ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٨٨
التفسير خلاف المعروف بين العلماء وقال في الذكرى وليس في الاستشهادين صراحة بالمطلوب ولا في كلامه تعيين له وقال الراوندي قيل إنها حبوب يشبه حب الحنطة التي يسمى بالقمح يدق تلك الحبوب كالدقيق لها ريح طيب قال وقيل الذريرة هي الورد والسنبل القرنفل والقسط والأشنة وكلها نبات ويجعل فيها الاذن ويدق جميع ذلك كذا نقل الشهيد عن الراوندي وقال الشارح الفاضل وجدت بخط شيخنا الشهيدان نقلا عن بعض الفضلاء ان قصب الذريرة هي القمحة التي يؤتى بها من ناحية نهاوند واصلها قصب نابت في أجمة في بعض الرساتيق تحيط بها حيات والطريق إليها على عدة عقبات فإذا طال ذلك القصب ترك حتى يجف ثم يقطع عقدا وكعابا ثم يعبى في جواليق فإذا اخذ على عقبة من تلك العقبات المعروفة صار ذريرة وان سلك به على غير تلك العقبات بقى قصبا لا يصلح الا للوقود وقال في المدارك بعد نقل تفسير المعتبر والظاهر أن المراد به طيب خاص معروف بهذا الاسم الان في بغداد وما والاها هذا ما قيل في تفسير هذه اللفظة وحقيقة الحال عندي غير واضحة والجريدتان من النخل هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب حكى اتفاقهم على ذلك جماعة منهم قال الشارح الفاضل والجريدة العود الذي يجرد عنه الخوص ولا يسمى جريدا ما دام عليه الخوص وانما سمى سعفا قال الشيخ المفيد في المقنعة والأصل في وضع الجريدة مع الميت ان الله تعالى لما هبط ادم عليه السلام من جنته إلى الأرض استوحش فسأل الله تعالى ان يؤنسه بشئ من أشجار الجنة فأنزل الله إليه النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده انى كنت انس بها في حياتي وارجو الانس بها بعد وفاتي فإذا مت فخذوا منها جريدا وشقوه بنصفين وضعوهما معي في أكفاني ففعل ولده ذلك وفعلته الأنبياء بعده ثم اندرس ذلك في الجاهلية فأحياه النبي صلى الله عليه وآله وفعله وصارت سنة متبعة والروايات الواردة في فضل الجريدة كثيرة من طريق العمامة والخاصة قال الشيخ وقد روى من طريق العامة في فضل التخضير شئ كثير من الأخبار الواردة في فضله من طريقنا ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أرأيت الميت إذا مات لم يجعل معه الجريدة فقال تتجافى منه العذاب والحساب ما دام العود رطبا انما الحساب والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وانما يجعل السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما انشاء الله تعالى ورواه الكليني باسناد حسن ومنها ما رواه الكليني والشيخ عنه عن ابن مسكان في الصحيح وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال يوضع للميت جريدتان واحدة في اليمين والاخرى في اليسار قال وقال الجريدة تنفع المؤمن والكافر و وعن حريز وفضيل وعبد الرحمن بن أبي عبد الله في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قيل لأبي عبد الله عليه السلام لأي شئ توضع مع الميت الجريدة قال إنه يتجافى عنه ما دامت رطبة قال الشيخ المفيد وقد روى عن الصادق عليه السلام ان الجريدة تنفع المحسن والمسئ والا أي وان لم يوجد من النخل فمن الخلاف والا فمن السدر والا فمن الخلاف والا فمن شجر رطب هذا مذهب المفيد وسلار وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في النهاية والمبسوط والمحقق في الشرائع إلى تقديم السدر على الخلاف وذهب ابن بابويه والشيخ في الخلاف والجعفي إلى أنه مع تعذر النخل تؤخذ من شجر رطب وهو اختيار ابن البراج وابن إدريس والشهيد في الدروس والبيان ذكر بعد الخلاف قبل الشجر الرطب شجر الرمان حجة الشيخ في النهاية ما رواه الكليني والشيخ عنه عن سهل ابن زياد عن غير واحد من أصحابه قالوا قلنا له جعلت فداك ان لم نقدر على الجريدة فقال عود السدر قلنا فإن لم نقدر قال عود الخلاف ويدل على قول الصدوق ما رواه الصدوق عن علي بن بلال في الحسن بإبراهيم بن هاشم انه كتب إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل فإنه روى عن ابائكم عليهم السلام انه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين وانهما تنفع الكافر والمؤمن فأجاب عليه السلام يجوز من شجر اخر رطب ورواه الكليني والشيخ أيضا بغير هذا السند بتفاوت في المتن والجمع بين الروايتين ممكن بحمل التفصيل المشتمل عليه رواية سهل على الأفضلية وحمل هذه الرواية على الجواز وتأدى السنة قال الشيخ والكليني بعد نقل رواية علي بن بلال وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال يجعل بدلها عود الرمان ولعل هذا مستند الشهيد في ذكر شجر الرمان بعد الخلاف لكن الرواية غير دالة على هذا التفصيل والجمع بين هذه الرواية وبين رواية سهل ممكن بالتخيير واختلف الأصحاب في مقدر الجريدة فقال أكثر علمائنا منهم الشيخان بكون طولها قدر عظم الذراع وقال أبو جعفر بن بابويه طول كل واحدة قدر عظم الذراع قال وإن كانت قدر ذراع فلا باس وإن كان