جيبه أو ثيابه فقال لا باس بذلك ويمكن ان يحتج لما ذكره المصنف في المنتهى بما رواه عبد الله بن جعفر في الصحيح قال كتبت إليه يعنى أبا محمد هل يجوز للرجل ان يصلى ومعه فارة مسك قال لا باس بذلك إذا كان ذكيا وجه الدلالة ان المستفاد من الخبران من افرادها ما ليس مذكى والجواب ان انتفاء كونها ذكاة غير مستلزم للنجاسة وكذا المنع من استصحابها في الصلاة مع أنه يجوز ان يكون المراد من الذكي الطاهر الذي لم تعرض له نجاسة من خارج والأحوط عدم استصحابها في الصلاة الا مع التذكية ويكفى شراؤها من مسلم السابع جمهور الأصحاب على نجاسة الميتة من كل حيوان ذي نفس سائله وإن كان مائيا وعن الشيخ في الخلاف أنه قال إذا مات في القليل ضفدع أو ما لا يؤكل لحمه مما يعيش في الماء لا ينجس الماء به قال دليلنا ان الماء على أصل الطهارة والحكم بنجاسة يحتاج إلى دليل روى عنهم عليهم السلام انهم قالوا إذا مات فيما حياته لا ينجس وهو يتناول هذا الموضع واحتجاج الشيخ لا يخلو عن قوة الا ان يثبت تناول ويدعنيه الأصحاب من الاجماع لموضع النزاع ودون اثباته فرط القتاد الا من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر هذا هو المشهور بين الأصحاب وخالف فيه السيد المرتضى فنقل عنه انه ذهب إلى طهارة ما لا تحله الحياة من نجس العين حجة الأول أمران الأول (ان الحكم بالنجاسة معلق على السعي فيشتمل جميع اجزائه الثاني انه وقع الامر بالغسل عند ملاقاة الكلب والخنزير من غير استفصال) عن الأجزاء التي وقع الإصابة بها في كثير من الاخبار الآتية وذلك دليل على عموم الحكم خصوصا إذ كان الغالب حصول الملاقاة بالشعر ومما يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ مسندا عن برد الاستكاف قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك انا نعمل شعر الخنزير فربما نسى الرجل فيصلى وفى يده شئ منه قال لا ينبغي له ان يصلى وفى يده شئ منه وقال خذوه فاغسلوا فما له رسم فلا تعلموا به وما لم يكن له رسم فاعلموا به واغسلوا أيديكم منه ولا يبعد الحاق هذه الرواية بالصحاح وإن كان في طريقه برد الإسكاف ولم يوثقوه علماء الرجال لان له كتابا يرويه ابن أبي عمير عنه ويمكن ان يستفاد من ذلك توثيقه على ما أشرنا إليه غير مرة وعن سليمان الإسكاف قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يحرز به قال لا باس ولكن يغسل يده إذا أراد ان يصلى وفى معناهما غيرهما من الاخبار وقد روى الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له ان رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال إذا فرغ فليغسل يده حجة المرتضى على ما نقل عنه ان ما لا تحله الحياة ليس من نجس العين لا انه انما يكون من جملته إذا كان محلا للحيوة وان ما لا تحله الحياة من نجس العين كالمأخوذ من الميتة والجواب عن الأول بان مرجع الاعتبار اطلاق اللغة والعرف وهما غير مساعدتين على الفرق المذكور وعلى الثاني بأنه قياس مع وجود الفارق فان منشأ التنجيس في الميتة صفة الموت وهي منتفية فيما لا تحله الحياة وللسيد ان يتمسك بما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير تسقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء قال لا باس وفى الموثق عن الحسين بن زرارة عنه عليه السلام قال قلت فشعر الخنزير يعمل به حبلا يستقى به من البئر التي يشرب منها ويتوضأ منها قال لا باس به وجه الدلالة بعد الانفكاك من الملاقاة بالرطوبة لليد والماء وإذا ظهر منه حكم شعر الخنزير يستفاد منه العموم لعدم القائل بالفصل والشيخ قد حمل الخبر الأول على أنه لم يصل الشعر إلى الماء ولا يخلو عن بعد والمصنف ذكر الحديث الثاني في المنتهى وتكلم عليه بضعف الاسناد بنحو مما ذكره الشيخ من التأويل للجمع بين الأدلة والتحقيق انه وقع التعارض بين هذين الخبرين وما يعارضهما ويمكن ترجيح هذين الخبرين بناء على أن حمل ما يعارضهما على استحباب الغسل تأويل قريب وكذا اخراج ما لا تحله الحياة من موضع النجاسة فان ذلك أقرب من التأويل الذي ذكروه في الخبرين ويمكن ترجيح ما يعارضهما لكثرتها واعتضادها بعمل الأصحاب فللتوقف في هذه المسألة وجه وإن كان المشهور رجحان ما ولا يخفى ان دليل المشهور لا يشمل الكافر فلعله ملحق بأخويه لعدم القائل بالفصل والدم من ذي النفس السائلة ونقل الاجماع عليه في التذكرة وقال المحقق في المعتبر الدم كله نجس عدا دم ما لا نفس له سائلة قليله وكثيره وهو مذهب علمائنا الا ابن الجنيد فإنه قال إذا كانت سعته سعة الدرهم الذي سعته كعقد الابهام العليا لم ينجس الثوب وسيجيئ الكلام على ما ذهب إليه ابن الجنيد وان الظاهر من الروايات إرادة العفو عن الناقص عن الدرهم واعلم أن الروايات مستفيضة بنجاسة الدم فمنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال قلت أصاب ثوبي دم رغاف أو غيره أو شئ من منى فعلمت اثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصلت ثم ذكر بعد ذلك قال
(١٤٨)