ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٢٦
وقد بيناه هنا وقد طعن فيه بذلك جماعة من فضلائنا من أهل عصر وغيره واما الاستدلال بالعمومات فجوابه انها مخصوصة بالماء الطاهر جزما فان ثبت طهارة هذا الماء كان داخلا فيه والا فلا فروع الأول لو جمد الماء القليل فلاقته نجاسة فهل يحكم بنجاسته بناء على أنه لم يخرج عن حقيقته بسبب الجمود فهو ماء قليل فينجس بملاقاة النجاسة أو يكون في حكم الجامدات فيختص موضع الملاقاة بالنجاسة المنقول عن المنتهى الثاني ووجهه بان جموده يمنع من شياع النجاسة فيه فلا يتعدى موضع الملاقاة وهو حسن لان جموده أخرجه عن المائية لغة وعرفا فلا يشمله احكام الماء التابعة للتسمية وتردد في التحرير الثاني قال في المنتهى لو وقع في الماء القليل المائع الملاصق بما زاد عن الكر من الثلج نجاسته ففي نجاسته نظر فإنه يمكن ان يقال ماء متصل بالكر فلا يقبل التنجيس ويمكن ان يقال ماء قليل متصل بالجامد اتصال مماسة لا ممازجة واتحاد فأشبه المتصل بغير الماء في انفعاله عن النجاسة لقلته والتعليل الأول ضعيف لان التقوية انما يحصل بالاتصال بالكر من الماء والثلج لا يصدق عليه اسم الماء لكن في تعميم أدلة نجاسة القليل بحيث يشمل محل النزاع عسر فتدبر الثالث لو عرض الجمود للماء بعد النجاسة فتطهيره يتوقف على عودة مانعا لامتناع مداخلة الطاهر لاجزائه وفيها ما هو باق على الجمود الرابع إذا جهد الكثير التحق بالجامدات على ما اختاره الشهيد رحمه الله وغيره منهم المصنف في النهاية فينجس بملاقاة النجاسة المحل الملاقى منه ويطهر باتصال الكثير به بعد زوال العين إن كانت ولو ألقيت النجاسة وما يكتفها أو موضع الملاقاة حيث لا عين لها بقى ما عداه على الطهارة و المنقول عن المرتضى انه لو لاقت النجاسة ما زاد على الكر من الماء الجامد فالأقرب عدم التنجيس ما لم يغيره محتجا بان الجمود لا يخرجه عن حقيقته بل مؤكد لثبوتها لأنه معلول للبرودة التي هي مقتضى الطبيعة واثار الحقيقة كلما قربت كان اكد في ثبوتها وفيه ضعف ظاهر لان الجمود يخرجه عن الاسم لغة وعرفا والحكم بعدم انفعال مقدار الكر معلق به نقل المصنف بهذا ورجع عن هذا الحكم في النهاية واستشكله في التحرير الخامس لو وجد نجاسة في الكر وشك في وقوعها قبل الكرية أو بعدها فهو ظاهر لقول الصادق عليه السلام الماء طاهر حتى تعلم أنه قذر ولو شك في بلوغ الكرية فقال المصنف ومن تبعه انه نجس ولم أر تصريحا بخلافه وعلل ذلك بان المقتضى وهو ملاقاة النجاسة موجود والمانع وهو الكرية مشكوك والأصل عدمه وعندي هذا التعليل في غاية الضعف لكونه مبنيا على حجية الاستصحاب في الأمور الواقعية والقول به ضعيف جدا مع أنه يعارضه أصل الطهارة وبالجملة سبب الحكم بالنجاسة ملاقاتها مع كون الماء قليلا وهو مشكوك فيكون مقتضى الخبر السابق الطهارة فتدبر السادس لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء فعند الشيخ عفو وهو المنقول عن المحقق في الفتوى لعسر الاحتراز ولعدم الجزم ببقائها لجفافها في الهواء قال في الذكرى وهو يتم في الثوب دون الماء ولا يذهب عليك ان الحكم بعموم نجاسة القليل بالملاقاة انما هو بانضمام عدم القائل بالفصل