بدون الامرين ان الحكم معلق على وجود السبب ومقتضاه تحقق الكفارة عند وجود السبب وقد حصل بواحد إذ ليس مقتضى الأدلة الا ايجاب الكفارة بسبب كل فرد ما كونها كفارة مغايرة لما يلزم بسبب فرد اخر فلا يلزم من اطلاق الأدلة فمن ادعى هذا التخصيص فعليه البيان وما يدعى من أن كل فعل سبب في وجوب الكفارة والأصل عدم التداخل كلام ضعيف و لنا على التكرر عند اختلاف الوقت ان كل فعل سبب لأمر مغاير لمقتضى الفعل الأخر فلا يستقيم التداخل ههنا وعلى التكرر عند تخلل التكفير ان الفعل سبب للكفارة الواقعة بعده فلا يحصل الامتثال بالفعل السابق ويكره وطؤها أي الحائض بعد انقطاعه أي دم الحيض قبل الغسل هذا هو المشهور بين الأصحاب ونقل عن ابن بابويه القول بتحريمه قبل الغسل و كلامه فيمن لا يحضره الفقيه غير دال على ذلك بل ظاهره خلافه ذلك فإنه قال ولا يجوز مجامعة المراة في حيضها لان الله عز وجل نهى عن ذلك فقال ولا تقربوهن حتى يطهرن يعنى بذلك الغسل من الحيض فإذا كان الرجل شبقا وقد طهرت المراة وأراد زوجها ان يجامعها قبل الغسل أمرها ان يغسل فرجها ثم يجامعها وظاهر هذه العبارة انتفاء التحريم بدون الغسل ويظهر من كلام الشيخ أبى على الطبرسي في مجمع البيان ان مذهب الأصحاب زوال التحريم بالوضوء أو غسل الفرج وفى المعتبر ان ظاهر بعض عباراتهم وجوب غسل الفرج والأقرب عندي عدم توقف زوال التحريم على الغسل لنا ما رواه الكليني عن محمد ابن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر في المراة ينقطع دم الحيض في اخر أيامها قال إذا أصاب زوجها شبق قلنا مرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها ان شاء وروى الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قريبا منه وروى أيضا عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام قريبا منهما وروى الشيخ عن علي بن يقطين في الموثق عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع عليها زوجها قبل ان تغتسل قال لا باس وبعد الغسل أحب إلى وروى الكليني عن علي بن يقطين في الضعيف عن أبي الحسن عليه السلام نحوا منه وروى الشيخ عن عبد الله بن بكير وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن بعض أصحابنا عن علي بن يقطين عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها ان شاء والظاهر أن في سند هذا الحديث اختلالا كما لا يخفى على الماهر بطبقات الرجال وروى الشيخ في الحسن أو الموثق عن عبد الله بن المغيرة وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عمن سمعه عن العبد الصالح عليه السلام في المراة إذا طهرت من الحيض فثم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل فان فعل فلا باس به وقال تمس الماء أحب إلى واستدل عليه أيضا بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن بالتخفيف كما قراء به السبعة أي يخرجن من الحيض يقال طهرت المراة إذا انقطع حيضها جعل سبحانه غاية التحريم انقطاع الدم فثبت الحل بعده عملا بمفهوم الغاية لان التحقيق انه حجة وفيه نظر لان ما ذكره من معنى الطهارة وإن كان صحيحا لغة لكن يجوز ان يكون المراد معناها الشرعي والحقيقة الشرعية وان لم يثبت الا انه لم يثبت نفيها أيضا والاحتمال كاف في مقام المنع سلمنا لكن لا ترجيح لقراءة التخفيف على قراءة التشديد ومقتضاها ثبوت التحريم قبل الاغتسال فيجب حمل الطهارة هيهنا على المغنى الشرعي جمعا بين القرائتين سلمنا ان الطهارة بمعناها اللغوي لكن وقع التعارض بين المفهوم والمنطوق فيكون الترجيح للثاني مع أنه مؤيد بمفهوم الشرط في قوله تعالى فإذا تطهرن فاتوهن وهذا التأييد مبنى على أن الامر الواقع بعد الخطر للجواز المطلق إما إذا كان للرجحان المطلق فمفهومه انتفاء رجحان الاتيان عند عدم التطهر وهو كذلك عند القائلين بجوازه عند عدمه لكونه مكروها عندهم وكذلك الحال إذا كان الامر المذكور للإباحة بمعنى تساوى الطرفين احتج القائلون بالتحريم بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن بالتشديد وبما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة كانت طامثا فرات الطهر أيقع عليها زوجها قبل ان تغتسل قال لا حتى تغتسل قال وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين يحل لزوجها ان يجامعها قبل ان تغتسل قال لا يصلح حتى تغتسل وفى الموثق عن أبان بن عثمن وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلثة هل لزوجها ان يقع عليها قال لا يصلح لزوجها ان يقع عليها حتى تغتسل وعن سعيد بن يسار في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المراة تحرم عليها الصلاة أفلزوجها ان يأتيها قبل ان تغتسل قال حتى تغتسل والجواب عن الآية انه لم يثبت ان التطهير حقيقة شرعية في المعنى الشرعي حتى يفهم منه معنى الاغتسال وتمام الدليل يحتاج إلى ذلك إذ لو أريد به المعنى اللغوي يجوز ان يكون المراد به انقطاع الدم بالكلية أو زيادة التنظيف الحاصل بسبب غسل
(٧٢)