ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٧٢
بدون الامرين ان الحكم معلق على وجود السبب ومقتضاه تحقق الكفارة عند وجود السبب وقد حصل بواحد إذ ليس مقتضى الأدلة الا ايجاب الكفارة بسبب كل فرد ما كونها كفارة مغايرة لما يلزم بسبب فرد اخر فلا يلزم من اطلاق الأدلة فمن ادعى هذا التخصيص فعليه البيان وما يدعى من أن كل فعل سبب في وجوب الكفارة والأصل عدم التداخل كلام ضعيف و لنا على التكرر عند اختلاف الوقت ان كل فعل سبب لأمر مغاير لمقتضى الفعل الأخر فلا يستقيم التداخل ههنا وعلى التكرر عند تخلل التكفير ان الفعل سبب للكفارة الواقعة بعده فلا يحصل الامتثال بالفعل السابق ويكره وطؤها أي الحائض بعد انقطاعه أي دم الحيض قبل الغسل هذا هو المشهور بين الأصحاب ونقل عن ابن بابويه القول بتحريمه قبل الغسل و كلامه فيمن لا يحضره الفقيه غير دال على ذلك بل ظاهره خلافه ذلك فإنه قال ولا يجوز مجامعة المراة في حيضها لان الله عز وجل نهى عن ذلك فقال ولا تقربوهن حتى يطهرن يعنى بذلك الغسل من الحيض فإذا كان الرجل شبقا وقد طهرت المراة وأراد زوجها ان يجامعها قبل الغسل أمرها ان يغسل فرجها ثم يجامعها وظاهر هذه العبارة انتفاء التحريم بدون الغسل ويظهر من كلام الشيخ أبى على الطبرسي في مجمع البيان ان مذهب الأصحاب زوال التحريم بالوضوء أو غسل الفرج وفى المعتبر ان ظاهر بعض عباراتهم وجوب غسل الفرج والأقرب عندي عدم توقف زوال التحريم على الغسل لنا ما رواه الكليني عن محمد ابن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر في المراة ينقطع دم الحيض في اخر أيامها قال إذا أصاب زوجها شبق قلنا مرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها ان شاء وروى الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قريبا منه وروى أيضا عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام قريبا منهما وروى الشيخ عن علي بن يقطين في الموثق عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع عليها زوجها قبل ان تغتسل قال لا باس وبعد الغسل أحب إلى وروى الكليني عن علي بن يقطين في الضعيف عن أبي الحسن عليه السلام نحوا منه وروى الشيخ عن عبد الله بن بكير وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن بعض أصحابنا عن علي بن يقطين عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها ان شاء والظاهر أن في سند هذا الحديث اختلالا كما لا يخفى على الماهر بطبقات الرجال وروى الشيخ في الحسن أو الموثق عن عبد الله بن المغيرة وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عمن سمعه عن العبد الصالح عليه السلام في المراة إذا طهرت من الحيض فثم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل فان فعل فلا باس به وقال تمس الماء أحب إلى واستدل عليه أيضا بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن بالتخفيف كما قراء به السبعة أي يخرجن من الحيض يقال طهرت المراة إذا انقطع حيضها جعل سبحانه غاية التحريم انقطاع الدم فثبت الحل بعده عملا بمفهوم الغاية لان التحقيق انه حجة وفيه نظر لان ما ذكره من معنى الطهارة وإن كان صحيحا لغة لكن يجوز ان يكون المراد معناها الشرعي والحقيقة الشرعية وان لم يثبت الا انه لم يثبت نفيها أيضا والاحتمال كاف في مقام المنع سلمنا لكن لا ترجيح لقراءة التخفيف على قراءة التشديد ومقتضاها ثبوت التحريم قبل الاغتسال فيجب حمل الطهارة هيهنا على المغنى الشرعي جمعا بين القرائتين سلمنا ان الطهارة بمعناها اللغوي لكن وقع التعارض بين المفهوم والمنطوق فيكون الترجيح للثاني مع أنه مؤيد بمفهوم الشرط في قوله تعالى فإذا تطهرن فاتوهن وهذا التأييد مبنى على أن الامر الواقع بعد الخطر للجواز المطلق إما إذا كان للرجحان المطلق فمفهومه انتفاء رجحان الاتيان عند عدم التطهر وهو كذلك عند القائلين بجوازه عند عدمه لكونه مكروها عندهم وكذلك الحال إذا كان الامر المذكور للإباحة بمعنى تساوى الطرفين احتج القائلون بالتحريم بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن بالتشديد وبما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة كانت طامثا فرات الطهر أيقع عليها زوجها قبل ان تغتسل قال لا حتى تغتسل قال وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين يحل لزوجها ان يجامعها قبل ان تغتسل قال لا يصلح حتى تغتسل وفى الموثق عن أبان بن عثمن وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلثة هل لزوجها ان يقع عليها قال لا يصلح لزوجها ان يقع عليها حتى تغتسل وعن سعيد بن يسار في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المراة تحرم عليها الصلاة أفلزوجها ان يأتيها قبل ان تغتسل قال حتى تغتسل والجواب عن الآية انه لم يثبت ان التطهير حقيقة شرعية في المعنى الشرعي حتى يفهم منه معنى الاغتسال وتمام الدليل يحتاج إلى ذلك إذ لو أريد به المعنى اللغوي يجوز ان يكون المراد به انقطاع الدم بالكلية أو زيادة التنظيف الحاصل بسبب غسل
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 71 72 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173