قدر شبر فلا باس وقال ابن أبي عقيل مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها واختلفت الروايات في هذا الباب ففي حسنة جميل انها قدر شبر وفى رواية يونس قدر زراع قال في الذكرى والكل جائز لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين واختلف الأصحاب في محلها فالمشهور بينهم ان تجعل إحديهما من جانبه الأيمن من ترقوته يلصقها بجلده والاخرى من الجانب اليسار بين القميص والإزار ذهب إليه الصدوق في المقنع والشيخان وجمهور المتأخرين وقال علي بن بابويه والصدوق في غير المقنع يجعل اليمنى مع ترقوته يلصقه بجلده واليسرى عند وركه بين القميص والإزار وقال ابن أبي عقيل واحدة تحت إبطه اليمنى وقال الجعفي إحديهما تحت إبطه الأيمن والاخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ ويدل على القول الأول ما رواه الكليني والشيخ عنه عن جميل بن دراج في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قال إن الجريدة قدر شبر توضع من عند الترقوة إلى ما بلغت من ما يلي الجلد الأيمن والاخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص ويدل عليه أيضا رواية الحسن بن زياد الصيقل وما رواه الكليني عن فضيل بن يسار في الضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام قال يوضع للميت جريدتان واحدة في الأيمن والاخرى في الأيسر ويدل على القول الأخير رواية يونس عنهم عليهم السلام واما القولان الآخران فمستندهما غير معلوم وفى بعض الروايات انها توضع من أصل اليدين إلى الترقوة وفى بعضها من عند ترقوته إلى يده تلف مع ثيابه قال المحقق في المعتبر بعد أن ضعف الروايات الواردة في هذا الباب ومع اختلاف الروايات والأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك بينها وهو استحباب وضعها مع الميت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصور شئت وهو حسن الا ان الأولى العمل على المشهور لقوته بحسب الشهرة ورجحانه بحسب المستند كل ذلك عند الامكان ومع التعذر التقية مثلا يوضع حيث يمكن ولو في القبر للرواية ولو نسيت أو تركت فالأولى جواز وضعه على القبر للرواية وهل تشق أو تكون صحيحة قيل الرواية تقتضي الأول والتعليل يقتضى الثاني وفيه تأمل و ذكر الأصحاب استحباب وضع القطن على الجريدتين وكانه لغرض استبقاء الرطوبة الدال عليه التعليل وكتبته ا؟؟ مه أي الميت وانه يشهد الشهادتين والاقرار بالأئمة عليهم السلام على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين ذكر ابن بابويه استحباب كتابة الشهادة بالتوحيد وزاد الشيخان ومن تبعهما الباقي ومستند هذا الحكم ما رواه الشيخ عن أبي كهمش في القوى قال حضر موت إسماعيل أبو عبد الله جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ثم أمر بتهيئته فلما فرغ من امره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد ان لا إله إلا الله وهذه الرواية مختصة بالشهادة بالتوحيد ولا دلالة فيها على عموم المكتوب عليه لكن ذكر ذلك كثير من الأصحاب وأضاف جماعة منهم الشيخ في المبسوط وابن البراج والشهيد العمامة معللا بعدم تخصيص الخبر وفيه نظر ويستحب أن تكون الكتابة بالتربة فإن لم توجد فبالإصبع ذكر ذلك جماعة من الأصحاب منهم الشيخان وذكر بعضهم انها يكون بالطين والماء وذكر بعضهم انه تكون بالطين الأبيض والماء عند فقد التربة الحسينية والا فبالإصبع والنص خال في تعيين المكتوب به لكن الكتابة بالتربة الحسينية أولي تشرفا وتبركا بها والظاهر اشتراط التأثير في الكتابة لكون ذلك هو المتعارف واما الكتابة بالإصبع مع تعذر التربة أو الطين فذكره جماعة من الأصحاب منهم الشيخان ولم اطلع على مستنده وسحق الكافور باليد خوفا من الضياع وهذا الحكم ذكره جماعة من الأصحاب وأسنده المحقق في المعتبر إلى الشيخين وقال لم أتحقق مستنده وفى المبسوط يكره سحقه بحجر أو غير ذلك وجعل فاضله على صدره أي صدر الميت ذكر ذلك جماعة من الأصحاب وعلل بأنه سجد في سجدة الشكر وقد يستدل عليه بما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت ان تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به اثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط ولا يخفى انه لا يستفاد من الرواية اختصاص الحكم بالفاضل وخياطة الكفن بخيوطه قال الشيخ وجماعة من الأصحاب ومستنده غير معلوم والتكفين بالقطن قال المحقق في المعتبر انه مذهب العلماء كافة ويدل عليه اخبار منها ما رواه الشيخ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله ويستحب كونه أبيض الا الحبرة تقول أبى جعفر عليه السلام كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلثة أثواب برد احمر حبرة وثوبين أبيضين صحاريين وروى الكليني عن أبي القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 87 88 89 90 90 91 92 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173