ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٣٤
بالكعب ويختم بالأصابع كالرأس والمنقول عن ظاهر المرتضى وابني بابويه المنع عنه وبه قطع ابن إدريس واستدل على الأول بصحيحة حماد بن عثمن المتقدمة في مسح الرأس وبصحيحة أخرى له عنه عليه السلام لا باس بمسح الرجلين مقبلا ومدبرا وما رواه الكليني والشيخ عن يونس قال اخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام؟؟؟؟ يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ويرد على أن الكل ان الروايات غير دالة على جواز النكس منفردا بل يجوز ان يكون المراد منها الجمع بين المقبل والمدبر فلعل ذلك مستحب الا انى لم اطلع على قول باستحباب ذلك بل إنهم افتوا بأنه لا تكرار في المسح وفى رواية يونس زيادة في الكافي يأبى عن هذا الحمل وهو قوله ويقول الامر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا فإنه من الامر الموسع وفى سند هذه الرواية ضعف لان في طريقه محمد بن عيسى عن يونس وذكر الصدوق وشيخه ابن الوليد ان ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس لا يعمل به والراوي مجهول مع أن تلك الزيادة يحتمل ان يكون من كلام الراوي مع جهالته فلا يصح للاحتجاج ويمكن الاستدلال بالاطلاقات كصحيحة زرارة وبكير السالفة وكثير من الاطلاقات الدالة على الامر بمسح القدم أو اجرائه مطلقا والاستدلال على المذهب الأخر بقوله تعالى إلى الكعبين ضعيف لجواز ان يكون التحديد للممسوح أو إلى بمعنى مع رعاية للتناسب بينه وبين السابق كما مر وكذا الاستدلال بالوضوء المحكي لجواز الاستحباب خصوصا مع المعارض وكذا رواية البزنطي وقد مر ولا يجوز المسح على حائل كخف وغيره اختيارا باتفاق الأصحاب ودلالة الاخبار وعدم صدق الامتثال ويجوز للتقية باتفاق الأصحاب وهل يشترط في جواز التقية عدم المندوحة فيه قولان والضرورة كالبرد ذكر ذلك ابن بابويه والشيخ وجماعة من الأصحاب والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمن وهو من الثقات الاجلاء الذين جمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن محمد بن النعمان المشترك بين الثقة ومن لم يوثق عن أبي الورد وهو غير موثق قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ان أبا ظبيان حدثني انه رأى عليا عليه السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال كذب أبو ظبيان إما بلغك قول علي عليه السلام فيكم سبق الكتاب الخفين فقلت فهل فيها رخصة فقال لا الا من عد وتقية أو من ثلج تخاف رجليك ولا يبعد ان يقال عدم حسن الرواية منجبر بعمل الأصحاب فإنه من القرائن القوية الموجبة لغلبة الظن مع أن في صحتها إلى حماد اشعار إما بحسنها ولو زالت الضرورة فقال الشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر بوجوب الإعادة واستقربه المصنف في التذكرة وذهب جماعة إلى العدم لأنها طهارة شرعية ولم يثبت كون ذلك ناقضا ويمكن الاستدلال على الأول بعموم الآية فإنها تدل على وجوب الوضوء عند إرادة الصلاة مطلقا الا ما أخرجه الدليل ويضعف بما قيل من أن الآية مفيدة بالمحدثين بالاجماع وبنقل المصنف اجماع المفسرين على أن المراد إذا قمتم من النوم ونسب ذلك الشيخ إلى المفسرين وورد بذلك رواية ابن بكير وهي لا يقصر عن الصحاح مضافا إلى العموم في الآية ليس بحسب الوضع اللغوي بل بحسب العرف والقرائن فانصرافها إلى الغالب الكثير العهد غير بعيد واما ما قيل من أن الامر في الآية محمول على الندب فضعيف و يمكن ترجيح الثاني لرواية عبد الله بن بكير عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا استيقنت انك أحدثت فتوضأ وإياك ان تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك قد أحدثت وهذه الرواية من الحسان أو الموثقات وقد سبقت بوجه أخرى في شرح ما يستحب له الوضوء وفى الاستدلال بالاخبار الدالة على حصر ناقض الوضوء في الاحداث تأمل مر الكلام في مثله في شرح الخبر يستحب له الوضوء وكذا في الاستدلال بها استصحاب التقاء على الطهارة لقول أبى جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة ليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا تأمل سيجئ تحقيقه في مبحث الماء المضاف ومن كان مخالفا ومسح على الخفين مقلدا أو مجتهدا ثم استبصر و وقف على خطيئة فالمشهور بين الأصحاب انه لا يعيد صلاته قال في المعتبر اتفقوا على أنه لا يعيد شيئا من عبادته