ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٦
محله انشاء الله تعالى ولا منافاة بين وجوب الشئ لنفسه ووجوبه للغاية أيضا فكلام المصنف لا ينافي القول بوجوب الغسل لنفسه ولم يذكر المصنف الحائض والنفساء وفى الحاقهما بالجنب اشكال سيجيئ تحقيقه في محله انشاء الله تعالى والمستحاضة مع غمس القطنة أي يجب الغسل لصوم المستحاضة مع الغمس وهذا يشمل حاليتها الوسطى والعليا وسيجيئ تحقيق هذه المسألة وتفصيلها انشاء الله تعالى وتستحب الغسل للجمعة لا خلاف بين الأصحاب في مشروعيته غسل الجمعة ورجحان فعله والأخبار الدالة عليه متظافرة واختلف الأصحاب في وجوبه واستحبابه فالمشهور بين الأصحاب استحبابه حتى أن الشيخ في الخلاف نقل الاجماع عليه وقال أبو جعفر بن بابويه غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر الا انه رخص للنساء في السفر ثم قال بعد ذلك غسل الجمعة سنة واجبة وظاهر الكليني أيضا وجوب غسل الجمعة وهو المنقول عن علي بن بابويه ويدل على الأول ما رواه الشيخ عن علي بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر قال سنته وليس بفريضة وعن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن غسل الجمعة فقال سنة في السفر والحضر الا ان يخاف المسافر على نفسه القر ويدل على الثاني ما رواه الشيخ عن محمد بن عبد الله وعبد الله بن المغيرة في الصحيح أو الحسن عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر وقد يتوقف في اسناد هذا الخبر بناء على أنه رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عبد الله وعبد الله بن المغيرة واحمد انما يروى في الأسانيد المتكثرة والطرق المختلفة عن ابن المغيرة بالواسطة والغالب ان يكون الواسطة أباه وهو من الممدوحين وقد تكون الواسطة أيوب بن نوح ومحمد بن خالد البرقي وهما ثقتان وفى عدة أسانيد روايته عن محمد بن عبد الله بواسطة ابن أبي نصر وعلى هذا فالقدر المتيقن حسن هذه الرواية ومع هذا فلا يحصل الشك في الاعتماد عليها كما نبهنا عليه مرارا وما رواه الكليني والشيخ عنه عن عبد الله بن المغيرة في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر وعن ابن أبي نصر وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن محمد بن عبيد الله وهو غير موثق قال سألت الرضا عليه السلام عن غسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر وما رواه ابن بابويه عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام في جملة حديث والغسل فيها يعنى يوم الجمعة واجب وما رواه الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قال أبو جعفر عليه السلام لا تدع غسل يوم الجمعة فإنه سنة وشم الطيب والبس صالح ثيابك وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار وقال الغسل واجب يوم الجمعة وعن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر وأورده في موضع اخر بهذا الاسناد وزاد عليه وليس على النساء في السفر وفى رواية أخرى انه رخص للنساء في السفر لقلة الماء وعن حماد في الحسن بإبراهيم عن حريز عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال لابد من غسل الجمعة في السفر والحضر فمن نسى فليعد من الغد وروى فيه رخصة للعليل وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال اغتسل يوم الجمعة الا أن تكون مريضا أو تخاف على نفسك وعن علي بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء أعليهن غسل الجمعة قال نعم وما رواه ابن بابويه والشيخ عن سماعة بن مهران باسنادين لا يبعد وان يعدا من الموثقات انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجمعة فقال واجب في السفر والحضر الا انه رخص للنساء في السفر لقلة الماء وما رواه ابن بابويه عن أبي بصير في الضعيف انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو متعمدا فقال إذا كان ناسيا فقد تمت صلاته وإن كان متعمدا فليستغفر الله ولا يعد ويرد على حجة القول الأول ان اطلاق السنة على ما ثبت بقول النبي صلى الله عليه وآله دون الكتاب شائع ذائع فلا يتعين حملها على مقابل الواجب وعلى حجة القول الثاني ان اطلاق الواجب على المستحب المؤكد شائع ولم يثبت كون المعنى الاصطلاحي مراد في الاخبار وروايات منصور وحريز ومحمد بن مسلم وعلي بن يقطين وأبى بصير دلالتها على الوجوب غير ظاهر وتحقيق المقام انه يمكن الجمع بين الاخبار بوجهين الأول ان يقال المراد بالسنة المستحب واطلاق الوجوب محمول على الاستحباب المؤكد الثاني ان يقال المراد بالواجب معناه الاصطلاحي وبالسنة مقابل ما ثبت بالكتاب ويؤيد الأول قرب هذا الحمل فان الظاهر أن السؤال كان عن حكم غسل الجمعة باعتبار الوجوب والاستحباب فلا يناسبه الجواب بأنه مما قرره النبي صلى الله عليه وآله ولم يرد في الكتاب ويؤيده أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن القاسم عن علي وفيهما اشتراك بين الثقة وغيره قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين أو أجب هو فقال هو سنة قلت فالجمعة قال هو سنة وما رواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح عن الحسين بن خالد وهو غير موثق قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا قال إن الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة ما كان من ذلك من سهوا ونقصان وأورده الشيخ في موضع اخر بأدنى تفاوت في الاسناد وفيه وأتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة يؤيده أيضا أصالة عدم الوجوب و كونه أشهر بين الأصحاب فظهر مما ذكرنا ان القول بالاستحباب لا يخلو عن رجحان والمسألة لا تصفو عن الاشكال والتردد واما ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة وان مضى الوقت فقد جازت صلاته فمحمول على الاستحباب انه لا اعلم قائلا بوجوب ذلك من الأصحاب والاحتياط في الدين يقتضى المواظبة على هذه السنة المتأكدة والاعتناء بها فقد ورد الترغيب العظيم على فعلها واللوم والتعنيف البالغ على تركها فروى الكليني والشيخ عن الأصبغ قال كان علي عليه السلام إذا أراد ان يولج الرجل يقول والله لانت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة فإنه لا يزال في طهر إلى يوم الجمعة الأخرى وروى الشيخ عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اغتسل يوم الجمعة فقال اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل الله على محمد وال محمد واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين كان له طهرا من الجمعة إلى الجمعة ورواه ابن بابويه مرسلا وروى ابن بابويه مرسلا عن الصادق عليه السلام غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة وروى الشيخ عن سهل بن اليسع في القوى انه سال أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال إن كان ناسيا فقد تمت صلاته وإن كانت متعمدا فالغسل أحب إلى وان هو فعل فليستغفر الله ولا يعود وينبغي تنبيهه على أمور الأول المشهور بين الأصحاب ان وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال ونقل الاجماع على امتداده إلى الزوال الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى بل نقل المحقق الاجماع على اختصاص الاستحباب بما قبل الزوال وقال الشيخ في موضع من الخلاف وقته إلى أن يصلى الجمعة وظاهره يخالف القول الأول ويحتمل الموافقة بان يكون ذكر صلاة الجمعة كناية عن الزوال ويدل على التحديد الأول إما على عدم الأجزاء قبل الفجر فلعدم صدق اليوم قبل طلوع الفجر ويؤيده رواية بكير الآتية في أغسال ليالي رمضان ويدل على اجزائه بعد طلوع الفجر ما رواه الكليني عن زرارة الفضيل باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر قوى قالا قلنا له أيجزى إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة قال نعم ويدل عليه أيضا حسنة زرارة ومرسلة جميل الا نيتان في مسألة تداخل الأغسال وشهد للتحديد الثاني قوله عليه السلام في حسنة زرارة السابقة وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال ويؤيد اختصاص الاستحباب بما
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173