علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلى فيه قبل ان يغسل فقال لا يغسل ثوبه ولا رجله يصلى فيه ولا باس وما رواه الكليني في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قلت فيسيل على ماء من المطر ارى فيه التغير وارى فيه اثار القذر فتقطر القطرات على وينتضح على منه والبيت يتوضأ على سطحه فيكف على؟؟ يا بناء قال ما بذا باس ولا تغسله كل شئ يراه ماء المطهر فقد طهر وما رواه الكليني عن أبي الحسن عليه السلام في طين المطر انه لا بأس به أيصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر فان اصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله وفى من لا يحضره الفقيه وسئل عليه السلام عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم فقال طين المطر لا ينجس وفى دلالة تلك الأخبار على المدعا نظرا ما الأول فلانه يدل على عدم نجاسة ماء المطر بملاقاة النجاسة إذا ورد عليها وستعلم ذهاب المرتضى ومن تبعه إلى عدم انفعال القليل من الواقف بملاقاة النجاسة إذا ورد عليها مع حكمهم بنجاسته في عكسه فلا دلالة في الخبر على عدم انفعاله مطلقا فلا يثبت بذلك كونه كالجاري ولا انفصاله عن الواقف في الحكم واما الثاني وإن كان دالا على عدم انفعال القليل من ماء المطر بملاقاة النجاسة بعد تسليم نجاسة الخمر لكن فيه اشعارا بالجريان وان لم يكن من الميزاب ولعل ذكر الميزاب في كلام الشيخ للتمثيل لا للتعيين فلا دلالة فيه على نفى مذهب الشيخ وأيضا غاية ما يستفاد منه ان ماء المطر لا ينفعل بملاقاة النجاسة وبمجرد ذلك لا يلزم ان يثبت له جميع احكام الجاري حتى تطهير المياه وغيرها ويمكن دفعه بالاستعانة بالاجماع المركب ان ثبت واما الثالث فلضعف الرواية بالارسال وأيضا بعضهم اورد عليه انها في الدلالة قرينة من صحيحة هشام وكانه نظر إلى أن الظاهر من قوله عليه السلام كلما تراه المطر ورد عليه المطر ويمكن ان يقال المطر الذي ورد عليه النجاسة إذا ورد على الشئ يطهره لعموم الخبر ويلزم منه طهارته وأيضا يستفاد من الخبر انه يطهر المياه النجسة ويلزم ان يثبت له سائر احكام الجاري عملا بالاجماع المركب لكن في اثباته عسر ويمكن التعويل على هذا الخبر بان يقال ضعفه منجبر بالشهرة وعمل الأصحاب واما الرابع والخامس فلضعف الرواية بالارسال مع عدم العموم ويمكن دفعه بالاستعانة بالاجماع المركب ان ثبت حجة الشيخ ما رواه في الحسن عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالا أحدهما بول والاخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضر ذلك وفى الصحيح عن علي بن جعفر انه سأل أخاه أبا الحسن موسى ابن جعفر عليهما السلام عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر يؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة فقال إذا جرى فلا باس وروى محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن ميزابين سالا ميزاب ببول وميزاب بماء فاختلطا ثم أصابك ما كان به باس وفى دلالة تلك الأخبار على مطلوب الشيخ نظر إما الأول فلانه لا اشعار فيه باختصاص الحكم وكذا الثالث واما الثاني فلان في السؤال اشعارا بصورة الجريان فيجوز ان يكون التخصيص في الجواب لذلك وتنبيها على قوة الحكم في الصورة المفروضة ونحن نحتاج إلى الحمل على ما ذكر أو غيره جمعا بينه وبين غيره وحمله المصنف في المنتهى على الجريان من السماء وهو حمل بعيد واعلم أن يتفح هذه المسألة يتم بأمور الأول إذا وقع المطر على ماء نجس غير متغير فان جرى إليه من ميزاب ونحوه فلا ريب في تطهيره الماء النجس لكن يبنى على الخلاف في أنه هل يكفي الاتصال أو يشترط الامتزاج في التطهير فعلى الأول يكفي في التطهير وصوله إليه وعلى الثاني يتوقف على التكاثر والتمازج وان لم يحصل الجريان فالمحصول المشهور حصول التطهير بالتقاطر خلافا لما يلوح من كلام الشيخ من اشتراط الجريان لكن على القول باعتبار الممازجة لم يبعد اعتبار قدر يعتد به وإذ قد عرفت ان كثيرا من الأخبار الدالة على انفعال القليل بالملاقاة ظاهر في دوام المنع فلا يصح الحكم بتطهير القليل بنزول المطر عليه الا في محل اليقين وهو الجريان من الميزاب ونحوه والتكاثر عليه الا ان يعول على المرسلة السابقة ويقال ضعفه منجبر بالشهرة وعمل الفرقة واما الكثير فسالم عن دوام المنع فيمكن القول بطهارته بمجرد التقاطر بناء على العمومات الدالة على الطهارة الا ان عدم ظهور القائل بالفرق يمنعنا عن الاجتراء على ذلك والاحتياط أصوب و نقل الشهيد الثاني عن بعض أفاضل