ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٢٣
وابن الجنيد ثم قال لم اعرف لقدمائنا نصا على التعيين ونقل الشهيد في الذكرى عن ابن الجنيد القول باستحبابها والقول بأنه لو غربت عنه النية قبل ابتداء الطهارة ثم اعتقد ذلك وهو في عملها أجزأه ذلك وعن الجعفي القول بأنه لا باس ان تقدمت النية العمل أو كان معه وهي لغة مطلق العزم و إما شرعا فقد اختلف عبارات الأصحاب وأقاويلهم في القدر الواجب منها فالمفيد في المقنعة والشيخ في النهاية اكتفيا بالقربة وهو المحكي عن المحقق في بعض رسائله وفي المبسوط ذكر نية الرفع أو استباحة مشروط بالطهارة ولم يذكر القربة قال الشهيد والظاهر أنه تركها لظهورها والمحقق في المعتبر صرح بالقربة واحد الامرين وعدم اشتراط الوجوب أو الندب واختاره في الشرايع القربة والوجوب أو الندب مع عدم اشتراط أحد الامرين المذكورين وابن زهرة في الغنية جمع بين الأربعة وبين الطاعة واختار الشهيد القربة والوجوب أو الندب واحد الامرين والمصنف في القواعد ذكر القربة واحد الامرين والوجوب والندب أو جهتهما وهنا أقوال أخر نقلها الشهيد في الذكرى الأول الاستباحة قال إنه يلوح من كلام المرتضى الثاني الجمع بين القربة والوجه والرفع والاستباحة ونسبه إلى أبي الصلاح وابن البراج وابن حمزة والراوندي الثالث الوجوب أو وجهه إن كان واجبا أو الندب والرفع والاستباحة ذكر انه مستفاد من تفاريق كلام ابن إدريس قال إنه لم يذكر القربة وادعى الاجماع على وجوب نية الرفع والاستباحة الرابع اطلاق النية ونسبه إلى الجعفي وسلار واعلم أنه ثبت بالأدلة الكثيرة تحريم الرياء في العبادات وايجاب ان يكون الفعل لله وهذا يقتضي أن تكون العلة الغائية للفعل هو إرادة التقرب إلى الله سبحانه بأحد المعنيين أعني موافقة ارادته أو طلب الرفعة ونيل الثواب عنده بمعنى انه كلما ذكر الفعل في أثنائه كان معتقدا ان الغرض منه التقرب فان ثبت اجماع على وجوب أمر زائد على ذلك كان هو المعتمد والا كان للتأمل مجال قال صاحب البشرى على ما حكى عنه الشهيد رحمه الله في الذكرى لم اعرف نقلا متواترا ولا آحاد أيقتضي القصد إلى رفع الحدث والاستباحة لكن علمنا يقينا انه لابد من نية القربة والا كان هذا من باب اسكتوا عما سكت الله عنه والظاهر أن من ذكر النية من القدماء وأطلق لم يقصد سوى ما ذكرنا وأكثرهم لم يذكروها وكأنهم أغناهم التشديد العظيم الواقع في الشريعة في تحريم الريا وايجاب ان يكون الطاعات لله عن ذكرها بخصوصها ولعل لهذه العلة لم يقع حديث النية في شئ من الأخبار الواردة في بيان حقائق الوضوء والصلاة وغيرهما خصوصا في مواقع التعليم والبيان مع عموم البلوى بها وشدة الاحتياج إليها وغاية اشفاقهم على شيعتهم ومن هنا يظهر ان أمر النية هين مسامح فيه لا يجري فيها التدقيقات التي ذكرها المتأخرون حتى استصعب على رهط من الناس فوقعوا في الشدة والوسواس على خلاف ما عهد من سنن الأئمة وطريقه كبراء القوم وعظماء الأسلاف ومن هنا قال بعض الفضلاء لو (؟؟؟) العباد بغير نية كان تكليفا بما لا يطاق واقترب من الحق نعم الامر المهم اخلاص العمل وتصفيتها عن شوب الرياء الذي هو اخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء وتخليصها عن الأغراض الفاسدة والدواعي الباطلة وهو مرتبة مستصعبة لا ينال أقصاها الا الأنبياء والأولياء والصديقون وكانه إشارة إليه ما روى عن كلام مولينا أمير المؤمنين عليه السلام تخليص العمل من الفساد أشد من طول الجهاد وتتفاوت درجات المريدين في نيل هذه البغية ودرك هذا المطلب وانما يحصل الترقي على مراقيه العالية والصعود على مراتبه السامية بسبب كثرة الرياضات الشرعية وقوة المجاهدات العقلية وتطويع القوى للقوى العاقلة وكسر الدواعي البدنية والتزهد في الدنيا البائدة الهامدة وخط الأغراض الزائلة الفاسدة والتحلي بحلية الصالحين واقتفاء اثار المتقين جعلنا الله وإياكم من الواصلين إلى هذه الدرجة الفائزين بنيل هذه البغية فإنها من أعاظم مطالب الطالبين ثم اعلم أنهم استدلوا على وجوب