ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٣٠
لأبي جعفر عليه السلام الا تخبرني من أين علمت وقلت المسح ببعض الرأس وببعض الرجلين فضحك ثم قال يا زرارة قال رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله تعالى لان الله تعالى يقول اغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغي له ان يغسل ثم قال وأيديكم إلى المرافق ثم فصل بين الكلامين فقال وامسحوا برؤسكم فعرفنا حين قال برؤسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال وأرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح على بعضهما الحديث واما الاستدلال بما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى في الصحيح عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتوضأ وعليه الحمامة قال يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه فضعيف ونحوه ما روى والكليني عن حماد في القوى عن الحسين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد قال ليدخل إصبعه واحتج في المختلف للمخالف برواية أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المسح كيف هو فوضع يده كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم فقلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بأصبعين من أصابعه قال لا الا بكفه ولا يخفى عدم دلالته على المدعى بوجه ويمكن الاستدلال بما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح قال قال أبو جعفر عليه السلام المراة يجزيها من مسح الرأس ان تمسح مقدمه مقدار ثلث أصابع ولا تلقى عنها خمارها ورواه الشيخ والكليني أيضا باسناد من الحسان وجه الدلالة ان الظاهر من الأجزاء كونه أقل الواجب وعن معمر بن عمر في القوى عن أبي جعفر عليه السلام قال يجزى في المسح على الرأس مقدار موضع ثلث أصابع وكذلك الرجل والجواب عنهما انهما يجوز ان لا يكون الغرض تحديد أقل مراتب الأجزاء بل كان الغرض نفي ما اشتهر بين المخالفين وكان التخصيص بهذا المقدار للاستحباب سلمنا دلالته على ما ذكرتم لكن يجيب تأويله جمعا بينه وبين ما هو أقوى منه مع أن الأجزاء في الخبر الأول يحتمل ان يكون باعتبار عدم وضع الخمار إذ هي مأمورة بالوضع كما في بعض الروايات روى الشيخ باسناد فيه جهالة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تمسح المراة بالرأس كما يمسح الرجل انما المراة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها والمستفاد من هذه الرواية استحباب وضع القناع لها في الصبح دون البواقي وجماعة من الأصحاب الحقوا بالصبح المغرب أيضا ومستنده غير واضح واعلم أن الظاهر أن من أوجب المسح بمقدار ثلث أصابع جعل التحديد للممسوح لا للماسح كما صرح به بعض الأصحاب وذكر الشيخ على أن المراد هذا المقدار في عرض الرأس لا في طوله وذكره الشهيد الثاني في شرح النفلية لكن عبارته في شرح الشرائع تدل على خلافه ولعله يومى إليه عبارة النهاية ثم اعلم أن المستفاد من خبر زرارة السابق ان الباء في الآية للتبعيض فلا يضر انكار جماعة من الأصوليين لذلك ولا انكار سيبويه مجئ الباء للتبعيض في سبعة عشر موضعا من كتابه ولا ما قال ابن جنى من أن أهل اللغة لا يعرفون هذا المعنى وانما يورده الفقهاء مع أنه مع كونه شهادة على النفي معارض باقرار الأصمعي مع ما قيل من أنه أشد انسا بكلام العرب من سيبويه ونظراته وقد وافقه على ذلك أبو علي الفارسي وابن كيسان والقتيبي وابن مالك وأكثر عليه من الشواهد والدلائل قبل والكوفيون أيضا قال بعض أصحابنا والظاهر أنهما يعني سيبويه وابن جني نفياه عن بعض أصحابنا البصريين لا غير صرح به ابن جني ويؤيد كون الباء في الآية للتبعيض انه يتعدى بنفسه ولولا الباء للتبعيض لما كان لها فائدة ونحن لا نحتاج إلى زيادة خوض فيه لما صح عن أهل البيت عليهم السلام من كونها في الآية للتبعيض ولا يجزى الغسل عنه بدون المسح لعدم حصول الامتثال وروى الشيخ عن زرارة في الصحيح قال قال لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان ذلك هو المفترض لم يكن ذلك بوضوء ثم قال ابدأ بالمسح على الرجلين فان بدالك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون اخر ذلك المفروض وعن محمد بن مروان في القوى قال قال أبو عبد الله عليه السلام انه يأتي على الرجل ستون سنة أو سبعون سنة ما قبل (الله)؟ منه صلاة قلت وكيف ذلك قال لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه والظاهر أن معنى الغسل اجراء الماء على العضو ومعنى المسح امرار اليد مع رطوبة سواء كان مع الجريان أم لا فيكون بين حقيقة المسح والغسل عموم من وجه فلا يضره كثرة الماء في المسح بحيث يحصل منه جريان قليل وبه صرح الشهيد في الذكرى فقال ولا يقدح قصد اكثار الماء لأجل المسح لأنه من بلل الوضوء وكذا لو مسح بماء جار على العضو وان أفرط في الجريان لصدق الامتثال ولان الغسل غير مقصود انتهى وبالجملة الظاهر أن الجريان القليل غير ضار إذا لم يقصدان المفروض غسل وهذا امتثال له لصدق المسح عليه فيشمله اطلاق الآية والاخبار إذ يصدق عليه المسح بالبلة ولم يقيد البلة في الاخبار بالقلة وللخروج من العسر والضيق وانه لم يعهد انهم عليهم السلام أمروا بتخفيف الرطوبة خصوصا في مواقع التعليم مع عموم البلوى ووقوع الحاجة إذ لا يخلو اليد في أكثر الأحيان بعد الفراغ من الوضوء عن رطوبة يحصل به مسمى الغسل ولم ينقل انهم عليهم السلام كانوا ينفضون الأيدي تخفيفا للرطوبة مع توفر الدواعي على نقل أمثاله إن كانت ولم يذكر السلف أيضا ذلك فلا يبعد ان يحصل بمجموع ذلك الظن بما ذكرنا وحينئذ كانت المقابلة بين المسح والغسل في الآية باعتبار المغايرة لا المباينة الكلية والمراد من الغسل الممنوع منه في الخبر الغسل بدون المسح أو مع قصد وجوب الغسل ولعل هذا مراد المصنف هنا وفي التذكرة حيث نقل فيها اجماع الأصحاب على أن الغسل لا يجزى عن المسح فظهر بذلك ان ما ذكره جماعة من الأصحاب من أن بين حقيقي الغسل والمسح تبيانا وان الجريان قادح في المسح تمسكا بدلالة الاخبار الآية على اختصاص كل من المسح والغسل بأعضائه وبالاجماع المنقول في التذكرة ضعيف ويستحب المسح مقبلا لم اطلع فيه على دليل صالح وتمسك في المعتبر بالتفصي عن الخلاف وذهب الأكثر منهم الشيخ في النهاية والخلاف والمرتضى وابن حمزة إلى الوجوب لوقوع الخلاف فيه فيجب فعل المتيقن وهو ضعيف والأقرب عدم الوجوب لاطلاق الآية وما رواه الشيخ عن حماد بن عثمان والصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا وفيه تأمل سيظهر ويدل عليه كثير من العمومات ولا يجوز على حائل كعمامة لعدم حصول الامتثال والظاهر أنه اجماعي ويدل عليه بعض الأخبار والمنافي ما ول أو غيرها كالحناء على الأشهر لعدم حصول الامتثال وروى الشيخ عن محمد بن يحيى في الصحيح رفعه عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله في الذي يخضب رأسه في الحناء ثم يبدو له في الوضوء قال لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء ويدل على جواز المسح على الحناء ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال يمسح فوق الحناء وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطلبه بالحناء ويتوضأ للصلاة فقال لا باس بان يمسح رأسه والحناء عليه وحملها الشيخ على المشقة بإزالة الحناء وربما ياولان باثر الحناء وهو اللون المجرد وفيه بعد وينبغي التنبيه على أمور الأول قال في الذكرى الظاهر أن باطن اليد أولي في المسح نعم لو اختص البلل بالظاهر وعسر نقله اجزاء ولو تعذر المسح بالكف فالأقرب جوازه بالذراع ويرد عليه ان المفهوم من الأوامر إما ان يكون المسح بالكف أو الأعم منه فعلى الأول لا يتجه الحكم ببدلية المسح بالذراع الا بدليل وعلى الثاني يلزم اجزاؤه من غير ضرورة الثاني لا يستحب مسح جميع الرأس عندنا قال في الذكرى والأقرب كراهيته وحرمه ابن حمزة وفي الخلاف اجمعنا على أنه بدعة وقال ابن الجنيد لو مسح من مقدم رأسه إلى مؤخره اجزاه إذا كان غير مغنقد (؟؟؟) ولو اعتقد فرضه لم يجزه الا ان يعود إلى مسحه واستضعفه في الذكرى باشتماله على الواجب فلا يؤثر الاعتقاد في الزائد وهو حسن وأبو الصلاح أبطل الوضوء لو تدين بالزيادة في الغسل أو المسح الثالث من منع
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173