ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٦٧
ويمكن الاعتذار عنه بان المراد برجوعها إلى التمييز ما إذا طابق تمييزها العادة بدليل ما ذكر من ترجيح العادة على التمييز واعترض عليه بأنه لا يظهر لاعتبار التمييز فائدة على هذا الاعتذار وذكر الشارح الفاضل ان الاشكال لا يتحقق في ذاكرة العدد خاصة الا في صورة زيادة العدد على التمييز أو نقصانه عنه وفى الصورتين بجمع بينهما لامكان الجمع فيندفع الاشكال واما ذاكرة الوقت خاصة فالاشكال ثابت فيها لتحقق المنافاة باعتبار علمها بالوقت قال بعض المتأخرين ويمكن ان يقال باعتبار التمييز في الطرف المنسى خاصة أو تخصيص المضطربة بالناسية للوقت والعدد فان فقد أي العادة والتمييز رجعت المبتداة وقد مر الكلام في تفسيره إلى عادة أهلها وهن الأقارب من الأبوين أو أحدهما ولا يعتبر العصبة لعدم الدليل ويعلل أيضا بان المعتبر الطبيعة وهي جاذبة من الطرفين وهذا الحكم أعني رجوع المبتداة إلى عادة أهلها مع فقد التمييز مشهور بين الأصحاب ونسبه في المعتبر إلى الخمسة واتباعهم وحجتهم عليه ما رواه الشيخ والكليني عن سماعة باسناد فيه ارسال قال سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها قال أقراؤها مثل اقراء نسائها فإن كان نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام وعن زرارة ومحمد بن مسلم في الموثق بعلى بن الحسن بن فضال عن أبي جعفر عليه السلام قال المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدى باقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم مضافا إلى أن الحيض تعمل فيه بالعادة وبالامارة كما ترجع إلى صفات الدم ومع اتفاقهن يغلب على الظن انها كإحداهن إذ من النادر ان تشذ واحدة من جميع الأهل هذا والتعليل لا يصلح للحجية ولعل غرضهم منه التأييد واما الخبران وان كانا غير صحيحين لكن الثاني خبر معتمد يصلح للتعويل لكنه يدل على جواز الاقتداء ببعض نسائها مطلقا وهو خلاف المعروف من مذهبهم واما الخبر الأول فضعيف السند الا ان الشيخ في الخلاف نقل اجماع الفرقة على العمل بمضمونه فبذلك يصح التعويل ومقتضاه انها ترجع إليهن مع اتفاقهن وبه صرح الفاضلان ورجح الشهيد اعتبار الأغلب مع الاختلاف ولا دليل عليه ولا فرق بين الحية من الأهل والميتة المعلومة عادتها ولا بين المساوية في السن والمخالفة ولا بين البلدية لها وغيرها لعموم النص وقرب المصنف في النهاية اعتبار الأقارب مع تقارب الأسنان قال فلو اختلفن فالأقرب ردها إلى من هو أقرب إليها ورجح الشهيد في الذكرى اعتبار البلد في الأهل والاقران محتجا بان للبلدان اثرا في تخالف الأمزجة ونقل الشارح الفاضل عن بعض مشايخه اعتبار البلد فان فقد فاقرب البلدان إلى بلدها فالأقرب عموم النص يدفع ذلك كله فان اختلفن أو فقدن إما بعدمهن أصلا أو بموتهن وعدم علمها بعادتهن أو بعدم تمكنها من استعلام حالهن رجعت إلى اقرائهن أي ذوات أسنانها كما في بعض عبارات الأصحاب قال الشارح الفاضل ليس في كلام الأصحاب تعيين للقدر الذي يتحقق به الاقران في السن وفى الصحاح القرن مثلك في السن قال والظاهر الرجوع في ذلك إلى العرف وهو دال على أن من ولدن في السنة والواحدة اقران وفيما زاد عنها اشكال وهذا الحكم ذكره الشيخ في المبسوط وجمع من الأصحاب وربما يفهم من بعض عباراتهم التخيير بين المراجعة إلى الأهل والاقران وحكى المصنف عن المرتضى وابن بابويه عدم ذكر الاقران ومال إليه وأنكر الرجوع إلى الاقران المحقق في المعتبر فقال ونحن نطالب بدليله فإنه لم يثبت ولو قال كما يغلب على الظن انها كنسائها مع اتفاقهن يغلب في الاقران منعنا ذلك فان ذوات القرابة بينها مشابهة في الطباع والجنسية والأصل يقوى الظن مع اتفاقهن بمساواتها لهن ولا يخفى ان انكار ظن الموافقة عند اتفاق الاقران لا يخلو عن بعد الا ان اثبات وجوب العمل بالظن المذكور يحتاج إلى دليل واعترض الشهيد في الذكر على كلام المحقق بأن لفظ نسائها دال عليه لان الإضافة يصدق بأدنى ملابسة ولما لابسها في السن والبلد صدق عليهن النساء واما المشاكلة فمع السن واتحاد البلد تحصل غالبا قال ليس في كلام الأصحاب منع منه وان لم يكن فيه تصريح به قال نعم الظاهر اعتبار اتحاد البلد في الجميع لان للبلدان اثرا ظاهرا في تخالف الأمزجة ويرد عليه ان الملابسة المذكورة لو كانت كافية في صحة المراجعة لم يستقم اشتراط اتحاد البلد والسن بل يلزم صحة الاكتفاء بأحدهما لصدق الملابسة في أحدهما لتكثر وجوه الملابسات وذلك يؤدى إلى ما هو متيقن بالاجماع وتوقف تمامية المشاكلة ومقاربة الطبيعة على اجتماع الامرين لا يصلح مخصصا لعموم النص ولقائل أن يقول يستعين في تخصيص النص بالاجماع الدال على عدم صحة الاكتفاء بأحد الامرين المذكورين أو غيرها فيبقى ما لم يثبت