ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٤٦
ظهرا ومغربا مثلا ونية كونه أداء فإذا اتى بالواحدة حصل الامتثال وبهذا التحرير يظهر صحة التعليلين فتدبر أوجب الشيخ في المبسوط قضاء الصلاتين تحصيلا لليقين حتى أوجب قضاء الخمس لو صلاها بخمس طهارات ثم ذكر الاخلال المذكور في واحدة منها مع تخلل الحدث ووافقه أبو الصلاح وابن زهرة على ما نقل عنهما وعلى ما ذكره المصنف ومن وافقه يجزيه في هذا الفرض ثلث فرائض رباعية مرددة ثلاثيا وصبح ومغرب ويشكل من حيث اختلاف هيئة العشاء والظهرين جهرا أو اخفاتا فلا يكون الواحدة مجزئة عنها ولكنهم ذكروا انه مخير بين الجهر و الاخفات في صورة التردد بين الجهري والاخفاتي والشيخ وافق الجماعة في الاجتزاء بثلث ممن فاته فريضة مجهوله من الخمس معولا على النص الوارد فيمن نسى فريضة مجهولة وقد يستدل على المشهور بالرواية المذكورة إما لكون العلة في الجميع واحدا أو لكون المتنازع فيه داخلا في موضوع الخبر إذ نسيان ما هو شرط لصحة الصلاة في قوة نسيان الصلاة الشرعية ولا يخفى ضعف الأول واما الثاني فموقوف على أن تكون الصلاة اسما للأركان المستجمعة لجميع الشرائط لا لنفس الأركان واليه يتطرق المنع وفى قول أبى جعفر عليه السلام في حسنة زرارة وان نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع تأييد ما للقول المشهور ومن لا يكتفى بالواحدة المرددة ينظر إلى فوات الجزم المعتبر في النية وفيه ان اعتبار الجزم مطلقا ممنوع مع كون ذلك مشترك الالزام لان من أعاد الصلاتين يجزم قطعا بان إحديهما في ذمته فكيف يجزم بكل واحدة ولقائل أن يقول إذا اعتبر الجزم بالتعيين في الأداء كان معتبرا في القضاء لوجوب القضاء كما فاتت وليس ذلك متعذرا في القضاء لامكان وجوب الجميع تعيينا تحصيلا لليقين وإن كان الفائت واحدا ولا فساد في وجوبها ثانيا وان وقعت أولا في الواقع ويمكن دفعه بما ذكرنا سابقا واعلم أن الوضوءين يمكن فرضهما واجبين وهو ظاهر ومندوبين بأن توضأ قب دخول وقت الفريضة للتأهب ثم صلى بعد دخول الوقت ثم أحدث وتوضأ لاخرى قبل دخول وقتها ثم صلى ثم ذكر الاخلال المذكور ومتفرقين ويعلم المثال بالمقايسة واستشكل بعضهم صورة الندبين والندب بعد الواجب لجواز ان يكون الخلل من الأولى فتفسد الصلاة فتبقى في الذمة فيقع الندب في غير موقعه وفيه ان المكلف كان مأمورا بايقاع الفعل على الوجه الذي يعتقد اتصاف الفعل به وإن كان بحيث لو اطلع على الواقع زال تلك الاعتقاد والامر الواقعي غير مؤثر إذا لم يعلمه ولو كان الفوات في صلاة السفر فالمشهور الأجزاء في ابهام الواحدة من الخمس الثنائية المرددة رباعيا والمغرب وفى ابهام الاثنين بالثنائية المرددة ثلاثيا قبل المغرب وبعدها ومنع من ذلك ابن إدريس بل أوجب الخمس لعدم النص وأصالة وجوب التعيين ولو كان الترك من طهارتين في يوم مرددا بين خمس فعند الشيخ ومن وافقه يجب الخمس وعلى المشهور يكفي أربع للمقيم صبح ثم رباعية مرددة بين الظهر والعصر ثم مغرب ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء لانطباقه على الاحتمالات الممكنة وهي عشرة ولو ردد بين الرباعيات الثلث في الرباعية الأولى لم يضر ولكن يجوز اسقاطه اكتفاء بالترديد الثنائي في الرباعيتين ولو قصد الظهر أيضا في الرباعية الثنائية فلغو لان الظهر إن كانت في الذمة فقد صلاها فلا فائدة في قصدها وهل ذلك ضار فيه وجهان ناشيان من أنه اتى بالواجب فيكون الزائد لغوا غير قادح للأصل ومن انه كالترديد بين النافلة والفريضة بل هنا أبلغ لان الظهر في حكم صلاة غير مشروعة للنهي المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله لا تصلى صلاة واحدة في اليوم مرتين كما قيل وعلى القول المشهور هل يجوز التعيين يمكن العدم لأنه تعيين ما لا يعلمه ولا يظنه بخلاف الترديد وبخلاف الصبح والمغرب لعدم امكان الاتيان بالواجب بدونه ولامكان الأداء بفعل واحد فالاتيان بالزائد عليه على وجه العبادة من غير دليل شرعي بدعة قال في الذكرى الأصل فيه ان العدل عن التعيين إلى الترديد هل هو رخصة وتخفيف على المكلف أو هو لمصادفة النية أقوى الظنين فعلى الأول يجزى التعيين بطريق أولي وعلى الثاني لا يجزى وهل يجوز الجمع بين الترديد التعيين بان يصلى واحدة على التعيين ويردد في الثاني استقرب المصنف في القواعد ذلك وحينئذ يجب الاتيان بفريضة ثالثة لعدم العلم بالبراءة بدونها ولا يتعين عليه في الفريضة الثالثة اطلاق ولا تعيين ويحتمل تعين التعيين لما ذكرنا