لكن في عدم التمثيل بالعمامة في الاخبار والتمثيل بالقلنسوة وغيرها اشعار بأن الحكم فيها ليس كذلك والا لكان العمامة أحق بالتمثيل كما لا يخفى على المتأمل الثاني لو حمل المصلي قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس لم تبطل صلاته على الأظهر قال الشيخ في الخلاف وذكر انه ليس لأصحابنا فيها نص وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي وحكى عن غيره من العامة القول بالبطلان واستدل بان قواطع الصلاة طريقها الشرع ولا دليل في الشرع على أن ذلك تبطل الصلاة ثم قال ولو قلنا إنه تبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويا ولان على المسألة اجماعا لعدم الاعتداد بخلاف ابن أبي هريرة وجزم الشيخ في المبسوط بالبطلان واستوجه المحقق الجواز محتجا بأنه محمول لا تتم الصلاة فيه منفردا ثم قال والجمهور عولوا على أنه حامل نجاسة فتبطل صلاته كما لو كانت على ثوبه ونحن نقول النجاسة على الثوب منجسة له فتبطل الصلاة لنجاسة الثوب لا لكونه حامل نجاسة ونطالبهم بالدلالة على أن حمل النجاسة مبطل للصلاة إذا لم يتصل بالثوب والبدن قال وما استدل به الشيخ ضعيف لأنه سلم انه ليس على المسألة نص لأصحابه وعلى هذا التقدير يكون ما استدل به من الاجماع هو قول جماعة من فقهاء الجمهور وليس في ذلك حجة عندنا ولا عندهم أيضا وكلام المحقق حسن وما اختاره جيد وذهب المصنف إلى مختار المبسوط ونسب إلى ابن إدريس واحتج عليه المصنف بأنه حامل نجاسة فتبطل الصلاة وبالاحتياط وضعفهما ظاهر وعلى ما اخترنا لا حاجة إلى شد رأس القارورة كما نبه عليه الشهيد في الذكرى قال ومن اعتبر القيد من العامة لم يقل بالعفو عما لا يتم الصلاة فيه منفردا بل مأخذه القياس على حمل الحيوان الثالث قال في المعتبر لو حمل حيوانا طاهرا غير مأكول أو صبيا لم تبطل صلاته لان النبي صلى الله عليه وآله حمل امامة وهو يصلي وركب الحسين عليه السلام على ظهره وهو ساجد واحتج عليه بعض الأصحاب بالأصل السالم عن المعارض وهو حسن الرابع استحب الشيخان وابن زهرة تطهير ما لا يتم الصلاة فيه منفردا عن النجاسة ولم اطلع على دليله وفي بعض الأخبار الصحيحة دلالة على استحباب تطهير النعل الخامس قال المصنف في المنتهى لو شرب خمرا أو اكل ميتة ففي وجوب قيئه نظر أقربه الوجوب لان شربه محرم واستدامته كذلك فيه تأمل لأصالة البراءة وعلى القول بالوجوب لم يبعد بطلان الصلاة في سعة الوقت بناء على أن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده والنهي عن العبادة يستلزم الفساد وقد يستدل على البطلان بأنه حامل نجاسة وضعفه ظاهر السادس قال المصنف في التذكرة لو ادخل دما نجسا تحت جلده وجب عليه اخراج ذلك الدم مع عدم الضرر وإعادة كل صلاة صلها مع ذلك الدم واستشكل بخروجه عن حد الظاهر وبصيرورته كجزء من دمه وبالجملة القدر الثابت وجوب تطهير ظواهر البدن واما البواطن فليس في الأدلة ما يقتضي وجوب تطهيرها بل فيها ما يدل على العفو عنها فيكون أصل البراءة على حاله واطلاق الصلاة غير مقيد بشرط لا يدل عليه الدليل فيحصل الامتثال فظهر ضعف القول بوجوب إعادة الصلاة واولى بالعفو ما لو احتقن الدم بنفسه تحت الجلد وأكثر العبارات المتضمنة لهذا الحكم ظاهرة فيما عداها الا ان الشهيد في البيان والدروس قد عبر بما يتناول بظاهره للصورة المذكورة وهو بعيد فلعل ذلك من باب القصور في التأدية السابع إذا جبر عظمه بعظم نجس وجب قلعه ما لم يخف التلف أو المشقة على ما ذكره جماعة من الأصحاب واحتمل الشهيد في الذكرى عدم الوجوب إذا اكتسى اللحم لالتحاقه بالباطن وهو حسن وجزم الشيخ في المبسوط ببطلان الصلاة مع الاخلال بالقلع عند المكنة لأنه حامل لنجاسة غير معفو عنها واستشكل ذلك لخروجها عن حد الظاهر ولأنها نجاسة متصلة كاتصال دمه وبالجملة الظاهر خلاف ما ذكره بالتقريب المذكور في المسألة السابقة ولو جبره بعظم ميت طاهر العين في حال الحياة غير الآدمي جاز لعدم تنجس العظم والشعر بالموت ولو جبره بعظم ادمي أمكن القول بالجواز للطهارة ولما رواه الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن الرجل يسقط منه فيدخل سن ميت مكانه قال لا باس وعلى القول بوجوب دفنه تعين المنع ولابد من العصر الا في بول الرضيع لابد في هذا المقام من شرح نبذة من الأحكام المتعلقة بإزالة النجاسة في عدة مسائل الأولى يعتبر في إزالة نجاسة البول عن غير الرضيع عن الثوب بالماء القليل غسله مرتين وقال المحقق انه مذهب علمائنا وظاهره الاتفاق وظاهر الشيخ في المبسوط حيث حكم باختصاص العدد بالولوغ المخالفة واكتفى المصنف بالمرة إذا كان جافا قيل ويظهر من فحوى كلامه في جملة من كتبه الاكتفاء بها مطلقا واستقرب في المنتهى الاكتفاء بالمرة مطلقا لكن بعد حكمه بوجوب المرتين وإقامة الأدلة عليه ونفي الشهيد في البيان اعتبار التعدد الا في الولوغ وتدل على الأول صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن البول يصيب الثوب فقال اغسله مرتين وصحيحة ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب قال اغسله مرتين وصحيحة محمد بن مسلم أيضا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة ورواية الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين وهذه الرواية قد عدوه من الحسان لعدم التصريح بتوثيق الحسين في كتب الرجال ولم يبعد الحاقه بالصحاح لان الحسين ممن يروى عنه صفوان وابن أبي عمير وقد نص الشيخ في العدة على أنهما لا يرويان الا عن الثقات ويحكى عن السيد جمال الدين بن طاوس في البشرى تزكية وفي رجال النجاشي في شانه كلام لا يستفاد منه التوثيق الا انه ليس بصريح فيه وبالجملة هذه الرواية من الأخبار المعتبرة احتج المصنف في المنتهى للاكتفاء بالمرة إذا لم تكن النجاسة مرئية بان المطلوب من الغسل انما هو إزالة العين والأثر والجاف لا عين له فيكفي فيه المرة وبان الماء غير مطهر عقلا لأنه إذا استعمل في المحل جاور به النجاسة فينجس وهكذا دائما وانما عرفت طهارته بالشرع بتسميته طهورا بالنص فإذا وجد استعمال الطهور مرة عمل عمله من الطهارة ويرد على الأول انا لا نسلم ان المطلوب من الغسل مجرد ما ذكره بل هو تعبد شرعي فالواجب تحصيل ما قرره الشارع وجعله مناط الاعتبار فلا يصلح الاكتفاء بمجرد ذلك مطلقا لا بدليل وهو منتف نعم حكى الشهيد في الذكرى وبعض التابعين له زيادة في رواية الحسين بعد قوله اغسله مرتين صورتها الأولى للإزالة والثانية للانقاء وهذه الزيادات يستفاد منها ان الاحتياج إلى المرتين انما يكون فيما كان للنجاسة عين فيخص بها عموم باقي الاخبار الا انها غير موجودة في كتب الحديث المشهورة لكنها موجودة في المعتبر وكانها من كلام المحقق والوهم نشأ من ذلك وعلى الثاني لا نسلم دلالة الآية على أن كل ماء مطهر لكل ما لاقاه بأي وجه كان سلمنا لكن الأخبار المذكورة خاصة فيخص بها عموم الآية ولمن يكتفي بالمرة ان يحتج باطلاق صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب ان البول اصابه فلا يستيقن فهل يجزئه ان يصب على ذكره إذا بال ولا ينشف قال يغسل ما استبان انه اصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه إذ الظاهر منه في مقام بيان الحكم ان الواجب عليه في صورة اليقين بالإصابة مجرد الغسل ولا ريب في تحققه بالمرة ويمكن الجواب بان هذا الخبر معارض للاخبار السابقة ويمكن الجمع بوجهين الأول حمل الأخبار السابقة على الاستحباب وهذا الخبر على مطلق الأجزاء الثاني حمل الأخبار السابقة على الوجوب وحمل هذا الخبر على أن المراد بيان الفرق بين صورة اليقين بالإصابة والشك فيها بوجوب الغسل في الأول والنضح في الثاني لا تعيين طريق الإزالة والثاني راجح على الأول لكونه مع قربه معتضدا بعمل الطائفة والشهرة بينهم ولان ارتكاب التأويل في خبر واحد أولي من ارتكابه في الاخبار المتعددة ويمكن الاستدلال أيضا بحسنة عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه وبالاطلاقات الدالة على وجوب الغسل من النجاسات مطلقا من غير تفصيل والجواب ان الخاص مقدم على العام والمطلق على المقيد فيحمل المطلق على المقيد جمعا بين الأدلة وحمل اخبار التقييد على الاستحباب وإن كان ممكنا لكن الترجيح لما ذكرنا بالتقريب السابق ومن هنا يظهر ان للقول الأول رجحان ما مع موافقته للاحتياط وضابطة يحصل اليقين بالبرائة هذا حكم الثوب واما البدن فالأكثر على عدم الفرق بينه وبين الثوب في الحكم المذكور والمحقق جمع بينهما حيث قال إن التعدد مذهب الأصحاب لكنه جعل المرتين في الثوب غسلا وفي البدن صبا وجعل وجه الفرق بين الغسل والصب ان الغسل يتضمن العصر والصب مالا عصر معه قال واما الفرق بين الثوب والبدن فلان البول يلاقي ظاهر البدن ولا يرسب فيه فيكفي صب الماء لأنه يزيل ما على ظاهره وليس كذلك الثوب لأن النجاسة ترشح فيه فلا يزول الا بالعصر واقتصر المصنف في المنتهى والتحرير على الثوب في العبارة التي حكم فيها بوجوب المرتين قال بعض المتأخرين لو قيل باختصاص المرتين بالثوب والاكتفاء في غيره بالمرة المزيلة للعين كان وجها قويا للأصل وحصول الغرض من الإزالة واطلاق الامر بالغسل المقا (للنقاء)
(١٦١)