السادس إذا كان الحامل موجودا فلا فرق بين كونه خرقة أو غيرها وكذا لا فرق بين مواضع المسح والغسل في ذلك لكن إذا كان موضع المسح كفى المسمى كالمبدل منه وإن كان موضع الغسل ففي الاستيعاب تردد وقد قطع الفاضلان بوجوب الاستيعاب اجراء الحكم المبدل منه عليه ويشكل بصدق المسح على الشئ بالمسح على جزء منه كالمسح على الرجلين وجعل الشيخ في المبسوط الاستغراق أحوط واستحسنه الشهيد رحمه الله وهو حسن السابع إذا أمكن جريان الماء على الجبيرة لم يجب وكفى المسح للأصل واطلاق الامر واحتمل المصنف في النهاية وجوب أقل ما يسمى غسلا الثامن إذا كان العضو مريضا لا يجرى فيه حكم الجبيرة بل لابد من التيمم لفقدا النص الدال على انسحاب الحكم المذكور فيه وجعل الشيخ في الخلاف والمبسوط الجمع بين التيمم وغسل الباقي أحوط التاسع إذا زال العذر لم يجب إعادة الصلاة اجماعا وهل يجب إعادة الوضوء فيه تردد ومختار المصنف وجوب الإعادة وفاقا للشيخ والمحقق واختار الشهيدان والشيخ على عدم الوجوب وقد مر ما يصلح للاحتجاج من الطرفين مع الاشعار بالترجيح هذا ما حضرني في هذه المسألة وفى عبارة المصنف اجمال واختلال لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرنا وصاحب السلس وهو الذي لا يستمسك بوله يتوضأ لكل صلاة على الأشهر الأقرب لان مقتضى الأدلة ان الحدث مطلقا يوجب الوضوء ويمنع من المشروط به الا انه اعتبار ذلك لما امتنع مطلقا للتعذر كان الوضوء لكل صلاة حيث لا تعذر فيه باقيا على الوجوب وتدل عليه الآية للامر بالوضوء فيها عند القيام إلى الصلاة الا ما خرج بالدليل و نقل عن الشيخ في المبسوط جواز الجمع بين الصلوات الكثيرة بوضوء واحد وخص المصنف في المنتهى جواز الجمع بالظهرين والعشائين خاصة استنادا إلى ما رواه الصدوق عن حريز في الصحيح ورواه الشيخ معلقا عن حريز وطريقه إلى حريز صحيح في الفهرست ولم يذكر طريقه إليه في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان في الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويجعل العصر باذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشا باذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح إما لكون الجمع ظاهرا في كون الصلاتين بوضوء واحد ولعدم ظهور فائدة الجمع الا بذلك وفيه نظر لجواز ان يكون الجمع الا على سبيل الوجوب أو الاستحباب باعتبار اخذ الكيس تخفيفا للنجاسة أو فائدة أخرى غير معلومة وعدم العلم بالشئ لا يستلزم عامه سلمنا دلالة ضعيفة على ما ذكر لكن لا تصلح مخصصا للآية والأخبار الكثيرة فان قلت ما رواه الشيخ عن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال سألته عن رجل اخذه يقطر من فرجه إما دم واما غيره قال فليضع خريطة وليتوضأ وليصل فإنما ذلك بلاء ابتلى به فلا يعيدن الا من الحدث الذي يتوضأ منه يشعر بفتوى المبسوط كما قاله الشهيد في الذكرى بل قيل إنه دال على ذلك قلنا لا نسلم ذلك انما المستفاد منه العفو من استصحاب النجاسة في حال الصلاة للضرورة ولا يستفاد منه عدم إعادة الوضوء لصلوات أخرى إذا كان الخارج حدثا كالبول بل هي بالدلالة على نقبض ذلك انسب وكذا المستفاد من حسنة منصور وحازم قال قلت لا بعبد الله عليه السلام الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه قال إذا لم يقدر على حسبه فالله أولي بالعذر يجعل خريطة اوردها الكليني العفو عن استصحاب البول بعد أن يجعل خريطة ولا دلالة فيها على سقوط الوضوء بالبول مطلقا فلا وجه لما قيل من أنه مشعر بقول الشيخ في المبسوط واعلم أنهم حكموا بوجوب الاستظهار في منع التعدي بقدر الامكان لشد الخريطة ويدل عليه الأخبار السابقة وغيرها مثل ما رواه الشيخ عن الحلبي باسناد فيه توقف لمكان محمد بن عيسى والظاهر أنه ابن عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن تقطير البول قال يجعل خريطة إذا صلى مضافا إلى ما يدل على تطهير وجواب الثياب واما وجوب تغيير الخريطة أو تطهيرها لكل صلوه فغير مستفاد من الرواية وهو غير مذكور في كلامهم هذا ثم الظاهر أن الحكم المذكور انما يكون إذا لم يكن له في الوقت فترة معتادة نسع الطهارة والصلاة لتحقق الضرورة التي هي مناط سقوط الطهارة وكذا