ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٠٢
ينفعل في الاستدلال عليه واما الاستدلال بقوله تعالى فتيمموا صعيدا فضعيف لوجوبه إن كان واجبا أو ندبه إن كان مندوبا والكلام في ذلك كما مر في مبحث الوضوء متقربا وقد مر الكلام في ذلك ولا يجوز دفع الحدث هذا هو المشهور ونقل الاجماع عليه وجوز الشهيد رحمه الله نية الرفع إلى غايته معينة ومنعه الشارح الفاضل وأطلق فيه والتحقيق ان الحدث يطلق على معان الأول الامر المقتضى للحالة المقتضية للطهارة كالنوم الثاني الحالة المقتضية للطهارة وهي المعلولة للامر الأول الثالث حالة لا يباح معها الدخول في الصلاة إذا عرفت هذا فاعلم أن نية رفع الأمر الأول غير معقول أصلا وذلك ظاهر واما الثاني فيرتفع في الطهارة المائية بالكلية وانما يكون تجدده بسبب حدث اخر واما في الطهارة الترابية فلا يرتفع إذ المراد بارتفاعها زوالها بحيث لا يحصل الا لحدث آخر وليس الامر هناك كذلك لأنه إذا وجد الماء تجب الطهارة وليس وجود الماء حدثا نقل الاجماع على ذلك المحقق بل الحدث الأول كان باقيا وانما تخلف ايجابه للطهارة المائية لفقد الماء فإذا حصل الماء حصل ايجابه لها فان قلت إن كان المراد بالحدث بالمعنى الأول الامر الموجب للطهارة على أي تقدير وجد لم يكن البول مثلا حدثا لان لحصوله ومن دائم الحدث لا يوجب الطهارة وإن كان المراد أعم من ذلك فلم لا يجوز ان يكون وجود الماء للمتيمم حدثا لإيجابه في بعض الأوقات قلت لنا ان يخصص مفهوم الحدث بمعنى يشمل الاحداث ونخرج الماء بإضافة بعض القيود إذ لا مشاحة في ذلك صونا لما نقلوا عليه الاجماع عن التغيير واما المعنى الثالث فيرتفع في الطهارة الترابية إلى أمد معين فيصح نيته وعلى هذا فالظاهر أن النزاع لفظي فان من منع من نية رفع الحدث أراد نية رفع المعنى الثاني والمعنى الثالث وأراد برفعه زواله بالكلية إلى حدث اخر ومن جوز ذلك إلى أمد معين فقد قصد المعنى الثالث والكل صحيح في المعنى ويجوز الاستباحة ينبغي حمل الجواز على المعنى الأعم حتى لا ينافي المعهود من مذهب المصنف من وجوبها والكلام فيه أيضا كما في الوضوء وهل يجب نية البدلية عن الوضوء أو الغسل حيث كان بدلا عنه فيه أقوال الأول الوجوب واليه ذهب الشيخ في الخلاف وعليه بنى ما لو نسى الجنابة وتيمم للحدث انه لا يجزى لكنه ذكر في المسألة فان قلنا متى نوى بتيممه استباحة الصلاة من حدث جاز الدخول في الصلاة وكان قويا قال والأحوط الأول وذكر ان لا نص للأصحاب في مسألة النسيان الثاني عدم الوجوب والثالث التفضيل باعتبار ذلك أن قلنا باتحادهما واليه يميل كلام الشهيد رحمه الله ونقله عن المحقق وكلامه غير دال على عدم الأجزاء على القول بالتفضيل لفوات نية البدلية بل لعدم تحقق الضربتين المعتبرتين فيما كان بدلا من الغسل ويتفرع عليه انه لو ذكر الجنابة بعد النية وضرب مرة ثانية للسيدين اجزاه كما لو قلنا بالاتحاد والأقرب عدم الاعتبار مطلقا لاطلاق الآية وعموم الاخبار نعم يشترط في الفرع المذكور أن تكون الضربة الثانية بنية صحيحة وقد يستدل على الأول باشتراط التمييز وهو ضعيف واختلف الأصحاب في وقت النية فذهب