للبن محكوما بالنجاسة وعلى الأول كان الجلد المذكور طاهرا وهل يحتاج ظاهره إلى الغسل فيه احتمالان اولهما منقول عن الشهيد الثاني في بعض فوائده وتوقف في الروضة وفى اطلاق الأصحاب الحكم بالطهارة اشعار بالثاني وفى الذكرى الأولى تطهير ظاهرها من الميتة للملاقاة ونظهر ذلك ظاهر البيضة والأكثر اطلقوا القول بطهارتها من غير تعرض بحال ظاهرها من حيث ملاقاته بالرطوبة للميتة والظاهر على قياس ما ذكروا في الصوف المقلوع احتياجه إلى الغسل ولكن الاخبار وردت مطلقة وما تضمن منها الامر بالغسل مخصوص بالصوف والشعر ونحوهما بقرينة قوله وصل فيه وفى كلام المصنف من النهاية ما يدل على أنه يرى نجاسة ظاهرها الثاني المشهور بين الأصحاب عدم الفرق في الحكم بطهارة الصوف والشعر والوبر بين كونها مأخوذة من الميتة بطريق الجز والقلع الا انه يحتاج في صورة القلع إلى غسل موضع الاتصال وخص الشيخ في النهاية مما إذا أخذت بالجز والأول أقوى باطلاق الاخبار فالتقييد يحتاج إلى دليل والامر بالغسل في بعض الروايات قرينة على إرادة القلع بخصوصه لعدم وجوب الغسل مع الجز وقد يعلل كلام الشيخ بان أصولها المتصلة باللحم من جملة اجزائه وانما يستكمل استحالتها إلى أحد المذكورات بعد تجاوزها عنه وفيه منع واضح لأن المفروض عدم صدق اسم المذكورات على المتصل باللحم الثالث الظاهر طهارة المذكورات سوى الإنفحة مطلقا في الحيوان المحلل وغيره إذا كان طاهرا حال الحياة لا نعرف خلافا في ذلك الا في البيض فقد فرق المصنف بين كونه من مأكول اللحم وغيره فحكم بطهارة الأول ونجاسة الثاني وقد نص الشهيد على عدم الفرق وهو حسن إما الإنفحة فيمكن التردد فيها بناء على أن أكثر الاخبار التي يتمسك فيها في طهارتها مسوقة لبيان الحل ومنه استفيد الحكم بطهارتها وذلك مفقود في غير المحلل لكن عدم الدليل على نجاسة الميتة بحيث تتناول هذه الأجزاء والاطلاق الأصحاب الحكم بطهارتها من غير تقييد واستفصال مع الأصل بعض الأخبار السابقة الدالة على طهارة الإنفحة من غير تقييد يقتضى طهارتها الرابع ليس في أكثر الأخبار الدالة على طهارة البيض تعرض لاشتراط اكتساء القشر الاعلى لكن الأصحاب اشترطوا ذلك وبه رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال إن اكتست الجلد الغليظ فلا باس بها فكأنهم حملوا الاطلاق الواقع في تلك الأخبار على التقييد المستفاد من هذه الرواية لكن في طريق الرواية ضعف ويمكن ان يقال إن ضعفها منجبر بعمل الأصحاب ونقل عن الصدوق في المقنع انه لم يتعرض لهذا الشرط وكلام الأصحاب مختلف في التعبير عن هذه الشرط فبعض المتقدمين اقتصر على مدلول الرواية فعبر بالجلد الغليظ ووافقه الشيخ في النهاية وبعضهم عبر بالجلد الفوقاني وجماعة منهم المحقق والشهيد عبروا بالقشر الاعلى وفى كلام المصنف في جملة من كتبه الجلد الصلب والظاهر أن وصف الصلابة زائد على القيد المعتبر في الرواية فالاقتصار على الرواية المعتضدة بالأصل غير بعيد وحكى المصنف عن بعض الجمهور انه ذهب إلى طهارة البيض وان لم يكتس القشر الاعلى محتجا بان عليه غاشية رقيقة تحول بينه وبين النجاسة ثم قال والأقرب عندي انها إن كانت قد اكتست الجلد الاعلى وان لم يكن صلبا فهى طاهرة لعدم الملاقاة والا فلا وما ذكره حسن الخامس ذهب الصدوق والشيخ وكثير من الأصحاب إلى أن اللبن من الميتة طاهر ونقل الشيخ في الخلاف على ما حكم عنه وابن زهرة في الغنية اجماع الأصحاب عليه وقال ابن إدريس في السرائر اللبن نجس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا لأنه مائع في ميتة ملامس لها ووافقه على الحكم بالتنجيس جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان والأول أقرب وتدل عليه صحيحة زرارة وحسنة حريز السابقتان وموثقة الحسين بن زرارة السابقة احتجوا للثاني بوجهين أحدهما ما أشار إليه ابن إدريس من أنه مائع لاقي نجسا فينجس وثانيهما رواية وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال علي عليه السلام ذلك الحرام محضا والجواب عن الأول يمنع الكبرى فان الدليل الدال على نجاسة الميتة لا يستفاد منه ذلك ولم ينعقد على ذلك الاجماع وعن الثاني بضعف الرواية فلا تصلح معارضا للأخبار الصحيحة قال الشيخ انها رواية شاذة لم يروها غير وهب بن وهب وهو ضعيف جدا عند أصحاب الحديث وجوز حملها على التقية وجواب المصنف في المختلف من الخبرين الدالين على الطهارة بأنهما محمولان على إذا قاربت الشاة الموت جمعا بين الأدلة فضعيف لما عرفت من عدم صلاحية الخبر والاعتبار الذي ذكروه لمعارضة الأخبار الصحيحة وارتكاب التأويل انما يكون عند قيام المعارض السادس قال في التذكرة فارة المسك طاهرة سواء أخذت من حي أو ميت وقريب منه كلامه في النهاية وقال في الذكرى المسك طاهر اجماعا وفأرته وان أخذت من غير المذكى واستقرب في المنتهى نجاستها ان انفصلت بعد الموت والأقرب الأول لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن فارة المسك تكون مع الرجل وهو يصلى وهي معه في
(١٤٨)