العذرة فان خرجت مستنقعة فهو محتمل فان يقضى انه من العذرة مع التطوق قطعا فلهذا اقتصر في الكتاب على الطرف المتيقن انتهى وفيه تأمل لأنه فرض الكلام في دم يكون بصفة الحيض فلا وجه للتوقف في شئ من الحكمين لدلالة الخبرين مع صحة اسنادهما صريحا عليهما مع أنه قد صرح في المعتبر بان ما تراه المراة من الثلاثة إلى العشرة يحكم بكونه حيضا وانه لا عبرة بلونه ما لم تعلم أنه لقرحة أو عذرة ونقل عليه الاجماع فلا وجه للتوقف هنا وكان غرضه التوقف قبل ثلاثة أيام والأقرب ترجيح كونها حيضا وعدم التوقف فيه وقال الشارح الفاضل في المسألة المذكورة وضعت قطنة بعد أن تستلقى على ظهرها وترفع رجليها ثم تصبر هنيئة ثم تخرجها اخراجا رقيقا ثم قال ومستند ذلك روايات عن أهل البيت عليهم السلام لكن في بعضها الامر باستدخال القطنة من غير تقييد باستلقاء وفى بعضها ادخال الإصبع مع الاستلقاء وطريق الجمع حمل المطلق على المقيد والتخيير بين الإصبع والكرسف أظهر في الدلالة وقال بعض المتأخرين عنه ما ذكره رحمه الله لم اقف عليه في شئ من الأصول ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال والذي وقفت عليه رواية زياد بن سوقة وخلف بن حماد المتقدمتان وهما خاليتان عن قيد الاستلقاء وادخال الإصبع فالأظهر الاكتفاء بما تضمنته الرواية الثانية من وضع القطنة والصبر هنيئة واخراجها برفق وهو حسن فان الامر على ما ذكره فيما اعتم وماء أي الدم الخارج من المراة ولو كان بصفة الحيض قبل اكمال التسع ومن الأيمن وبعد الياس أي بلوغها سن اليأس من الحيض والوالد وأقل من ثلاثة أيام بلياليها متوالية والزائد عن أكثره أي أكثر الحيض والزائد عن أكثر النفاس فليس بحيض إما الحكم الأول ففي المعتبر انه اتفاقي وقال إنه مذهب أهل العلم ويدل عليه ما رواه الشيخ في كتاب الطلاق من التهذيب عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال قال أبو عبد الله عليه السلام ثلث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض قلت وما حدها قال إذا اتى لها أقل من تسع سنين والتي لم تدخل بها والتي لم تدخل بها والتي قد يئست من المحيض ومثله لا تحيض قال قلت وما حدها قال إذا كان لها خمسون سنة وفى هذه الرواية ضعف وفى موثقه عبد الرحمن الآتية في مسألة الياس ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض وقد قيد بالقمرية لأنها المتعارف وهنا بحث مشهور وهو ان المصنف وغيره ذكروا ان الحيض للمرة دليل على بلوغها وان لم يجامعها السن وههنا حكموا بأن الدم الذي يكون قبل التسع ليس بحيض وأجيب عنه بوجهين الأول ان المراد الدم المحكوم بكونه حيضا دالا على البلوغ هو الذي يكون بعد اكمال التسع قبل العشرة فإنهم اختلفوا في أن بلوغها بالسن عشرة أو تسعة وعلى القولين لو رأت دما بشرائط الحيض بعد بلوغ التسع فهو حيض ورد بان هذا لا يصح على قول من جعل بلوغها اكمال التسع فإنه على قوله لم يكن الحيض دليلا على البلوغ الثاني ان الاعتبار بالحيض مع الشك في السن والاشتباه واما مع العلم بالسن فلا اعتبار بالدم الذي يكون قبله وإن كان بصفات الحيض فلا اشكال واما الحكم الثاني وهو ان الدم الخارج من الأيمن ليس بحيض فقد اختلف فيه كلام الأصحاب فمذهب الأكثر منهم الصدوق والشيخ في النهاية والمبسوط وابن إدريس والمصنف ما ذكر هنا وان الخارج من الأيسر حيض والمنقول عن ابن الجنيد ان الحيض يعتبر عن الجانب الأيمن وكلام الشهيد في كتبه مختلف ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الرواية فقد روى الشيخ في التهذيب عن محمد بن يحيى مرفوعا عن ابان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام فتات منا قرحة في جوفها والدم سائل لا تدرى من دم الحيض أو من دم القرحة فقال مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى فان خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وان خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة هكذا وجدنا في النسخ المعتبرة ونقله المحقق في المعتبر عن التهذيب وروى محمد بن يعقوب هذا الحديث بينهما إلى قوله فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض وان خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة وبه افتى ابن الجنيد والمصنف في المنتهى والمختصر نقل رواية الشيخ في التهذيب مثله قال المحقق بعد نقل رواية الكليني ولعله وهم من الناسخ وذكر الشهيد في الذكرى ان كثيرا من نسخ التهذيب موافق لذلك واما النسخة الأخرى فالمنقول عن ابن طاوس في البشرى انه حكم بتدليسها واعترض عليه بان التدليس انما يكون في السند دون المتن فالأسد ان يقال إن الرواية مضطربة وقد يقال إن الاضطراب انما يكون عند التساوي وعدم المرجح وههنا المرجح موجود مع رواية الأيسر بأنه حيض بفتوى الشيخ عضمونها ولا يعارضه رواية محمد بن