ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٥٢
سبحانه ان قيام مثل الاحتمال لا يخرجه عن وصف الطيب الذي هو مناط الحل واحتمل فيها وجه اخر وهو ان يكون الحكم بحل طعام كل من فريقي المسلمين وأهل الكتاب للآية كناية عن عدم إرادة قطع الوصلة بين الفريقين رأسا كما تشعر به المباينة الدينية وكون منساق جملة من الآيات المتقدمة لبيان ما حرم على المسلمين والكفار يستحلونه وقوله سبحانه في جملة من الآيات اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ثم قوله ويسئلونك ماذا أحل لهم فغير مستبعد بعد هذا كله ان يقع في الوهم انقطاع الوصلة بين المسلمين والكفار بكل وجه فذكر سبحانه ما يزيل الوهم وسوغ للمسلمين اعطاء أهل الكتاب طعامهم بالبيع ونحوه وأباح لهم اخذ أهل الكتاب كذلك وجعله دليلا على عدم التكليف بالتقاطع في أمثال ذلك ولابد من ارتكاب نحو هذا التقريب في ذكر حل طعام المسلمين لأهل الكتاب فيقرب اعتباره في الطرف الآخر واما ثانيا فلانه لو سلم ان المراد بالآية العموم لكن الظاهر منها ان طعامهم من حيث إنه طعامهم حل لكم وذلك لا ينافي نجاسة بسبب أمر عرضي هو ملاقاتهم له بالرطوبة وفيه تأمل ويرد على التعلق بالاخبار انه يجوز حملها على التقية جمعا بينها وبين ما يعارضها من الأخبار السابقة الموافقة لعمل أكثر الأصحاب المخالفة لجمهور العامة وربما كان في بعض الأخبار السابقة اشعار بذلك والتحقيق انه لولا الشهرة العظيمة بين العلماء وادعاء جماعة منهم الاجماع على نجاسة أهل الكتاب كان القول بطهارتهم متجها لصراحة الأخبار الدالة على الطهارة على كثرتها في المطلوب وبعد حمل الكل على التقية وقرب التأويل في اخبار النجاسة بحملها على الاستحباب والكراهة فإنه حمل قريب خصوصا إذا تأيد ببعض القرائن كما مر على أن شيئا منها غير دال على النجاسة وان حمل على الايجاب والتحريم الا ان يثبت عدم القائل بالفصل فتدبر جدا وعليك بالاحتياط واعلم أن الطريق إلى اثبات نجاسة الخوارج والغلاة انهم كفار لامكان الخوارج ما هو من ضروريات الدين واعتقاد الغلاة الوهمية غير الله سبحانه وإذا ثبت كفرهم ثبت نجاستهم للاجماع المنقول سابقا فان التعويل في نجاستهم مبنى على ثبوت الاجماع ويلحق بهم النواصب وهم الذين ينصبون العداوة لأهل البيت عليهم السلام ويدل عليه ما رواه الشيخ عن الوشا عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الاسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب وفي رواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن عليه السلام ورواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام السابقتين في مبحث غسالة الحمام تأييد ما للمطلوب وكذا في الأخبار الدالة على تحريم ذبائحهم. * وينبغي التنبيه على أمور الأول حكم الشيخ في المبسوط بنجاسة المجسمة والمجبرة ولم يرتض ذلك المحقق واحتج للطهارة بفقد الدليل على النجاسة ولظاهر بعض الأخبار ووافق في المجسمة جماعة من الأصحاب واختلف كلام المصنف في نجاستهم فاستقرب في المنتهى نجاسة المجسمة والمشبهة واختاره في القواعد واستقرب في التذكرة والنهاية طهارتهم واختلف كلام الشهيد أيضا في كتبه واحتج المصنف في المنتهى على نجاستهم بأنهم يعتقدون انه تعالى جسم وكل جسم محدث ويرد عليه ان الظاهر المقتضى للكفر القول بالحدوث ولا مجرد التجسم فلعلهم زعموا برأيهم الفاسد عدم المنافاة بين الجسمية والقدم الذاتي ولا يلزم من القول بالملزوم القول باللازم ومن الأصحاب من فرق بين المجسمة في الحقيقة وهم الذين يزعمون أن الله جسم كالأجسام والمجسمة بالتسمية وهم الذين يقولون إن الله تعالى جسم كالأجسام فجزم بنجاسة الأول وتردد في الثاني واعترضه بعضهم بان الدليل الدال على الأول دال على الثاني واما المجبرة فذهب إلى نجاستهم الشيخ وحكم المتأخرون بضعفه قال في المنتهى يمكن ان يكون مأخذ الشيخ في حكمه بنجاسة سؤر المجسمة والمجبرة قوله تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ثم استضعف تنجيس سؤر المجبرة وأنت خبير بضعف دلالة الآية على ما ذكر ويمكن ان يكون نظر الشيخ إلى استدلال المعتزلة على كفر المجبرة بقوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شئ كذلك كذب الذين من قبلهم ذاقوا بأسنا قال صاحب الكشاف اخبار بما سوف يقولونه وبما قالوه وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شئ يعنون بكفرهم وتمردهم ان شركهم وشرك ابائهم وتحريم ما أحل الله بمشية الله وارادته ولولا مشيته لم يكن شئ من ذلك كمذهب المجبرة بعينه كذلك كذب الذين من قبلهم اي جاؤوا بالكذب المطلق لان الله عز وجل ركب في العقول وانزل في الكتب ما دل على غناه وبراءته من مشية القبائح وارادتها والرسل أخبروا بذلك