الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين قال يغسل اليمين ويعيد اليسار إذ الظاهر من الخبرين في مقام البيان انه لبس يجب شئ اخر الا ما ذكره عليه السلام احتج المصنف على وجوب المتابعة بوجوه الأول ان الامر في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم يقتضى الفور لأنه الأحوط ولقوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات الثاني أوجب غسل الوجه واليدين والمسح عقيب إرادة القيام إلى الصلاة بلا فصل وفعل الجميع دفعه متعذر فيحمل على الممكن وهو المتابعة الثالث رواية أبي بصير السالفة حكم عليه السلام بان الوضوء لا يتبعض وهو صادق مع الجفاف وعدمه الرابع رواية الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال اتبع وضوءك بعضه بعضا والمفهوم من المتابعة فعل كل واحد عقيب الأخر وهذه الرواية اوردها الشيخ والكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم وتمامه هكذا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا نسق الرجل ان بغسل يمينه قبل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه وإن كان انما نسى شماله فليغسل الشمال ولا يعبد على ما كان توضأ وقال مع وضوءك بعضه بعضا الخامس ان ذلك أحوط فان اليقين مما يحصل معه السادس الاستدلال بالوضوء البياني على الوجه الذي عرف السابع ما رواه الشيخ في الصحيح عن ازرارة قال سئل أحدهما عن رجل بدا بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه قال يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان ولو لم يجب الموالاة لم نجب إعادة الجميع بل ما عدا الوجه الثامن ما رواه أبو بصير في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نسبت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه والإعادة يستلزم سبق الفعل أو لا التاسع روى محمد بن يعقوب في كتابه عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسى من الوضوء الذراع والرأس قال يعيد الوضوء ان الوضوء يتبع بعضه بعضا والجواب عن الأول انا لا نسلم ان الامر فيها للفور بل هو للطلب مطلقا كما هو التحقيق عند المصنف والاحتياط لا يستلزم الوجوب والجواب عن الآيتين ان استعمال الامر فيهما للاستحباب أو الرجحان المطلق وإن كان محازا إذ لو حمل على الوجوب يلزم تخصيصات كثيرة ولم يثبت رجحان مثله على المجار وكان في لفظ المساعة والاستباق ايماء إلى ذلك مع امكان النزاع في عموم المغفرة على أنه لو حمل الامر والآية على الفور يلزم عدم جواز تأخير الوضوء عن وقت إرادة الصلاة والظاهر أنه لم يقل به أحد وعن الثاني بان الفاء في الآية لو كانت بمعنى التعقيب يلزم ان لا يكون بين الإرادة والغسل فصل وكذا بين الإرادة والمسح لان المعطوف في حكم المعطوف عليه فيلزم المقارنة بين الغسل والمسح ولم يفل به أحد فاحتيج إلى أن يقال الفورية في المسح غير مرادة بالاتفاق فيبقى الغسل على ظاهره من الفورية وليس هذا التأويل المستلزم لاختلاف حال المعطوف والمعطوف عليه أبعد من أن يقال الفاء هيهنا منسلخ عن مغنى عدم التراخي بل هي مستعملة في الترتيب فقط أو في الجزائية من غير ترتيب أصلا لابد للترجيح من دليل على أنه لو حملت على هذا المعنى يلزم عدم جوازنا خبر الوضوء عن وقت الإرادة ولم يقل به أحد وأيضا لو حمل على هذا المعنى يلزم ان يكون غسل الوجه اليدين معا بعد الإرادة وهو خلاف ما ثبت من الترتيب ولا يصح حملها على التعقيب بلا مهلة بالنسبة إلى غسل الوجه واليد فلا يلزم المتابعة ونقل الفاضل الشارح جوابا عن هذا الاستدلال بأن الفاء الدالة على التعقيب بلا مهلة هي العاطفة واما الداخلة على جزاء الشرط لقد نصوا على عدم إفادتها التعقيب وعن الثالث بأنه لو حمل التبعيض في التعليل المذكور على التفريق المطلق يلزم وجوب الإعادة بترك المتابعة اختيارا واضطرارا لكونه خبرا على الظاهر وتعليلا للإعادة والتالي باطل اتفاقا والمصنف لم يقل بوجوب الإعادة في صورة الاختيار أيضا على أن حمله على التفريق المطلق لا مناسب مفهوم الغاية الذي اشتمل عليه المعلل فحمل التبعيض على الامر الخاص أعني كون بعضه جافا وبعضه رطبا غير بعيد مع أن مثل هذه الدلالة الخفية مع مخالفة المدلول للمصنف لا يكفي لتقييد الآية والاخبار وعن الرابع انا لا نسلم ان المراد بالاتباع الموالاة لم لا يجوز ان يكون المراد به الترتيب كما يظهر ذلك من سياق الخبر وعن الخامس ان الكلام في الوجوب الذي يحصل به الاثم لا في الاجت؟؟؟ عن السادس بما مر غير مرة وأجاب عنه الشارح بأنه لو وجب مراعاته بهذا المعنى توجب علمنا المطابقة بين زمان هلنا والقدر الذي تابع فيه من الزمان ولم يقل به أحد فسقطت دلالته و فيه ان عدم وجوب المطابقة بهذا المعنى بناء على الاجماع لا تستلزم عدم وجوب المتابعة مطلقا فان القائل بوجوب موافقة الوضوء المحكي يلزم عليه القول بوجوب موافقته الا فيما أخرجه الدليل وعن السابع بأنه ليس في الرواية غسل الوجه وقوله بدا بيده قبل وجهه لا يستلزم ذلك وبالجملة حاصل جوابه عليه السلام ان حكم من بدأ باليد قبل الوجه ان يبدأ بالوجه و يعيد على ما كان سابقا على غسل الوجه وهذا لا يتضمن غسل الوجه ثانيا على أن وجوب الموالاة انما يستلزم وجوب غسل الوجه ثانيا إذا حصل فصل بعد غسل الوجه أولا وليس في السؤال ما يدل على ذلك محمل الخبر على ما ذكر بعيد وأيضا طريقه الجمع بين هذا الخبر وبين حسنة زرارة وصحيحة منصور السابقتين يقتضى الحمل على ما ذكرنا وان سلم كونه خلاف الظاهر فان قلت الجمع بين البداة باليد قبل الوجه والبداه بالرجلين قبل الرأس يقتضى ظاهره الاتيان بغسل الوجه سلمنا لكن لا خفاء في عموم السؤال بالنسبة إليه فاطلاق الجواب بإعادة ما كان يقتضى إعادة الوجه أيضا فاندفع الجواب الأول قلت ليس في العبارة دلالة على اجتماع الامرين في وضوء واحد بل الغرض السؤال عن حكم كل واحد منهما وما في قوله ما كان يجوز أن تكون موصولة عهدية إشارة إلى اليدين والرجلين وعن الثامن بأنه لو حمل على ظاهره يلزم التخصيص لأنه أمر بإعادة غسل الوجه سواء حصل فصل بعد الأول أم لا فيجوز حملا الإعادة على المعنى المجازى ان لم نقل برجحان التخصيص على المجاز وعلى تقدير القول بذلك نقول إن ذلك محمول على صورة الجفاف أو نحمل على استحباب الإعادة على المعنى المجازى جمعا بينه وبين ما بدل على خلافه مثل ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن رجل توضأ ونسى غسل يساره فقال يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها وحسنه الحلبي وصحيحة منصور ابن حازم السابقتين عن قريب وما رواه الشيخ عن منصور في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسى ان يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال ينصرف ويمسح رأسه ورجليه وما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح عندي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل توضأ ونسى ان يمسح رأسه حت قام في الصلاة قال ينصرف فيمسح رأسه ثم يعيد الصلاة إلى غير ذلك من الروايات بل جمعا بينه وبين تتمة هذا الخبر وهي قوله عليه السلام فان بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على الأيمن ثم اغسل اليسار وان نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك إذ الظاهر من ذلك في مقام البيان عدم وجوب غسل الوجه مع أن الموالاة بالمعنى المتنازع فيه فيستلزم ذلك فمع المعارضة يلزم التأويل تبة وعن التاسع بحمله على الاستحباب أو تخصيصه بصورة الجفاف لما ذكرنا مع ما في سنده من الضعف فروع الأول المنقول عن ابن الجنيد اشتراط بقاء البلل على جميع الأعضاء السابقة وعن ظاهر المرتضى وابن إدريس اعتبار العضو السابق ونقل في الذكرى عن ظاهر الباقين ان المبطل جفاف الجميع لا البعض لكن لا يخفى ان ظاهر عبارة ابن البراج وأبى الصلاح أيضا يوافق المرتضى وكلام ابن زهرة وابن حمزة والكيدري أيضا يحتمله واعتبر سلار بقاء الرطوبة على الوجه عند غسل اليدين وعلى اليدين عند المسح والقول بان المبطل جفاف الجميع لا البعض أقرب لاطلاق الآية والاخبار وكون الظاهر من قوله عليه السلام في
(٣٦)