كما جوز ثم تكيف الهواء بالمجاورة والفرق تعسف على انا لا نسلم ان وجود اجزاء مصغرة غير محسوسة يقوم به اللون فيتأثر وأيضا سيجيئ ان اللون معفو عنه في النجاسات فهنا أولي وقيل إن المراد به ما يتخلف على المحل عند مسح النجاسة وتنشيفها وقريب منه ما قيل إنه الأجزاء اللطيفة العالقة بالمحل التي لا تزول الا بالماء واختاره الشارح الفاضل في شرح الشرائع وحد سلار الاستنجاء بان يصر الموضع والمشهور خلافه وهو أقرب لحسنة ابن المغيرة الدالة على أن حده النقاء ويؤيده موثقة يونس بن يعقوب ويؤيده ان حصول الصرير يختلف باختلاف الماء فيسقط اعتباره ولا عبرة بالرائحة وتدل عليه حسنة ابن المغيرة واطلاق الاخبار واعترض شيخنا الشهيد في الذكرى بان وجود الرائحة يرفع أحد أوصاف الماء وأجاب مرة بالعفو عنها للنص والاجماع واخرى بان الرائحة إن كان محلها الماء بخس لانفعاله وإن كان محله اليد أو المخرج فلا وهو حسن ويتخير مع عدمه أي التعدي بين ثلثة أحجار طاهرة والظاهر أن جواز الاستنجاء بالأحجار مع عدم التعدي اجماعي بين الأصحاب ويدل عليه عدة روايات واما اشتراط الطهارة وبالشك في حصول الإزالة بدونها واشتراط صحة الصلاة بها فلا يحصل اليقين بالبراءة مع تأمل فيه ونقل المصنف الاجماع عليه في المنتهى واحتج مع ذلك بما نقل في بعض الأخبار المرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار ابكار قال وهذه الرواية وإن كانت مرسلة الا انها موافقة للمذهب ولأنه إزالة النجاسة فلا يحصل بالنجس وعلى تقدير الاستعمال ففي حكم المحل احتمالات أحد ما نختم الماء لان الإزالة بالأحجار مرخصة فيجب قصرها على مورد النص وبه حكم الشهيدان الثاني بقاء المحل على حاله فيجزى فيه الاستجمار وهذا احتمال ذكره المصنف في المنتهى والنهاية ووجهه بان النجس لا يتأثر بالنجاسة وفيه ضعف الثالث التفصيل فإن كانت نجاسة بغير الغائط تعين الماء والا أجز الاستجمار ؟؟؟؟ غيره وهو مختار المصنف في القواعد ودخل في اطلاق العبارة الحجر المستعمل ثانيا على تقدير النقاء بدونه وبه قطع المصنف وهو خيرة المحقق في المعتبر وهو قريب لعموم الدلائل وعدم ما يصلح للمنع وشبهها من كل جسم طاهر مزيل للنجاسة الا ما استثنى عند الشيخ وجمهور المتأخرين ونقل الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة عليه وكذا ابن زهرة والمحكى عن سلار انه لا يجزى في الاستجمار الا ما كان أصله الأرض وعن ابن الجنيد أنه قال إن لم يحضر الاحجار يمسح بالكرسف وما قام مقامه ثم قال ولا اختار الاستطابة بالاجر والخرف الا إذا لبسه طين أو تراب يابس وعن المرتضى أنه قال يجوز الاستنجاء بالأحجار وما قام مقامه من المدر والخرق ويدل على خصوص البغض صحيحة حريز عن زرارة قال كان يستنجى من البول ثلث مرات ومن الغائط وبالمدر والخرق والظاهر عود الضمير إلى المعصوم بقرينة الحال ومعونة ما ظهر من عادتهم في مثل هذا الاستعمال لا إلى زرارة وغيره وصحيحة زرارة أيضا قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كان الحسين بن علي عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل اوردهما الشيخ في التهذيب وما رواه الكليني في الحسن عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قول الله عز وجل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قال كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ثم أحدث الوضوء وهو خلق كريم فامر به رسول الله صلى الله عليه وآله وصنعه فأنزل الله في كتابه ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والقول بجواز الاستنجاء بالكرسف والخرق والمدر حسن لوجود الرواية الصحيحة معتضدة بغيرها واما بغيرها فيمكن التأمل فيه بناء على عدم رواية صحيحة دالة عليه والترجيح للجواز بناء على دلالة الخبرين وهما معا معتضدين بالشهرة لا يقصران عن الصحيح بل قيل إن الأولى منهما لا يقصر عن الصحيح إذ ليس في طريقها من يتوقف فيه الا إبراهيم بن هاشم واخباره من الاخبار المعتمدة عند الأصحاب وان لم يكن في شانه توثيق صريح بل اخباره يعد عند بعضهم من الصحاح وعلى هذا جرى