المبطون وهو لغة عليل البطن من البطن بالتحريك وهو داء البطن والمراد هنا من يعتريه الحدث من غائط أو ريح بحيث لا يمكنه التحفظ يتوضأ لكل صلاة وتفصيل المسألة ان المبطون ان امكنه التحفظ إما بالشد أو انتظار فترة معتادة بقدر الطهارة والصلاة فالظاهر وجوبه على ما صرح به جماعة من الأصحاب والا فلا يخلو بها إما ان يكون مستمرا بحيث لا يمكن الدخول في الصلاة على طهارة أم لا وعلى الأول فالمستفاد من كلامهم انه يتوضأ لكل صلاة ويغتفر الحدث في الأثناء وهو صحيح دفعا للحرج وتحصيلا للطهارة بقدر الامكان قال في الذكرى الظاهر أن المبطون أيضا يجدد لكل صلاة لمثل ما قلناه ولم أرهم صرحوا به الا ان فتواهم بالوضوء للحدث الطارئ في أثناء الصلاة يشعر به وعلى الثاني وهو ان يدخل في الصلاة متطهرا ثم فجاءه الحدث مستمرا فالمشهور انه يتطهر ويبنى لما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم باسناد صحيح عندي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبنى على صلاته وعدها المصنف والشهيدان من الصحاح وقد يتوقف فيه بناء على أن في طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم علي بن أحمد بن عبد الله البرقي وأبوه احمد وهما غير مذكورين في كتب الرجال والصحيح عندي عدها من الصحاح لان الصدوق صرح في أول الكتاب بأن جميع ما فيه مستخرج من الكتب المشهورة المعتمدة والظاهر أن الرجلين ليسا بصاحب كتاب معروف معتمد فالظاهر أن النقل من كتاب أحمد بن أبي عبد الله أو كتاب من هو أعلى طبقة منه وتلك الكتب كانت معروفة عندهم وجهالة الواسطة بينه وبين أصحاب تلك الكتب غير ضائر بل الغرض من ايراد الوسائط اسناد الاخبار واعتبار اتصالها من غير أن يكون التعويل على نقلهم بل هم من مشايخ الإجازة وعلى هذا نجري في مباحث هذا الشرح ونعد مثل هذه الأخبار صحيحا مع التقييد بقولي على الظاهر أو عندي إشارة إلى مثل هذا الامر وقد يتوقف في مثل هذا الخبر على أن في طريقه محمد بن خالد البرقي وقد قال النجاشي في شانه انه ضعيف في الحديث والظاهر أنه لا توقف من هذه الجهة لان الشيخ وثق محمد بن خالد ولعل مراد النجاشي انه يروى عن الضعفاء ويعتمد المراسيل لا ان الضعيف فيه نفسه وكلامه لا يخلو من اشعار بذلك وبهذا يحصل ويؤيده قول ابن الغضائري في ترجمة محمد بن خالد ان حديثه يعرف وينكر ويروى عن الضعفاء كثيرا ويعتمد المراسيل وروى الشيخ بطريق موثق بابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقى وفى موضع اخر بذلك الاسناد بعينه صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقى وبسند اخر موثق عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المبطون فقال تبنى على صلاته وهذه الطرق أيضا معتبرة جدا لان ابن بكير وإن كان فطحيا لكنه من أجلاء الثقات ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم فلا وجه للتوقف في هذا الخبر مع اشتهاره ونكرره في الكتب واعتضاده بعمل الأصحاب ويناسبه ما سيجيئ من أن المتيمم المحدث في الأثناء يبنى ويؤيده رواية الفضيل ابن يسار في الصحيح قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو ضربانا فقال انصرف ثم توضأ و ابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا فان تكلمت ناسيا فلا شئ عليك وهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا قلت وان قلب وجهه عن القبلة قال وان قلت وجهه عن القبلة فالعمل به غير بعيد ورواية الفضيل غير دال على المحدث في الأثناء ولهذا وردته بلفظ التأييد والمصنف مع اعترافه بصحة الخبرين لم يعمل بهما بل قال في المختلف والوجه عندي ان عذره إن كان دائما لا ينقلع فإنه يبين على صلاته من غير أن يجدد وضوء كصاحب السلس وإن كان يتمكن من تحفظ نفسه بمقدار زمان الصلاة فإنه يتطهر ويستأنف الصلاة ويدل على التفصيل ان الحدث المتكرر لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة لان شرط صحة الصلاة استمرار الطهارة واما مع التمكن من التحفظ فإنه يجب عليه الاستيناف لأنه متمكن من فعل الصلاة وكلامه لا يخلو عن مصادرة لان من يحكم بوجوب الوضوء والبناء لا يسلم اشتراط صحة الصلاة بالطهارة المستمرة من أولها إلى اخرها والاستناد
(٣٩)