ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٥٤
التوصل به إلى شئ من الغايات المشروطة به حتى لو فرض العلم أو الظن باثناء وجوب الغاية لم يجب وتظهر فائدة الخلاف في أمرين الأول ان الجنابة سبب تام في وجوب الغسل على الأول فمتى حصلت الجنابة وجب الغسل وإن كانت الذمة برية من غاية مشروطة به فينوي الوجوب حينئذ لكن الوجوب موسع لا يتضيق الا بتضييق الغاية المشروطة به وعلى الثاني تكون الجنابة سببا ناقصا في وجوب الغسل وانما يتم عند شغل الذمة بمشروط به فينوي الوجوب حينئذ وقبل ذلك لو فعل لا يكون الا ندبا فلا يصح حينئذ نية الوجوب وبالجملة ينوى الوجوب قبل الوقت على الأول والندب على الثاني وفيه نظر إذ لا مانع من أن يكون الفعل واجبا لغيره ومع ذلك بفعل وجوبا قبل دخول وقته إذا كان وجوب الغاية في وقتها مظنونا الا ترى ان قطع المسافة ليس واجبا لنفسه بل واجب للحج ومع ذلك لم يجب ايقاعه لأجل زمان الحج وإذا كان قطع المسافة قبل زمان الحج واجبا لم يصح فعله بنية الندب بل الوجوب بل نقول صحة الصوم مشروط بالاغتسال من الجنابة سابقا عند الأكثر وما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب فيكون الغسل واجبا للصوم قبل دخول وقته فحينئذ إما ان يفعله بنية الوجوب وبنية الندب والثاني غير صحيح إذ لا يمكن ايقاع الفعل بقصد الندب إما اعتقد انه واجب فثبت الأول ويلزم منه ان وجوب الشئ لغيره لا ينافي ايقاعه سابقا عليه بنية الوجوب لكن الظاهر أن تقابلين بوجوب الغسل لغيره قاطعون بأنه ينوى الندب قبل دخول زمان الغاية الواجبة حتى أن الشهد في الذكرى فسر الوجوب لغيره بكون الموجب دخول الوقت أو أحد الامرين منه ومن الحدث بشرط الأخر وهذا تفسير للملزوم باللازم ان صحت الملازمة بين الامرين إذ ليس هذا عين معنى وجوب الشئ لغيره الثاني لو ظن الوفاة قبل شغل ذمته بالمشروط به وجب المبادرة إلى الغسل على الأول ولا يجوز التأخير عن وقت يظن الموت بالتأخير بخلاف الثاني فان قلت الظاهر أنه لا خلاف بين الفريقين في صحة الغسل وشرعيته قبل دخول الوقت وانه إذا فعل سابقا على الوقت لم يجب عليه بعد دخوله فيكون الغسل قبل دخول الوقت والغسل بعده متشاركين في حصول البراءة بكل واحد منهما والعصيان بتركهما جميعا فيكون إرادة الشارع متعلقة بايقاع الفعل في هذا الوقت أو ذاك وهذا دليل على أن كلا منهما فرد للواجب الموسع بلا فرق بينهما فكيف يعقل القول بعدم الوجوب قبل الوقت قلت مجرد ما ذكرت غير كاف في الوجوب قبل الوقت يقتضى أمرا اخر وهو حصول العصيان بتركه حينئذ في بعض الأحوال وهو وقت يظن الفوات بالتأخير والقائلون بعدم الوجوب قبل الوقت ينكرون ذلك فلعلهم يقولون الغسل مكلف به قبل الوقت بتكليف استحبابي وبعد الوقت بتكليف ايجابي مشروطة ببقاء الحدث والآتيان بالغسل قبل الوقت احتج القائلون بوجوبه لغيره بوجوه الأول قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا ويمكن الاستدلال بها من وجوه الأول ان يقال إنها معطوفة على قوله تعالى فاغسلوا بتقدير الشرط في المعطوف عليه فيكون تقدير الكلام إذا أردتم القيام إلى الصلاة فان كنتم