يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا وغيرها من الاخبار منها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم السالفة وخص بعض المتأخرين التحريم بالوضع المستلزم للبث وعموم الخبر يدفعه ولا فرق بين ان يكون الوضع من داخل أو خارج لعموم الرواية صرح بذلك الشهيد الثاني وقد يحض الحكم بالأول لكونه الفرد الشائع والاجتياز في المسجدين للاخبار السابقة ولكن للتأمل في اثبات التحريم بها مجال لعدم وضوح دلالة النهى في اخبارنا على التحريم ونقل ابن زهرة الاجماع عليه وقال في التذكرة إليه ذهب علماؤنا والصدوق والمفيد اطلقا المنع من دخول المسجد الا مجتازا من غير ذكر الفرق بين المسجدين وغيره ويكره له الأكل والشرب الا بعد المضمضة والاستنشاق قال في التذكرة وهو مذهب علمائنا و ونقل ابن زهرة الاجماع عليه وفى المعتبر انه مذهب الخمسة واتباعهم والذي أقول إنه يكفيه غسل يده والمضمضة لما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال المجنب إذا أراد ان يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه واكل وفى رواية أخرى إذا كان الرجل لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ ذكرها ابن بابويه في كتابه عن جعفر عن أبيه عليه السلام انتهى وقال في المنتهى ويكره له الأكل والشرب قبل المضمضة والاستنشاق أو الوضوء وخص الشيخان والسيد المرتضى بالمضمضة والاستنشاق وفى الشرائع تخف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق ويستفاد منه بقاء الكراهة معهما وصرح في النافع بزوال الكراهة بهما وقال الصدوق في كتابه والجنب إذا أراد ان يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له الا ان يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق فإنه ان اكل وشرب قبل ان يفعل ذلك خيف عليه من البرص قال وروى أن الاكل على الجنابة يورث الفقر والذي اطلعت عليه روايات أربع الأول ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيأكل الجنب قبل ان يتوضأ قال انا لنكسل ولكن بغسل يده أو يتوضأ أو الوضوء أفضل الثاني ما رواه الشيخ عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم وقد مضى في كلام المحقق الثالث فيما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح والوضح يكنى به عن البرص قاله الجوهري الرابع ما رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام كما مر في كلام المحقق وليس في تلك الروايات دلالة على كراهة الأكل والشرب بدونهما ولا على توقف زوال الكراهة أو خفتها عليهما وينبغي ان يراعى في الاعتذار بذلك عدم تراخى الأكل والشرب عنه كثيرا على وجه لا يبقى بينهما ارتباط عادى ويتعدد بتعدد الأكل والشرب الا مع الاتصال ومس المصحف على المشهور والمراد مس ما عدا المكتوب وذهب السيد المرتضى إلى عدم الجواز استنادا إلى رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه ولا تعلقه ان الله تعالى يقول لا يمسه الا المطهرون رواها الشيخ في القوى والجواب انها مع عدم نقاء سندها محمولة على الكراهة إذ السيد يوافق في جواز تعليقه وفيه ان حمل بعض النواهي الواقعة فيها على الكراهة لدليل من خارج لا يوجب العدول عن الظاهر في الباقي لكن في ظهور النهى في اخبارنا في عدم الجواز تأمل واما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل أيحل له ان يكتب القران في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال لا فهو غير معمول بظاهره عند الأصحاب فيحمل على الكتابة إذا كانت بحيث يوجب مس كتابة القران والأحوط مذهب السيد وذكر المصنف كراهة حمل المصحف أيضا بغير غلافه ونقل من العامة أقوالا مختلفة في تفسير الغلاف فقيل إنه الجلد وقيل لو مسه بللكم جاز وقيل إنه شئ اخر غير انكم والجلد كالخريطة واختار المصنف الأول والمستفاد من الرواية كراهة تعليقه حسب واما الفرق بين ان يحمل بغلافه أم لا فلا اعرف مستنده والنوم الا بعد الوضوء نقل ابن زهره اجماع الأصحاب عليه وكذا المحقق والمصنف ويدل عليه ما رواه ابن بابويه عن عبد الله الحلبي في الصحيح قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل أينبغي له ان ينام وهو جنب قال يكره ذلك حتى يتوضأ قال ابن بابويه وفى حديث اخر قال انا أنام على ذلك حتى أصبح وذلك انى أريد ان أعود والخضاب نقل ابن زهرة اجماع الفرقة عليه وقال المحقق انه مذهب الثلاثة وقال ابن بابويه في كتابه ولا باس ان يختضب الجنب ويجنب مختضبا ويحتجم ويذكر الله وينتور ويذبح ويلبس الخاتم وينام في المسجد ويمر فيه وهو مشعر بنفي الكراهة لكنه غير صريح فيه والأقرب الأول ويدل عليه ورود النهى عنه في عدة اخبار وفى بعضها الا أحب له ذلك بانضمام روايات وردت بنفي الباس والكل مشترك في القصور من حيث السند وأجود ما اطلعت عليه في هذا الباب