يعقوب لان الشيخ اعرف بوجوه الحديث واضبط خصوصا مع فتوى الأصحاب بمضمونه واعترض باشك في كون ذلك ترجيحا مع ما قد عرفت من أن أكثر نسخ التهذيب موافق للكافي وإذا لم يحصل بذلك الترجيح فلا أقل من المساواة الموجب للاضطراب وقد تمنع كون الشيخ اضبط واعرف بوجوه الحديث بل قد يرجح رواية الكليني لتقدمه وحسن ضبطه لكن الشهرة بين الأصحاب وفتواهم بمضمون ما ذكره المصنف خصوصا ابن بابويه فان الظاهر أنه لا يفتى الا بما صح عنده مع قوة ضبطه وكثرة علمه يدفع ذلك وبالجملة لو اطرح هذه الرواية بضعفها واضطرابها وارسالها ومخالفتها للاعتبار لان القرحة يحتمل كونها من كل من الجانبين لم يكن بعيدا وحينئذ يلزم الرجوع إلى الأصل واعتبار الأوصاف قال المحقق الروية مقطوعة مضطربة فلا اعمل بها اعلم أن الرواية مختصة بالدم المشتبه بالقرحة وكذا عبارات أكثر الأصحاب وكلام المصنف دال على اعتبار الجانب مطلقا وقد يقال الجانب إن كان له مدخل في حقيقة الحيض وجب اطراده والا فلا والأحسن الوقوف مع النص قال الشارح الفاضل وللتوقف في هذه المسألة وجه واضح وإن كان ولابد فالعمل مما عليه الأكثر وهو غير بعيد واما الحكم الثالث فالظاهر أنه لا خلاف فيه وادعى في المعتبر الاجماع عليه وقال إنه مذهب أهل العلم لكن الخلاف في حد الياس وسيجيئ تحقيقه واما الحكم الرابع وهو ان الناقص عن ثلثة ليس بحيض فهو متفق عليه بين الأصحاب وفى اشتراط التوالي خلاف سيجيئ تحقيقه والحكم الخامس أيضا متفق عليه كما سيجيئ بيانه وكذا بيان الحكم السادس في محل وتيأس المراة غير القرشية وهي المنسوبة إلى قريش بأبيها على المشهور وقيل إن المنتسب بالام أيضا كذلك وهذا الاحتمال هيهنا أرجح منه في نظائره لان للام مدخلا شرعيا في حكم الحيض في الجملة بسبب مناسبة الأمزجة ويقاربها ومن ثم اعتبرت الحالات وبناتهن في المبتدأة والمراد بالقرشية من انتسب إلى نضر بن كنانة والنبطية وهي المنسوبة إلى النبط والذي يتحصل من كلام أهل اللغة كالجوهري والمطرزي وابن الأثير وصاحب القاموس لهم جيل أي صنف ينزلون بالبطائح بين العراقين الكوفة والبصرة قال الجوهري وفى كلام أيوب بن القرية أهل عمان عرب استنبطوا وأهل البحرين نبط استعربوا ببلوغ خمسين سنة أي باكمال خمسين سنة والظاهر أنه الهلالية لكونها المتبادر من الاطلاقات وإحديهما أي القرشية وللنبطية ببلوغ ستين لا خلاف بين الأصحاب في أن ما تراه المراة بعد سن الياس ليس بحيض وانما اختلفوا فيما يتحقق به الياس فذهب الشيخ في النهاية إلى أنه خمسون سنة مطلقا واختاره المحقق في كتاب الطلاق من الشرائع وقيل باعتبار الستين في القرشية والخمسين في غيرها وهذا القول مشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين منهم ومن أصحاب هذا القول من الحق النبطية بالقرشية وهم المفيد ومن تبعه ومنهم من لم يلحق كالشيخ في المبسوط وابن بابويه وكالمحقق في المعتبر حجة القول الأول ما رواه الكليني والشيخ عنه في القوى والمشهور انه صحيح وعند بعض الأصحاب حسن عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال حد التي يأست من المحيض خمسون سنة وقول الصادق عليه السلام في رواية عبد الرحمن بن الحجاج السابقة عند شرح قول المصنف وما قيل اكمال التسع بعد قول الراوي وما حدها يعنى التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال إذا كان لها خمسون سنة وما رواه الكليني والشيخ في الضعيف عن أحمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد الله عليه السلام المراة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة ونقله المحقق في المعتبر من كتاب أحمد بن أبي نصر وعلى هذا فلا يضر ضعف السند في التهذيب والكافي والارسال الذي فيه غير ضائر لان ابن أبي نصر من جملة من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وهو من جملة أعاظم الاجلاء الذي يعظم شانه ان يروى عن غير الثقة وقد صرح الشيخ في العدة بأنه لا يروى الا عن التقات حجة القول الثاني ما رواه الشيخ في باب زيادات النكاح عن عبد الرحمن الحجاج في الموثق أو الحسن قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ثلث يتزوجن على كل حال التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت ومتى يكون كذلك قال إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض والتي لم تحض ومثلها لا تحيض قلت ومتى يكون كذلك قال ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض والتي لم تدخل بها ورواية مرسلة ذكرها الكليني حيث قال بعد نقل رواية ابن أبي نصر السابقة وروى ستون سنة أيضا قال في المعتبر وروى الشيخ في التهذيب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قلت متى يكون يئست من المحيض وقبلها لا تحيض قال إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض وفى
(٦٢)