زرارة أيضا جرت السنة في اثر الغائط بثلاثة أحجار ان يمسح العجان وهذا الاستدلال لا يخلو عن ضعف واستدل الشارح الفاضل بروايتين من طريق العامة وهو ضعيف واستدل أيضا بان الحجر لا يزيل النجاسة بالكلية فلابد من المنع في استصحابها في الصلاة الا في موضع التقدير الشرعي وفيه تأمل واستدل الآخرون بان المقصود إزالة النجاسة وقد حصل وفيه تأمل ولحسنة ابن المغيرة حيث قال هل للاستنجاء حد فقال عليه السلام لا حتى ينقى ما ثمة والاستنجاء يطلق على غسل موضع النجو ومسحه كما شهد له النقل ونص عليه أهل اللغة ولموثقة يونس بن يعقوب السابقة وهذا المذهب قوى واما الاستدلال بما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كان علي بن الحسين عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل وعن زرارة في الصحيح أيضا قال كان يستنجى من البول ثلث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق فضعيف ويكفى ذو الجهات الثلث نقل المصنف عن الشيخ أنه قال اجزا عنه بعض أصحابنا والأحوط اعتبار العدد ثم اختار المصنف الأجزاء ونقله عن ابن البراج وهو مختار الشهيد والشيخ على وذهب المحقق وجماعة من المتأخرين إلى عدم الأجزاء واختاره الشهيد الثاني وولده احتجوا للأول بأن المراد من الاحجار الثلاثة ثلث مسحات كما قيل اضربه عشرة أسواط فان المراد عشر ضربات بالسوط وبأن المقصود إزالة النجاسة وهي حاصلة بذلك وبأنها لو انفصلت أجزأت فكذا مع الاتصال وأي عاقل يفرق بين الحجر بغيره متصلا ومنفصلا وبان الثلاثة لو استجمروا بهذا الحجر لأجزأ كل واحد عن حجر وبقول النبي صلى الله عليه وآله إذا جلس أحدكم لحاجته فليمسح ثلث مسحات وأجيب عن الأول بأنه فرق بين قولنا اضربه عشرة أسواط وبين قولنا اضربه بعشرة أسواط ولا نسلم ان معنى الأخير ما ذكره فالتشبيه غير موافق وأيضا هذا المعنى مجاز مخالف للأصل لا يصار إليه الا عند القرينة كما في المثال على أن الشك في كونه حقيقة أو مجاز يكفي المعترض لان التطهير يحتاج إلى الاثبات وعن الثاني بان المقصود إزالة النجاسة على الوجه المعتبر شرعا وحصوله ممنوع وعن الثالث بأنه قياس لحال الاتصال بالانفصال واستبعاد التفرقة غير مسموع مع وجد وفارق هو النص والغالب في أبواب العبادات رعاية جانب التعبد والفرق بين استجمار كل واحد بالواحد وبين استجمار الواحد بكل واحد واضح لحصول الامتثال في الأول دون الثاني واما الاستناد إلى حديث المسحات كما وقع في كلام الشهيد والشيخ علي فضعيف لكونه ضعيف الاسناد عاميا على الظاهر على أنه مطلق وخبر الاحجار مقيد والمقيد يحكم على المطلق احتج في المعتبر بقوله عليه السلام لا يستنجى أحدكم دون ثلثة أحجار وبقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة جرت السنة في اثر الغائط الحديث ويمكن الاستدلال أيضا بقوله عليه السلام في صحيحة زرارة يجزيك من الاستنجاء ثلثة أحجار وبأن الشك في حصول البراءة يقتضي استصحاب نجاسة المحل حتى يثبت المزيل ويمكن الجواب عن الأول بان الخبر ضعيف عامي فلا يصلح للحجية وعن الثاني بان كون ذلك سنة لا يستلزم عدم جواز غيره وعن الثالث ان المفهوم انما يكون حجة إذا ثبت انه ليس للتخصيص فائدة أخرى ويجوز ان يكون سبب التخصيص تحقق النقاء بذلك غالبا أو كونه أفضل الافراد ويؤيده ثبوت الأجزاء بغيرها من الخرق والمدر فان الحمل على ما ذكرنا أولي من القول بالمفهوم وارتكاب التخصيص والأجود الاستدلال على مختار المصنف بعموم خبر ابن المغيرة ويونس بن يعقوب ومنه يظهر الجواب عن الرابع وينبغي التنبيه على أمور الأول لو استجمر بحجر ثم غسله أو كسر ما نجس منه جاز الاستجمار به ثانيا قال المصنف في المنتهى قال ويحتمل على قول الشيخ عدم الأجزاء محافظة على صورة لفظ العدد وفيه بعد قال بعض الأصحاب والاحتمال المذكور قريب وان استبعده اللهم الا ان يخرج بالكسر عن اسم الحجر الواحد أو كان استعماله في الزيادة على الثلث حيث لا يحصل النقاء بها الثاني المعروف بين الأصحاب حصول الأجزاء بالاستجمار من غير فرق بين استيعاب المحل في كل مسح وبين توزيع المسحات على اجزاء المحل احتج له