ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١١
زمان الغسل قاصرا عن زمان التيمم بيانه ان الظاهر من الأدلة تعلق تكليفات ثلثة بالنسبة إلى المجنب النهى عن كونه في المسجدين والنهى عن لبثه فيه لاندراجه في العمومات الدالة على النهى عن لبث الجنب في المسجد مطلقا والنهى عن اجتيازه في المسجدين ففي الصورة المذكورة اختيار الغسل يوجب قلة التخصيص فيما دل على الأول و الثالث دون الثاني وفى اختيار التيمم ينعكس الامر ويعضد الأول أولوية اختيار قلة التخصيص فيما يدل على الأكثر من تكليف واحد والثاني كثرة ما دل على النهى عن اللبث وأولوية اختيار قلة التخصيص في الأقل وبالجملة للتأمل في هذا المقام نوع وجه وقد يستدل على هذا القول بحمل الخبر الدال على التيمم على الغالب من عدم امكان الغسل أو حصول التلويث به جمعا بينه وبين ما دل على اشتراط فقد الماء في صحة التيمم وظاهره تسليم كون ظاهر الخبر العموم وفيه نظر لأنه على تقديره اختيار عموم الخبر لو سلم وجود أمر دال بظاهره على اشتراط عدم الماء في صحة التيمم مطلقا سواء كان ولصلاة واجبة أم لا قلنا كون الجنب في المسجد محرم فيما عدا الكون بمقدار التيمم المخرج عن العمومات بمقتضى الخبر المذكور لعدم الدليل على خروج زمان الغسل عن العمومات حينئذ إذ لا دليل على تسويغ الكون بمقدار زمان الغسل واخراجه عن العمومات الا الاضطرار إلى كون ما فيلزم وجوب الغسل في صورة قصور زمانه عن زمان الخروج وجوازه في صورة المساواة مع تأمل فيهما أو دوران الامر بينه وبين التيمم لعدم جواز الخروج بدونهما فيلزم الغسل في صورة مساواة زمانه لزمان التيمم أو قصوره عنه وحيث أسلم عموم ما دل على وجوب التيمم لا يتجه شئ من الأمور المذكورة للغسل بل كان عموم ما دل على النهى عن الكون في المسجد بالنسبة إلى الغسل سالما عن المعارض العقلي والنقلي فلا مقتضى لجوازه حينئذ فيلزم تحقق شرط التيمم وهو عدم التمكن الشرعي من استعمال الماء حجة القول الأول النظر إلى عموم الخبر ظاهرا وجوابه يعلم مما ذكرنا الثاني اطلاق كلام المصنف يقتضى عدم الفرق بين المحتلم وغيره سواء أجنب في المسجد أو دخل فيه مجنبا وبه صرح بعض الأصحاب وعلل ذلك باشتراك الجميع في العلة وهو تحريم قطع شئ من المسجد مجنبا مع امكان الطهارة وبعدم تعقل الفرق بين المحتلم وغيره وفيه تأمل لتحريم لبث الجنب في المسجد بمقتضى الاخبار خرج عنه عنه المحتلم بمقتضى النص السابق فيبقى غيره مندرجا تحت المنع وليس ما ذكره من العلة منصوصة حتى ينسحب في غيره فيكون الحكم بالتشريك من القياس الممنوع منه وعدم ظهور الفرق لا يقتضى عدمه في الواقع نعم لو أمكن التيمم في أثناء الخروج من غير استلزامه لزيادة الكون لا يبعد وجوبه لقطع بقية الطريق وكذا لو كان زمان المكث الحاصل في التيمم أقل من زمان الخروج مع تأمل في الأخير الثالث هل يبيح هذا التيمم الصلاة وغيرها مما يشترط فيه الطهارة قيل لا لوجوب الخروج عقيبه متحريا أقرب الطرق وذكر الشارح الفاضل هيهنا تفصيلا ملخصه ان الغسل إما ان يكون ممكنا في المسجد أم لا فإن كان ممكنا وقلنا بتقديم التيمم على الغسل لم يصح الدخول به في الصلاة للاجماع على عدم إباحة الصلاة بالتيمم مع التمكن من الغسل وان لمن يمكن في المسجد فإن كان ممكنا خارج المسجد فالوجه أيضا عدم اباحته الصلاة لان وقوعها في المسجد ممتنع لوجوب المبادرة إلى الخروج وبعد الخروج متمكن من الغسل فيفسد التيمم وانما شرع التيمم في المسجد لاحتياج الخروج إلى الطهارة مع عدم امكان الغسل له وان لم يكن الغسل ممكنا خارج المسجد فالوجه ان هذا التيمم مبيح للصلاة وغيرها لعدم المانع فان التيمم مع تعذر المائية يبيحه ما تبيحه الا على قول ولد المصنف من عدم إباحة دخول المساجد مطلقا بالتيمم وسيأتي بطلانه ونمنع حينئذ وجوب المبادرة إلى الخروج وتحرى أقرب الطرق لان ذلك مشروط بامكان الغسل خارجا جمعا بين قولهم هنا وقولهم إن التيمم يبيح ما تبيحه المائية ومن جملته اللبث والصلاة انتهى ملخص كلامه وفيه نظر والصواب ان يقال لا يخلو إما ان يكون الغسل في زمان