إلى قوله عليه السلام وإن كان دما ليست بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرنها ثم لتغتسل ولتصل وفى صحيحه حسين بن نعيم الصحاف فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وفى صحيحة معوية بن عمار فإذا أجازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر إلى قوله وإن كان الدم لا يثقب الكرسف وضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وقوله عليه السلام في صحيحة علي بن يقطين فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت وفى صحيحة صفوان تغتسل وتستدخل قطنة وتجمع بين صلوتين بغسل إلى غير ذلك من الاخبار مما يؤيد ذلك كثير من الأخبار الواردة في بيان صلوات الحوائج وغيرها من الصلاة المرغبات التي استحب لها الغسل فقد ذكر فيها انها تغتسل وتصلى من غير ذكر للوضوء مع أنه يستفاد من سياقها لزوم البيان لو كان الوضوء لازما ومما يؤيد ذلك الأخبار الواردة في أن غسل الحيض مثل الجنابة وانهما واحد ولعله يجيئ شئ منها في محله وبمثله استدل المصنف على عدم وجوب الوضوء مع غسل الميت وبمثله استدل الشيخ على ذلك أيضا وأجاب بان الوضوء معلوم بدليل اخر ويؤيده الخبر الدال على كون الوضوء مع الغسل بدعة والخبران الدالان على أن الوضوء بعد الغسل بدعة لكنهما لا ينافيان قول من قال بوجوب الوضوء مقدما وهذه المسألة محل اشكال وإن كان الاظهر مذهب السيد والاحتياط في المشهور والقائلون بوجوب الوضوء مع الغسل في غير الجنابة اختلفوا فمختار الشيخ في المبسوط انه يجوز إما قبل الغسل واما بعده والتقديم أفضل واليه ذهب جماعة من المتأخرين وقال الشيخ في بعض كتبه على ما نقل عنه بوجوب تقديم الوضوء على الغسل وهو المنقول عن أبي الصلاح والمفيد وظاهر كلام ابني بابويه والآية والأصل يعضد الأول واحتج الآخرون بمرسلة أبى ابن عمير السابقة وأجاب عنه المصنف بالحمل على الاستحباب ويؤيد هذا القول الخبران الدالان على كون الوضوء بعد الغسل بدعة فهيهنا مقاصد المقصد الأول في الجنابة وهي في اللغة البعد وشرعا ما يوجب البعد عن احكام الطاهرين من الانزال أو الجماع الموجب للغسل وهي تحصل للرجل والمراة بانزال المنى مطلقا يقظة ونوما بشهوة أو بغير شهوة بلا خلاف بين الأصحاب بل بين جميع المسلمين على ما ذكره جماعة من الأصحاب الا ان أبا حنيفة يخص الحكم بالخارج بشهوة والأخبار الدالة على ذلك كثيرة ولا فرق في ذلك بين الرجل والمراة بالاجماع المذكور والأخبار الدالة عليه متظافرة وما ورد على خلافه ما ول أو مطروح ولو تيقن ان الخارج منى ولم يكن على الصفات الآتية وجب الغسل لعموم الاخبار ولو خرج المنى من غير الموضع الخلقي فهل يكون ناقضا مطلقا أو يلحق بالحدث الأصغر الخارج عن غير المعتاد فيعتبر فيه الاعتياد أو الانسداد اختار المصنف الأول لعموم قوله عليه السلام الماء من الماء والشهيد الثاني ولو اعتبرنا هناك تحيته المعدة احتمل اعتبار الصلب هنا وقربه المصنف في النهاية والقولان مبنيان على النظر إلى العموم اللفظي أو الحمل على الغالب وان قلنا بالثاني كان المعتبر في الخنثى خروج المنى من الفرجين معا لا من أحدهما الا مع الاعتياد ولو أحس بانتقال المنى عند الشهوة فامسك ذكره فلم يخرج فلا غسل للأصل ولو خرج المنى بعد الانتقال والامساك لزمه الغسل لوجود السبب سواء اغتسل قبله أم لا وسواء كان الخروج بشهوة أم لا وكذا لو خرج منه المنى فاغتسل ثم خرج منه شئ اخر منه قال المصنف واليه ذهب علمائنا ولو رأى أنه قد احتلم ثم استيقظ ولم يجد شيئا لم يجب عليه الغسل ولو مشى بعد ذلك أو تحرك فخرج المنى وجب ولو رأى بللا لا يتحقق انه منى لا يجب الغسل ولو خرج منى الرجل عن فرج المراة لم يجب عليها الغسل وكذا لو كان مشكوكا لما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد بأسنا لا يبعد ان يعد موثقا عن أبي عبد الله عليه السلام قلت والمراة يخرج منها شئ بعد الغسل قال لا يعيد قلت فما الفرق بينهما قال لان ما يخرج من المراة انما هو من ماء الرجل وعن منصور في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال لان ما يخرج من المراة ماء الرجل نعم لو علمت الاختلاط وجب قال في الذكرى لو شك فالأحوط الوجوب للاحتياط المظنون وفى خبر سليمان بن خالد عنه عليه السلام ما يخرج منها من ماء الرجل ولو خرج المنى بلون الدم فالاحتمالان وقرب الشهيد الوجوب تغليبا للخواص ووجه العدم ان المنى كان في الأصل دما فلما لم يستحل الحق بالدماء وبالجماع في قبل المراة حتى تغيب الحشفة مع سلامتها بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب وادعى جماعة منهم الاجماع على ذلك وتدل عليه الأخبار المستفيضة