ولأنه لا يؤمن من حيان يلسعه كما اتفق لسعد ابن عبادة وقيل إنها مساكن الجن وفي الماء جاريا وراكدا الا ان الكراهة في الراكد أشد على المشهور ونقل عن ظاهر علي بن بابويه في رسالته نفي الكراهة في الجاري احتجوا بما رواه الشيخ عن الحسين عن بعض أصحابه عن مسمع عنه عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام انه نهى ان يبول الرجل في الماء الجاري الا من ضرورة وقال إن للماء أهلا قال في المعتبر لا تنافي بين الروايتين لان الجواز لا ينافي الكراهة ولا يخفي ان ظاهر الرواية نفي الكراهة في الماء الجاري وكذلك ما رواه الشيخ عن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد من الموثق قال سألته عن الماء الجاري يبال فيه قال لا باس وعن ابن بكير في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس بالبول في الماء الجاري وعن عنبسة بن مصعب في الضعيف قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري قال لا باس إذا كان الماء جاريا ورواية مسمع ضعيف لا تصلح لمعارضة تلك الأخبار وروى الصدوق في العلل حديثا صحيح الاسناد يدل على المنع من البول في الماء النقيع ثم اعلم أن المذكور في الروايات البول وبعض الأصحاب اقتصر على موضع الرواية وبعضهم سوى بينه وبين الغائط وذكر بعضهم ان ثبوت الكراهة في البول يقتضي ثبوتها في الغائط بطريق أولي وضعفه ظاهر ويكره أيضا البول قائما لما روى الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائما أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائما أو خلا في بيت وحده وبات على غمر فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه الا ان يشاء الله وأسرع ما يكون الشيطان إلى الانسان وهو على بعض هذه الحالات فان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في سرية فاتى وادى مخبة فنادى أصحابه الا ليأخذ كل رجل منكم بيد صاحبه ولا يدخلن رجل وحده ولا يمضي رجل وحده قال فتقدم رجل وحده فانتهى إليه وقد صرع فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فاخذه بإبهامه فغمزها ثم قال بسم الله اخرج حيث اتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقام الغمر بالتحريك الدسم (؟؟؟) من اللحم قال ابن الأثير وغيره لغير ذلك من الاخبار ويكره التطميح بالبول لما روى الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله مرسلا انه نهى ان يطمح الرجل ببوله في الهواء من السطح أو من شئ المرتفع ولرواية مسمع والسكوني وذكر الشيخ وبعض الأصحاب انه يكره الجلوس في أفنية الدور ولم اطلع على مستند له بل الموجود في بعض الروايات أفنية المساجد قيل وربما لاح من كلام بعض المتأخرين الاستناد في التعميم إلى رواية عامية واختلف كلام أهل اللغة في تفسير الفناء فقال الجوهري فناء الدار ما امتد من جوانبها وفي النهاية والقاموس انها المتسع امام الدار ومن الأصحاب من فسره بما قال الجوهري ثم قال المراد منه هنا حريم الدار خارج المملوك منها والأكل والشرب هذا الحكم مشهور بين الأصحاب واحتج عليه في المعتبر بأنه يتضمن الاستقذار الدال على مهانة النفس واحتج عليه أيضا في المنتهى بما روى الصدوق في الفقيه مرسلا قال دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلاء فوجد لقمة خبز في القدر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه فقال يكون معك كلها إذا خرجت فلما خرج عليه السلام قال أين اللقمة قال اكلتها يا ابن رسول الله فقال إنها ما استقرت في جوف أحد الا وجبت له الجنة فاذهب فأنت حر فاني أكره ان استخدم رجلا من أهل الجنة وذلك لان تأخيره عليه السلام مع ما فيه من الثواب العظيم وتعليقه على الخروج يدل على مرجوحية الاكل وليس في الرواية تعرض لحال الشرب والحق به واحتج عليهم بعضهم بالاشتراك في المعنى وفيه ما فيه والسواك لما روى الشيخ عن الحسن بن أشيم قال اكل الأشنان يذيب البدن والتدلك بالخزف يبلي الجسد والسوالك في الخلاء يورث البخر والاستنجاء باليمين لما روى من قوله عليه السلام انه من الجفاء وروى الشيخ نهى النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك وروى عن أبي جعفر عليه السلام إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه وذكر بعض الأصحاب انه يكره الاستجمار باليمين أيضا واحتج بان النبي صلى الله عليه وآله كانت يمناه لطهوره وطعامه ويسراه لخلائه وما كان من اذى وباليسار