المقدر والتقدير سبب لنزح ما يزول به ولا منافاة بينهما فيعلم كل منهما عمله وتقديم مزيل التغير لكون الجمع لا يتم الا به واما بالنسبة إلى ما لا مقدر له فكما قيل في حجة الخامس والجواب الجزاء الأول انه إذا حصل إزالة التغيير في حصل في ضمنه نزح المقدر حصل امتثال كلا التكليفين فلا احتياج إلى استيفاء المقدر ثانيا على أن المستفاد من الخبرين الدالين على إزالة التغير حصول الاكتفاء بها وعدم الاحتياج إلى الزائد لكن احتجنا إلى تخصيصهما في صورة لا يحصل استيفاء المقدر بعد إزالة التغير لضرورة الجمع فحيث لم تكن هذه الضرورة كما في الصورة المفروضة كان القول بتخصيصهما فاسدا وعن الأخير كما ذكرنا في الجواب عن الخامس مسألة لو زال تغيرها بنفسها أو بعلاج فبناء على القول بالانفعال هل يجب نزح الجميع أم يكفي المزيل التقديري فيه وجهان اختار اولهما المصنف في التذكرة واستشكله في النهاية والقواعد وقواه الشهيد في الذكرى لعدم أولوية البعض ولتوقف اليقين عليه واختار ثانيهما الشهيد الثاني وهو ظاهر البيان واليه ذهب صاحب لم؟ استنادا إلى أن مع بقاء التغير يكفي نزح القدر الذي تحصل به الإزالة فمع زواله أولي وان لم يتغير لم ينجس وأكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة اختلف الأصحاب في نجاسة البئر بالملاقات فذهب الأكثر إلى النجاسة حتى أن ابن زهرة نقل الاجماع وابن إدريس نفى الخلاف وذهب بعضهم إلى عدم النجاسة واليه ذهب ابن أبي عقيل والمصنف وأكثر المتأخرين عنه وهو المنقول عن الشيخ حسين بن عبيد الله الغضايري والشيخ مفيد الدين الجهم وجعل ذلك في المختلف قولا ثانيا للشيخ ثم مذهب المصنف في أكثر كتبه ومن تبعه والمتأخرين استحباب النزخ ومذهبه في المنتهى وجوبه تعبدا وهو منسوب إلى الشيخ في التهذيب وربما نسب إلى الشيخ في التهذيب القول بالنجاسة وعدم ايجاب إعادة الطهارة به وجعل بعضهم هذه النسبة وهما ونقل عنه أنه يقول في كتابي الحديث بعدم الانفعال بمجرد الملاقاة لكنه يوجب النزح فالمستعمل لمائها بعد ملاقاة النجاسة وقبل العلم بها لا تجب عليه الإعادة بخلاف ما لو كان الاستعمال بعد العلم فإنه حينئذ منهى قبل النزح والنهى في العبادة يستلزم الفساد وفيه نظر التصريح الشيخ في باب المياه من الزيادات بنجاسة البئر مما يقع فيه وانما نسب القول باستحباب النزح أيضا إلى الشيخ وليس هذا في كتبه المعروفة فكأنه يوجد في غيره وذهب الشيخ أبو الحسن محمد بن محمد البصري والى الطهارة بشرط بلوغ الكرية قيل وهو لازم على المصنف لأنه يشترط الكرية في مطلق الجاري والبئر من أنواعه ونقل في الذكرى عن الجعفي أنه قال يعتبر فيه ذراعان في الابعاد الثلاثة فلا ينجس ثم حكم بالنزح فالأقرب عندي الطهارة واستحباب النزح خصوصا إذا كان كرا مضافا إلى العمومات الدالة على طهارة الماء الذي لم يتغير مطلقا والعمومات الدالة على طهورية الماء مطلقا روايات الأولى صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح أيضا قال كتبت إلى رجل أسأله ان يسئل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال ماء البئر واسع الحديث وهذا الخبر على الوجه الذي في التهذيب يحتمل بحسب بادي النظر ان لا يكون الجواب للإمام عليه السلام لكنه مندفع عند التحقيق بعد التأمل في شواهد الحال وقرائن المقال وهو يسوغ في العادة ان ينقل الثقة الضابط الناقل في جملة رواياته كلاما لغير المعصوم ثم نقله الأصحاب في كتبهم وكرروه واحتجوا بذلك وفى هذا الخبر دلالة على المطلوب من وجهين الأول انه نفى عن ماء البئر الفساد بدون التغير مطلقا ومن أنواعه النجاسة فيكون منتفية على أنه يحتمل ان يكون المراد من الفساد خصوص النجاسة إذ به يتعلق الغرض الحكمي وقوله واسع لا يخلو من ايماء إليه الثاني تحديد النزح بذهاب التغير يقتضى عدم وجوب الزائد عليه ولو كان استيفاء المقدر بسبب ملاقاة النجاسة واجبا يلزم وجوبه في صورة التغير بطريق أولي فلو لم يحصل بعد إزالة التغير يلزم نزح الباقي مع أن الرواية تنفيه وأجاب عنها الشيخ في الاستبصار بان المعنى انه لا يفسده شئ افسادا لا يجوز الانتفاع بشئ منه الا بعد نزح جميعه الا ما يغيره فإذا لم يتغير فإنه ينزح منه مقدار وينتفع بالباقي ويرد عليه ان عدم جواز الانتفاع بشئ منه كذلك يتحقق مع عدم التغير أيضا في كثير من النجاسات عند القائلين بالتنجيس كما أنه قد يجوز الانتفاع بشئ منه بدون نزح الجميع مع التغير في صورة لا يتوقف زوال التغير على نزح الجميع بمقتضى