وكذا أكثر الأصحاب والأصل فيه ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عايشة وقد وضعت؟؟؟ ها في الشمس فقال يا حميراء ما هذا قال اغسل و رأسي وجسدي قال لا تعودي فإنه يورث البرص وما رواه إسماعيل ابن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الماء الذي يسخنه الشمس لا توضأوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا فإنه يورث البرص وهاتان الروايتان وان لم تسلم سندهما لكن كفى في الاسناد إليهما اعتضادهما بعمل الأصحاب وظاهر الخبر الأول يوافق ما ذكره الشيخ في الخلاف من اشتراط القصد لكن الخبر الثاني عام ولا ضرورة تدعوا إلى حمله على الخاص والاجماع الذي نقله الشيخ وإن كان على الخاص لكن شهرة مضمون العام بين الأصحاب واعتبار العلة مع المسامحة في أدلة السنن يقتضى التعميم فاذن عدم الفرق متجه ودليل حمل الروايتين على الكراهة وإن كان ظاهرهما التحريم رعاية الجمع بينهما وبين ما رواه الشيخ عن محمد بن سنان قال حدثني بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس بان يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس مع اتفاق الأصحاب على عدم التحريم ولا فرق في ثبوت الكراهة بين أن تكون الآنية منطبعة أم لا وبين ان يكون قطر حار أم لا وقد نص عليه كثير من الأصحاب لعموم النص واحتمل المصنف في النهاية اشتراط كونه في الأواني المنطبعة غير الذهب والفضة لان الشمس إذا اثرت فيها استخرجت منها هوية تعلق الماء ومنها يتولد المحذور واتفاقه في البلاد المفرطة الحارة دون الباردة والمعتدلة لضعف تأثير الشمس فيها ثم احتمل التعميم لعدم توقف الكراهة على خوف المحذور عملا باطلاق النهى والتعرض للمحذور إشارة إلى حكمته فلا يشترط حصولها في كل صورة وظاهر الخبر الثاني عدم الفرق بين ان يكون في الآنية وغيرها من حوض أو نهر أو ساقية لكن المصنف في النهاية والتذكرة حكى الاجماع على نفى الكراهة في غير الآنية وهل يشترط القلة في الماء فيه احتمالان والى كل منهما ذهب بعض الأصحاب والحق بعضهم بالطهارة سائر وجوه الاستعمال من تناول وإذا نجاسة واقتصر الشهيد في الذكرى على استعماله في الطهارة والعجين وفاقا للصدوق وهو حسن اقتصارا على مورد النص واحتمل المصنف في التذكرة بقاء الكراهة لو زال الشمس وبه قطع الشهيد في الذكرى وتبعه جماعة من المتأخرين استنادا إلى الاستصحاب وبقاء التعليل وصدق الاسم بعد الزوال إذ المشتق لا يشترط فيه بقاء المبدأ وفى الأولين نظر واما الثالث فغير بعيد بناء على أن مبد الاشتقاق ههنا هو المتسخن لا السخونة فلا يرد عليه ان عدم اشتراط البقاء انما يكون عند عدم طريان وصف وجودي كما هو الواقع ههنا فتدبر ثم لا يخفى ان الكراهة مختصة بصورة يوجد ماء غيره إما في صورة الانحصار فتزول الكراهة للمنافاة بين رجحان الترك ووجوب الفعل وتوهم عموم الكراهة ضعيف والمسخن بالنار في غسل الأموات هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب على ما حكاه المصنف في المنتهى ويدل عليه صحيحة زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام لا تسخن الماء للميت ورواية عبد الله ابن المغيرة عن رجل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال لا تقرب الميت ماء حميما وغير ذلك من الروايات قال الشيخ ولو خشى الغاسل من البرد انتفت الكراهة وقيده المفيد بالقلة فقال يسخن قليلا وتبعهما في أصل الاستثناء جمع من الأصحاب والصدوقان أيضا استثنيا حال شدة البرد لكن الظاهر من كلامهما ان ذلك لرعاية حال الميت لا الغاسل وفى الفقيه أسنده إلى الرواية ولا باس في استعمال المسخن بالنار في غير الأموات لا نعرف في ذلك خلافا بينهم واستثنى الشهيد من ذلك ما لو اشتدت السخونة بحيث يفضى إلى عسر الاسباغ فقال الأولى الكراهة حينئذ لفوات الأفضلية وسور الجلال والمراد به المغتذى بعذرة الانسان محضا إلى أن نبت عليه لحمه واشتد عظمه بحيث يسمى في العرف جلالا قبل ان يستبرى بما يزيل الجلل وأكمل الجيف وقد سبق خلاف المرتضى وابن الجنيد في طهارة سور الجلال وخلاف الشيخ في طهارة سور اكل الجيف وان الأقرب فيهما الطهارة واما دليل الكراهة فغير معلوم لكن ذلك مشهور بين الأصحاب ولا باس به تفصيا من الخلاف والحائض المتهمة قال الشيخ في النهاية يكره استعمال سور الحائض إذا كانت متهمة فإن كانت مأمونة فلا باس وأطلق في المبسوط كراهة سؤرها وهو المنقول عن المرتضى في المصباح وابن الجنيد أيضا واختار الفاضلان والشهيدان مختار النهاية وظاهر الشهيد القول بعدم الجواز مع التقييد المذكور وحجة الأول موثقة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بفصل الحائض قال إذا كانت مأمونة فلا باس وموثقة عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض قال توضأ منه وتوضأ من سور الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل ان تدخلها الاناء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعايشة في اناء واحد ويغتسلان جميعا وهذه الرواية مروية في الكافي بطريق اخر فيه شئ وفيها قال وسألته عن سور الحائض قال لا توضأ منه وتوضأ من سور الجنب إذا كانت مأمونة ومقتضاها عموم الكراهة وحجة الثاني رواية عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله قال سؤر الحائض تشرب منه
(١٤٤)