الأكثر إلى أنه عند الضرب على الأرض وبه قطع المصنف في المنتهى وجوز في النهاية تأخيرها إلى حين مسح الجبهة تنزيلا للضرب منزلة اخذ الماء في الطهارة المائية والأول أقرب لان الضرب أحد الواجبات المتعلقة للخطاب فتحتاج إلى النية بخلاف اخذ الماء فان وجوبه من باب المقدمة إذا توقف الغسل عليه ولهذا لو غمس العضو في الماء لم يجب الاخذ بخلاف مسح الجبهة مثلا في التراب فإنه غير مجز قطعا ويتفرع على القولين ما لو أحدث بعد الضرب وقبل مسح الجبهة فعلى الثاني لا يستأنف دون الأول وهو الأصح لان مقتضى الحدث المنع من الصلاة إلى أن يثبت المبيح وحصول الإباحة بمجرد المسح غير معلوم لجواز ان يكون المسح المجموع المركب منه ومن الضرب وجزم المصنف في النهاية بعدم بطلان الضرب بذلك مع اعترافه بان أول أفعال التيمم المفروضة الضرب وفيه ما فيه مستدامة الحكم إلى اخر التيمم بمعنى انه لا ينوى في الأثناء نية تنافى النية الأولى أو بعض مميزاتها فلو نوى المنافى احتاج إلى تجديد النية للثاني ان لم يفعل بنية منافية والا كان البطلان مبنيا على اشتراط الموالاة وعن المصنف في النهاية وجوب استدامتها فعلا إلى مسح الجبهة فلو غربت قبله بطل ودليله غير معلوم وقد مر تحقيق الاستدامة الحكمية في مبحث الوضوء ثم يضرب بيديه على التراب لم اطلع على خلاف بين الأصحاب في وجوبه وشرطيته فلو استقبل العواصف حتى لصق صعيدها بوجهه ويديه لم يجزه ويدل عليه موثقة زرارة على المشهور قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده الأرض ثم رفعها الحديث ورواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام في التيمم قال تضرب بكفيك الأرض وغيرها من الأحاديث وتحقيق هذه المسألة يحتاج إلى بيان أمور الأول معظم الأصحاب عبروا بلفظ الضرب وهو الوضع المشتمل على اعتماد يحصل به مسماه عرفا فلا يكفي الوضع المجرد عنه وبعضهم عبر بلفظ الوضع كالشيخ في النهاية وفى الذكرى الظاهر أن الضرب باعتماد غير شرط لان الغرض قصد الصعيد وهو حاصل بالوضع وبه جزم المدقق الشيخ على مستدلا بان اختلاف الاخبار وعبارات الأصحاب في التعبير بالضرب والوضع يدل على أن المراد بهما واحد والأقرب الأول لورود الامر بالضرب في عدة اخبار معتبرة كقوله عليه السلام في رواية زرارة تضرب بيديك ثم تنفضهما وصحيحة إسماعيل بن همام التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين ورواية ليث السالفة وغيرها ولا ينافي ذلك ما ورد في بعض الأخبار المتضمنة لوصف تيمم النبي صلى الله عليه وآله من أنه اهوى بيده إلى الأرض فوضعهما على الصعيد وما يقرب منه من الاخبار لان الوضع أعم من الضرب ونقل وقوع الأعم لا يستلزم صحة جميع افراده ومن هذا ظهر اندفاع احتجاج المدقق الشيخ على ولو نوقش في كون الوضع أعم من الضرب بناء على أنه يفهم عرفا من الوضع معنى مباينا للضرب كان اللازم أيضا حمل الوضع على المعنى الأعم وإن كان مجازا صونا للاخبار الكثيرة الدالة على الضرب من التأويل فان ارتكاب التأويل في الأقل أولي ولكون هذا الحمل أقرب من حمل الأخبار الدالة على الضرب على الاستحباب أو الضرب فيها على الوضع ولكون