ولا تتوضأ ورواية الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض تشرب من سؤرها ولا تتوضأ منه ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته هل يتوضأ من فضل الحائض قال لا وأجاب الأولون بان ضرورة الجمع يقتضى حمل المطلق على المقيد وهو حسن لكن لا يخفى ان الأخبار الدالة على العموم بأسرها غير نقى السند فيجب الاقتصار على موضع يساعده اتفاق الأصحاب وهو محل الوصف فالصواب الاقتصار عليه في الحكم والتوقف في غيره ثم لا يخفى ان إناطة الكراهة بغير الماء مؤنة كما وقع في بعض تعبيراتهم أولي من الإناطة بالمتهمة كما وقع في كلام المصنف وتونا مع مضمون الرواية والفرق بين الامرين غير خفى واعلم أن المستفاد من الاخبار كراهة الوضوء بسؤر الحائض خاصة دون الشرب وغيره بل روايتا عنبسة والحسين صريحتان في نفى كراهة الشرب واطلاقهم كراهة سؤرها مؤذن بالتعليم فلا تغفل والحق في البيان بالحائض المتهمة كل متهم واختاره الشهيد الثاني وللنظر فيه مجال والبغال والحمير هذا هو المشهور بين الأصحاب ولم اطلع على دليل عليه وكراهة اللحم غير مستلزمة لكراهة السؤر وقيل بكراهة سؤر كل مكروه اللحم وقيل بكراهة سؤر كل حيوان غير مأكول اللحم وفيه خروج عن خلاف الشيخ ويدل عليه ما رواه الكليني عن الوشا عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكره سور كل شئ لا يؤكل لحمه والفأرة قال في المعتبر لا باس بسؤر الفارة والحية وكذا لو وقعتا في الماء وخرجتا وحكى عن الشيخ في النهاية ان الأفضل ترك استعماله ثم احتج المحقق برواية إسحاق بن عمار السابقة الدالة على نفى البأس بالوضوء والشرب من سؤر الفارة وهي غير منافية لما ذكره الشيخ فإنه صرح بنفي البأس فيه قبل العبارة التي حكاها عنه المحقق لكن ذكر ان الأفضل تركه نعم يتجه المطالبة بدليل ما ذكره من الأفضلية ولعله نظر إلى ما سيأتي من رجحان غسل الثوب مما لاقته الفارة برطوبة والحية القول بذلك للشيخ واتباعه واختار المحقق في المعتبر عدم الكراهة وهو الاظهر للأصل وعدم ظهور دليل للكراهة وما مات فيه الوزغ منع عنه الشيخ في النهاية وهو ظاهر الصدوقين واختاره الفاضلان ومن تبعهما الكراهة وتدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الغطاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة فقال لا باس به فالرواية في الدلالة على النهى محمول على الكراهة والعقرب وقد روى عن الباقر عليه السلام الامر بإراقة ما يقع فيه العقرب ولعله للتنزيه النظر السادس فيما يتبع الطهارة النجاسات عشر البول والغائط من ذي النفس السائلة وفسره بالدم الذي يجتمع في العروق ويخرج إذا قطع شئ منها بسبيلان وقوة وفسره المحقق بالدم الذي يخرج من عرق من غير تقييد بالقوة أو السيلان ولعلهما لازم له والقيد توضيحي غير المأكول بالأصالة كالأسد أو بالعرض كالجلال ومثله موطوءة الانسان لا خلاف في نجاسته غائط الانسان وبوله وكذا كل ما لا يؤكل لحمه الا فيما يستثنى مما وقع الخلاف فيه ونقل الاتفاق عليه الفاضلان والأخبار الدالة على الامر بغسل الثوب مما اصابه من البول مستفيضة الا ان المتبادر منها بول الانسان فيقتصر عليه المفرد المعرف باللام إذ لا عموم له ويؤيده عدم لزوم التخصيص ويدل على نجاسة البول من غير المأكول حسنة عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه قيل وجه الدالة ان الامر حقيقته في الوجوب وإضافة الجمع تفيد العموم ونفى ثبت وجوب الغسل في الثوب وجب في غيره إذ لا قائل بالفصل ولا معنى للنجس شرعا الا ما وجب غسل الملاقى له بل أكثر الأعيان النجسة انما استفيد نجاستها من أمر الشارع بغسل الثوب أو البدن من ملاقاتها مضافا إلى الاجماع المنقول في أكثر الموارد وفيه تأمل واما الأدوات فلم اطلع على دليل يدل على نجاستها من غير المأكول على وجه العموم ولعل المستند فيه الاجماع في كل موضع لم يتحقق الخلاف فيه وقد وقع الخلاف في موضعين أحدهما رجيع الطير فذهب الصدوق وابن أبي عقيل والجعفي إلى طهارته مطلقا وقال الشيخ في المبسوط بول الطيور وذرقها كلها ظاهر الا الخشاف وقال في الخلاف كل ما اكل فذرقه طاهر وما لم يؤكل فذرقه نجس واليه ذهب أكثر الأصحاب واحتج المحقق بما دل على نجاسة العذرة مما لا يؤكل لحمه قال فإنه يتناول محل النزاع لان الخرء والعذرة واعترض عليه بعضهم بأنه لا دليل على نجاسة عذرة ما لا يؤكل لحمه على وجه العموم وقال انا لم نقف في هذا الباب الا على حسنة عبد الله بن سنان ولا ذكر أحد من الذين وصل إلينا كلامهم في هذا احتجاجهم لهذا الحكم سواها وهي واردة في البول ولم يذكرها هو في بحثه للمسألة بل اقتصر على نقل الاجماع فلا يدرى لفظ العذرة أين وقع معلقا عليه الحكم ولا يخفى ان بعض الأخبار دالة على نجاسة العذرة من غير تقييد كصحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل وطئ على عذرة فساحت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها الا ان يقذرها ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطأ في العذرة
(١٤٥)