سابقا والمقيم إذا عين الظهر بعد لصبح ردد ثنائيا بين العصر والعشاء مرتين قبل المغرب وبعده ان صح ذلك لا يكون انضمام اللغو قادحا إذ مرة مرددة ومرة معينة كذلك رعاية للترتيب إذ هو ممكن من غير افتقار إلى فعل زائد فلا ينافي ذلك سقوط الترتيب المنسى وان عين العصر اطلق ثنائيا بين الظهر والعشاء مرتين إحديهما بعد الصبح وقبل العصر والاخرى بعد المغرب ان صح أو مرة مرددة ومرة معينة وفى الذكرى انه تردد ثنائيا مرتين في الصورتين ولم يذكر احتمال نية التعيين في الرباعية الثنائية فان قصد تعين ذلك فهو خطأ بل يحتمل تعين كما احتمله في صورة قصد الظهر في الرباعية الثنائية في صورة عدم الجمع بين الترديد والتعيين وعلى هذا القياس ان عين العشاء قال في الذكرى والحق انه تكلف محض لا فائدة فيه بل لا ينبغي فعله على القول المشهور ولو كان الترك من طهارتين والشك في طهارات صلوات يومين فهى تنقسم إلى أقسام ثلثة لأنه إما ان يعلم تفريق الطهارتين في اليومين أو يذكر جمعهما في يوم واحد لكنه مشكوك فيه أو يجهل كلام من الجمع والتفريق فالصور ثلث الأولى ان يعلم التفريق ولا يخلو ما ان يكون متما فيهما حتما أو مقصرا فيهما حتما أو متما في أحدهما حتما مقصرا في الأخر حتما أو متما في أحدهما حتما مخيرا في الأخر واختار التمام أو اختار القصر أو مقصرا في أحدهما حتما مخيرا في الأخر واختار القصر أو التمام أو مخيرا فيهما واختار التمام أو القصر أو التفريق فالصور عشرة فعلى الأول يجب عليه عن كل يوم ثلث صلوات صبحا ومغربا ورباعية مرددة ثلاثيا مراعيا للترتيب بين وظيفتي اليومين بتقديم إحدى الوظيفتين على الأخرى لا في كل منهما وعلى الثاني يجب عليه عن كل يوم صلوتين مغربا وثنائيا مرددة رباعيا مراعيا للترتيب كما ذكرنا وعلى الثالث يصلى ثلثا أو اثنتين مرتبا بين الامرين ان علم السابق والا فيصلى ثنائية مرددة رباعيا ثم رباعية مرددة ثلاثيا ثم مغربا ثم ثنائيا مرددة رباعيا ومغربا اخر أين اتفق والرباعية كالأولى والخامسة كالثالثة والسادسة كالثانية والسابعة كالثالثة والثامنة كالأولى والتاسعة كالثانية والعاشرة كالثالثة كل ذلك أن قلنا ببقاء التخيير في القضاء وان قلنا بتحتم القصر اختلف أكثر تلك الأحكام وسيجيئ تحقيق لك في محله الثانية ان يعلم الجمع واشتبه والصور أيضا عشر على قياس السابق فعلى الأولى يجب ان يصلى أربعا صبحا ورباعيتين بينهما المغرب وعلى الثانية يصلى ثنائيتين والمغرب بينهما وعلى الثالثة يصلى خمسا ثنائية يطلق فيها ثلاثيا بين الصبح والظهر والعصر ثم رباعية يطلق فيها بين الظهرين ثم مغربا ثم رباعية يطلق فيها بين العصر والعشاء وثنائية يطلق فيها بينهما وبين الظهر والرابعة كالأولى والخامسة كالثالثة والسادسة كالثانية والسابعة كالثالثة والثامنة كالأولى والتاسعة كالثانية والعاشرة كالثالثة الثالثة ان يجهل اجتماع الطهارتين في يوم واحد وتفريقهما في يومين مجوزا كلا منهما فإن كان مقيما فيهما لزمه ست صلوات لان التفريق محتمل و مقتضاه الست المذكورة كما عرفت وضابط الترتيب توسيط مغرب بين الرباعيتين وتقديم الصبح على الرباعية الأولى وإن كان مقصرا فيهما لزمه أربع وضابط الترتيب توسيط مغرب بين الثنائيتين وإن كان متما في أحدهما مقصرا في الأخر فإن كان السابق التمام لزمه الست ثنائية مرددة ثلاثيا ثم رباعية مرددة ثلاثيا ثم مغرب ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء وثنائية مرددة رباعيا ولا ترتيب بينهما ومغرب أين اتفق ولو اتفق إحدى المغربين بعد الرباعية الثانية والاخرى في ترتيبهما المذكورة صح الاكتفاء بالترديد الثنائي في الرباعية الأولى وإن كان السابق القصر لزمه الست أيضا ثنائية مرددة رباعيا ثم رباعية مرددة ثنائيا بين الظهرين ثم مغرب ثم رباعية مرددة ثلاثيا وثنائية مردده رباعيا ومغرب أين اتفق ولو اتفق إحدى المغربين قبل الرباعية الأولى والاخرى في ترتيبهما المذكورة صح الاكتفاء في الرباعية الثنائية بالترديد الثنائي بين العصر والعشاء وان اشتبه فلا يعلم كون السابق قصرا أو تماما لزمه الست أيضا كالسابق الا انه يثلث الترديد في الرباعيتين الا ان يتفق إحدى المغربين بعد الرباعية الثانية مع كون الأخرى في مرتبتها فيصح الاكتفاء بالترديد الثنائي في الرباعية الأولى أو يتفق قبل الرباعية الأولى فيصح الاكتفاء بالترديد الثنائي في الرباعية الثانية وعلى ما ذكرنا فقس الاحتمالات السبعة الباقية
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173