لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه وقصور هاتين الروايتين عن الصحة غير قادح لما عرفت مرارا سيما بعد انضمامها إلى عمل الأصحاب وبعض الأخبار السابقة وفى نجاسة قبل البرد قولان ولا يبعد ترجيح النجاسة نظرا إلى عموم الأدلة والتلازم بين النجاسة ووجوب غسل المس ممنوع الثالثة ميتة غير ذي النفس وقد تكرر في كلام الأصحاب نقل الاجماع على طهارته واستثنى الشيخ في النهاية الوزغ والعقرب والأول أقرب ويدل عليه مضافا إلى الأخبار السابقة موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في الزيت والسمن والطعام فقال لا باس كل وقد وقع في بعض الأخبار الامر بإراقة ما وقع فيه العقرب وهو غير دال على النجاسة لجواز استناد ذلك إلى وجود السم في الماء وأجزاؤها نجسة سواء أبينت من حي أو ميت كان الحجة في ذلك الاجماع إذ بعضهم لم يذكروا حجة عليه وبعضهم اقتصروا في توجهه على مساواة لكل للجزء أو لوجود معنى الموت فيها وفى الوجهين تأمل وفى رواية الحسن بن علي قال سألت أبا الحسن عليه السلام قلت جعلت فداك ان أهل الجبل تثقل عليهم أليات الغنم فيقطعونها فقال حرام هي قلت جعلت فداك فيستصبح بها فقال إما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام اشعار ما بالنجاسة لكن الاستدلال بها مع ضعف السند والدلالة مشكل وفى رواية ضعيفة ان ما قطع منها يعنى أليات الغنم ميت لا ينتفع به وفى رواية أخرى ضعيفة انها ميتة ولا ينفعان الا بانضمام دعوى الاجماع على نجاسة الميتة على وجه العموم إذ لا دليل عليه سوى ذلك والتمسك بالاجماع في أصل المدعى أهون من ذلك ومن هنا يظهر قوة القول بطهارة الأجزاء الصغيرة المنفصلة عن بدن الانسان كالثبور والثالول واستقر به المصنف في المنتهى والنهاية وعللها في النهاية بعدم امكان التحرز وبالرواية ولم بينها وكانه أراد بها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له ان يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه قال إن لم يتخوف ان يسيل الدم فلا باس وان تخوف ان يسيل فلا يفعله وهذه الرواية ظاهرة في المدعى عاضدة للأصل من حيث دلالتها على عدم الفرق بين كون المس برطوبة أو يبوسة إذ لو خص الحكم بنحو معين لبينه كما وقع في خوف السيلان الا ما لا تحله الحياة كالصوف والشعر والوبر والعظم والظفر والطلف؟ والقرن والحافر والريش والبيض إذا اكتسى القشر الاعلى وهذه عشرة أشياء لا اعرف خلافا بين الأصحاب في طهارة ذلك كله وتدل عليه صحيحة حريز السابقة وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح وظاهر هذا التعليل طهارة كل ما لا روح فيه فيتناول العشرة المذكورة وصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال لا باس به قال اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال لا باس به قلت والصوف و الشعر وعظام الفيل والبيضة تخرج من الدجاجة فقال كل هذا لا باس به وموثقة الحسين بن زرارة قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وأبى ليسأله عن المس من الميتة والبيضة من الميتة وانفحة الميتة فقال كل هذا ذكى قال الكافي والتهذيب وزاد فيه علي بن عقبه وعلى ابن الحسن بن رباط قال والشعر والصوف كله ذكى وفى رواية صفوان على الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصوف والشعر والوبر والريش وكل نابت لا يكون ميتا قال وسألته عن البيضة من بطن الدجاجة الميتة قال تأكلها وعن يونس عنهم عليهم السلام قالوا خمسة أشياء زكية مما فيها منافع الخلق الإنفحة والبيض والصوف والشعر والوبر وروى ابن بابويه في الفقيه والخصال عن الصادق عليه السلام قال عشرة من الميتة زكية القرن والحافر والعظم والأنفحة واللبن والشعر والصوف والرقيق والبيض وينبغي البحث عن أشياء الأول ويستفاد من صحيحة زرارة السابقة وغيرها استثناء الانفخة أيضا ولا اعرف فيه خلافا بين الأصحاب ونقل الاجماع عليه ابن زهرة وهو الظاهر من المنتهى ويدل عليه أيضا ما رواه صفوان عن الحسين بن زرارة عنه عليه السلام قال سألته أبى عن الإنفحة تكون في بطن العتاق أو الجدي وهو ميت قال لا باس وعن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل يذكر ان فيه رجلا سأله عن الجبن وانه ربما جعلت فيه أنفخة الميت فقال ليس به باس ان الإنفحة لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم انما تخرج من بين فرث ودم وانما الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة واختلف كلام أهل اللغة في تفسيرها فقال الجوهري الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة كرش الحمل والجدي ما لم يأكل وفى القاموس انه شئ يستخرج عن بطن الجدي الواضع أصفر فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن قال وتفسير الجوهري الإنفحة بالكرش سهو وقد وقع الاختلاف في تفسيرها في كلام الأصحاب أيضا ففسرها في السرائر بنحو مما ذكره الجوهري وفسرها المصنف بما يوافق القاموس فقال إنها لبن مستحيل في جوف الصخلة وعلى الثاني كان الجلد الحاوي
(١٤٧)