المحقق في المعتبر بحصول الامتثال على التقديرين وأورد عليه انه مع التوزيع يكون بمنزلة المسحة الواحدة وأجاب بان المسحة الواحدة لا يتحقق معه العدد المعتبر ووافقه المصنف في المنتهى ونقل فيه عن بعض الفقهاء منع ذلك لأنه يكون تلفيقا فيكون بمنزلة مسحة واحدة ولا يكون تكرارا واستضعفه بانا لو خلينا والأصل لأجزأ بالواحدة المزيلة لكن لما دل النص على التعدد وجب اعتباره وقد حصل والظاهر من قوله بعض الفقهاء أهل الخلاف شهد له الممارسة ويظهر من كلام جماعة من أصحابنا المتأخرين ان للأصحاب قولا بعدم اجزاء التوزيع قال بعض الأصحاب وأظنه توهما نشأ من نسبة العلامة القول بذلك إلى بعض الفقهاء الثالث ذكر المحقق ان الأفضل مسح المحل كله بكل حجر وجعله الشيخ في المبسوط انه أولي وأحوط وذكر المصنف في النهاية والتذكرة ان الأحسن والأحوط في كيفية الاستجمار ان يصنع واحدا على مقدم الصفحة اليمنى فيمسحها به إلى مؤخرها ويديره إلى الصفحة اليسرى فيمسحها به من مؤخرها إلى مقدمها ويرجع على الموضع الذي بدا به ويضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى ويفعل به مثل ذلك ويمسح بالثالث الصفحتين معا قال وينبغي وضع الحجر على موضع طاهر بقرب النجاسة لأنه لو وضعه على النجاسة لأبقى منها شيئا وينشرها فيتعين حينئذ الماء ثم إذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر قليلا حتى يرفع كل جزء منه جزء من النجاسة ولو امره من غير إدارة لنقل النجاسة من موضع إلى اخر فتعين الماء و لو امره ولم ينقل فالأقرب الأجزاء لان الاقتصار على الحجر رخصة وتكليف إدارة الحجر تضييق بان الرخصة ويحتمل عدمه لان الجزء الثاني من المحل يلقى ما ينجس من الحجر والاستنجاء بالنجس لا يجزي انتهى كلامه وما قربه متجه ونقل عن ابن الجنيد أنه قال إذا أراد ان يستطيب بالثلاثة الاحجار جعل حجرين للصفحتين وحجرا للمشربة تدينه ثم يقلبه والمشربة بفتح الراء وضمها مجرى الحدث من الدبر ولم نطلع في اخبارنا على هذه التفاصيل وقيل إن ما ذكره ابن الجنيد مروى من طريق العامة الرابع لو ترك الاستنجاء وصلى عامدا أعاد الصلاة والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب ولو تركه نسيانا فالمشهور بين الأصحاب انه يعيد الصلاة سواء كان في الوقت أو في خارجه دون الوضوء ونقل عن ابن الجنيد أنه قال إذا ترك غسل البول ناسيا يجب الإعادة في الوقت ويستحب بعد الوقت وقال أبو جعفر ابن بابويه من صلى و ذكر بعد ما صلى انه لم يغسل ذكره فعليه ان يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة ومن نسى ان يستنجى من الغائط حتى صلى لم يعد الصلاة يدل على الأول اخبار كثيرة منها ما رواه الشيخ عن عمرو بن أبي نصر في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت قال اغسل ذكرك واعد صلاتك ولا تعد وضوئك وعن زرارة في الصحيح قال توضأت يوما ولم اغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال اغسل ذكرك واعد صلاتك ورواه الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم ويدل على عدم الوضوء أيضا ما رواه الشيخ والكليني بتفاوت في المتن عن علي بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة قال يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه وعن عمرو بن أبي نصر في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فينسى ان يغسل ذكره ويتوضأ قال يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه وما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول وينسى ان يغسل ذكره قال يغسل ذكره ويعيد الصلاة احتج ابن الجنيد بما رواه الشيخ عن هشام بن سالم في الضعيف بأحمد بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ وينسى ان يغسل ذكره وقد بال فقال يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة وهذا الخبر مع ضعفه لا يدل على التفصيل الذي ذكره ابن الجنيد فظاهره مخالف لما عليه الأصحاب فالتعويل عليه مشكل احتج ابن بابويه على إعادة الوضوء بما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق
(١٩)