ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٤٢
يا محمد من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي خلق الله تبارك وتعالى من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره فيكتب الله عز وجل ثواب ذلك له إلى يوم القيامة ورواه الشيخ مسندا عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي عن الصادق عليه السلام وإذا فرغ المتوضى يستحب أن يقول الحمد لله رب العالمين كما مر في خبر زرارة وزاد المفيد رحمه الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وقال الصادق عليه السلام زكاة الوضوء أن يقول اللهم إني أسئلك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك والجنة وغسل اليد من الزندين إذا كان في الوضوء على ما حده جماعة من الأصحاب عملا بالمتيقن والأكثر لم يجدوه قبل ادخالهما الاناء إذا كان الاناء واسع الرأس بمقتضى الروايتين الآتيتين لكن ما رواه الشيخ عن حريز في القوى عن أبي جعفر عليه السلام قال يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلثا يقتضى التعميم وخصه بعضهم بالقليل حملا للرواية على الغالب وعمم الشارح الفاضل بالنسبة إلى القليل والكثير عملا بعموم اللفظ مرة من حدت النوم لرواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمني شئ أيدخلها في وضوئه قبل ان يغسلها قال لا حتى يغسلها قلت فإنه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوئه قبل ان يغسلها قال لا لأنه لا يدرى حيث باتت يده فليغسلها والامر محمول على الاستحباب جمعا بينه وبين ما دل على جواز الترك والبول ومرتين من الغائط وثلثا من الجنابة لما رواه الشيخ عن الحلبي في الحسن بمحمد بن عيسى الأشعري قال سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل ان يدخلها في الاناء قال واحدة من حدث البول واثنتان من الغائط وثلث من الجنابة ورواه الكليني عن الحلبي بتفاوت ما في المتن باسناد حسن بإبراهيم بن هاشم ولو تداخلت الأسباب دخل موجب الأقل تحت الأكثر والمضمضة والاستنشاق على المعروف من المذهب نقل المصنف في النهاية الاجماع عليه ويدل عليه الاخبار ويحمل ما دل على نفيه على عدم الوجوب جمعا والمنقول عن ابن أبي عقيل انه ليس بفرض ولا سنة فلعله أراد بها السنة الحتمية والظاهر أن المراد ثلثا ثلثا وادعى ابن زهرة الاجماع على استحباب ذلك قال في المنتهى المضمضة إدارة الماء في الفم والاستنشاق اجتذابه في الانف ويستحب إدارة الماء في جميع الفم للمبالغة وكذا في الانف وقال الشارح الفاضل وكيفيتهما ان يبدأ بالمضمضة ثلثا بثلث اكف من ماء على الأفضل ولو فعلها بكف واحد أجز أو يدير الماء في فيه إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات ممرا مسبحه وابهامه عليها لإزالة ما هناك من الأذى ثم يستنشق ثلثا كذلك ويجذب الماء إلى خياشيمه ان لم يكن صائما والأفضل مج الماء ولو ابتلعه جاز وليكونا باليمين ولو فعلها على غير هذا الوجه تأدت السنة وإن كان أدون فضلا ويشترط تقديم المضمضة عليه فلو عكس صحت المضمضة خاصة فيعيده بعدها وجوز المصنف في النهاية الجمع بينهما بأن يتمضمض مرة وهو يستنشق مرة وكذا ثلثا سواء كان الجميع بغرفة أم بغرفتين أم بأزيد وإن كان الأول أفضل انتهى ولا يخفى ان هذه التفاصيل غير مستفادة من الرواية وأكثرها مأخوذ من كلام المصنف في المنتهى والشهيد في الذكرى استنادا إلى ما روى من طريق العامة من قوله عليه السلام بالغ في الاستنشاق الا ان يكون صائما وما ذكر الشهيدان من كون الأصل ان يكونا بثلث اكف فلم اطلع على دليله وقد قال الشيخ في المبسوط ولا فرق بين ان يكونا بغرفة واحدة أم بغرفتين ولا يلزم ان يدير الماء في لهواته ولا ان يجذبه بأنفه وقال فيه أيضا ولا يجوز تقديم الاستنشاق على المضمضة وذكر المصنف ان كيفيات الافعال المندوبة إذا عدها وفعلها على وجه المشروعية كان مأثوما في اعتقاده والا كان لاغيا وبداة الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى الواجبة وبباطنهما في الغسلة الثانية المستحبة عكس المراة لما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن إسماعيل باسناد فيه جهالة عن الرضا عليه السلام قال فرض الله على النساء في الوضوء ان يبدأن ببطان أذرعهن وفى الرجال بظاهر الذراع ورواه ابن بابويه مرسلا عن الرضا عليه السلام وضعف الرواية منجبر بعمل الأصحاب مع المسامحة في أدلة السنن ولفظ الغرض فيها محمول على المبالغة وما ذكر المصنف من الفرق بين الغسلة الأولى والثانية وفاقا للشيخ في المبسوط والمحقق غير واضح الدليل ح والأقرب عدم الفرق كما هو ظاهر المنتهى وهو منسوب إلى جماعة منهم والوضوء