وهو غير جار في محل الخلاف فالمتجه هيهنا الحكم بالطهارة الرابع ماء البئر عرفها شيخنا الشهيد في الشرح بأنه مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها عرفا وقد يقال القيد الأخير موجب لاجمال التعريف لان العرف الواقع لا يظهر أي عرف هو اعرف زمانه صلى الله عليه وآله أم عرف غيره وعلى الثاني العام أو الخاص مع أنه يشكل إرادة عرف غيره صلى الله عليه وآله وأجيب بتعين حمله على العرف العام لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ليس لغة فيه حد معلوم ولا لزمانهم عليهم السلام عرف ثابت فتعين حمله على العرف العام في هذا الزمان إذ الأصل موافقته لعرف زمان النبي صلى الله عليه وآله لان الأصل عدم النقل وفى العمل بهذا الأصل وثبوته مطلقا تأمل وربما خصه بعضهم بعرفه صلى الله عليه وآله أو عرف أحد الأئمة عليهم السلام فما ثبت له الاسم في زمانهم كالموجود في العراق والحجاز لحقه الحكم والا فلا ان تغير بالنجاسة نجس اجماعا ويطهر بالنزح حتى يزول التغير هذا بناء على ما اختاره المصنف من عدم نجاسة البئر بالملاقات وعدم وجوب نزح المقدر كما سيجيئ ظاهر لصحيحة محمد بن إسماعيل الآتية والأخبار الدالة على النزح محمولة على الاستحباب بناء على هذا القول وما دل على نزح الجميع في صورة التغير فسيجيئ الجواب عنه واما على القول بالانفعال ففيه أقوال ومنشأها اختلاف الروايات فبعضها يدل على الاكتفاء بزوال التغير كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه وصحيحة أبى أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام في الفارة والسنور والدجاجة والكلب والطير قال إذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء يكفيك خمس دلاء وان تغير الماء فخذه حيت يذهب الريح وبعضها يدل على وجوب نزح الجميع كقول الصادق عليه السلام في صحيحة معوية بن عمار فان أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر فاختلف الأصحاب على أقوال ثمانية الأول وجوب نزح الجميع فان تعذر فالتراوح وهو المحكي عن المرتضى وسلار الثاني نزح الجميع فان تعذر فإلى ان يزول التغير واليه ذهب الشيخ رحمه الله الثالث النزح حتى يزول التغير وهو قول المفيد وجماعة منهم الشهيد في البيان الرابع نزح أكثر الامرين من استيفاء المقدر وزوال التغير وهو قول ابن زهرة واختاره الشهيد في الذكرى الخامس نزح أكثر الامرين لكان للنجاسة مقدر والا فالجميع فان تعذر فالتراوح ذهب إليه ابن إدريس واختاره الشيخ على بناء على القول بالانفعال واليه ذهب الشارح الفاضل السادس نزح الجميع فان غلب الماء اعتبر أكثر الامرين من زوال التغير والمقدر ذهب إليه الشهيد في الدروس السابع نزح ما يزيل التغير أولا ثم استيفاء المقدر بعده إن كان لتلك النجاسة مقدر والا فالجميع فان تعذر فالتراوح نقله صاحب لم عن بعض معاصريه انما نسب إلى المحقق أيضا الثامن أكثر الامرين إن كان لها مقدر والا فزوال التغير ونسب إلى بعض المتأخرين واختاره صاحب لم بناء على القول بالانفعال وهو أقرب بناء عليه لنا ان الجمع بين صحيحة محمد بن إسماعيل وأبى أسامة وبين ما دل على نزح المقدر انما يحصل بذلك فإنه إذا وجب نزح المقدر مع مجرد