النية بقوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية وفيه نظر سيظهر وبقوله عليه السلام انما الأعمال بالنيات بناء على أن الظاهر من الحصر انتفاء حقيقة العمل عند انتفاء النية وحيث تعذر العمل على هذا نحمله على أقرب المعاني إليه وهو نفي الصحة والمشروعية وفيه نظر لان الأعمال أعم من العبادات بحسب اللغة والعرف ولم يثبت هنا حقيقة شرعية توجب حملها عليها أو توجب التشكيك في حملها على المعنى اللغوي فيجب حملها على المعنى اللغوي وحينئذ لو حمل الحصر على نفي الصحة بدون النية يلزم التخصيص واخراج غير العبادات فيجب الحمل على نفي الثواب بدونها حتى لا يلزم ذلك ومقاومة قرب المجاز اللازم في الأول اللازم في الثاني ممنوعة ولو نوقش في لزوم حمل الأعمال على المعنى اللغوي كانت غاية الأمر الشك في مدلوله فلم يبق وثوق في الحمل على نفي الصحة في مقام الاستدلال على أن الخبر غير صريح في الدلالة على وجوب النية بالمعنى المصطلح لما فيه من الاجمال وقريب منه الاستدلال بحديث لا عمل الا بنية وانما لكل امرئ ما نوى بل هو اخفى دلالة على المطلوب وهي عند المصنف إرادة الفعل فبدون الإرادة لا يكون ناويا بل إن صدر الفعل كان على سبيل السهو والنسيان لوجوبه أو ندبه وقال في القواعد وان بوقعه لوجوبه أو ندبه أو لوجههما والمراد بالوجه الغاية التي لأجلها كان ذلك الحكم وهو كونه لطفا في التكاليف العقلية أو كونه اخلالا بالمفسدة الحاصلة في الترك وعند أبي القاسم البلخي من المعتزلة كونه شكرا لنعم الله تعالى وعند الأشعرية ان الاحكام انما شرعت لمجرد الأمر والنهي لا لأجل غاية أخرى بناء على نفي قاعدة التحسين والتقبيح العقليين ونفي الغرض عن أفعاله تعالى ثم الظاهر أن هذا الحكم من المصنف مبنى على ما ذكره في كتبه الكلامية وفاقا للمحقق الطوسي وغيره ممن يذهب مذهب العدل انه يشترط في استحقاق الثواب على فعل الواجب ان يوقع لوجوبه أو لوجه وجوبه والمندوب كذلك لا للذة أو عادة أو غيرهما والظاهر من كلام المصنف انه وجب عليه الجمع بين غاية التقرب والوجوب التعليلي فلو فعله لوجوبه من غير ملاحظة التقرب أو فعله متقربا من غير أن يكون الوجوب علة للفعل وان لاحظ اتصافه بالوجوب لم يكف ومن هنا يظهر ان القائلين باشتراط نية الوجوب أو الندب منهم من يكتفي بقصد أحدهما من غير ملاحظة تعليل الفعل به كما هو ظاهر الأكثر ومنهم من لم يكتف بذلك بل الشهيد رحمه الله في الدروس جمع بين الوجوب الوصفي والتعليلي في نية الصلاة وقد ينقل عن الشهيد رحمه الله ان ذكر الوجوب هنا لاخراج عبادة وفيه ان القربة كاف لاخراج الرياء ومما استدل به على اشتراط نية الوجوب أو الندب وجهان الأول ان ايقاع الفعل على وجهه واجب لا يتم الا بذلك ورد بأنه ان أريد بوجوب ايقاع الفعل على وجهه ايقاعه على الوجه المأمور به شرعا فمسلم لكن كون النية المذكورة مما يعتبر شرعا أول البحث وان أريد به ايقاعه مع قصد وجهه الذي هو الوجوب أو الندب فممنوع وهل هو الا مصادرة الثاني ان الوضوء يقع تارة على وجه الوجوب وتارة على وجه الندب فحيث كان أحد الامرين مطلوبا اشتراط تشخيصه بأحد الامرين ليتميز عن مقابله وفيه ان اجتماع القسمين في زمان واحد ممنوع على أن التميز لا يتوقف على ما ذكرتم لجواز حصوله بالغاية واستدل نا في الاشتراط بمفهوم الحصر في قوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله الآية فلو زيد عليه لكان نسخا لمنافاة الزيادة له واستضعف بمنع ان مطلق الزيادة مناف للاخلاص والحصر بل انما ينافيهما ما ينافي الاخلاص والأولى التمسك بأصل الإباحة واطلاق الآية قال المحقق في بعض تحقيقاته الذي ظهر لي ان نية الوجوب والندب ليست شرطا في صحة الطهارة وانما يفتقر الوضوء إلى نية القربة وهو اختيار الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله في النهاية فان الاخلال بنية الوجوب ليس مؤثرا في بطلانه ولا اضافتها مضرة ولو كانت غير مطابقة لحال الوضوء في
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173