ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٢
أو مبيحا للصلاة على القول بعدم حصول ذلك في مطلق الوضوء أم لا بل يعم الوضوء مطلقا فيه وجهان أقويهما الثاني فعلى الثاني ينعقد نذر الوضوء في زمان معين وان لم يكن محدثا فيه نعم يشترط صحته ومشروعيته فلا ينعقد نذره مع غسل الجنابة وما قيل من انعقاد نذر الوضوء دائما محل التأمل وعلى الأول فإن كان محدثا فالامر فيه واضح وإن كان متطهرا فالذي ذكره الشارح الفاضل انه لم يجب عليه الوضوء لامتناع تحصيل الحاصل ولا الحدث لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط ويتوجه عليه المنازعة في كون الوضوء الرافع مستحبا مشروطا بل يقال إنه مستحب مطلق والحدث شرط لوجوده لا لاستحبابه على أن الوضوء مستحب مطلق والوضوء الرافع فرد منه فلو نذره وجب لكونه فردا للوضوء المطلق الراجح مطلقا ولا يشترط كون الفرد من حيث الخصوص راجحا حتى ينعقد نذره كما في الصلاة في موضع لا مزية ولابد لبيان الحق في هذا المقام وتحقيقه من تمهيد مقدمتين إحديهما ان المكلف إذا جمع بين مباح ومندوب مثلا في النذر وتعلق أعز منه بالمجموع من حيث هو مجموع أو بكل واحد واحد على سبيل الاستغراق بان يكون غرضا واحدا لا بكل واحد واحد على حده فالظاهر عدم انعقاد النذر وعلى القول باشتراط الرجحان في المنذور إما لأن عدم رجحان أحد الجزئين يستلزم عدم رجحان المجموع وهو واضح واما لان المجموع لا وجود له على حده حتى يتصف بالرجحان أو عدمه وثانيهما ان الاتيان بالوضوء الرافع للحدث في الحقيقة ليس الا الاتيان بالحدث في زمان سابق في الواقع والآتيان بالوضوء في زمان لاحق لان الوضوء الموصوف بهذا الوصف مسبب عن الامرين المذكورين والتكليف بالمسبب تكليف بأسبابه حقيقة على ما تبين في محله إذا عرفت هذا فاعلم أن المكلف إذا نذر الوضوء في زمان معين لم يكن محدثا فيه فمتعلق النذر حقيقة الحدث في زمان سابق في الواقع والوضوء في زمان لاحق له كما ذكر في المقدمة الثانية والحدث لا رجحان له لكونه مستلزما لتفويت الكون على طهارة في زمان ما وللأصل مع انتفاء الدليل على رجحانه فلا يكون للمجموع رجحان لا يقال الوضوء الرافع راجح وهو مما يتوقف على الحدث فيكون الحدث مصلحة راجحة لتوقف الامر الراجح عليه لأنا نقول لا رجحان لخصوص الوضوء الرافع من حيث إنه رافع فتوقفه على الحدث لا يقتضى رجحانه وذلك بناء على أن الرافعية خصوصية ملحقة بالوضوء إذا اتفق ان يكون بعد الحدث وانضمام هذا القيد إليه لا يوجب مزية رجحانه فما توقف هو عليه باعتبار هذه الخصوصية لا يكتسب رجحانا باعتبار وتوقفها عليه لان الموقوف عليه لخصوص الفرد الراجح لا يكون راجحا الا إذا كان للخصوصية رجحان الا ترى ان المشي إلى المواضع المكروهة مما يتوقف عليه الصلاة فيما وهي فرد لطبيعة الصلاة الراجحة مع أنه لا رجحان للمشي إلى تلك المواضع فاذن علم بما ذكرنا انه لا ينعقد النذر المذكور بحيث يجب عليه وضوء رافع ولو اتفقت المرأة حائضا في الوقت المعين في النذر وحضر وقت صلاة بنى على الوجهين واما الغسل فان قيده في نذره بأحد أسبابه انعقد وان اطلقه أوقعه على أحد تلك الأسباب وان قيام بزمان لم يوجد فيه شئ من أسبابه فيمكن ان يقال إن النذر باطل لان الوجوب العارض بسبب النذر تابع لرجحان المنذور في نفسه ولما كان رجحان المنذور هنا رجحانا مشروطا مقيدا بوجود السبب كان الواجب أيضا كذلك فإذا لم يتحقق السبب لم يكن هناك وجود بسبب النذر واصلا ويمكن ان يقال الغسل مثلا كغسل الجنابة راجح مطلقا وإن كان وجوده به ومشروط بوجود السبب وتقريبه ان غسل الجنابة مثلا مستتبع لثواب مترتب على فعله ولما كان مشروعيته متوقفة على وجود السبب كان وجود السبب من حيث كونه مستتبعا لمشروعيته غسل الجنابة المستتبع للثواب مصلحة راجحة ولكان مثل تحصيل النصاب لأجل الزكاة لكن هذا مبنى على عدم رجحان الغسل بدون السبب أو مزية ثواب ذي السبب على غيره والأول مما قد اختلف فيه والثاني مما أمكن النزاع