الملاقاة من دون التغير فوجوبه مع التغير الذي هو ملاقاة النجاسة مع وصف زائد مؤكد في الاحتياج إلى التطهير أولي فإذا حصل بإزالة التغير كما هو في غالب الأوقات فذاك والا احتجنا إلى استيفائه والخبر الدال على إزالة التغير فمحمول على الغالب من حصول الاستيفاء بعد زوال التغير بالنزح جمعا هذا إذا كان هناك تقدير والا تعين الاكتفاء بإزالة التغير عملا بمدلول الخبرين الصحيحين بقى الكلام في معارضة صحيحة معوية بن عمار فإنها تدل على وجوب نزح الجميع والتحقيق ان الجمع بينهما وبين الخبرين انما يستقيم على وجهين الأول ان تحمل الصحيحة المذكورة على صورة يحصل زوال التغير بنزح الجميع أو يقال المراد بنزح البئر النزح من البئر ويكون؟؟؟ ان غسل الثوب وإعادة الصلاة والنزح المقدر الشرعي انما يجب في صورة تغير البئر لكن هذا التأويل انما يستقيم على مذهب القائلين بعدم نجاسة البئر بالملاقاة أو يقال المراد بنزح البئر نزح أكثره ونسبة النزح إلى البئر مجاز العلاقة لا يقتضى ان يكون المنزوح تمام مائه بل يكفي الأكثر لصحة التجوز الثاني ان يخصص الحكم بنزح الجميع تصوره امكانه وما دل على زوال التغير بصورة عدم امكان نزح الجميع ولا يخفى ان الجمع أقرب وأنسب مع أن فيه ارتكاب لتخصيص واحد بخلاف الثاني فتدبر حجة القول الأول على وجوب نزح الجميع صحيحة معوية بن عمار ورواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال وسئل عن بئر وقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال ينزف كلها يعنى مع التغير إذ بدونه يكفي ما دون ذلك لما دلت عليه الأخبار الكثيرة وانه ماء محكوم بنجاسة فيجب اخراجه أجمع وعلى اعتبار التراوح انه قائم مقام نزح الجميع في كل صورة تعذر والجواب عن الأول قد علم بما ذكرنا وعن الثاني ان الخبر ضعيف السند فلا يصلح معارضا للخبر الصحيح مع أنه غير دال على اعتبار التغير وانما جعل ذلك تأويلا له جمعا بينه وبين ما خالف ظاهره وإذا جاز ذلك فالحمل على تغير يتوقف زواله على نزح الجميع ممكن لضرورة الجمع أيضا فان ارتكاب التأويل في غير الصحيح خصوصا إذا لم يكن ظاهره معمولا أولي وعن الثالث ان المحكوم بالنجاسة المتغير حسب فلا يجب اخراج غيره سلمنا لكن الدليل دل على طهارته وهو الصحيحتان المذكورتان ومن هنا ظهر سقوط القول بالتراوح فإنه فرع لوجوب نزح الجميع وقد ظهر ضعفه وحجة القول الثاني ان فيه جمعا بين ما دل على نزح الجميع وما دل على اعتبار زوال التغير وجوابه قد ظهر بما حققنا سابقا وحجة القول الرابع نحو مما قررناه فيما له مقدر والجواب انه مخصوص بماله مقدر دون غيره فان اكتفوا فيه بزوال التغير فهو عين ما اخترناه فلا بتكره والا كان مدفوعا بالحجة التي ذكرنا وحجة الخامس على نزح أكثر الامرين ما ذكرنا واما على نزح الجميع لما ليس له مقدر فبنوه على مذهبهم بما لا نص فيه حيث حكموا بنزح الجميع لعدم دليل دال على تعيين البعض وهذا لا يجرى هيهنا لوجود الدليل على التعيين وحجة السادس مأخوذ من حجة الثاني والرابع وجوابه يعلم مما حققنا وحجة السابع بالنظر إلى ماله مقدر ان وقوع النجاسة ذات المقدر سبب لنزح
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173