رواية الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس بان يختضب الرجل وهو جنب واستدل المصنف على الكراهة بأن ذلك يمنع وصول الماء إلى ظاهر الجوارح التي عليها الخضاب المحقق ولعله رحمه الله نظر إلى أن اللون غرض وهو لا ينتقل فيلزم حصول اجزاء من الحناء في محل اللون ليكون وجود اللون بوجودها لكنها حفيفة لا تمنع الماء منعا تاما فكرهت لذلك وفيه تكلف واضح والظاهر كراهة الجنابة للمختضب أيضا وقال المفيد فان أجنب بعد الاختضاب لم يخرج ويدل على ما ذكرنا النهى عنه في عدة روايات وحمل كلام المفيد على فعلها اتفاقا لا اختيار الجريان تعليله الأول هنا ثم نقل الروايات الدالة على المنع ثم قال وربما يكون المفيد رحمه الله اطرح هذه الروايات لضعف سندها ونحن فلا نراها تقصر عن إفادة الكراهة لاشتهارها في النقل وحمل الروايات الواردة بنفي البأس على نفى الخطر للجمع وهو حسن ولا يخفى ان رواية أبي سعيد قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام أيختضب الرجل وهو مجنب قال لا قلت فيجنب وهو مختضب قال لا ثم سكت قليلا ثم قال يا أبا سعيد الا أدلك على شئ تفعله قلت بلى قال إذا اختضبت بالحناء واخذ الحناء ماخذه وبلغ فجامع يدل على تفصيل في الحكم المذكور وقراءة ما زاد على سبع آيات اختلف الأصحاب في جواز قراءة ما عدا الغرائم فالمشهور جواز ذلك حتى نقل المرتضى والشيخ والمحقق الاجماع عليه والمنقول عن سلار في أحد قوليه تحريم القراءة مطلقا وعن ابن البراج تحريم ما زاد على سبع آيات ونسبه في المختصر إلى الشيخ في كتابي الحديث وكلامه في التهذيب دال على ذلك بظاهره لكن كلامه في الاستبصار غير دال عليه بل ذكر فيه ذلك على سبيل الاحتمال في مقام الجمع بين الروايات ثم احتمل الجمع بحمل الدال على الاقتصار على العدد على الندب ونقل في المنتهى والسرائر عن بعض الأصحاب تحريم ما زاد على سبعين وقال في المبسوط الأحوط ان لا يزيد على سبع أو سبعين والأقرب الأول لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه وعموم ما دل على استحباب قراءة القرآن من غير تقييد ولما رواه الشيخ عن الفضيل بن يسار في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس ان يتلو الجنب الحائض القران وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القران فقال يقرأون ما شاؤوا وما رواه الكليني والشيخ عنه عن ابن بكير في الموثق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القران قال نعم يأكل ويشرب ويقرء ويذكر الله عز وجل ما شاء والأخبار الدالة على جواز القراءة للجنب الا العزائم فان قلت ما رواه الشيخ عن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال سألته عن الجنب هل يقرا القران قال ما بينه وبين؟؟؟؟ آيات وفى رواية زرعة عن سماعة سبعين أية يدل على تحريم الزائد على السبع أو السبعين قلت دلالة الخبر على التحريم غير واضح على أن حمله على الكراهة متعين جمعا بينه وبين ما هو أقوى منه سندا ودلالة ويؤيد ذلك ورودها تارة بالسبع واخرى بالسبعين واما كراهة الزائد على السبع فمشهور بين المتأخرين ونسبه في المعتبر إلى الشيخ واحتج برواية سماعة ثم قال زرعة وسماعة واقفيان مع ارسال الرواية وروايتهما هذه منافيه لعموم الروايات المشهور الدالة على اطلاق الاذن عدا السجدة وانما اخترنا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تفصيا عن ارتكاب المختصر فيه انتهى كلامه رحمه الله وفيه تأمل ويؤيد الكراهة ما يقال من اشتهار النهى عن قراءة القرآن للجنب والحائض في عهد النبي صلى الله عليه وآله بين الرجال والنساء ومن ثم تخلس عبد الله رواحة من تهمة امرأته بأمته بشعر موهما القراءة فقال صدق الله ورسوله وكذب بصرى فأخبر النبي صلى الله عليه وآله فضحك حتى بدت نواجذه وما نقل عن علي عليه السلام لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وآله عن قراءة القرآن شئ سوى الجنابة لكن الروايتان من طريق العامة فلا يصلح للاعتماد أصلا وهل يشترط التوالي بين السبع الظاهر العدم فالمعتبر حصوله في جميع أوقات جنابته قيل ويصدق السبع ولو بواحدة مكررة سبعا وفيه اشكال تشتد الكراهة فيما زاد على سبعين أية بل قيل بالتحريم وقد عرفت تحقيق المقام ويجب عليه الغسل بسبب الجنابة وان لم يكن مخاطبا بمشروط بالطهارة اختلف المتأخرون في أن الغسل هل هو واجب لنفسه أو واجب لغيره فذهب الراوندي وجماعة من الأصحاب إلى الأول واختاره المصنف ونقله عن والده رحمه الله بحسب الباقون منهم ابن إدريس والمحقق والشهيدان إلى الثاني وقد أطنب ابن إدريس في التشنيع على مخالفيه في ذلك والظاهر أن المتقدمين لم يصرحوا بأحد الامرين على الخلاف انما نشأ بين المتأخرين كما نقل المصنف في المنتهى والمختصر الخلاف عنهم ومعنى وجوبه لغيره ان جهت وجوبه وشرعية
(٥٣)