بمد للأخبار المستفيضة الدالة على أنه فعل كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله والظاهر أنه اجماعي بين الأصحاب كما يفهم من التذكرة وغيرها قال في الذكرى المد لا يكاد يبلغه الوضوء فيمكن ان يدخل فيه ماء الاستنجاء كما تضمنته رواية ابن كثير عن أمير المؤمنين عليه السلام وقد يقال في صحيحة ابن أبي عبيدة الحذاء السالفة اشعار بذلك ويؤيده ما سيجيئ من دخول ماء انقاء الفرج في صاع الغسل وقد يقال هذا انما يتمشى على القول بعدم استحباب الغسلة الثانية وعدم كون المضمضة والاستنشاق من الوضوء الكامل واما على القول بذلك فلا فان ماء الوضوء بانضمام ما ذكرنا وانضمام كف أو كفين لغسل اليد يصير ثلث عشرة أو أربع عشرة والمدعى إما اعتبرناه لا يزيد على ربع المن التريزى بشئ يعتد به وهذا المقدار لا يزيد على ما ذكرنا ويستحب السواك والظاهر أنه قبل غسل اليدين لرواية المعلى ابن خنيس ولنورد في هذا المقام نبذة من الاخبار المتعلقة به فروى الكليني عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة وعن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال من سنن المرسلين السواك وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت ان أحفي أو أدرد وهما دقة الأسنان وتساقطهما وفى الحسن عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عمن ذكره عن أبي جعفر عليه السلام في السواك فقال لا تدعه في كل ثلث ولو أن تمره مرة وعلى باسناده قال أدنى السواك ان تدلك بإصبعك وعن صفوان في الصحيح عن المعلى بن عثمن عن المعلى بن خنيس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السواك بعد الوضوء فقال الاستياك قبل ان تتوضأ قلت أرأيت ان نسى حتى يتوضأ قال يستأله ثم يتمضمض ثلث مرات قال الكليني وروى أن السنة في السواك في السحر وروى عن أبي بكر بن أبي سمال قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قمت بالليل فاستك فان الملك يأتيك فيضع فاه على فيك وليس من حرف تتلوه وتنطق به الا صعد به إلى السماء فليكن قول طيب الريح قال الصدوق قال الصادق عليه السلام أربع من سنن المرسلين التعطر والسواك والنساء والحناء وقال أمير المؤمنين ان أفواهكم طرق القران فطهروها بالسواك وقال النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لعلى عليه السلام يا علي عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة وقال صلى الله عليه وآله السواك شطر الوضوء وقال صلى الله عليه وآله لكل شئ طهور وظهور الفم السواك والسواك من الحنفية وهي عشر سنن خمس في الرأس وخمس في الجسد فاما التي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب والفرق لمن طول شعر رأسه ومن لم يفرق شعره فرقه الله يوم القيامة بمنشار من نار واما التي في الجسد فالاستنجاء والختان وحلق العانة وقص الأظفار ونتف الإبطين وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام في السواك لا تدعه في كل ثلاثة أيام ولو أن ثمرة مرة واحدة وقال النبي صلى الله عليه وآله اكتحلوا وترا واستاكوا عرضا وترك الصادق عليه السلام السواك قبل ان يقبض بسنتين وذلك أن أسنانه ضعفت سال علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يستاك مرة بيده إذا قام إلى صلاة الليل وهو يقدر على السواك قال إذا خاف الصبح فلا باس به وروى لو علم الناس ما في السواك لا يأتوه معهم في اللحاف وقال الصادق عليه السلام في السواك اثنا عشر خصلة هو من السنة ومطهرة للفم ومجلاة للبصر ويرضى الرحمن ويبيض الأسنان ويذهب بالحفر ويشد اللثة ويشتهي الطعام ويذهب بالبلغم وتزيد في الحفظ ويضاعف الحسنات ويفرح به الملائكة والاخبار في هذا الباب كثيرة وروى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام إذا توضأ الرجل صفق وجهه بالماء فإنه إن كان ناعسا استيقظ وإن كان يجد البرد فزع فلم يجد البرد وأفتى به والده وأورده في التهذيب وعارضه بخبر السكوني عنه عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأ ثم وجمع بينهما بحمل هذا على الأولى والأول على الإباحة وفيه بعد ويستحب فتح العينين عند الوضوء لما روى ابن بابويه مرسلا ان النبي صلى الله عليه وآله قال افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جنهم ويكره الاستعانة في الوضوء وهي طلب الإعانة على فعلها وتتحقق بصب الماء في اليد لا بصبه على العضو وهل تتحقق باحضار الماء وتسخينه حيث يحتاج إليه فيه وجهان وكثير من الروايات تدل على أنهم عليهم السلام يدعون الماء للوضوء ولا يباشرون احضاره والأصل في هذا الحكم ما رواه
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173