ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٤٧
فقول الشهيد في الذكرى حيث قال ولو اشتبه عليه الجمع والتفريق فكالعلم بالتفريق لا يصح على الاطلاق وجميع ما ذكرنا كان نيا؟؟؟ على كون تمام اليوم على حال واحد من القصر أو التمام ولو ببعض فتختلف الاحكام وأنت بعد الإحاطة بما ذكر ما لا يخفى عليك شئ من ذلك على المشهور ولو ذكر الخلل المذكور في وقت العشائين صلى المغرب بنية الأداء والعشاء مرددا بين الأداء والقضاء كما صرح بالشارح ويحتمل قويا تعين العشاء أداء ورباعية مرددة بين الظهرين ولو ذكر بعد الترديد ما نسيه فإن كان في الأثناء بعدل إلى الجزم على ما صرح به الشهيد رحمه الله وإن كان بعد الفراغ فيحتمل الأجزاء لاتيانه بالمأمور به ويحتمل العدم لوجوب قصد التعيين عند ذكره واستقرب الشهيد رحمه الله الأول النظر الثالث في أسباب الغسل انما يجب بالجنابة بفتح الجيم والحيض والاستحاضة على تفصيل يأتي والنفاس بكسر النون ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل الغسل وجوب الغسل بهذه الأشياء اجماعي الا الا خبر فقول منع منه السيد المرتضى رحمه الله وسيجيئ تحقيقه في محله انشاء الله سبحانه وغسل الأموات معطوف على الضمير المستتر في يجب أو مبتدأ محذوف الخبر وانما غير الأسلوب لأنه ليس على نهج الأغسال السابقة وكل الأغسال لابد معها من الوضوء الا الجنابة هذا حكمان الأول عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة والظاهر أنه اجماعي بين الأصحاب ونقل الاجماع جماعة كثيرة منهم ويدل عليه الأخيار المستفيضة منها ما رواه الشيخ عن حكم بن حكيم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام من غسل الجنابة فقال افص عن كفك ووصف الغسل إلى أن قال قلت إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك وقال أي وضوء انقى من الغسل وأبلغ ومنها ما رواه عن أحمد بن محمد في الصحيح قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة فقال يغسل ثم وصف الغسل إلى أن قال لا وضوء فيه ومنها ما رواه عن زرارة في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال يبدأ ووصف الغسل إلى أن قال ليس قبله ولا بعده وضوء منها ما رواه عن يعقوب بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليه السلام قال الجنب يغتسل ووصف إلى أن قال ثم قد قضى الغسل ولا وضوء فيه عليه إلى غير ذلك من الاخبار وعسى ان يجيئ طرف منها عن قريب وقد يستدل عليه بقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا فان المراد بالأطهار الاغتسال وادعى المحقق اجماع المفسرين عليه وقال الشيخ من اغتسل فقد أطهر بلا خلاف وفيه ان دلالة الآية على خلافه أظهر فان الظاهر كون هذه الشرطية معطوفة على الشرطية السابقة وحينئذ كان وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة باقيا على عمومه ويمكن ان يقال الأقرب أن تكون هذه الجملة معطوفة على جملة فاغسلوا بتقدير الشرط لمرجحات خمسة الأول القرب الثاني ان الظاهر أن ما بعدها متعلق بحال القيام إلى الصلاة كما قبلها فيكون المتوسط أيضا كذلك الثالث ان الشرطية السابقة يحتاج إلى تأويل اجماعا فان الوضوء عند القيام إلى الصلاة غير واجب للمتطهرين فيجب تأويله إما بارتكاب التخصيص أو تقدير الشرط بقرينة عطف قوله إن كنتم جنبا والشرطية الأخيرة عليه فيكون التقدير ان كنتم محدثين واجدين للماء فتوضأ وان كنتم جنبا كذلك فاطهروا وان كنتم جنبا أو محدثين معذورين فتيمموا والثاني أقرب فان ارتكاب تأويل يدل الكلام عليه أولي من غيره حذرا من الاجمال المنافى لغرض الإفادة والبيان الرابع استشهاد أبى جعفر عليه السلام بهذه الآية على عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة كما يظهر من رواية محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ان أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام انه كان بأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة فقال كذبوا على علي عليه السلام ما وجدوا في كتاب علي عليه السلام قال الله وان كنتم جنبا فاطهروا رواه الشيخ في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن يعقوب بن شعيب الثقة عن حريز أو عمن رواه عن محمد بن مسلم وفى تردد يعقوب بين حريز وغيره اشعار بأن من روى عنه ممن يحسن حاله فالخبر لا يخلو عن اعتبار الخامس ما ذكره بعضهم من أنها لو كانت معطوفة على قوله إذا قمتم لكان المناسب إذا وفيه تأمل لان القيام إلى الصلاة لما كان أمرا متحقق الوقوع باعتبار كونه واجبا على المؤمنين ليس لهم ان يتركوه كان المناسب فيه إذا اشعارا بأن هذا ليس أمرا يصح ان يرتاب فيه لقوة المقتضى له وتأكد الداعي إليه