فيها خاتم عليه اسم الله تعالى وأنبيائه وأئمته عليهم السلام والمراد باسم الأنبياء والأئمة عليهم السلام ما قصد به أحدهم لا ما قصد به اسم موافق لاسمهم والرواية مخصوصة باسم الله تعالى والحق به اسم الأنبياء والأئمة للتعظيم وكره بعضهم استصحاب ذلك في الخلاء مطلقا قال الصدوق ولا يجوز للرجل ان يدخل إلى الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله أو مصحف فيه القران وروى الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله إلى أن قال ولا يدخل المخرج وهو عليه وعن أبي القاسم في الضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال قلت له الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيها فيه اسم الله تعالى قال ما أحب ذلك قال فيكون اسم محمد قال لا باس ويكره استصحاب دراهم بيض غير مصرورة لرواية غياث عن الصادق عليه السلام ويكره الاستنجاء وعلى يده خاتم فضة من أحجار زمرد قال لا باس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه ورواه الكليني وفي فسخ الكافي زمرد بدل زمزم قال في الذكرى وسمعناه يعني الزمرد مذاكرة وأورد على الرواية الأولى ان زمزم من المسجد فلا يجوز اخذ الحصى منه وأجيب باستثنائه بالنص وبان الحكم مبني على الوقوع فلا يلزم جوازه واستبعد بعضهم الوجهين سيما الأول بناء على أن مثل هذا النص لا تكفي لتخصيص ما وقع الاتفاق عليه من تحريم اخذ الحصى من المسجد ووجهه بما يخرج من البئر على وجه الاصلاح ويكره طول الجلوس على الخلاء وروى أنه يورث الباسور والكلام لرواية صفوان وقال ابن بابويه ولا يجوز الكلام على الخلاء لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك وروى أن من تكلم على الخلاء لم يقض حاجته بغير الذكر ويدل عليه ما رواه الكليني عن أبي حمزة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال مكتوب في التورية التي لم تغير ان موسى سال ربه فقال إلهي انه يأتي على مجالس أعزك واجلك ان أذكرك فيها فقال يا موسى ان ذكري حسن على كل حال والحاجة لانتفاء الحرج والتقييد بالحاجة يخرج ما لو حصل الغرض بغير الكلام كالتصفيق وشبهه وآية الكرسي لما رواه الصدوق عن عمر بن يزيد في الصحيح وقد سأله عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن لم يرخص في الكنيف أكثر من أية الكرسي ويحمد الله أو أية الحمد لله رب العالمين واستثنى حكاية الاذان أيضا لما رواه الصدوق في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لمحمد بن مسلم يا ابن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال ولو سمعت المنادي ينادي بالاذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل قل كما يقول وهذه الرواية مذكورة في كتاب علل الشرايع بطريق صحيح واما طريقها في الفقيه فلا يعد من الصحاح عند الأكثر لان في طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم أولاد البرقي ولم يوثقوهم في كتب الرجال ولكن التحقيق عندي يقتضي الحاقه بالصحاح لان الصدوق صرح في أول كتابه بأن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول فالظاهر أن نقل الرواية المذكورة من كتاب أحمد بن أبي عبد الله البرقي إذ ليس للمتأخر عنه كتاب وتلك الكتب كانت معروفة عندهم وذكر الوسائط ومشايخ الإجازة رعاية لاتصال السند فلا يضر عدم ثقتهم ومن هذا القبيل ذكر أولاد احمد في الطريق ويعضد هذه الرواية غيرها مما يدل على مدلولها كرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن سمعت الاذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن ولا تدع ذكر الله عز وجل في تلك الحال لان ذكر الله حسن على كل حال وعن سليمان بن مقبل المذي قال قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام لأي علة يستحب للانسان إذا سمع الاذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول أو الغائط قال لان ذلك يزيد في الرزق وبهذا ظهر ضعف ما ذكره الشارح الفاضل من استثناء الحيعلات من حكاية الاذان بناء على أنه ليس بذكر و عدم النص عليه بالخصوص واستثنى من الكلام رد السلام لعموم الامر به واستثني المصنف الحمد عند العطسة وتسميت العاطس محتجا بكونهما ذكرا وتجب في الوضوء النية نقل جماعة من الأصحاب الاجماع على وجوب النية في الوضوء كالشيخ في الخلاف والمصنف في التذكرة وابن زهرة في النهاية والغنية قال في المعتبر انه مذهب الثلاثة واتباعهم
(٢٢)