ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٦٨
الاتمام والتقصير في بعض المواضع وهو متجه والتحقيق ان الواجب يخرج في الصورة المذكورة عن الوجوب بل يتصف بمجرد الفضيلة والرجحان ومتى اختارت عددا كان لها وضعها متى شاءت من الشهر وكان أوله أولي ومقتضى روايتي ابن بكير اخذ الثلاثة بعد العشرة ثم اخذها بعد السبعة والعشرين دائما والمضطربة الناسية لعددها وقتا وعددا وهي المعروفة بالمتحيرة لا ترجع عند فقد التمييز إلى الأهل والاقران بل تتحيض بالسبعة أو الثلاثة والعشرة والقول برجوعها إلى الروايات هو المشهور بين الأصحاب ونقل الشيخ في الخلاف الاجماع عليه وذهب في المبسوط إلى أنه تعمل بالاحتياط فتفعل ومن أول الشهر إلى اخره ما تفعله المستحاضة وتغتسل بعد الثلاثة لكل صلاة لاحتمال انقطاع الدم عندها وجعل المصنف في القواعد هذا القول أحوط ويتفرع عليه فروع جليله قال في الذكرى والقول بالاحتياط غير متيقن بالآية والخبر وقال في البيان الاحتياط هنا بالرد إلى أسوء الاحتمالات ليس مذهبا لنا وفى الجمل انها تتحيض في كل شهر سبعة أيام وقال في النهاية فإن كانت المراة لها عادة الا انه اختلط عليها العادة واضطربت وتغيرت عن أوقاتها وأزمانها فكلما رأت الدم تركت الصلاة والصوم وكلما رأت الطهر صلت وصامت إلى أن ترجع إلى حال الصحة وقد روى أنها تفعل ذلك ما بينها وبين شهر ثم تفعل ما تفعله المستحاضة ونحوه قال ابن بابويه الا انه قيده بالشهر كما في الرواية قال المصنف والظاهر أن مراد ابن بابويه والشيخ رحمهما الله انها ترى الدم الذي بصفة دم الحيض أربعة أيام والطهر الذي هو النقاء خمسة أيام وترى تتمة العشرة أو الشهر بصفة دم الاستحاضة فإنها تتحيض بما هو صفة دم الحيض ولا يحمل ذلك على ظاهره وقال أبو الصلاح ان المضطربة ترجع إلى عادة نسائها إلى التمييز ثم تتحيض بسبعة وقال ابن إدريس إذا فقد التمييز كان فيها الأقوال الستة المذكورة في المبتدأة وقد ذكر في المبتداة ستة أقوال الأول التحيض بالثلاثة ثم العشرة الثاني عكسه الثالث سبعة أيام الرابع ستة أيام الخامس ثلاثة أيام في كل شهر السادس التحيض بعشرة والطهر بعشرة وهذه المسألة محل اشكال لفقد دليل صالح على ترجيح بعض هذه المذاهب والاستدلال على الرجوع إلى السبعة والستة لمرسلة يونس ضعيف لاختصاص هذا الحكم فيها بالمبتدأة ورجح المحقق في المعتبر انها تتحيض بثلاثة أيام وتصلى وتصوم بقية الشهر استظهارا وعملا بالأصل في لزوم العبادة وهو متجه الا انه لا دليل على تخصيص الثلاثة بزمان فيشكل الامر في ذلك فتدبر ولو ذكرت المضطربة الوقت دون العدد فلا يخلو إما ان تذكر أوله أو اخره أو وسطه أو شيئا منه في الجملة فقد ذكر كثير من الأصحاب انه لو ذكرت أو الحيض أكملته ثلثة لتيقنه ولا اعرف نصا عليه الا انه موافق للاعتبار وكذا الحكم فيما يأتي وحينئذ تبقى السبعة بعدها مشكوك فيها بين الحيض والطهر فيحتمل ان يجعل طهرا بناء على أن الثلاثة هي الحيض المتيقن فيتحقق التكليف بالعبادة في الباقي وهو اختيار المحقق في المعتبر والشهيد في البيان ويحتمل رجوعها إلى الروايات وهو قول اخر للشهيد وقواه الشارح الفاضل استنادا إلى