السادة من معاصريه انه يكتفى في التطهير بقطرة واحدة وذكر انه غير بعيد لكن العمل على خلافه وقال ولده في المعالم انه غلط لان المقتضى لذلك إما كونه في حكم الجاري أو النظر إلى ظاهر الآية حيث دلت على كونه مطهرا بقول مطلق وكلاهما فاسد إما الأول فلانا وان نزلنا إلى القول بثبوت احكام الجاري له مطلقا الا انك قد علمت أن المقتضى لطهارة الماء بمجرد الاتصال على القول به هو كون الجزء الملاقى للكثير يطهر بملاقاته عملا بعموم ما دل على كون الماء مطهرا وبعد القول بطهارته يتصل بالجزء الثاني وهو متقو بالكثير الذي منه طهره فيطهر الجزء الثاني وهكذا ولا يذهب عليك ان هذا التوجيه لا يتوجه هنا إذا قضى ما يقال في القطرة الواقعة انها يطهر ما يلاقيه ولا ريب ان الانقطاع لا ينفك عن ملاقاتها وهي بعده في حكم القليل كما علمت فليس للجزء الذي طهر بها مقو حينئذ ليستعين به على تطهير ما يليه بل هو معها حين الانقطاع ماء قليل فيعود إلى الانفعال بملاقاة النجس واما الثاني فقد مر الكلام فيه وبينا انه ليس له عموم سلمنا ولكن صدق التطهير يتوقف على إصابة المطهر للمحل النجس أو لأكثره ومن المعلوم ان القطرة لا يتحقق فيها ذلك والتقريب الذي ذكر للكثير لا يتأتى فيها انتهى وفيه نظر لان اتصال هذه الأجزاء بعضها ببعض على فرض صحته انما يكون في زمان واحد لا ان الجزء الأول تبصل بالثاني في زمان ثم الثاني بالثالث وهكذا فإذا سلم ان القطرة الواحدة في حكم الجاري وان الاتصال يكفي في التطهير كما هو المفروض يلزم طهارة الجميع في زمان اتصال القطرة بالماء لأنها طهرت الجزء الأول وهو في هذا الزمان طهر الجزء الثاني وهكذا وبالجملة صدق الواقف عليه في الزمان اللاحق لزمان الاتصال وقد حصل طهارة الجميع قبله وهو زمان الاتصال الثاني إذا وقع على ماء قليل طاهر فإن كان بطريق الجريان فلا ريب في أنه يفيده تقويا فيصير كالجاري والا فيبنى على الخلاف في اشتراط الجريان وعدمه الثالث إذا أصاب في حال تقاطره متنجسا كالأرض ونحوها واستوعب موضع النجاسة وزالت العين إن كانت فإن كان بطريق الجريان فلا ريب في التطهير والا فمقتضى المرسلة السابقة حصول الطهارة به وتؤيده الرواية الواقعة في طين المطر إذ الظاهر عدم القائل بالفصل ويؤيده حصول الغسل بماء طاهر لا ينفعل بملاقاة النجاسة كما استفيد من صحيحة هشام وغيرها والظاهر عدم الخلاف بينهم في حصول الطهارة بذلك حتى أن الشيخ اكتفى في تطهير الأرض بالماء القليل نعم على هذا الوجه يلزم اعتبار صدق تعدد الغسل فيما يعتبر فيه ذلك ويمكن ان يقال أيضا لم يثبت وجوب الاجتناب عن الأرض بعد حصول ما ذكرنا والأصل عدمه وهذا مبنى على أن الأصل في الأشياء الإباحة واستدل عليه صاحب المعالم بصحيحة هشام ابن سالم قال ولابد من كون الماء الواقع أكثر من النجاسة لجعله في الحديث علة لحصول الطهارة وكون مورد السؤال فيه السطح لا يقتضى اختصاص الحكم به لان التعليل يدل على التعدية إلى كل ما يوجد فيه العلة إذ الحال شاهدة بعدم مدخلية الخصوصية فيها وقد بينا وجوب التعدية حينئذ وفيه نظر لان صحة الاستدلال بهذا الخبر على ما ذكره بنية على تعين ارجاع الضمير في قوله عليه السلام ما اصابه إلى السطح وهو ممنوع بل على ارجاعه إلى الثوب فكأنه قال عليه السلام القطرة الواصلة إلى الثوب غالب على البول الذي لاقاه وأيضا ما ذكره من الدليل على تعدية الحكم على تقدير تمامه انما يصح إذا رجع ضمير منه إلى مطلق النجاسة وليس كذلك بل الظاهر رجوع الضمير إلى البول فلا يلزم الانسحاب في كل نجاسة الرابع إذا انقطع التقاطر صار ماء المطر في حكم الواقف والظاهر أنه مما لا خلاف فيه الثالث الواقف والمراد به ما ليس بنابع كمياه الحياض والأواني نبه بهذا على رد المفيد وسلار حيث ذهبا إلى أن ماء الحياض والأواني ينفعل بملاقاة النجاسة وسيجيئ البحث والعذر ان جمع عذير وهو القطعة من الماء يغادرها السيل أي يتركها إن كان قدرها كر أو هو الف ومائتا رطل بالعراقي اعلم أن لمعرفة الكر طريقتين الأول أحدهما اعتبار المقدار وهو ما ذكره المصنف ومستنده مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكر الف ومائتا رطل قال المحقق في المعتبر وعلى هذا عمل الأصحاب وظاهره اتفاق الأصحاب على العمل بمضمونها فيكون جابرا لارسالها مع ما يقال من أنه لا يرسل ابن أبي عمر الا عن الثقات واختلف الأصحاب في تعيين الأرطال فذهب الأكثر منهم الشيخان وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس والفاضلان وجمع من المتأخرين إلى انها العراقي وقدره
(١٢١)