الاجماع على نفيه داخلا في عموم النص وحينئذ يبقى الكلام في اشتراط اتحاد البلد فان الأكثر لم يعتبروه والحق ان حمل اللفظ على هذا المعنى العام خلاف الظاهر خصوصا مع استلزام ذلك للتخصيص البعيد بل المتبادر منه الأقارب فاذن القول بعدم النظر إلى الاقران أقرب فان اختلفن أي الاقران ولو بواحدة كما تقدم أو فقدن ببعض المعاني السابقة تحيضت في كل شهر هلالي بسبعة أيام أو ثلاثة أيام من شهر وعشرة أيام من شهر اخر للأصحاب في هذه المسألة أقوال كثيرة منها انها مخيرة بين التحيض في الشهر الأول ثلاثة أيام وفى الشهر الثاني عشرة وبين التحيض في كل شهر سبعة أيام وهو قول الشيخ في الجمل وموضع في المبسوط ومنها انها تجعل عشرة أيام حيضا وعشرة أيام طهرا وعشرة أيام حيضا وهو قول الشيخ في موضع من المبسوط ومنها التخيير بين التحيض في كل شهر سبعة أيام وبين التحيض في الشهر الأول عشرة وفى الشهر الثاني ثلثة وهو ظاهر الشيخ في النهاية ومنها التخيير بين الثلاثة من الأول والعشرة من الثاني وبين الستة وبين السبعة وهو قول الشيخ في الخلاف ومنها التخيير بين الثلاثة من شهر وعشرة من اخر وبين الستة وبين السبعة وهو مختار المصنف وجماعة من الأصحاب ومنها التحيض في الأول بثلاثة وفى الثاني بعشرة وهو قول ابن البراج ومنها عكس ذلك نقله ابن إدريس عن بعض الأصحاب ومنها التحيض في كل شهر بستة أيام نقله ابن ابن إدريس أيضا عن بعضهم ومنها انها تتحيض في كل شهر بعشرة أيام نقله المحقق عن بعض فقهائنا ومنها انها تجلس من ثلثة إلى عشرة وهو قول المرتضى وظاهر ابني بابويه ومنها انها تترك الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام وتصلى سبعة وعشرين يوما وهو قول ابن الجنيد واختاره المحقق في المعتبر والذي وصل إلينا في هذا الباب روايات أربع الأولى قوله عليه السلام في مرسلة يونس الطويلة وتحيض في كل شهر في علم الله بسبعة أيام أو ستة أيام ومقتضاها التخيير بين الستة والسبعة وينقل عن بعضهم الاحتجاج به على السبعة ولا وجه له واستضعف هذه الرواية المحقق في المعتبر بأن رواية محمد بن عيسى عن يونس ضعيفة استثناها الصدوق ودفعه الشهيد بالشهرة في النقل والافتاء بمضمونه حتى عد اجماعا الثانية ما رواه الشيخ عن عبد الله بن بكير في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال المراة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما قال الحسن وقال ابن بكير هذا مما لا يجدن ومنه بدا الثالثة ما رواه الشيخ عن عبد الله بن بكير أيضا في الموثق قال في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فيكون مستحاضة انها تنتظر بالصلاة فلا تصلى حتى يمضى أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضت ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلى بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام فان دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض وبهاتين الروايتين استدلوا على التحيض بالثلاثة والعشرة ومقتضاهما التحيض بالثلاثة دائما في غير الدور الأول ولا دلالة فيهما على التحيض بالعشرة بعد الثلاثة كما هو رأى الشيخ واتباعه الرابعة رواية سماعة السابقة وهي موافقة لقول ابن بابويه واعلم أن الأخبار الواردة في هذا الباب لم تبلغ شئ منها حد الصحة كما قاله المحقق في المعتبر والمصنف في المختلف لكن عندي انه لا يبعد العمل بروايتي ابن بكير لما أشرنا إليه في المباحث السابقة من حصول الظن بمثل تلك الأخبار وهو غاية ما يحصل من الأدلة التي تعول عليها في الاحكام الفقهية ولا يبعد أيضا العمل بمرسلة يونس لاشتهارها بين الأصحاب فلعل ذلك جابر لضعفها الا ان العمل بالاحتياط في أمثال هذه المواضع أوجه قال المحقق بعد استضعافه للرواية الواردة في هذا الباب والوجه عندي ان تتحيض كل واحدة منهما يعنى المبتدأة والمضطربة بالتفسير الذي ذكره وهي من لم تستقر لها عادة ثلاثة أيام لأنه المتيقن في الحيض وتصلى وتصوم بقية الشهر استظهارا وعملا بالأصل في لزوم العبادة انتهى ويؤيد ما ذكره حصول الاتفاق بالتحيض ثلاثة أيام ولا دليل على الباقي بناء على استضعاف الروايات فتبقى الأدلة الدالة على لزوم العبادة سالمة عن المخصص ولا ريب ان ما ذكره أحوط وهل المراد بقوله عليه السلام ستة أو سبعة في رواية يونس التخيير أو العمل بما يؤدى اجتهاده إليه ويغلب على ظنه انه الحيض قيل بالثاني واختاره المصنف في النهاية لأنه لولا ذلك يلزم التخيير بين فعل الواجب وتركه وهو منقوض بأيام الاستظهار واختار المحقق الأول تمسكا بظاهر اللفظ قال وقد يقع التخيير في الواجب كما يتخير المسافر بين
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 71 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173