ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٧٤
المصنف ان ما تجده المراة في أيام الاستظهار استحاضة عند تجاوز الدم العشرة حتى أنه يجب عليها قضاء ما فاتها من العبارات وقد مر عدم ظهور دليل عليه لكن الاحتياط فيه وكذا الزائد عن زمان النفاس لما سيجيئ مع الياس استحاضة لما مر من عدم كونه حيضا ويشكل إذا لم تكن بصفة الاستحاضة مسألة هل يجتمع الحيض مع الحبل أم لا بل ما يراه مع الحبل استحاضة فالأكثر على أن الحيض يجتمع مع الحبل وهو اختيار أبى جعفر بن بابويه والسيد المرتضى واختاره المصنف في كتبه وقال الشيخ في النهاية وكتابي الاخبار ما تجده المراة الحامل في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا وما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض واستحسنه المحقق في المعتبر ونقل المحقق وغيره عن الشيخ في الخلاف أنه قال اجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض وانما اختلفوا في حيضها قبل ان يستبين حملها ونحوه قال في المبسوط وقال ابن الجنيد والمفيد رحمه الله لا يجتمع حيض مع حمل ويدل على القول الأول ما رواه الكليني والشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الحلبي ترى الدم أتترك الصلاة قال نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم وما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة قال تترك إذا دام ورواه الشيخ أيضا في الصحيح وما رواه الشيخ عن صفوان في الصحيح قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلى قال تمسك عن الصلاة وما رواه الشيخ والكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت أيام حيضها مستقيما في كل شهر قال تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت وما رواه الشيخ عن أبي المغرا في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى الدم كما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة وإن كان دما كثيرا فلا تصلين وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلوتين وعن أبي بصير في الصحيح عندي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحبلى تر الدم ؟؟ نعم انه ربما قذفت المراة بالدم وعن حريز في الصحيح عمن اخبره عن أبي جعفر عليه السلام وأبى عبد الله عليهما السلام في الحبلى ترى الدم قال تدع الصلاة فإنه ربما بقى في الرحم الدم ولم يخرج وتلك الهراقة أو عن سماعة في الموثق قال سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استطهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة وعن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المراة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال إن كان دما عبيطا فلا تصلى ذينك اليومين وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلوتين وما رواه الكليني عن سليمان بن خالد في الحسن بإبراهيم عن هاشم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الحبلى ربما طمثت فقال نعم وذلك أن الولد في بطن امه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه فإذا فضل دفعته فإذا دفعته حرمت عليها الصلاة وعن محمد بن مسلم باسناد فيه ارسال عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المراة الحبلى قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة من الدم إن كان دم احمر كثير فلا تصلى وإن كان قليلا أصفر فليس عليها الا الوضوء احتج الشيخ في كتابي الأخيار على ما اختاره فيهما بما رواه الكليني والشيخ باسناده عن الحسين بن نعيم الصحاف في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان أم ولدى ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة قال فقال إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضى عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلى فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في أيام حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وان لم ينقطع الدم عنها الا بعد ما تمضى الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل وتحتشي وتستثفر وتصلى الظهر والعصر الحديث ورواه الشيخ باسناد اخر موثق وهذا الحديث حديث معتبر جدا صريح في المطلوب فالمتجه التعويل عليه وحينئذ تحمل الأخبار المطلقة السالفة على هذا التفصيل لان المفصل يحكم على المجمل وهذا التأويل في تلك الأخبار غير بعيد لان بناؤها على الغالب من كون الحيض في زمان العادة احتج المانعون من وقوع الحيض في الحبل بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله ما كان الله يفعل حيضا مع حبل يعنى إذا رأت المراة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة الا ان ترى على رأس الولد