له لعارض كتوقفه على اعتبار متعذرا وغير ذلك الرابع وقع الشك في كون الشئ الفلاني هل هو رافع للحكم المذكور أم لا والخبر المذكور انما يدل على النهى عن النقض بالشك وانما بعقل ذلك في الصورة الأولى من تلك الصور الأربعة دون غيرها من الصور لان في غيرها من الصور لو نقض الحكم بوجود الامر الذي شك في كونه رافعا لم يكن النقض بالشك بل انما حصل النقض باليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا أو باليقين بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه لا بالشك فان الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبل ولم يكن بسببه نقض وانما حصل النقض حين اليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا للحكم بسلبه لان الشئ انما يستند إلى العلة التامة أو الجزء الأخير منه فلا يكون في تلك الصور نقض للحكم اليقيني بالشك وانما يكون ذلك في صورة خاصة غيرها فلا عموم في الخبر ومما يؤيد ذلك أن السابق على حدا الكلام في الرواية والذي جعل هذا الكلام دليلا عليه احكام من قبيل الصورة الأولى فيمكن حمل المفرد المعرف باللام عليه إذ لا عموم له بحسب الوضع بل هو موضوع للمعهد كما صرح به بعض المحققين من علماء العربية وانما دلالته على العموم بسبب ان احتمال في مثل هذه المواضع ينافي الحكمة وتخصيصه بالبعض ترجيح من غير مرجح وظاهر ان الفساد المذكور انما يكون حيث ينتفى ما يصلح بسببه الحمل على العهد وسبق الكلام في بعض أنواع المهية سبب ظاهر لصحة الحمل على العهد من غير لزوم فساد نعم يتجه ثبوت العموم في جميع افراد النوع المعهود وليس هذا من قبيل تخصيص العام ببنائه على سبب خاص كما لا يخفى على أن الاستدلال في المسألة الأصولية باخبار الآحاد مما منعه جماعة من المحققين بل نقل عليه الاجماع وهذا أيضا يوجب وهن هذا الاستدلال على هذا الوجه مع أن الخبر بظاهره مختص بحكم يكون له استمرار لان ظاهر النقض ذلك فلا دلالة في الخبر على ما نحن فيه أصلا واما تفصيل احكام تلك الصور مع قطع النظر عن هذا الخبر فليس هذا موضع بيانه فتدبر جدا ويمكن ان يقال إن الماء بعد الامتزاج طاهر إما المطلق الذي صار مضافا فلان الأصل في كل شئ الطهارة ما لم تثبت النجاسة ولم تثبت النجاسة ههنا كما عرفت واما المضاف فبعين هذا الدليل لان الثابت كان نجاسته إلى زمان الملاقاة وبعد الملاقاة فنجاسته مشكوك فيه والأصل الطهارة وهذا أيضا عندي منظور فيه لأنا لا نسلم ان الأصل في كل شئ الطهارة لأن الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان وكل منهما يعلم ببيان الشارع ولا شئ يدل على عموم الطهارة في كل شئ الا ما يخرج بالدليل وربما يوجد ذلك في الماء المطلق حسب لا يقال رواية عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام كل شئ نظيف حتى يعلم أنه قذر يدل على ذلك لأنا نقول قدر الذي يعلم دلالة الخبر عليه ان الأشياء طاهرة عند الجهل بعروض النجاسة لها أو كونها إحدى النجاسات لا عند الجهل بكونه نجسة أم لا شرعا وسيجيئ زيادة بيان لذلك وما نحن فيه من قبيل الأخير فعلم أن اثبات هذا الأصل لا يخلوا عن اشكال نعم ان قلنا إن الأصل في الأشياء الإباحة لزم جواز الشرب من مثل هذا الماء لكن البراءة اليقينية تقتضي تنزيه الجسد والثياب عنه في الصلاة والوضوء والوضوء بغيره وعلى ما ذكرنا لو لم يوجد الا ماء قليل لا يكفي للطهارة لكن يمكن اتمامه بشئ من الماء المفروض بحيث لا يسلبه الاطلاق أو قلنا بجواز الطهارة بالماء المضاف ولم يوجد غيره ماء اخر ففي وجوب الطهارة به اشكال ويمكن ترجيح الوجوب في الأول بان الماء القليل الذي تم به طاهر بمقتضى العمومات الدالة على طهارة المياه الا ما اخرج بالدليل وبهذا الوجه يمكن تخريج الطهارة في محل البحث لكن لا يخلو عن تكلف ولو كان الثوب نجسا وكان المكلف مضطرا بلبسه ولا يمكن تطهيره الا بهذا الماء لم يبعد الوجوب تحصيلا للبراءة اليقينية ان قلنا بجواز التطهير بالمياه المضافة ومما ذكرنا علم وجه التردد أيضا في طهارة المضاف النجس في صورة اتصاله بالمطلق من غير امتزاج مزيل للاسم واستدل على الاشتراط بقاء الاطلاق بان المضاف يتوقف طهره على شيوعه في المطلق بحيث يستهلك وهذا لا يتم بدون بقاء المطلق