التيمم ممكنا في المسجد أم لا فإن كان ممكنا وقلنا بتقديم التيمم فلا يخلو إما ان يكون ممكنا في المسجد بعد الفراغ من التيمم أيضا أم لا فإن كان ممكنا بعد الفراغ من التيمم لم يصح به الدخول في الصلاة لا يخلو ما ان يكون ممكنا خارج المسجد أيضا أم لا وعلى التقديرين صح ما ذكرنا إما على الأول فلانه متمكن من الغسل فلا يجوز له الصلاة بالتيمم واما على الثاني فلان الكون في المسجد بمقدار الغسل صار مباحا له بسبب التيمم لتعذر الغسل لهذا الكون تعذرا مسوغا للتيمم فصار متمكنا من الغسل فلا يجوز له الصلاة بالتيمم وعلى التقدير الأول لم يجز له الكون الزائد على الخروج متحريا أقرب الطرق لعموم النهى عن كون الجنب في المسجد الا ما خرج بدليل وهو الكون بمقدار الخروج وعلى التقدير الثاني جاز له الكون بقدر زمان الغسل بسبب التيمم وان لم يكن ممكنا في المسجد بعد الفراغ من التيمم فلا يخلو إما ان يكون ممكنا بعد الفراغ من التيمم خارج المسجد أم لا وعلى الأول لم تصح الصلاة به لما ذكر و لا الكون الزائد على الخروج وعلى الثاني صحت الصلاة به ولم يجب عليه الخروج كما ذكره الشارح الفاضل وان لم يكن الغسل ممكنا فلا يخلو ما ان يكون ممكنا بعد الفراغ منه في المسجد أم لا فإن كان ممكنا لم يصح الصلاة به كما ذكر وحكم الكون ما ذكر في الشق الأول وان لم يكن بعد الفراغ منه ممكنا في المسجد فاما ان يكون ممكنا خارج المسجد أم لا وعلى الأول لم تصح الصلاة به ولا الكون الزائد وعلى الثاني صحت كما علمت فظهر من هذا التفصيل ان كلام الشارح الفاضل رحمه الله لم يصح على اطلاقه لكنه رحمه الله نظر إلى أن الغالب عدم الانفكاك بين التمكن من الغسل في ابتداء التيمم وبعد الفراغ منه الرابع هل يلحق بالجنب الحائض قيل نعم استناط إلى مرفوعة محمد بن يحيى السابقة واختاره الشهيد وانكره المحقق في المعتبر استضعافا للرواية ولان التيمم طهارة ممكنة في حق الجنب عند تعذر الماء ولا كذلك الحائض فإنها لا سبيل لها إلى الطهارة ولعل غرضه من هذا التعليل نوع تأييد ثم أثبت الاستحباب ولعله بناء على المسامحة في أدلة السنن واعترض الشهيد رحمه الله على ما ذكر من التعليل بأنه اجتهاد في مقابلة النص وبالمعارضة باعترافه بالاستحباب وعلى ما ذكرنا يندفع ذلك وفى الذكرى نقل عن ابن الجنيد انه إذا اضطر الجنب أو الحائض إلى دخول المساجد تيمما ثم قال ويبعد إرادة منقطعة الحيض في الخبر وفى كلامه وجاز ان يكون التيمم مبيحا لهذا وإن كان الحدث باقيا فإنه لا يرفع الحدث في موضع امكانه بالمائية فكيف في موضع استحالته ثم على القول بالالحاق لا يبعد الحاق النفساء كما صرح به الشارح الفاضل لكونها حائضا في المعنى دون المستحاضة الخامس هل يستحب التيمم لباقي المساجد استقرب ذلك الشهيد في الذكرى لما فيه من القرب إلى الطهارة ولا يزيد الكون فيه عن الكون في التيمم في المسجد وليس بجيد لعدم النص ووجود الفارق فان الجواز في المسجدين مشروط بالطهارة دون باقي المساجد فلا يصح ارتكاب اللبث المحرم في التيمم لأجل ما ليس فيه مشروطا به واستحباب الغسل للجواز في المساجد لا يستلزم المدعى كما لا يخفى والندب لما عداه لا يبعد القول ببدليته التيمم في كل موضع يحتاج إلى الطهارة للروايات الصحيحة الدالة على كون التراب طهورا وكونه بمنزلة الماء وكونه أحد الطهورين وما ثبت توقفه على نوع خاص منها لا على مطلق الطهارة ففيه اشكال وسيجيئ الكلام في تحقيقه في مبحث التيمم وفى بدليته للأغسال المستحبة مطلقا اشكال و حكم الشارح الفاضل بالاستصحاب على القول بكونها رافعة للحدث ولا يخفى ان ظاهر كلام المصنف هنا يقتضى عدم وجوب التيمم لمس كتابة القران ودخول المساجد عند تعذر الغسل وهو خلاف لما صرح به في غير هذا الكتاب وقد يجب الثلاثة بالنذر وشبهه كاليمين والعهد على شرائطها المذكورة في مواقعها و يشترط في انعقاد نذر كل واحد منها الرجحان على المشهور من اشتراط رجحان المنذور في انعقاد النذر ولو نذر الوضوء فهل ينصرف إلى وضوء يكون رافعا للحدث
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173