فمن علق وجود القبائح من الكفر والمعاصي بمشية الله وارادته فمن كذب التكذيب كله وهو تكذيب الله وكتبه ورسله ونبذ أدلة العقل والسمع وراء ظهره انتهى كلامه ولقائل أن يقول يجوز ان يكون قوله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم إشارة إلى قوله سابقا على هذه الآية فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة اي مثل هذا التكذيب لك في أن الله تعالى منع من الشرك ولم يحرم ما حرموه كذب الذين من قبلهم ويكون مرادهم لو شاء الله ما أشركنا انهم على الحق المرضى عند الله لا الاعتذار عن ارتكاب هذه القبائح بإرادة الله تعالى إياها وإذ قد عرفت ان العمدة في اثبات نجاسة الكفار على أصنافها هو الاجماع وهو غير جار في محل النزاع كان القول بالنجاسة هيهنا عاريا عن الدليل ولا يبعد القول بالطهارة تمسكا بظاهر ما رواه ابن بابويه في كتابه حيث قال وسئل علي عليه السلام أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض محمر فقال لا بل من فضل وضوء جماعة المسلمين فان أحب دينكم إلى الله الحنيفية السمحة السهلة إذ هذه الرواية معتضدة بالأصل سالمة عن المعارض والظاهر أن المسلم شامل لمن أظهر الشهادتين الا ما اخرج بالدليل وينضاف إليه العمومات الدالة على طهارة المياه وطهوريتها الا ما اخرج بالدليل إذ يلزم منه طهارة سؤرهم ثم يلزم عموم الحكم إذ الظاهر عدم القائل بالفصل. الثاني: ذهب ابن إدريس إلى نجاسة من لم يعتقد الحق عدا المستضعف حكاه عنه جماعة من الأصحاب ولم يتعرضوا النقل حجته ويحكى عن المرتضى القول بنجاسة غير المؤمن لقوله تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ولقوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام ومن يتبع غير الاسلام دينا فلن يقبل منه والايمان يستحيل مغايرته للاسلام فمن ليس (بمؤمن ليس) بمسلم ويرد على الأول ما عرفت من منع كون المراد من الرجس النجس بالمعنى المعهود مع ابتنائه على إرادة المعنى العرفي من الايمان في الآية وهي في معرض المنع واما الاستدلال الثاني فمع ظهور ضعفه مندفع بقوله تعالى قالت الاعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا والأكثر على طهارتهم واحتج عليه المحقق بان النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يجتنب سؤر أحدهم وكان يشرب من الموضع الذي تشرب منه عائشة وبعده لم يجتنب علي عليه السلام سؤر أحد من الصحابة مع منابذتهم له ولا يقال ذلك تقية لأنه لا يصار إليها الا مع الدلالة ثم احتج بالرواية التي نقلناها عن الفقيه وبرواية عاصم بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يغتسل هو وعائشة في اناء واحد وبان النجاسة حكم مستفاد من الشرع فيقف على الدلالة ولا يخفى انه يمكن النظر في بعض تلك الوجوه لكنها بمجموعها يوجب الظن القوي بالمطلوب مضافا إلى العمومات الدالة على طهارة الماء وطهوريته بالتقريب الذي ذكرناه في المسألة السابقة. الثالث: حكى عن ابن إدريس انه حكم بنجاسة ولد الزنا وعلله بأنه كافر وذكر في المختصر ان القول بكفره منقول عن السيد المرتضى وابن إدريس ثم قال وباقي علمائنا حكموا باسلامه وهو الحق وربما نسب إلى الصدوق القول بنجاسة سؤره لكن كلامه ليس بصريح فيه فإنه قال لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك وكل من خالف الاسلام وعدم جواز الوضوء أعم من النجاسة الا ان ذكره مع المشرك ونحوه قرينة على إرادة النجاسة قال المحقق وربما يعلل المانع بأنه كافر ونحن نمنع ذلك ونطالبه بدليل دعواه ولو ادعى الاجماع كما ادعاه بعض الأصحاب كانت المطالبة باقية فانا لا نعلم ما ادعاه انتهى وربما يستند إلى القائل بنجاسة الاحتجاج بمرسلة الوشا السابقة وضعفه ظاهر وله ان يستند بالروايتين المذكورتين في بحث غسالة الحمام ويندفع بضعف السند والدلالة ويدل على الطهارة الأصل وكونه محكوما بالاسلام ظاهرا وان سؤره طاهر لما أشرنا إليه من العمومات فيلزم العموم لعدم القائل بالفصل. الرابع: ظاهر كلام المصنف في التذكرة ان ولد الكافرين يتبعهما في النجاسة بغير خلاف حيث ذكر ذلك من غير إشارة إلى خلاف ولا استدلال عليه كما هو شانه في ايراده المسائل الاتفاقية ونقل ايراد المسألة كذلك جماعة من الأصحاب لكن المصنف في النهاية إشارة إلى نوع خلاف أو تردد فيه حيث قال الأقرب في أولاد الكفار التبعية لهم وإذ قد عرفت ان التعويل في اثبات نجاسة الكفار على الاجماع كان الحكم بالنجاسة متوقفا على صدق عنوان الكفر أو ثبوت الاجماع ههنا على الخصوص واثباته مشكل والاستدلال على النجاسة بأنه حيوان متفرع من حيوانين نجسين فيثبت له حكمهما كالكلب والخنزير ضعيف لان المقتضى للتبعية
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173