لأبي جعفر عليه السلام الا تخبرني من أين علمت وقلت المسح ببعض الرأس وببعض الرجلين فضحك ثم قال يا زرارة قال رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله تعالى لان الله تعالى يقول اغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغي له ان يغسل ثم قال وأيديكم إلى المرافق ثم فصل بين الكلامين فقال وامسحوا برؤسكم فعرفنا حين قال برؤسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال وأرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح على بعضهما الحديث واما الاستدلال بما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى في الصحيح عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتوضأ وعليه الحمامة قال يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه فضعيف ونحوه ما روى والكليني عن حماد في القوى عن الحسين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد قال ليدخل إصبعه واحتج في المختلف للمخالف برواية أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المسح كيف هو فوضع يده كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم فقلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بأصبعين من أصابعه قال لا الا بكفه ولا يخفى عدم دلالته على المدعى بوجه ويمكن الاستدلال بما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح قال قال أبو جعفر عليه السلام المراة يجزيها من مسح الرأس ان تمسح مقدمه مقدار ثلث أصابع ولا تلقى عنها خمارها ورواه الشيخ والكليني أيضا باسناد من الحسان وجه الدلالة ان الظاهر من الأجزاء كونه أقل الواجب وعن معمر بن عمر في القوى عن أبي جعفر عليه السلام قال يجزى في المسح على الرأس مقدار موضع ثلث أصابع وكذلك الرجل والجواب عنهما انهما يجوز ان لا يكون الغرض تحديد أقل مراتب الأجزاء بل كان الغرض نفي ما اشتهر بين المخالفين وكان التخصيص بهذا المقدار للاستحباب سلمنا دلالته على ما ذكرتم لكن يجيب تأويله جمعا بينه وبين ما هو أقوى منه مع أن الأجزاء في الخبر الأول يحتمل ان يكون باعتبار عدم وضع الخمار إذ هي مأمورة بالوضع كما في بعض الروايات روى الشيخ باسناد فيه جهالة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تمسح المراة بالرأس كما يمسح الرجل انما المراة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها والمستفاد من هذه الرواية استحباب وضع القناع لها في الصبح دون البواقي وجماعة من الأصحاب الحقوا بالصبح المغرب أيضا ومستنده غير واضح واعلم أن الظاهر أن من أوجب المسح بمقدار ثلث أصابع جعل التحديد للممسوح لا للماسح كما صرح به بعض الأصحاب وذكر الشيخ على أن المراد هذا المقدار في عرض الرأس لا في طوله وذكره الشهيد الثاني في شرح النفلية لكن عبارته في شرح الشرائع تدل على خلافه ولعله يومى إليه عبارة النهاية ثم اعلم أن المستفاد من خبر زرارة السابق ان الباء في الآية للتبعيض فلا يضر انكار جماعة من الأصوليين لذلك ولا انكار سيبويه مجئ الباء للتبعيض في سبعة عشر موضعا من كتابه ولا ما قال ابن جنى من أن أهل اللغة لا يعرفون هذا المعنى وانما يورده الفقهاء مع أنه مع كونه شهادة على النفي معارض باقرار الأصمعي مع ما قيل من أنه أشد انسا بكلام العرب من سيبويه ونظراته وقد وافقه على ذلك أبو علي الفارسي وابن كيسان والقتيبي وابن مالك وأكثر عليه من الشواهد والدلائل قبل والكوفيون أيضا قال بعض أصحابنا والظاهر أنهما يعني سيبويه وابن جني نفياه عن بعض أصحابنا البصريين لا غير صرح به ابن جني ويؤيد كون الباء في الآية للتبعيض انه يتعدى بنفسه ولولا الباء للتبعيض لما كان لها فائدة ونحن لا نحتاج إلى زيادة خوض فيه لما صح عن أهل البيت عليهم السلام من كونها في الآية للتبعيض ولا يجزى الغسل عنه بدون المسح لعدم حصول الامتثال وروى الشيخ عن زرارة في الصحيح قال قال لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان ذلك هو المفترض لم يكن ذلك بوضوء ثم قال ابدأ بالمسح على الرجلين فان بدالك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون اخر ذلك المفروض وعن محمد بن مروان في القوى قال قال أبو عبد الله عليه السلام انه يأتي على الرجل ستون سنة أو سبعون سنة ما قبل (الله)؟ منه صلاة قلت وكيف ذلك قال لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه والظاهر أن معنى الغسل اجراء الماء على العضو ومعنى المسح امرار اليد مع رطوبة سواء كان مع الجريان أم لا فيكون بين حقيقة المسح والغسل عموم من وجه فلا يضره كثرة الماء في المسح بحيث يحصل منه جريان قليل وبه صرح الشهيد في الذكرى فقال ولا يقدح قصد اكثار الماء لأجل المسح لأنه من بلل الوضوء وكذا لو مسح بماء جار على العضو وان أفرط في الجريان لصدق الامتثال ولان الغسل غير مقصود انتهى وبالجملة الظاهر أن الجريان القليل غير ضار إذا لم يقصدان المفروض غسل وهذا امتثال له لصدق المسح عليه فيشمله اطلاق الآية والاخبار إذ يصدق عليه المسح بالبلة ولم يقيد البلة في الاخبار بالقلة وللخروج من العسر والضيق وانه لم يعهد انهم عليهم السلام أمروا بتخفيف الرطوبة خصوصا في مواقع التعليم مع عموم البلوى ووقوع الحاجة إذ لا يخلو اليد في أكثر الأحيان بعد الفراغ من الوضوء عن رطوبة يحصل به مسمى الغسل ولم ينقل انهم عليهم السلام كانوا ينفضون الأيدي تخفيفا للرطوبة مع توفر الدواعي على نقل أمثاله إن كانت ولم يذكر السلف أيضا ذلك فلا يبعد ان يحصل بمجموع ذلك الظن بما ذكرنا وحينئذ كانت المقابلة بين المسح والغسل في الآية باعتبار المغايرة لا المباينة الكلية والمراد من الغسل الممنوع منه في الخبر الغسل بدون المسح أو مع قصد وجوب الغسل ولعل هذا مراد المصنف هنا وفي التذكرة حيث نقل فيها اجماع الأصحاب على أن الغسل لا يجزى عن المسح فظهر بذلك ان ما ذكره جماعة من الأصحاب من أن بين حقيقي الغسل والمسح تبيانا وان الجريان قادح في المسح تمسكا بدلالة الاخبار الآية على اختصاص كل من المسح والغسل بأعضائه وبالاجماع المنقول في التذكرة ضعيف ويستحب المسح مقبلا لم اطلع فيه على دليل صالح وتمسك في المعتبر بالتفصي عن الخلاف وذهب الأكثر منهم الشيخ في النهاية والخلاف والمرتضى وابن حمزة إلى الوجوب لوقوع الخلاف فيه فيجب فعل المتيقن وهو ضعيف والأقرب عدم الوجوب لاطلاق الآية وما رواه الشيخ عن حماد بن عثمان والصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا وفيه تأمل سيظهر ويدل عليه كثير من العمومات ولا يجوز على حائل كعمامة لعدم حصول الامتثال والظاهر أنه اجماعي ويدل عليه بعض الأخبار والمنافي ما ول أو غيرها كالحناء على الأشهر لعدم حصول الامتثال وروى الشيخ عن محمد بن يحيى في الصحيح رفعه عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله في الذي يخضب رأسه في الحناء ثم يبدو له في الوضوء قال لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء ويدل على جواز المسح على الحناء ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال يمسح فوق الحناء وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطلبه بالحناء ويتوضأ للصلاة فقال لا باس بان يمسح رأسه والحناء عليه وحملها الشيخ على المشقة بإزالة الحناء وربما ياولان باثر الحناء وهو اللون المجرد وفيه بعد وينبغي التنبيه على أمور الأول قال في الذكرى الظاهر أن باطن اليد أولي في المسح نعم لو اختص البلل بالظاهر وعسر نقله اجزاء ولو تعذر المسح بالكف فالأقرب جوازه بالذراع ويرد عليه ان المفهوم من الأوامر إما ان يكون المسح بالكف أو الأعم منه فعلى الأول لا يتجه الحكم ببدلية المسح بالذراع الا بدليل وعلى الثاني يلزم اجزاؤه من غير ضرورة الثاني لا يستحب مسح جميع الرأس عندنا قال في الذكرى والأقرب كراهيته وحرمه ابن حمزة وفي الخلاف اجمعنا على أنه بدعة وقال ابن الجنيد لو مسح من مقدم رأسه إلى مؤخره اجزاه إذا كان غير مغنقد (؟؟؟) ولو اعتقد فرضه لم يجزه الا ان يعود إلى مسحه واستضعفه في الذكرى باشتماله على الواجب فلا يؤثر الاعتقاد في الزائد وهو حسن وأبو الصلاح أبطل الوضوء لو تدين بالزيادة في الغسل أو المسح الثالث من منع
(٣٠)