ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١١٦
له لعارض كتوقفه على اعتبار متعذرا وغير ذلك الرابع وقع الشك في كون الشئ الفلاني هل هو رافع للحكم المذكور أم لا والخبر المذكور انما يدل على النهى عن النقض بالشك وانما بعقل ذلك في الصورة الأولى من تلك الصور الأربعة دون غيرها من الصور لان في غيرها من الصور لو نقض الحكم بوجود الامر الذي شك في كونه رافعا لم يكن النقض بالشك بل انما حصل النقض باليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا أو باليقين بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه لا بالشك فان الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبل ولم يكن بسببه نقض وانما حصل النقض حين اليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا للحكم بسلبه لان الشئ انما يستند إلى العلة التامة أو الجزء الأخير منه فلا يكون في تلك الصور نقض للحكم اليقيني بالشك وانما يكون ذلك في صورة خاصة غيرها فلا عموم في الخبر ومما يؤيد ذلك أن السابق على حدا الكلام في الرواية والذي جعل هذا الكلام دليلا عليه احكام من قبيل الصورة الأولى فيمكن حمل المفرد المعرف باللام عليه إذ لا عموم له بحسب الوضع بل هو موضوع للمعهد كما صرح به بعض المحققين من علماء العربية وانما دلالته على العموم بسبب ان احتمال في مثل هذه المواضع ينافي الحكمة وتخصيصه بالبعض ترجيح من غير مرجح وظاهر ان الفساد المذكور انما يكون حيث ينتفى ما يصلح بسببه الحمل على العهد وسبق الكلام في بعض أنواع المهية سبب ظاهر لصحة الحمل على العهد من غير لزوم فساد نعم يتجه ثبوت العموم في جميع افراد النوع المعهود وليس هذا من قبيل تخصيص العام ببنائه على سبب خاص كما لا يخفى على أن الاستدلال في المسألة الأصولية باخبار الآحاد مما منعه جماعة من المحققين بل نقل عليه الاجماع وهذا أيضا يوجب وهن هذا الاستدلال على هذا الوجه مع أن الخبر بظاهره مختص بحكم يكون له استمرار لان ظاهر النقض ذلك فلا دلالة في الخبر على ما نحن فيه أصلا واما تفصيل احكام تلك الصور مع قطع النظر عن هذا الخبر فليس هذا موضع بيانه فتدبر جدا ويمكن ان يقال إن الماء بعد الامتزاج طاهر إما المطلق الذي صار مضافا فلان الأصل في كل شئ الطهارة ما لم تثبت النجاسة ولم تثبت النجاسة ههنا كما عرفت واما المضاف فبعين هذا الدليل لان الثابت كان نجاسته إلى زمان الملاقاة وبعد الملاقاة فنجاسته مشكوك فيه والأصل الطهارة وهذا أيضا عندي منظور فيه لأنا لا نسلم ان الأصل في كل شئ الطهارة لأن الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان وكل منهما يعلم ببيان الشارع ولا شئ يدل على عموم الطهارة في كل شئ الا ما يخرج بالدليل وربما يوجد ذلك في الماء المطلق حسب لا يقال رواية عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام كل شئ نظيف حتى يعلم أنه قذر يدل على ذلك لأنا نقول قدر الذي يعلم دلالة الخبر عليه ان الأشياء طاهرة عند الجهل بعروض النجاسة لها أو كونها إحدى النجاسات لا عند الجهل بكونه نجسة أم لا شرعا وسيجيئ زيادة بيان لذلك وما نحن فيه من قبيل الأخير فعلم أن اثبات هذا الأصل لا يخلوا عن اشكال نعم ان قلنا إن الأصل في الأشياء الإباحة لزم جواز الشرب من مثل هذا الماء لكن البراءة اليقينية تقتضي تنزيه الجسد والثياب عنه في الصلاة والوضوء والوضوء بغيره وعلى ما ذكرنا لو لم يوجد الا ماء قليل لا يكفي للطهارة لكن يمكن اتمامه بشئ من الماء المفروض بحيث لا يسلبه الاطلاق أو قلنا بجواز الطهارة بالماء المضاف ولم يوجد غيره ماء اخر ففي وجوب الطهارة به اشكال ويمكن ترجيح الوجوب في الأول بان الماء القليل الذي تم به طاهر بمقتضى العمومات الدالة على طهارة المياه الا ما اخرج بالدليل وبهذا الوجه يمكن تخريج الطهارة في محل البحث لكن لا يخلو عن تكلف ولو كان الثوب نجسا وكان المكلف مضطرا بلبسه ولا يمكن تطهيره الا بهذا الماء لم يبعد الوجوب تحصيلا للبراءة اليقينية ان قلنا بجواز التطهير بالمياه المضافة ومما ذكرنا علم وجه التردد أيضا في طهارة المضاف النجس في صورة اتصاله بالمطلق من غير امتزاج مزيل للاسم واستدل على الاشتراط بقاء الاطلاق بان المضاف يتوقف طهره على شيوعه في المطلق بحيث يستهلك وهذا لا يتم بدون بقاء المطلق