ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٤٥
ولا تتوضأ ورواية الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض تشرب من سؤرها ولا تتوضأ منه ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته هل يتوضأ من فضل الحائض قال لا وأجاب الأولون بان ضرورة الجمع يقتضى حمل المطلق على المقيد وهو حسن لكن لا يخفى ان الأخبار الدالة على العموم بأسرها غير نقى السند فيجب الاقتصار على موضع يساعده اتفاق الأصحاب وهو محل الوصف فالصواب الاقتصار عليه في الحكم والتوقف في غيره ثم لا يخفى ان إناطة الكراهة بغير الماء مؤنة كما وقع في بعض تعبيراتهم أولي من الإناطة بالمتهمة كما وقع في كلام المصنف وتونا مع مضمون الرواية والفرق بين الامرين غير خفى واعلم أن المستفاد من الاخبار كراهة الوضوء بسؤر الحائض خاصة دون الشرب وغيره بل روايتا عنبسة والحسين صريحتان في نفى كراهة الشرب واطلاقهم كراهة سؤرها مؤذن بالتعليم فلا تغفل والحق في البيان بالحائض المتهمة كل متهم واختاره الشهيد الثاني وللنظر فيه مجال والبغال والحمير هذا هو المشهور بين الأصحاب ولم اطلع على دليل عليه وكراهة اللحم غير مستلزمة لكراهة السؤر وقيل بكراهة سؤر كل مكروه اللحم وقيل بكراهة سؤر كل حيوان غير مأكول اللحم وفيه خروج عن خلاف الشيخ ويدل عليه ما رواه الكليني عن الوشا عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكره سور كل شئ لا يؤكل لحمه والفأرة قال في المعتبر لا باس بسؤر الفارة والحية وكذا لو وقعتا في الماء وخرجتا وحكى عن الشيخ في النهاية ان الأفضل ترك استعماله ثم احتج المحقق برواية إسحاق بن عمار السابقة الدالة على نفى البأس بالوضوء والشرب من سؤر الفارة وهي غير منافية لما ذكره الشيخ فإنه صرح بنفي البأس فيه قبل العبارة التي حكاها عنه المحقق لكن ذكر ان الأفضل تركه نعم يتجه المطالبة بدليل ما ذكره من الأفضلية ولعله نظر إلى ما سيأتي من رجحان غسل الثوب مما لاقته الفارة برطوبة والحية القول بذلك للشيخ واتباعه واختار المحقق في المعتبر عدم الكراهة وهو الاظهر للأصل وعدم ظهور دليل للكراهة وما مات فيه الوزغ منع عنه الشيخ في النهاية وهو ظاهر الصدوقين واختاره الفاضلان ومن تبعهما الكراهة وتدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الغطاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة فقال لا باس به فالرواية في الدلالة على النهى محمول على الكراهة والعقرب وقد روى عن الباقر عليه السلام الامر بإراقة ما يقع فيه العقرب ولعله للتنزيه النظر السادس فيما يتبع الطهارة النجاسات عشر البول والغائط من ذي النفس السائلة وفسره بالدم الذي يجتمع في العروق ويخرج إذا قطع شئ منها بسبيلان وقوة وفسره المحقق بالدم الذي يخرج من عرق من غير تقييد بالقوة أو السيلان ولعلهما لازم له والقيد توضيحي غير المأكول بالأصالة كالأسد أو بالعرض كالجلال ومثله موطوءة الانسان لا خلاف في نجاسته غائط الانسان وبوله وكذا كل ما لا يؤكل لحمه الا فيما يستثنى مما وقع الخلاف فيه ونقل الاتفاق عليه الفاضلان والأخبار الدالة على الامر بغسل الثوب مما اصابه من البول مستفيضة الا ان المتبادر منها بول الانسان فيقتصر عليه المفرد المعرف باللام إذ لا عموم له ويؤيده عدم لزوم التخصيص ويدل على نجاسة البول من غير المأكول حسنة عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه قيل وجه الدالة ان الامر حقيقته في الوجوب وإضافة الجمع تفيد العموم ونفى ثبت وجوب الغسل في الثوب وجب في غيره إذ لا قائل بالفصل ولا معنى للنجس شرعا الا ما وجب غسل الملاقى له بل أكثر الأعيان النجسة انما استفيد نجاستها من أمر الشارع بغسل الثوب أو البدن من ملاقاتها مضافا إلى الاجماع المنقول في أكثر الموارد وفيه تأمل واما الأدوات فلم اطلع على دليل يدل على نجاستها من غير المأكول على وجه العموم ولعل المستند فيه الاجماع في كل موضع لم يتحقق الخلاف فيه وقد وقع الخلاف في موضعين أحدهما رجيع الطير فذهب الصدوق وابن أبي عقيل والجعفي إلى طهارته مطلقا وقال الشيخ في المبسوط بول الطيور وذرقها كلها ظاهر الا الخشاف وقال في الخلاف كل ما اكل فذرقه طاهر وما لم يؤكل فذرقه نجس واليه ذهب أكثر الأصحاب واحتج المحقق بما دل على نجاسة العذرة مما لا يؤكل لحمه قال فإنه يتناول محل النزاع لان الخرء والعذرة واعترض عليه بعضهم بأنه لا دليل على نجاسة عذرة ما لا يؤكل لحمه على وجه العموم وقال انا لم نقف في هذا الباب الا على حسنة عبد الله بن سنان ولا ذكر أحد من الذين وصل إلينا كلامهم في هذا احتجاجهم لهذا الحكم سواها وهي واردة في البول ولم يذكرها هو في بحثه للمسألة بل اقتصر على نقل الاجماع فلا يدرى لفظ العذرة أين وقع معلقا عليه الحكم ولا يخفى ان بعض الأخبار دالة على نجاسة العذرة من غير تقييد كصحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل وطئ على عذرة فساحت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها الا ان يقذرها ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطأ في العذرة
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 143 144 144 145 145 146 146 147 147 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173