صدق النسيان الموجب للحكم في حديث السنن وفيه نظر لما أشرنا إليه سابقا من أن اعتبار الستة والسبعة في حديث السنن مخصوص بالمبتدأة فلا يشمل محل البحث ويحتمل أمرها بالاحتياط إلى تمام العشرة وبالجمع بين التكاليف والاخذ بأشد الأحوال واختاره المصنف ولو ذكرت اخره فهو نهايتها أي الثلاثة فتجعلها حيضا والكلام في السبعة السابقة كما مر في المسألة المتقدمة وتعمل في باقي الزمان الزائد على الثلاثة في الصورتين ما تعمله المستحاضة وتغتسل للحيض كذا في المتن لانقطاع الحيض أي لانقطاعه في كل وقت يحتمل الانقطاع وهو في الصورة الأولى بعد الثلاثة وعند كل صلاة أو غاية مشروطة بالطهارة بناء على عدم وجوب غسل الحيض لنفسه وحينئذ ان قلنا بالتداخل بين الأغسال كما هو الظاهر تجب عليها للصلوات الخمس خمسة أغسال وان قلنا بعدم التداخل تجب عليها للصلوات الخمس ثمانية أغسال مع كثرة الدم خمسة لانقطاع الحيض وثلاثة للاستحاضة قيل ولا تداخل هنا لان استمرار الدم يمنع التداخل وهو ضعيف فان قلنا بالتداخل تخيرت في تقديم أيهما شاءت وكذا للوضوء وعلى القول بالتداخل لا يبعد وجوب المسارعة إلى الغسل بين الصلاتين ووجوب الغسل للاستحاضة أيضا مع الاخلال بالمسارعة المذكورة وتجب عليها مع ذلك أن تترك تروك الحائض بناء على القول بالاحتياط فيجتمع عليها تكاليف الحائض والمستحاضة والمنقطعة وفى الصورة الثانية وهي لو علمت اخر الحيض يجتمع عليها في السبعة السابقة تكليف الحائض والمستحاضة دون المنقطعة وانما يجب عليها غسل الانقطاع في اخر الثلاثة ولو علمت وسط الحيض تعين ما بين الطرفين فان ذكرت يوما واحدا خفته بيومين وان ذكرت يومين خفتهما بأخريين فيكون المتيقن أربعة وكان الحكم في بقية الزمان كما مر ولو ذكرت وقتا في الجملة فهو الحيض المتيقن فعلى الاحتياط تكمله عشرة تجمع فيها بين التكاليف الثلاثة وتجعله نهاية عشرة تجمع فيها بين تكليف الحائض والمستحاضة خاصة وعلى القول برجوعها إلى الروايات تكملها احديها ان قصر عنها قبله أو بعده أو بالتفريق وان ساوى إحديهما كان لها الاقتصار عليه واعلم أن كل موضع أمرت بالعشرة أو بالرجوع إلى رواية يشترط في ذلك عدم علمها بقصور عدد حيضها عن العشرة أو الرواية فلو علمت قصورها اقتصرت على ما تعلم وتقضى ذاكرة الوقت خاصة على القول بالاحتياط صوم أحد عشر يوما من شهر رمضان لاحتمال الكسر وطروء الحيض في أثناء يوم فيتم في أثناء الحادي عشر فيفسد اليومان الا ان تعلم عدم الكسر فلا يجب عليه الا العشرة وحينئذ يحمل اطلاق من حكم بقضاء العشرة ولو قصر الوقت الذي علمته اقتصرت عليه كما لو علمت أن حيضها في التسعة الأولى من الشهر فلا تقتضي العاشر ولو ذكرت المضطربة العدد خاصة فإن لم تعرف قدر الدور وابتداءه لم تخرج عن التخيير المطلق الا في نقصان العدد وزيادته على الروايات كما إذا علمت العدد ولم تعلم أن عدد دورها كم هي ولا ابتداء دورها أو عرفت ان عدد دورها ثلاثون مثلا ولكن لم تعلم ابتداء دورها أو علمت أن ابتدأ دورها يوم كذا ولكن لم تعلم عدد الدور ففي هذه الصور يحتمل الرجوع إلى الروايات ويحتمل الاحتياط في كل الزمان وان حفظت قدر الدور وابتدائه