انا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة اورده الشيخ وما رواه الشيخ عن حميد بن المثنى في الصحيح قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدفعة والدفعتين من الدم في الأيام وفى الشهر وفى الشهرين قالت تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة والجواب عن الخبر الأول انه خبر ضعيف لا يصلح لمعارضة الأخبار السابقة وعن الثاني انه غير دال على موضع النزاع لان الدم المذكور في الخبر لم تجمع شرائط الحيض فإن كان الدم لا يغمس القطنة أي لا يثقبها إلى الخارج بحيث يصل إلى الخرقة وان دخل في باطن القطنة كثير أوجب عليها الوضوء لكل صلاة على المشهور بين الأصحاب ونسبه المحقق في المعتبر إلى الخمسة واتباعهم وذهب ابن أبي عقيل إلى أنه لم يجب عليها في هذه الحالة وضوء ولا غسل وذهب ابن الجنيد إلى أنه تجب عليها في هذه الحالة في كل يوم وليلة غسل حجة الأول ما رواه الشيخ عن زرارة في الموثق بابن بكير عن أبي جعفر عليه السلام قال سالت عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع قال تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلى كل صلاة بوضوء ما لم تنفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت وقول الصادق عليه السلام في جملة حديث قوى عندي صحيح على المشهور رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وقول أبي عبد الله عليه السلام في صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة وهذه الأخبار وان لم تكن صريحة في وجوب الوضوء عليها عند وقت كل صلاة لما عرفت من أن الامر وما في معناه غير صريح في ذلك في اخبار الأئمة عليهم السلام الا ان اشتراط صحة الصلاة بالطهارة و الشك في حصولها بدون ذلك يقتضى المصير إلى المشهور بناء على توقف اليقين بالبراءة من التكليف الثابت عليه وتعضده الشهرة أيضا وحجة ابن أبي عقيل غير معلوم واما حجة ابن الجنيد فلعله ما رواه الشيخ عن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلوتين غسلا وللفجر غسلا فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة وان أراد زوجها ان يأتيها فحين تغتسل هذا إذا كان دما عبيطا فإن كانت صفرة فعليها الوضوء والجواب انه محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة ومما يؤيد ذلك ما رواه الشيخ عن إسماعيل الجعفي في القوى عن أبي جعفر عليه السلام قال المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو؟ من فان هي رأت طهر اغتسلت وان هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلى بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف ووجب عليها أيضا مع ذلك تغيير القطنة على المعروف بين الأصحاب ويظهر من المنتهى انه متفق عليه بيننا فان ثبت ذلك والا كان للتأمل فيه مجال لفقد الدليل عليه مع أن لظاهر رواية إسماعيل الجعفي السالفة نوع منافاة له ويظهر من الشارح الفاضل ان به نص ولم اطلع عليه وقد تعلل بعدم العفو عن هذا الدم في الصلاة قليلة وكثيره وفيه نظر لما سيجيئ من الدليل على العفو عن نجاسته ما لا يتم الصلاة فيه مطلقا وذكر غير واحد من الأصحاب انه يجب عليها أيضا غسل ظاهر الفرج وهو ما يبدو منه عند الجلوس على القدمين إذا اصابه الدم وهو مبنى على عدم العفو عن هذا الدم مطلقا وسيجيئ تحقيقه في محله قال المصنف في النهاية وفى وجوب تغيير الخرقة اشكال أقربه ذلك أن وصل الدم إليها والا فلا وان غمسها وجب مع ذلك المذكور في القسم الأول تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة والكلام في تغيير القطنة والخرقة وغسل ظاهر الفرج كما في المسألة السابقة واما الغسل لصلاة الغداة والوضوء للصلوات الأربع فهو المشهور بين الأصحاب قاله المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط والخلاف والمرتضى وابنا بابويه ونسب إلى سلار وأبى الصلاح وابن البراج وابن إدريس والمنقول عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل انهما سويا بين هذا القسم وبين القسم الذي يأتي في وجوب ثلثة أغسال عليها واختاره المحقق في المعتبر ورجحه المصنف في المنتهى واختاره جماعة عن المتأخرين وهو أقرب لنا عموم ما رواه الشيخ عن عبد الله وهو ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلى المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر ولا باس ان يأتيها زوجها متى شاء الا في أيام حيضها الحديث وما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام وهو قريب من السابق وروى الشيخ عن عبد الله بن سنان في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قريبا ومنها لنا
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 71 72 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173