التي فعلها سوى الزكاة وذهب المرتضى رحمه الله إلى أن يعيد الصلاة ويدل على الأول ما رواه زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي عن الباقر والصادق عليهما السلام قالا في الرجل يكون في بعض هذه الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ويعرف هذه الامر ويحسن رأيه يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو صدقة أو حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك قال ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة لابد ان يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها انما موضعها أهل الولاية مسألة يجوز المسح على النعل العربي وان لم يدخل يده تحت الشراك قال ابن الجنيد فيما حكى عنه في النعال وما كان منها غير مانع لوصول الراحة والأصابع أو بعضها إلى مماسة القدمين فلا باس بالمسح عليهما قال وقد روى المسح عليهما عن أمير المؤمنين عليه السلام والباقر والصادق عليهما السلام وان رسول الله صلى الله عليه وآله توضأ ومسح على نعليه فقال له المغيرة أنسيت يا رسول الله قال بل أنت نسيت هكذا امرني ربى قال وروى الطبري والساجي وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وآله مسح عليهما وعن أمير المؤمنين عليه السلام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأوس بن أوس وروى عن أبي ظبيان وزيد الجهني ان أمير المؤمنين عليه السلام توضأ ومسح عليهما وظاهر كلامه عدم اختصاص ذلك بالنعل العربي فينسحب الحكم في الغير المركب على الخشب إذا كان في عرض الشراك تقريبا وتوقف فيه في كرة وكذا لو ربط رجليه بسير للحاجة بل عبثا قال في الذكرى إما السير للحاجة فهو ملحق بالجبائر واما العبث فان منع فالأقرب الفساد ان أوجبنا المسح إلى الكعبين وهو حسن ولو غسل رجليه مختارا بطل وضوءه لعدم الامتثال وقد مر الكلام في تحقيق هذا المقام واحترز بالاختيار عن التقية فيجوز الغسل حينئذ ولو دارت التقية بين الغسل والمسح على الخف فذكر الأصحاب وجوب الغسل لكونه أقرب إلى المفروض وللنظر في هذا التعليل مجال فتأمل ولو انعكس بان مسح في موضع التقية فالظاهر البطلان لتحريم الفعل المقتضى للفساد في العبادات ويجب مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء قال الشهيد رحمه الله استقر عليه اجماع أصحابنا بعد ابن الجنيد وذهب ابن الجنيد إلى جواز الاستيناف عند عدم بلة الوضوء قال وكذلك استحب إذا كان وضاء وجهه مرتين ويظهر من كلام الشيخ في العدة ان هذا من الخلافات المعروفة بين الشيعة ونسب القول بعدم جواز الاستيناف في الخلاف إلى أكثر أصحابنا ونقل المرتضى وابن زهرة اجماع الفرقة حجة المشهور الأخبار الواردة في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله الدالة على أنه صلى الله عليه وآله لم يجدد ماء بل مسح ببقية الندى كصحيحة زرارة وصحيحة الأخوين المذكورتين في التهذيب وحسنه الأخوين ورواية زرارة ورواية بكير ورواية محمد بن مسلم المذكورات في الكافي وصحيحة أبى عبيدة الحذاء الدالة على أن الباقر عليه السلام لم يجدد ماء في الوضوء ويرد على الكل ما أشرنا سابقا من أنه يجوز ان ذلك لكونه أفضل الفردين أو بيانا للجواز حتى لا يتوهم وجوب الاستيناف كما توهمه العامة واستدل في المعتبر بان الامر للفور والاستيناف ينافيه وهو ضعيف جدا قال صاحب المدارك والأجود الاستدلال عليه بصحيحة زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام ان الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلث غرفات واحده للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقى من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى وتسمح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى فان الجملة الخبرية هنا بمعنى الامر وهو يقتضى الوجوب وهذه الرواية اوردها الكليني باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم وفى الأخر محمد بن إسماعيل الذي يروى عنه الكليني وهو مشترك بين الثقة وغيره لكن طريقة صاحب المدارك ان يعده من الصحاح وأورد الشيخ هذه الرواية بطريق حسن وفى الاستدلال بها ضعف إذ يجوز ان يكون قوله عليه السلام ثم تسمح معطوفا على ثلث غرفات بتقديران وعطف الفعل على المفرد بتقدير ان شائع في كلام البلغاء مع ما فيه من الخلوص عن عطف
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173