جنبا فاطهروا ويستفاد من هذه العبارة وجوب الاطهار لأجل الصلاة فإنه إذا قيل إذا أدت الحرب فخذ سلاحك يفهم منه عرفا طلب اخذ السلاح لأجل الحرب الثاني ان يقال بعد تقدير الكلم على الوجه السابق ان الكلام في قوة الشرطية لان إذا ههنا مستعملة في الشرطية وإن كان في الأصل لنا فيه ومفهوم الشرط حجة ويلزم منه انتفاء الوجوب عند انتفاء إرادة الصلاة فيكون الوجوب لغيره الثالث ان يقال إنها معطوفة على الوضوء المشروط بالصلاة اجماعا والتيمم المشروط بها اتفاقا معطوف عليه فلو لا كون حكمه كذلك لزم تهافت كلامه تعالى بتوسيطه معطوفا بين عبادتين مشروطتين كذلك مصرحا بالاشتراط في أولهن بقوله إذا قمتم قضبة للشرط الرابع ان يقال إنه معطوف على الوضوء المشروط بالصلاة اتفاقا فيكون كذلك لوجوب التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه الخامس ان يقال مع قطع النظر عن كونه معطوفا على الوضوء بل على الجملة السابقة ان التوسيط الذكرى بين الوضوء والتيمم يقتضى المشاركة معهما في الحكم المذكور والجواب عن الأول ان غاية ما يلزم منه وجوبه لأجل الصلاة وذلك لا ينافي وجوبه لنفسه أيضا فيجوز ان يجتمع فيه الوجوبان ولا يفهم منه التخصيص ولا يراد النية لوجوبه لغير الصلاة كالطواف ومس كتابة القران وغيرها بالاتفاق وعن الثاني حجية مفهوم الشرط انما يكون إذا لم يكن للتعليق بالشرط فائدة أخرى سوى التخصيص ويجوز أن تكون الفائدة ههنا بيان ان الغسل واجب لأجل الصلاة فيكون الغرض متعلقا ببيان الوجوب العارض له عند إزادة الصلاة لأجلها وإن كان واجبا في نفسها ولو لم يعلق بالشرط المذكور لا يفهم منه ذلك مع أنه يستفاد من التعليق المذكور فائدة أخرى وهي اشتراط الصلاة به منضما إلى معناه المطابقي بأوجز لفظ أحسن أسلوب وذلك لأنه يستفاد منه وجوب الاطهار سابقا على الصلاة فالاتيان بالصلاة بدونه كان ضدا للواجب وضد الواجب قبيح لا يجوز التعبد به على ما تقرر من أصول أصحابنا في مظانه اللائقة به وأيضا الجزاء مجموع الشرطتين على سبيل الاستغراق الافرادي إذ الكلام في قوة قولنا إذا قمتم إلى الصلاة فان كنتم محدثين فتوضأوا وان كنتم جنبا فاطهروا فاللازم من الشرطية انتفاء المجموع عند انتفاء الشرط لا انتفاء كل واحد فيجوز ان يكون المنفى عند عدم إرادة الصلاة وجوب الوضوء عند الحدث لا وجوب الغسل عند الجنابة فإذا قيل إذا كان وقت الظهر فزيد في المسجد وعمر ولم يكن منافيا لان بكون أحدهما قبل هذا الوقت في المسجد وأيضا لو سلم ان ذلك خلاف الظاهر لكن حمل الكلام عليه ليس أبعد من إرادة المفهوم بالنسبة إلى كل منهما وارتكاب التخصيص فيه إذ الاطهار قد يجب لغير الصلاة كالطواف ومس القران ودخول المساجد بل يجب الغسل لأجل الصلاة وان لم يرد الصلاة إذ لو لم يرد الصلاة ولم يغتسل ولم يصل كان معاقبا على ترك الغسل كما أنه معاقب على ترك الصلاة وبالجملة ارتكاب هذه التخصيصات الكثيرة ليس أهون مما ذكرنا وأيضا لو سلم دلالة ضعيفة على ما ذكرتم لكنه لا يصلح معارضا لأدلة القائلين بوجوب الغسل لنفسه وقد يمنع كون الشرطية المذكورة معطوفة على الوضوء بتأويل الشرط بل