بخلاف الجنابة فإذا كان الأقرب ان لا تكون معطوفة على قوله تعالى إذا قمتم على أنه على تقدير أن تكون هذه الجملة معطوفة على الشرطية السابقة يمكن ان يقال إن الآية دالة على عدم وجوب الوضوء مع الجنابة لان التفصيل قاطع للشركة وقد يستدل على المطلوب بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا غير المنع بالغسل فلا يتوقف على غيره لوجوب مخالفة ما بعد الغاية لما قبلها ولئلا يلزم جعل ما ليس بغاية غاية فان قلت في الآية احتمال اخر وهو ان يكون المراد النهى عن دخول مواضع الصلاة إما بتقدير المضاف أو حمل القرب من الصلاة على حضور مواضعها وهو المنقول عن جماعة من المفسرين بل قد يرجح ذلك بان المعنى الأول يحتاج إلى ارتكاب التخصيص أو إلى حمل قوله تعالى الا عابري سبيل على المعذورين مطلقا لا خصوص المسافرين ليستقيم الحصر وذلك خلاف الظاهر وأيضا ما بعد الآية غنية عن هذا الاستثناء فالآية على ذلك الحمل مشتملة على تكرار وأيضا يحتاج إلى تخصيص العابرين بالمتيممين وهذا الوجه مما رجحه الشيخ الطبرسي وقال إنه منقول عن أبي جعفر عليه السلام قلنا لو سلمنا صحة ما ذكرتم من المرجحات لكن لنا مرجحات أقوى من ذلك لكون تقدير المضاف أو حمل القرب من الصلاة على حضور مواضعها من غير قرينة بعيدا جدا مع أن القول بمنع السكران عن مواضع الصلاة غير معلوم هو لازم على الحمل الأخير وأيضا اخر الآية متعلق بحال الصلاة إذ الحدث الأصغر لا يمنع الدخول عن المساجد وهذا قرينة على أن المراد النهى عن الصلاة جنبا وأيضا على المعنى الأخير يلزم الاحتياج إلى التخصيص في المستثني منه لاختصاصه بغير المعذور ولا يكفي تتمة الآية في الدلالة على الاستثناء لاختصاصها بالصلاة كما ذكرنا وأيضا يلزم الاحتياج إلى التخصيص في المستثنى أيضا لان المجنب لا يجوز له الدخول في المسجدين اجتيازا على أن ما ذكرتم من لزوم التكرار في الحمل الأول غير صحيح فان الاستثناء اخرج المعذورين عن الحكم لصحة الحصر وتتمة الآية بيان لحال المعدودين وحكمهم فهى تفصيل لما علم اجمالا وأيضا لا احتياج إلى تخصيص العابرين بالمتيممين لان المستفاد منه عدم تحريم القرب بدون الغسل على العابر لا جوازه له من غير توقف على شرط آخر والحق ان الاحتمال الثاني راجح على الأول لان إرادة المسافر من قوله تعالى عابري سبيل يحتاج إلى تجوز لأنه ان جعل حالا كما هو الظاهر كان الظاهر منه من كان في حال العبور وان قلنا بأن المستثنى حقيقة في الماضي لان هيئة الحال مقتضية لذلك غالبا وان حمل على الصفة إما بان يكون استثناء مفرغا في موضع الصفة أو بان يكون الا بمعنى غير كما يفهم من الكشاف و غيره وان لم يستقم لتوفقه على عدم جواز الحمل على الاستثناء كان مختصا بمن كان في حال العبور ان قلنا بان المستثنى حقيقة في الحال فقط وكان شائلا للمقيم الذي كان عابرا في الماضي على القول الآخر فلا يختص بالمسافر فيحتاج إلى أن يقال المراد بعابري سبيل من كان متعرضا لذلك وهذا شانه وغرضه وإن كان نازلا وهذا لا يستقيم الاعلى ضرب من التجوز ولان حمل العابر على المعذور مطلقا بعيد جدا وعلى المسافر ينافي الحصر فيحتاج إلى التخصيص مع الاحتياج إلى التخصيص بغير الواجد أيضا ولحصول الاستغناء بما بعد الآية من هذا الاستثناء وان لم يكن تكرارا لا يقال في هذا الاستثناء فائدة وهي انه يستفاد منه ان التيمم لا يرفع الحدث لأنا نقول هذا غير مسلم عند التحقيق فان الاستثناء باعتبار الغاية فكأنه قال لا تقربوا الصلاة جنبا الا ان يرتفع جنابتكم بالغسل الا ان تكونوا مسافرين فلا يجدد المنع هناك بزوال الجنابة بسبب الغسل بل التيمم واما ما ذكره من وجوه الخلل في الوجه الثاني فأكثرها مندفع بوجود القرينة على حذف المضاف أو على حمل القرب على حضور مواضع الصلاة وهو قوله تعالى الا عابري سبيل ومع وجود القرينة لا اشكال فيه واتفق الأئمة على أن ما بعد الآية متعلق بحال الصلاة بل لما مهم الامر بالغسل لدخول المساجد كان لسائل أن يقول على المعذور الذي لم يجد الماء فذكر حكم المعذورين مطلقا إذا أوجب عليهم الطهارة ولم يجدوا الماء من غير اختصاص لذلك بإرادة الصلاة أو دخول المساجد فكأنه قال غير الواجد للماء حكمه التيمم في موضع تجب عليه الطهارة وكان التفصيل مستفادا من السنة نعم لو كان الكلام في الصلاة كانت المناسبة والسلامة عن التخصيص أكثر لكن ليس ذلك بحيث يصلح للترجيح ومن هنا يعلم الجواب عما ذكر من لزوم التخصيص في المستثنى منه وكذا التخصيص في المستثنى غير لازم لان مقتضى الاستثناء عدم تحريم الجواز في كل مسجد لا جوازه في أي مسجد كان كما قيل مع جواز ان يكون نزول الآية قبل حرمة الاجتياز
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173