المصنف في كثير من المواضع واما خبر يونس ابن يعقوب فلا توقف فيه الا من جهة يونس فإنه وإن كان ثقة لكن نقل الكشي عن حمدويه عن بعض أصحابه انه فطحي ونقل عن محمد بن مسعود انه عده من فقهاء أصحابنا الفطحية وذكر الصدوق انه فطحي لكن ذكر الكشي في شأنه عدة اخبار حسنة تدل على حسن حاله وذكر النجاشي مع مهارته في الفن وضبطه انه قد قال بعبد الله ثم رجع ولم يذكر الشيخ في كتاب الرجال والفهرست انه فطحي وقد عرفت ما أشرنا إليه سابقا من أن طريقنا العمل بأمثال هذه الأخبار واشترط الصلابة وعدم الصقالة والزوجة في كلامهم بناء على عدم الإزالة بما انتفى فيه أحد تلك الأمور ولو اتفق الإزالة فقيل لا يجزى واحتمل الشارح الأجزاء لحصول الغرض وهو حسن واستثنى المحترم وهو أقسام فما كتب فيه شئ من كلام الله تعالى أو الأحاديث أو التربة الحسينية فقد يحكم بكفره وذلك عند عدم العلم والعمد فلا يتصور حينئذ التطهير واما مع جهله فالظاهر التطهير كما نقل عن جماعة ان قلنا بالعموم في المطهر ومنه العظم والروث والظاهر أنه اجماعي كما ادعاه المصنف في المنتهى وصاحب المعتبر وتدل عليه رواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود إما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لا يصلح بشئ من ذلك والرواية ضعيفة اوردها الشيخ في التهذيب وعد منه المطعوم بل ربما يدعى الاجماع على عدم اجزائه واستدل عليه في المعتبر بأن له حرمة تمنع من الاستهانة وربما يناقش من صحة هذا الوجه وبان طعام الجن منهى عنه فطعام أهل الصلاح أولي بدلالة الفحوى وفيه تأمل واشترط المصنف في النهاية كون المزيل جافا تعويلا على أن البلل الذي عليه ينجس بإصابة النجاسة ويعود شئ منه إلى محل النجو فيحصل عليه نجاسة أجنبية فيكون قد استعمل الحجر النجس وان الرطب لا يزيل النجاسة بل يزيد التلويث والانتشار ثم احتمل الأجزاء لان البلل يبخس بالانفصال كالماء الذي يغسل به النجاسة لا بإصابة النجاسة ويرد على الوجهين انهما يختصان بالبلل الكثير المتميز وفى توجيه لاحتمال نظر إذا كان البلل متميزا أو اعترض الشهيد رحمه الله بان النجاسة العارضة للبلل من نجاسة المحل فلا يؤثر ووجه في التذكرة اشتراط الجفاف بان الرطب لا ينشف الحل وهذا على تقدير صحته لا يتم في غير المسحة الأخيرة وهل يحصل الأجزاء في المواضع التي قلنا بالتحريم استقر به المصنف في المنتهى وعدمه المحقق في المعتبر وفاقا للشيخ في المبسوط وابن إدريس بل ادعى ابن زهرة الاجماع على عدم اجزاء العظم والروث والمطعوم واستدل عليه في المعتبر بان المنع مستصحب حتى يثبت رفعه بدليل شرعي والشيخ بان النهى يدل على الفساد وهو ممنوع في الأحكام الوضعية وقد يجاب عن حجة المحقق بان الاستصحاب مرتفع بعموم ما دل على الاكتفاء بما حصل به النقاء وفيه تأمل والمسألة محل تردد وإن كان المشهور لا يخلو عن قوة مزيلة للعين ولا يشترط هنا زوال الأثر والمعتمد حصول النقاء كما هو مقتضى الاخبار وبين الماء لكن الأخير أفضل لما رواه الشيخ عن هشام بن الحكم في الصحيح على الظاهر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا معشر الأنصار ان الله قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون قالوا نستنجي بالماء واحتج المحقق بان الماء أقوى المطهرين وأضاف إليه في المنتهى بقول أبى جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة ويجزيك من الاستنجاء ثلثة أحجار فإنه يدل على أفضلية غيره عليه وهو الماء ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد والظاهر أنه اجماعي ويستحب ان لا يقطع الا على وتر ذكره جماعة من الأصحاب ودل عليه رواية عيسى بن عبد الله قال في المعتبر والرواية من المشاهير وفى حكم عدم النقاء الشك في النقاء ولو نقى المحل بالأقل من ثلثة وجب الاكمال هذا هو المشهور ونقل عن المفيد عدم الوجوب واختاره المصنف في المختلف وكلام الشيخ غير صريح في أحد الامرين واستدل على المشهور بقوله عليه السلام في صحيحة زرارة ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار وبقوله عليه السلام في صحيحة
(١٨)