مثل ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمراة قال إذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم وعن محمد بن إسماعيل في الصحيح قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المراة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل قلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم إلى غير ذلك من الاخبار والمراد بالتقاء الختانين تحاذيهما لعدم امكان الالتقاء حقيقة فان موضع الختان في المراة على الفرج ومدخل الذكر في أسفله وبينهما ثقبة البول وذكر الختانين ليس للتخصيص فلو فرض انتفاؤهما أو أحدهما ثبت الحكم لعموم خبر محمد بن مسلم ولو قطعت الحشفة فالمعتبر ادخال قدرها على ما ذكره جماعة من الأصحاب ولو بقى شئ منها فقال الشهيدان المعتبر ادخال الباقي ان لم يذهب المعظم ومقتضى خبر محمد بن مسلم وجوب الغسل بمجرد الادخال والتقييد بغيبوبة الحشفة يقتضى عدم الوجوب قبل ذلك وهو كذلك للأصل وظاهر الخبر وفى دبر الآدمي كذلك وان لم ينزل الماء إما وجوب الغسل بالجماع في دبر المراة فعليه معظم الأصحاب ومختار الشيخ في النهاية والاستبصار عدم الوجوب وهو المحكي عن ظاهر سلار قال المصنف وروى ابن بابويه في كتابه عدم ايجاب الغسل وكانه يشير إلى رواية الحلبي الآتية وهي غير دالة على ذلك وكلام الشيخ في المبسوط مختلف وادعى السيد المرتضى الاجماع على وجوب الغسل بذلك فقال لا اعلم خلافا بين المسلمين في أن وطى الرجل في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجرى مجرى الوطي في القبل مع الايقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به وان لم يكن انزال ولا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا الامامية الا ذلك ولا سمعت من عاصرني منهم من شيوخهم نحوا من ستين سنة الا بذلك فهذه مسألة اجماع من الكل ولو شئت ان أقول إنه معلوم بالضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وآله انه لا خلاف بين الفريقين في هذا الحكم فان داود وان خالف في أن الايلاج في القبل إذا لم يكن معه انزال لا يوجب الغسل فإنه لا يفرق بين الفرجين كما لا يفرق باقي الأمة بينهما في وجوب الغسل بالايلاج في كل واحد منهما واتصل لي في هذه الأيام عن بعض الشيعة الإمامية ان الوطي في الدبر لا يوجب الغسل تعويلا على أن الأصل عدم الوجوب أو على خبر يذكر انه موجود في منتخبات سعد أو غيرها فهذا مما لا يلتفت إليه إما الأول فباطل لان الاجماع والقرآن وهو قوله أو لامستم النساء يزيل حكمه واما الخبر فلا يعتمد عليه في معارضة الاجماع والقرآن مع أنه لم يفت به فقيه ولا اعتمده عالم مع أن الاخبار تدل على ما أردناه لان كل خبر يتضمن تعليق الغسل بالجماع والايلاج في الفرج فإنه يدل على ما ادعيناه لان الفرج يتناول القبل والدبر إذ لا خلاف بين أهل اللغة والشرع انتهى كلامه على ما نقله المصنف عنه ويلوح من كلام ابن إدريس أيضا دعوى الاجماع على ذلك ويدل عليه ظاهر الآية لان المراد بالملامسة فيها الجماع وهو أعم من الاتيان لكل من الفرجين ووجوب التيمم بشئ مع عدم وجوب المبدل عنه به مستبعد جدا مع كون الظاهر أن ذكرها في الآية إشارة إلى الجنابة المذكورة سابقا و يؤيده قول أحدهما عليهما السلام في رواية محمد بن مسلم السابقة إذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم إذ الادخال صادق في الدبر إذ تخصيص محل الادخال ببغض ما يتعارف فيه ذلك خلاف الظاهر ويؤيده ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال جمع عمر ابن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل فقالت الأنصار الماء من الماء وقال المهاجرون إذ التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر لعلى عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن فقال علي عليه السلام أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون؟؟؟؟ ما قال الأنصار قال ابن بابويه وكان علي عليه السلام يقول كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه ويؤيده مرسلة حفص بن سوقه عمن اخبره قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال هو أحد الماء يتين فيه الغسل وانما اوردنا تلك الثلاثة بلفظ التأييد لتطرق التأمل إلى كل واحد منهما وقد يستدل عليه بالاجماع المنقول سابقا قال المصنف بعد نقل ما ذكرنا من كلام السيد المرتضى هذا يدل على أن الفتوى بذلك متظاهرة مشهورة في زمن السيد المرتضى بل ادعاءه الاجماع يقتضى وجوب العمل به لأنه صادق نقل دليلا وخبر الواحد كما يخ؟ في نقل المظنون فكذا في المقطوع وتبعه على ذلك غير واحد من المتأخرين وفيه
(٤٩)