على اطلاقه وإذا لم يحصل الطهارة للمضاف وصار المطلق لخروجه عن الاسم قابلا للانفعال فلا جرم ينجس الجميع وفى توقف طهر المضاف على ما ذكره منع واضح وقد يقال معترضا على عدم اشتراط بقاء الاسم طهارة النجس متوقفه على شيوع الماء الطاهر في جميع اجزائه واختلاطها به وذلك غير معلوم على أنه بالشيوع ينفصل اجزاء المطلق بعضها عن بعض فيزول وصف الكثرة فينجس بالملاقات وهو ضعيف وقيل في الاحتجاج على عدم اشتراط بقاء الاسم ان بلوغ الكرية سبب لعدم الانفعال من دون التغيير بالنجاسة فلا يؤثر المضاف في تنجيسه باستهلاكه إياه لقيام السبب وليس ثم عين نجسة يشار إليها يقتضى التنجيس وفيه ضعف لان المقتضى لما ذكره الكرية مع الاطلاق واللازم من ذلك ثبوت الحكم الذي ذكره ما دام ماء مطلقا ومع استهلاك المضاف للمطلق يرتفع الوصف المقتضى له وقيل في الاحتجاج لاشتراط عدم التغيير ان المضاف بعد تنجيسه صار في حكم النجاسة وكما ينجس الملاقى له ينجس المتغير به وضعفه ظاهر إذ لا نسلم انه صار في حكم النجاسة ان أراد بذلك جميع الأحكام والا لم يفد ولا يخفى ان محل البحث بالنظر إلى القول الأخير على ما إذا بقى المضاف في الكثير فلو انعكس الفرض وجب الحكم بعدم الطهارة جزما لان مكان المضاف متنجس به وما لم يصر مطلقا لا يطهر فترده إلى النجاسة لملاقاته إياه الثاني الجاري من الماء المطلق والمراد به النابع غير البئر سواء جرى على وجه الأرض أم لا والجاري لا عن مادة لا يسمى جاريا عرفا ولا ينجس الجاري الا بتغير أحد أوصافه الثلاثة والمراد بها اللون والطعم والرائحة دون غيرها من الصفات بالنجاسة فلو تغير في أحد أوصافه بالنجس أو بمجاورة النجاسة لم ينجس خلافا للشيخ في الحكم الأول على ما أشرنا إليه في بحث المضاف وكلام المصنف يشتمل على حكمين الأول نجاسة الجاري بالتغيير المذكور وهو مذهب العلماء كافة على ما ذكره المصنف والمحقق ويدل عليه من طريق العامة قوله صلى الله عليه وآله خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ومن طريق الخاصة صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب ورواية أبى خالد القماط انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه وان لم يتغير ريحه وطعمه فتوضأ واشرب ولا يخفى ان الاخبار الخاصية غير مشتملة على ذكر اللون فيما اعلم لكن كفى لمستنده الخبر الأول وإن كان عاميا لعمل الأمة بمدلوله وقبولهم له على أن الحسن بن أبي عقيل ادعى انه قد تواتر عن الصادق عن ابائه عليهم السلام ان الماء طاهر لا ينجسه شئ الا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته ثم المعتبر من التغيير عند أكثر الأصحاب ما يظهر للحس فلو كانت النجاسة مصلوبة الصفات لم تؤثر في الماء وان كثرت لانتفاء التغير الذي هو مناط التنجيس والمصنف رحمه الله ذهب إلى وجوب تقدير المخالفة في النجاسة محتجا بان التغير الذي هو مناط النجاسة دائر مع الأوصاف فإذا فقدت وجب تقديرها وهو اعاده للمدعى واحتج عليه فخر المدققين بان الماء مقهور بالنجاسة لأنه كلما لم يكن الماء مقهورا بالنجاسة لم يتغير بها على تقدير المخالفة وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا كلما تغير على تقدير المخالفة كان مقهورا ويتوجه عليه منع كلية الأولى فان المخالف يقول بعدم المقهورية مع تغيره بالنجاسة على تقدير المخالفة وقد يقال يمكن الاحتجاج بان المضاف المسلوب الأوصاف لو وقع في الماء وجب اعتباره إما بقلة الأجزاء وكثرتها أو بتقديره مخالفا في الأوصاف على اختلاف القولين وإذا وجب الاعتبار في الجملة للمضاف فلنجاسة أولي ولان عدم وجوب التقدير يفضى إلى جواز الاستعمال وان زادت النجاسة على الماء اضعافا وهو كالمعلوم البطلان فوجب تقدير الأوصاف لأنها مناط التنجيس وعدمه وأنت خبير بان الراجح في باب المضاف الاعتبار بصدق الاسم دون غيره فلا يتم ما ذكره أولا وأيضا الامر المعلوم المنع من الاستعمال عند استهلاك النجاسة الماء لكثر بها وذلك لا يقتضى وجوب التقدير والمنع عن؟؟؟
الماء إذا لم تكن النجاسة بهذه المرتبة من الكثرة فظهر ان قول الأكثر لا يخلو عن قوة وهل المعتبر على القول بتقدير المخالفة وهو الوصف الأشد كحدة الخل وذكاء المسك وسواد الحبر لمناسبة
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173