أو المصدر لما يشمل ما بعد زمان الحيض فكان منتهاه معلوما فنقل الفائدة في قوله تعالى حتى يطهرن واما حديث النهى عن المقاربة فقد أجيب عنه ان الظاهر منها عن المجامعة وإن كانت أعم منها لغة وعلى كل تقدير فحملها على المعنى العام يستلزم التخصيص البعيد وحملها على المجامعة أولي منه وان قلنا بأنه مجاز ويؤيد ذلك ما روى أن أهل الجاهلية كانوا إذا حاضت المراة لم يؤاكلوها ولم يجالسوها على فراش ولم يساكنوها في بيت كفعل اليهود والمجوس فلما نزلت اخذ المسلمون بظاهر اعتزالهن فاخرجوهن من بيوتهم فقال ناس من الاعراب يا رسول الله البرد شديد والثياب قليله فان أثرناهن بالثياب هلك سائر أهل البيت وان استأثرنا بها هلكت الحيض فقال صلى الله عليه وآله انما أمرتم ان تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن ولم يأمركم باخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم وقيل إن النصارى كانوا يجامعونهن ولا يبالون بالحيض واليهود كانوا يعتزلوهن في كل شئ فامر الله بالاقتصاد بين الامرين وروى أن اليهود كانوا يعتزلون النساء في زمان الحيض فسال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك فنزلت فقال اصنعوا كل شئ الا النكاح في قوله تعالى فإذا تطهرن فاتوهن نوع تأييد لما ذكرناه لان المراد من الاتيان المجامعة احتج المرتضى بالآية والاخبار فمنها ما رواه ابن بابويه عن عبيد الله الحلبي في الصحيح ورواه الشيخ باسناد قوى عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض ما يحل لزوجها منها قال تتزر بازار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار وروى الشيخ عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الازار وعن حجاج الخشاب في الموثق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها قال تلبس درعا ثم تضطجع معه والجواب عن الآية قد مر وعن الاخبار انها محمولة على الكراهة أو التقية جمعا بين الأدلة ونحوه الجواب عما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث قال لا شئ حتى تطهر ويستحب ان تتوضأ الحائض عند كل صلاة وتجلس في مصلاها ذاكرة لله تعالى هذا هو المشهور بين الأصحاب لكن جماعة من الأصحاب لم يعينوا لها مكانا وقال المفيد ناحية من مصلاها ونقل عن ابن بابويه القول بالوجوب ويدل على الأول ما رواه الكليني والشيخ عنه عن زيد الشحام في الحسن بإبراهيم ابن هاشم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ينبغي للحائض ان تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة فتذكر الله عز وجل بمقدار ما كانت تصلى ويدل على رجحان فعل ذلك حسنة محمد بن مسلم وغيرها ولعل حجة ابن بابويه ما رواه الكليني والشيخ عنه بإسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كانت المراة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها ان تتوضأ وضوء لصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلل وتحمده بمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها وهو غير صريح في الوجوب مع أن طريقة الجمع بين الأدلة تقتضي الحمل على الاستحباب فالأقرب ذلك وعدم تعيين المكان هو المعتمد كما قاله في المعتبر لخلو الاخبار عنه وفى مشروعية التيمم لها عند تعذر الوضوء وجهان ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة هذا الحكم مما لا خلاف فيه وتدل عليه الاخبار المستنبضة وفى قضاء الصوم المنذور الذي وافق أيام الحيض وجهان وقرب المصنف عدم الوجوب واختار الشهيد الوجوب وهل يلحق باليومية غيرها من الصلوات الواجبة عند عروض أسبابها كالكسوف وجهان أقربهما ذلك واستثنى الزلزلة لان وقتها تمام العمر ويجب عليها القضاء إذا أدركت من أول الوقت مقدار الطهارة وأداء الصلاة لما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فاخرت الصلاة حتى حاضت قال تقضى إذا طهرت وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن المراة تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصل الطهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال نعم وروى الشيخ والكليني في الصحيح إلى أبى الورد وهو غير موثق قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المراة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال تقوم من مسجدها ولا تقضى الركعتين قال فان رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها وبمضمونها عمل ابن بابويه ولو أدركت من أول الوقت أقل مما ذكر لم يجب عليها القضاء عند أكثر الأصحاب ونقل عن ظاهر ابن بابويه والمرتضى القول بوجوب القضاء إذا أدركت مقدار أكثر الصلاة واستدل على الأول بان وجوب الأداء ساقط ووجوب القضاء تابع لوجوب الأداء وفيه نظر والوجه ان يستند في ذلك إلى أصل عدم الوجوب ان طهرت في اخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب الأداء مع الاخلال القضاء ونقل في المدارك اجماع الأصحاب على هذا الحكم ونقل عن المصنف في المنتهى أنه قال لا خلاف فيه بين أهل العلم وذكر الشيخ في التهذيب ان المراة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضى فيه أربعة اقدام فإنه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معا وإذا طهرت بعد أن يمضى أربعة اقدام فإنه يجب عليها قضاء العصر لا غير ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس وبهذا الوجه جمع بين الاخبار المختلفة الواردة في هذا الباب و نحوه قال في النهاية والمبسوط وما ذكره الشيخ طريقة حسنة في الجمع بين الاخبار فمما يدل على عدم الوجوب في الصورة المذكورة ما رواه الشيخ والكليني عن الفضل ابن يونس في الموثق قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام قلت المراة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة قال إذا رأت الطهر بعد أن يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام فلا تصلى الا العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها ان تصلى الظهر وما طرح الله عنها في الصلاة وهي في الدم أكثر قال وإذا رأت المراة الدم بعدما يمضى زوال الشمس أربعة اقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض الظهر لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها ويؤيده ما رواه الشيخ عن معمر بن يحيى في الحسن بثعلبة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلى الأولى قال لا انما تصلى الصلاة التي تطهر عندها ورواه الكليني عن معمر بن عمر وهو غير موثق ولعل الأوجه ما في التهذيب وعن محمد بن مسلم في الموثق عن أحدهما عليهما السلام قال قلت المراة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى تدخل وقت العصر قال تصلى العصر وحدها فان ضيعت فعليها صلاتان ومما يوافق المشهور ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طهرت المراة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وان طهرت من اخر الليل فلنصل المغرب والعشاء ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح إلى داود الزجاجي عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كانت المراة حائضا وطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر فان طهرت في الليل صلت المغرب والعشاء الآخرة وعن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طهرت المراة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وان طهرت قبل ان يغيب الشمس صلت الظهر والعصر وعن عمر بن حنظلة عن الشيخ قال إذا طهرت المراة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر والعصر ويمكن الجمع بين هذه الأخبار بوجهين الأول حمل خبر الفضل على التقية والثاني حمل خبر ابن سنان وما في معناها على الاستحباب والثاني أقرب لعدم طهور كون مدلول خبر الفضل معمولا بين العامة بل المشهور بينهم خلافه فتعين الثاني فظهر ان قول الشيخ قوى متجه وسنعيد الكلام في هذه المسألة في مبحث مواقيت الصلاة المقصد الثالث في دم الاستحاضة ودم النفاس الاستحاضة في الأصل استفعال من الحيض قال الجوهري استحيضت المراة أي استمر بها الدم بعد أيامها فهى مستحاضة وقال ابن الأثير الاستحاضة ان يستمر بالمراة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتاد يقال استحيضت فهى مستحاضة وظاهر ذلك عدم سماعها على صيغة المعلوم قيل ويستعمل لفظ الاستحاضة في دم فساد يخرج من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل ويوافقه ما قال في القاموس المستحاضة من يسيل دمها لا من المحيض بل من عرق العاذل دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد لقول الصادق عليه السلام في حسنة حفص بن البختري السابقة في أوائل مباحث الحيض ودم الاستحاضة أصفر بارد رقيق لقوله عليه السلام في خبر علي بن يقطين تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت يخرج من الرحم بفتور ومستند هذا الوصف غير معلوم وفائدة التقييد بالأغلب ان دم الاستحاضة قد يكون اسود واحمر كالزائد من العادة مع تجاوز العشرة فإنه يحكم بكونه استحاضة وإن كان بصفة الحيض والناقص عن ثلاثة أيام مما ليس بقرح ولا جرح فهو استحاضة لما سبق من أن دم الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام ولابد من استثناء النفاس ومع هذا يشكل الحكم فيما لم يكن الدم بصفة الاستحاضة وكذا الزائد عن العادة مع تجاوز العشرة هذا التقييد هو المشهور بين المتأخرين وقد تقدم في احكام الحيض ان المستفاد من الاخبار ان ما تجده المراة بعد أيام العادة وبعد أيام الاستظهار فهو استحاضة مطلقا سواء انقطع على العاشر أم لا والمستفاد من كلام
(٧٣)