هذه الرواية فاطلاق القول بعدم جواز الانتفاع بشئ منه بدون نزح الجميع مع التغير وجوازه مطلقا بدونه كذلك غير مستقيم والمحقق بعد نقل الرواية على الوجه المنقول عن التهذيب أجاب عنها بوجوه أحدها الطعن في الرواية فان المكاتبة تضعف عن الدلالة والثاني يحتمل لا يفسده فسادا يوجب التعطيل الثالث المعارضة بخبر محمد بن إسماعيل وجوابه انه لا فرق بين المكاتبة والمشافهة إذا حصل الوثوق بأنها عن الامام ولهذا نقل عنه حيث قال قال والظاهر أن المراد به الامام لا الراوي كما لا يخفى والجواب عن الثاني ظهر بما أسلفنا واما المعارضة فسيأتي الجواب عنه وأجيب عن هذا الاستدلال أيضا بان دلالة هذا الخبر على عدم النجاسة من قبيل عدم دلالة العام ودلالة ما دل على النجاسة من قبيل دلالة الخاص والخاص مقدم على العام وأيضا الخبر المستفاد منه متروك الظاهر للقطع بنجاسة الماء مطلقا بتغير اللون وفيه نظر لأنا لا نسلم وجود ما دل على نجاسة الماء بأشياء مخصوصة فان قصد الأخبار الدالة على النزح قلنا ليس وجه النزح منحصرا في النجاسة فلعله يكون الغرض منه تطيب الماء وإزالة النفرة الحاصلة بسبب وقوع النجاسة فيها ولو سلم فنقول تعين حمل العام على الخاص انما يكون إذا لم يمكن حمل الخاص على معنى يكون الحمل عليه أقرب من ارتكاب التخصيص في العام ولا خفاء في أن حمل اخبار النزح على الاستحباب تنظيفا للماء وتطييبا له أقرب من هذا التخصيص واما قوله الخبر متروك الظاهر فجوابه أولا انه يجوز ان يكون تغير اللون مقتضيا لتغير الطعم وثانيا ان ارتكاب التخصيص لضرورة داعية إليه لا يقتضى طرحها أو تخصيصها بغير مورد الضرورة الثانية صحيحة أخرى له عليه السلام عن الرضا عليه السلام قال ماء البئر لا يفسده شئ الا ان يتغير الثالثة صحيحة أخرى له عنه عليه السلام ماء البئر واسع لا ينجسه شئ الا ان يتغير به الرابعة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منه قال لا باس وأجيب عنه بان العذرة والسرقين أعم من النجس فلا يدل عليه لعدم دلالة العام على الخاص وبان السؤال وقع عن الزنبيل المشتمل عليهما ووقوعه في البئر لا يستلزم اصابتهما الماء وبامكان ان يراد لا باس بعد نزح الخمسين ولا يذهب عليك ما في هذه؟؟؟
من البعد لان العذرة فضلة الانسان لغة وعرفا والسرقين وإن كان أعم منه الا ان المراد هنا النجس لبعد سؤال الفقيه عن الطاهر وبعد التنزيل عن ذلك الاستفصال دليل عموم الحال ووقوع الزنبيل في البئر يستلزم دخول ما فيه إليها عادة وحمل السؤال على الاحتمال البعيد المخالف الظاهر من جهات شئ والجواب عنه بعيد عن عادتهم عليهم السلام وإرادة نفى الباس مع نزح المقدر يستلزم دخول ما فيه إليها عادة وحمل السؤال على خير البيان عن وقت الحاجة بل هي كما قيل الغاز مناف للحكمة فلا يصح الحمل عليه الخامسة صحيحة معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا يغسل الثوب ولا يعد الصلاة فما وقع في البئر الا ان ينتن فان أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر وأجاب عنه في المعتبر بان معوية المذكور لا نعرفه فلعله غير أبى عثمان ففي الرواة عده بهذا الاسم منهم الثقة ومنهم غيره وجوابه ان القراين شاهدة بان المراد به معوية بن عمار الثقة يظهر ذلك بالامارات الرجالية على أن هذا الاشكال في التهذيب واما في الاستبصار فالراوي معين كما نقلنا وأجاب ثانيا بان لفظ البئر يقع على التابعة والغدير فلعل السؤال عن بئر يكون ماؤها محقونا فتكون الأحاديث الدالة على وجوب نزح البئر عن أعيان المنزوحات مختصة بالنابعة ويكون هذا متناولا لغيرها مما هو محقون ولا يخفى ما فيه وأجاب ثالثا بأنه حديث واحد تعارضه أحاديث كثيرة والكثرة امارة الرجحان ورابعا بما ملخصه ان دلالته من حيث العموم فتقدم الأحاديث الدالة على أعيان المنزوحات تقديما للخاص على العام ولا يخفى عليك الجواب عنهما بعد اتقان ما ما أسلفنا ونقل بعضهم عنه في المعتبر أيضا أنه قال في الطريق حماد وهو مشترك بين الثقة والضعيف وأجاب بانا نقطع بان حمادا هذا هو ابن عيسى الثقة الصدوق لرواية الحسين بن سعيد عنه وروايته عن ابن عمار وهذا السند متكرر في كتب الأحاديث مع التصريح بأنه ابن عيسى على وجه لا يحصل شك في أن المراد مع الاطلاق كما يظهر للمتتبع وهو حسن الا ان ما نقله عن المعتبر غير موجود فيما عندنا من النسخ الصحيحة فلعله يوجد في غيره السادسة صحيحة أخرى لمعوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في الفارة