يقال إنها كونها معطوفة على الشرطية السابقة أظهر لكن ذلك عندي غير موافق للتحقيق وقد مر ذلك في أوائل مباحث الغسل وعن الثالث انا لا نسلم انه معطوف على الوضوء بل هذه الشرطية معطوفة على شرطية ان كنتم محدثين فتوضأ واو لا نسلم الاشتراك مع الوضوء والتيمم حينئذ سلمنا لكن هذا مجرد أولوية واستحسان لا يصلح للاحتجاج سلمنا لكن لا يصلح معارضا لأدلة المخالفين في ذلك كما سيجيئ وأيضا لا نسلم ان وجوب الوضوء والتيمم مشروط بالصلاة والاتفاق الذي ذكره ممنوع كيف وقد نقل الشهيد رحمه الله في الذكرى قولا بوجوب الطهارات أجمع بوجود أسبابها واحتمل المصنف ذلك في النهاية في الوضوء مع أن الظاهر أن هذا الخلاف متجدد بعد زمن الشيخ الطوسي رحمه الله وكلام المتقدمين غير مصرح في أحد الامرين وحصول الاتفاق بالمعنى المعتبر عند الإمامية في ذلك الزمان متعذر أو متعسر بل اتفاقهم في أكثر الامرين في ذلك الزمان يرجع إلى الشهرة بين اتباع الشيخ رحمه الله ولم اطلع على نقل الاتفاق على ذلك الا من المصنف في التذكرة والمدقق الشيخ على والشهيد الثاني رحمهم الله واما قوله مصرح بالاشتراط في اوليهن بقوله إذا قمتم فممنوع وقد مر الكلام عليه في أوائل كتاب الطهارة ومن هنا يظهر بعض طرق الجواب عن الرابع والخامس مع انا لا نسلم وجوب التساوي بين المعطوف عليه مطلقا ولا نسلم ان التوسيط الذكرى يقتضى المشاركة الحكمية على أنه يمكن ان يقال الآية حجة عليهم إذ يستفاد منها وجوب الغسل عند إرادة الصلاة بناء على كونه معطوفا على الوضوء بتقدير الشرط أو ادعاء المشاركة مع الوضوء في الاحكام وقد يكون الإرادة متحققة قبل الوقت ويلزم من ذلك وجوب الطهارة قبل الوقت وهم يتحاشون عن ذلك وهذا ابطال لقولهم بوجوب الغسل لغيره بابطال لازمه على زعمهم الثاني ومن أدلتهم قول أبى جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة الا بطهور قال الشهيد رحمه الله وهذا الخبر لم يذكره المتعرضون لبحث هذه المسألة وهو من أقوى الاخبار دلالة وسندا اورده في التهذيب في باب تفضيل الصلاة والاستدلال بالخبر بناء على اعتبار مفهوم الشرط وفى تعليق الفعل الدال على التجدد اشعار بذلك والجواب ان المشروط مجموع الطهور والصلاة على سبيل الاستغراق الافرادي واللازم من ذلك انتفاء المجموع المتحقق بانتفاء أحد جزئيه عند انتفاء الشرط فلا يتعين انتفاؤهما واما التجدد المستفاد من الفعل فيمكن ان يقال تعليقه على الشرط بناء على أن تأكد الوجوب وشدته متجدد عند الوقت أو يتجدد الوجوب في ضمن نوع منه وهو الوجوب لأجل الغير عند الوقت على أن هذه الصيغة شاع استعمالها في مجرد الثبوت من غير إرادة التجدد وأيضا مفهوم الشرط غير معتبر ههنا حذرا من لزوم التخصيص فيه لأنه قد يجب الطهور قبل دخول الوقت لأجل غايات اخر غير الصلاة وبالجملة ارتكاب ان التخصيص الذكرى لأجل التأكيد وشدة الاهتمام ولتمهيد اشتراط الصلاة به لا التخصيص الحكمي ليس أبعد من ذلك وأيضا فدلالة هذا الخبر دلالة مفهوم لا يصلح معارضا لما سنذكر من أدلة القائلين بوجوب الغسل لنفسه
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173