ارتكاب التأويل في كلام الراوي أولي من ارتكابه في كلام الإمام عليه السلام فان لفظ الوضع واقع في كلام الراوي حكاية عن فعله عليه السلام الا في خبر واحد على الظاهر من احتمالين ويؤيد ذلك الشهرة ووجوب تحصيل البراءة اليقينية واما ما ذكره الشهيد رحمه الله من الحجة فجوابه ان الآية يحتمل وجهين الأول ان يكون المراد معناه الظاهر أي القرب من الصعيد والتوجه إليه ويكون وجوب الوضع أو الضرب معلوما من السنة الثاني ان يكون المراد منه خصوص الوضع أو الضرب مجازا لكن اليقين انما يحصل بدليل خارجي فالحكم بكونها شاملة للوضع مطلقا محل تأمل الثاني ظاهر الأصحاب انه يشترط في وضع اليدين ان يكون دفعة فلو ضرب بإحدى يديه واتبعه بالأخرى لم يجز ويدل عليه ان المفهوم من قوله عليه السلام تضرب بكفيك في خبر ليث وتضرب بيديك في خبر زرارة وقوله فضرب بيديه في صحيحة زرارة وغيرها ذلك الا ترى انه إذا قيل اضرب بيديك على فلان لم يمتثل الا بضربهما معا في زمان واحد وربما يفهم ذلك من قوله عليه السلام ضربة واحدة للوجه ويمكن الاستدلال عليه بوجه آخر سنشير إليه الثالث يجب وضع باطنهما مبسوطا صرح به المفيد وابن إدريس والشهيد والظاهر أنه مراد الباقين وألفاظ الاخبار وإن كانت عامة لكن يبعد ان يكون تبادر ذلك منها مع عمل الأصحاب وتوقف البراءة عليه وكون المعلوم من عملهم عليهم السلام ذلك كافيا في التخصيص ويمكن الاستدلال عليه بوجه آخر سنشير إليه في مسألة وجوب الترتيب والبدأة بالأعلى نعم لو تعذر الضرب بباطن اليدين لم يبعد وجوبه بظاهره لعموم بعض الأدلة الرابع يشترط كون المضروب عليه من جنس الأرض فلا يكفي غيرها ولا فرق بين كونه على الأرض وغيرها بل لو كان التراب على بدنه أو على بدن غيره اجزاء الضرب عليه ولو كان على وجهه تراب صالح للضرب لم يبعد ان يكون مجزيا في الضرب لحصول الامتثال وربما يقال بعدم الأجزاء لان ذلك غير المعهود من صاحب الشرع الخامس المشهور انه لا يجب علوق شئ من التراب باليد والمسح به ونقل المحقق عن المرتضى التصريح بذلك وانه لا يعرف لأصحابنا في هذا نصا وبعضهم نقل عن ظاهر ابن الجنيد انه يجب المسح بالمرتفع على اليد من التراب حجة الأول وجوه الأول عدم الدليل فيكون منتفيا بالأصل الثاني اجماع الأصحاب على استحباب نفض اليدين من التراب بعد الضرب وورود الأخبار الصحيحة به ولو كان العلوق معتبر الماء وقع الامر بإزالته الثالث ثبت ان الصعيد وجه الأرض لا التراب فسقط اعتبار العلوق الرابع ان الضربة الواحدة كافية ولو كان المسح بالعالق معتبرا لما حصل الاكتفاء بها لان الغالب عدم بقاء العالق لليدين ويمكن الجواب عن الأول بما سيجيئ من الدلالة على وجوب العلوق والمسح به وعن الثاني بان الغرض عن النفض ليس إزالة العالق بالكلية لان الأجزاء الصغيرة الغبارية اللاصقة لا يخلص بأجمعها بمجرد النقض من غير مبالغة وليس في الاخبار ما يدل على المبالغة في النفض بحيث لا يبقى شئ منها بل وقع الامر بالنفض المطلق ولعل الفرض منه تقليل ما عسى ان يصير موجبا لتشوية الوجه من الأجزاء الترابية
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173