وعدد حيضها فقدر العدد من أوله لا يحتمل الانقطاع ويحتمل الطهر والحيض وما بعده يحتمل الثلاثة إلى اخر الدور ان لم يعلم فإنها في ذلك كما إذا علمت أن حيضها لم تكن في العشرة الأخيرة وفيه أوجه أحدها انها تتخير في وضع عددها في أي وقت شائت من الدور وثانيها انها تجتهد في تخصيص الأيام ومع عدم الامارة تتخير وأول الوقت أولي وثالثها انها تعمل بالاحتياط وهو قول الشيخ في المبسوط واختاره المصنف هنا فقال عملت في كل وقت من أوقات الضلال ما تعمله المستحاضة وتركت تروك الحائض وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع وهو ما زاد على العدد من أول الدور وتقتضي عادتها ان علمت عدم الكسر والا زادت عليها يوما هذا أي الاحتياط في جميع الوقت وعدم تحقق الحيض يقينا انما يكون ان نقص العدد الذي ذكرته عن نصف الزمان الذي أضلته فيه كما لو أضلت خمسة في الشهر أو ساواه كما لو أضلت خمسة في العشرة الأولى من الشهر ولو زاد العدد عن نصف الزمان فالزائد وضعفه حيض يقين من وسط الزمان لاندراجه تحت العدد على كل تقدير وفى العبارة مسامحة كالخامس والسادس لو كان العدد الذي أضلته ستة في العشرة الأولى من الشهر مثلا ويبقى لها من العدد أربعة فعلى القول بالتخيير يضممها إلى اليومين متقدمة أو متأخرة أو بالتفريق وعلى القول بالاحتياط تجمع في الأربعة المتقدمة على اليومين بين عمل المستحاضة وتروك الحائض وفى الأربعة المتأخرة تجمع بين الامرين وغسل الانقطاع في وقت العبادة المشروطة بالطهارة ومن هنا يعلم احكام مسائل المزج ولنورد من هذا الباب مثالا واحدا وهو ما لو ذكرت ذات العشرة مزج أحد نصفى الشهر بالآخر بيوم فقد أضلت العشرة في ثمانية عشر بضعف الزائد على نصفها وهو يومان في وسط الزمان يعنى السادس عشر والخامس عشر حيض يبقين أو الستة الأولى من الشهر والستة الأخيرة منه طهر بيقين فعلى القول بالاحتياط تجمع في الثمانية الأولى من الزمان بين عمل الاستحاضة وتروك الحائض وتزيد في الثمانية الأخيرة منه غسل الانقطاع في وقت العبادة المشروطة بالطهارة وقص على هذا ما يرد عليك من فروض هذه المسألة واعلم أن لم اطلع على من فرق في الأحكام المذكورة المضطربة الوقت بين الشهر الأول وباقي الشهور بل عباراتهم تشمل الجميع من غير فرق وعدم الفرق مصرح في بعض عباراتهم ولو قيل تجلس في الشهر الأول من حين رأت الدم عدة ما كانت تحيض ثم تعمل في بقية الشهر عمل المستحاضة ويجزى في بقية الشهر الأحكام المذكورة لم يكن بعيد عن الصواب نظرا إلى ظاهر صحيحتي محمد بن عمرو بن سعيد وصحيحة زرارة المذكورة في حكم ذات العادة وكل دم يمكن ان يكون حيضا فهو حيض سواء كان بصفة دم الحيض أم لا ولا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب بل في كلام المحقق والمصنف انه اجماعي والظاهر أن مرادهم بالامكان سلب الضرورة عن الجانب المخالف فيدخل فيه ما تحقق كونه حيضا كرؤيتها ما زاد على الثلاثة في أيام العادة وما زاد على العادة مع الانقطاع على العشرة وما رأته قبل العادة
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 71 72 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173