على اطلاقه وإذا لم يحصل الطهارة للمضاف وصار المطلق لخروجه عن الاسم قابلا للانفعال فلا جرم ينجس الجميع وفى توقف طهر المضاف على ما ذكره منع واضح وقد يقال معترضا على عدم اشتراط بقاء الاسم طهارة النجس متوقفه على شيوع الماء الطاهر في جميع اجزائه واختلاطها به وذلك غير معلوم على أنه بالشيوع ينفصل اجزاء المطلق بعضها عن بعض فيزول وصف الكثرة فينجس بالملاقات وهو ضعيف وقيل في الاحتجاج على عدم اشتراط بقاء الاسم ان بلوغ الكرية سبب لعدم الانفعال من دون التغيير بالنجاسة فلا يؤثر المضاف في تنجيسه باستهلاكه إياه لقيام السبب وليس ثم عين نجسة يشار إليها يقتضى التنجيس وفيه ضعف لان المقتضى لما ذكره الكرية مع الاطلاق واللازم من ذلك ثبوت الحكم الذي ذكره ما دام ماء مطلقا ومع استهلاك المضاف للمطلق يرتفع الوصف المقتضى له وقيل في الاحتجاج لاشتراط عدم التغيير ان المضاف بعد تنجيسه صار في حكم النجاسة وكما ينجس الملاقى له ينجس المتغير به وضعفه ظاهر إذ لا نسلم انه صار في حكم النجاسة ان أراد بذلك جميع الأحكام والا لم يفد ولا يخفى ان محل البحث بالنظر إلى القول الأخير على ما إذا بقى المضاف في الكثير فلو انعكس الفرض وجب الحكم بعدم الطهارة جزما لان مكان المضاف متنجس به وما لم يصر مطلقا لا يطهر فترده إلى النجاسة لملاقاته إياه الثاني الجاري من الماء المطلق والمراد به النابع غير البئر سواء جرى على وجه الأرض أم لا والجاري لا عن مادة لا يسمى جاريا عرفا ولا ينجس الجاري الا بتغير أحد أوصافه الثلاثة والمراد بها اللون والطعم والرائحة دون غيرها من الصفات بالنجاسة فلو تغير في أحد أوصافه بالنجس أو بمجاورة النجاسة لم ينجس خلافا للشيخ في الحكم الأول على ما أشرنا إليه في بحث المضاف وكلام المصنف يشتمل على حكمين الأول نجاسة الجاري بالتغيير المذكور وهو مذهب العلماء كافة على ما ذكره المصنف والمحقق ويدل عليه من طريق العامة قوله صلى الله عليه وآله خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ومن طريق الخاصة صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب ورواية أبى خالد القماط انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه وان لم يتغير ريحه وطعمه فتوضأ واشرب ولا يخفى ان الاخبار الخاصية غير مشتملة على ذكر اللون فيما اعلم لكن كفى لمستنده الخبر الأول وإن كان عاميا لعمل الأمة بمدلوله وقبولهم له على أن الحسن بن أبي عقيل ادعى انه قد تواتر عن الصادق عن ابائه عليهم السلام ان الماء طاهر لا ينجسه شئ الا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته ثم المعتبر من التغيير عند أكثر الأصحاب ما يظهر للحس فلو كانت النجاسة مصلوبة الصفات لم تؤثر في الماء وان كثرت لانتفاء التغير الذي هو مناط التنجيس والمصنف رحمه الله ذهب إلى وجوب تقدير المخالفة في النجاسة محتجا بان التغير الذي هو مناط النجاسة دائر مع الأوصاف فإذا فقدت وجب تقديرها وهو اعاده للمدعى واحتج عليه فخر المدققين بان الماء مقهور بالنجاسة لأنه كلما لم يكن الماء مقهورا بالنجاسة لم يتغير بها على تقدير المخالفة وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا كلما تغير على تقدير المخالفة كان مقهورا ويتوجه عليه منع كلية الأولى فان المخالف يقول بعدم المقهورية مع تغيره بالنجاسة على تقدير المخالفة وقد يقال يمكن الاحتجاج بان المضاف المسلوب الأوصاف لو وقع في الماء وجب اعتباره إما بقلة الأجزاء وكثرتها أو بتقديره مخالفا في الأوصاف على اختلاف القولين وإذا وجب الاعتبار في الجملة للمضاف فلنجاسة أولي ولان عدم وجوب التقدير يفضى إلى جواز الاستعمال وان زادت النجاسة على الماء اضعافا وهو كالمعلوم البطلان فوجب تقدير الأوصاف لأنها مناط التنجيس وعدمه وأنت خبير بان الراجح في باب المضاف الاعتبار بصدق الاسم دون غيره فلا يتم ما ذكره أولا وأيضا الامر المعلوم المنع من الاستعمال عند استهلاك النجاسة الماء لكثر بها وذلك لا يقتضى وجوب التقدير والمنع عن؟؟؟
الماء إذا لم تكن النجاسة بهذه المرتبة من الكثرة فظهر ان قول الأكثر لا يخلو عن قوة وهل المعتبر على القول بتقدير المخالفة وهو الوصف الأشد كحدة الخل وذكاء المسك وسواد الحبر لمناسبة