فيه واما التيمم فلما مشروعيته مشروطة بعدم الماء أو عدم التمكن من استعماله كان ذلك شرطا في انعقاد نذره مع التعيين فإن لم يتفق ذلك بطل نذره ولم يجب عليه اتحاد السبب لما مر وان اطلق توقفه هذا مع تعيين إحدى الطهارات ومع الاطلاق فان قصد المعنى الشرعي توقف على ثبوته وتعيينه وان قصد المعنى الاصطلاحي بنى على تحقيق المعنى المنقول إليه اصطلاحا وقد اختلف فيه فمنهم من جعل الطهارة اسما لما يبيح العبادة من الأقسام الثلاثة دون إزالة الخبث ومنهم من اطلقها على إزالة الخبث أيضا وقد يقال ربما يظهر من كلام بعض المتقدمين اطلاقها على مطلق الثلاثة سواء كانت مبيحة أم لا والأكثرون على الأول وهل يحمل على المائية خاصة أو الترابية أو التخيير فيه أوجه منشؤها ان اطلاق الطهارة على الأقسام الثلاثة إما بطريق الاشتراك أو التواطؤ أو التشكيك أو الحقيقة والمجاز فعلى الأولين الثالث وكذا على الثالث على الأظهر ويحتمل انصرافه إلى الفرد الأقوى لأنه المتيقن والى الأضعف لأصالة البراءة من الزائد والاحتمالان ضعيفان وعلى الرابع الأول لان الأصل في الاطلاق الحقيقة النظر الثاني في أسباب الوضوء والمراد بالسبب هنا الوصف الدال على المخاطبة بالطهارة وجوبا أو ندبا ولو بالقوة لئلا يخرج حدث الصبى والمجنون والحائض لان التخلف لفقد الشرط أو وجود المانع لا يقدح في السببية والسبب أعم من الموجب لان الايجاب انما يكون عند المخاطبة بالواجب المشروط بالطهارة فيها يجب لغيره على المشهور أو عند وجوب السبب فيما يجب لنفسه الا ان يراد بالموجب أعم من أن يكون موجبا بالفعل أو يكون من شانه ذلك وهو خلاف المتبادر وكذا السبب أعم من الناقض لان النقض يقتضى سبق الطهارة فالتعبير عن الاحداث بالسبب أولي ومما ذكرنا علم أن الفرق بين الموجب والناقض عموم من وجه وكيفيته انما يجب الوضوء من البول والغائط والريح من الموضع المعتاد المراد به المخرج الطبيعي ووجوب الوضوء بهذه الأشياء مما لا خلاف فيه وتدل عليه الأخبار المستفيضة بل المتواترة وفى حكم المعتاد لو اتفق المخرج في غيره لا اعلم فيه خلافا وحكى المصنف في المنتهى الاجماع عليه والحق به الخارج من غير الطبيعي مع انسداده وظاهر المصنف في المنتهى دعوى الاجماع عليه وان لم ينسد الطبيعي فان صار الخروج معتاد فالمشهور بين المتأخرين النقض مطلقا ويظهر من المنتهى وجود الخلاف فيه واحتمل في النهاية عدم النقض به إذا خرج من فوق المعدة أو محاذيه وذهب الشيخ إلى نقض ما خرج من تحت المعدة دون ما فوقه من غير استفصال وذهب ابن إدريس إلى النقض مطلقا والمسألة عندي محل التردد واحتج الشيخ بالآية وبعدم تناول الاسم لما خرج مما فوق المعدة وهو ضعيف لان الآية تنصرف إلى المعنى المعهود المتعارف وعدم تناول الاسم ممنوع احتج ابن إدريس بالآية وهو أيضا ضعيف لما ذكرنا من انصرافها إلى المعهود المتعارف فان قلت قد روى الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يوجب الوضوء الا من الغائط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها وهذا الخبر وما في معناه يدل على صحة قول ابن إدريس قلت ليس الناقض ذات الاحداث المذكورة بل وصف متعلق بها فينصرف إلى المعهود الغالب وهو خروجها على الوجه الطبيعي الشائع فان قلت قد دلت الأخبار الكثيرة على حصر الناقض فيما خرج من الطرفين الأسفلين أو الذكر أو الدبر وفيه دلالة على عدم حصول النقض بغير ذلك الا في مواضع الاجماع فما وجه التردد في المسألة قلت قد أشرنا سابقا إلى أن التصفح كاشف عن أن النظر في الاحكام المودعة في الأحاديث المنقولة عن أصحاب العصمة عليهم السلام انما هو مقصور على الشائع المتعارف لا على الفروض النادرة فلعل الحصر في الاخبار مبنى على ذلك فلا يعلم منها حكم الفروض المذكورة فيبقى حكمها في معرض الجهل والاشتباه فان قلت فاذن يرتفع حكم النقص عنها نظرا إلى أن الوضوء لا ينتقض الا باليقين بالحدث على
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173