ولعل مستنده مفهومات الأخبار السابقة مضافا إلى قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان السابقة في مبحث نواقض الوضوء والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول فلابد من تخصيصه بصورة عدم الاستبراء جمعا بين الأدلة والمفهومات المذكورة وان لم تكن صريحة في المدعى إذ يمكن ان يكون المراد منها الاستحباب لكنها توجب تقوية الخير السابق وتعضده أيضا الشهرة بين الأصحاب والاجماع المنقول وعدم ظهور الخلاف وتوقف اليقين بالبراءة من التكليف الثابت عليه إذ قد ثبت اشتراط صحة الصلاة بالوضوء من الحدث لقوله عليه السلام لا صلاة الا بطهور إذ المراد بالطهور طهور غير مرتفع بالحدث وحصوله في محل البحث مشكوك والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط ثم الظاهر عدم الفرق بين كونه موجبا للوضوء ووجوب غسل الموضع وانه في حكم البول كما صرح به جماعة من الأصحاب ويدل عليه التعليل المذكور في خبر ابن سنان والظاهر أنه لا خلاف فيه بينهم وإن كان المصرح به في كلام كثير منهم هو الأول الثاني الاستبراء ثابت للذكر اجماعا وأثبته جماعة للأنثى فتستبرئ عرضا ونفاه المصنف استنادا إلى الأصل فلا حكم للخارج المشتبه منها للأصل وللتأمل فيه وجه الثالث ذكر المصنف في التذكرة والشهيد في الذكرى انه يستحب الصبر هنيئة قبل الاستبراء ومستنده غير معلوم بل اللائح من بعض الأخبار خلافه فقد روى الشيخ عن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انقطعت درة البول فصب الماء وعن داود الصرمي في القوى قال رأيت أبا الحسن عليه السلام الثالث عليه السلام غير مرة يبول ويصب الماء من ساعة والدعاء دخولا وخروجا وعند الاستنجاء وهو استفعال من النجو وهو الحدث الخارج والمراد به غسل الموضع أو مسحه كما نص عليه أئمة اللغة وعند الفراغ منه روى الكليني والشيخ عنه عن معاوية بن عمار باسناد فيه توقف قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا دخلت المخرج فقل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم وإذا خرجت فقل بسم الله والحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى وإذا توضأت فقل اشهد ان لا إله إلا الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وروى الشيخ عن عبد الله بن ميمون القداح في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام عن ابائه عن علي عليهم السلام انه كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي رزقني لذته وابقى قوته في جسدي واخرج عني اذاه يا لها نعمة ثلثا وعن الصادق قال قال النبي صلى الله عليه وآله إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل بسم الله فان الشيطان يغض بصره قال الصدوق في الفقيه كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد دخول المتوضي قال اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم اللهم أمط عني الأذى وأعذني من الشيطان الرجيم وإذا استوى جالسا للوضوء قال اللهم اذهب عني القذى والأذى واجعلني من المطهرين وإذا تزجر تزجر قال اللهم كما (؟؟؟) هنيئا طيبا في عافية فاخرج مني خبيثا في عافية وكان عليه السلام يقول ما من عبد الا وبه ملك موكل يلوى عنقه حتى يظهر إلى حدثه ثم يقول له الملك يا ابن ادم هذا رزقك فانظر من أين أخذته والى ما صار فعند ذلك ينبغي للعبد إذ يقول اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام قال الصدوق وكان عليه السلام يثني؟؟ عليا عليه السلام إذا دخل الخلاء ويقول الحمد لله الحافظ المؤدي فإذا خرج مسح بطنه وقال الحمد لله الذي اخرج عني اذاه وابقى في قوته فيالها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها وكان الصادق عليه السلام إذا دخل الخلاء يقنع رأسه ويقول في نفسه بسم الله وبالله ولا إله إلا الله رب اخرج مني الأذى سرحا بغير حساب واجعلني لك من الشاكرين فيما تصرفه عنه من الأذى والغم الذي لو حبسته عني لهلكت لك الحمد اعصمني من شر هذه البقعة واخرجني منها سالما وحل بيني وبين طاعة الشيطان الرجيم ويستحب الجمع بين الماء والأحجار لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد في الصحيح عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار ابكار وتتبع بالماء ويستحب ارتياد المكان المناسب لما روى الشيخ عن سليمان الجعفري قال بت مع الرضا عليه لسلام في سفح حبل فلما كان اخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ وقال من فقه الرجل ان يرتاد لموضع بوله وبسط سراويله فقام عليه وصلى صلاة الليل ولبعض الروايات الآتية وذكر جماعة من الأصحاب استحباب الاستتار واستحباب تأخير كشف العورة حتى يدنوا (؟؟) الأرض والاعتماد في الجلوس على الرجل اليسرى واحتجوا على الأول والثاني بالتأسي وعلى الثالث بتعليم النبي صلى الله عليه وآله أصحابه ذلك وذكر المفيد استحباب الابتداء في الاستنجاء بمخرج الغائط ويدل عليه موثقة عمار الساباطي ويكره الجلوس في الشوارع جمع شارع وهو الطريق الأعظم كما قاله الجوهري ولعل المراد هنا أعم والمذكور في الرواية الطرق النافذة والمشارع جمع مشرعة وهي موارد المياه كشطوط الأنهار ورؤس الأبار والمذكور في بعض الروايات شطوط الأنهار وفي بعضها شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب وفيئ النزال اي منازلهم كما في الرواية وتحت الأشجار المثمرة وهذا في المملوك والمباح واما ملك النير فلا يجوز بغير اذنه وقال الشارح الفاضل وهي ما من شأنها الثمر وان لم تكن مثمرة بالفعل لاطلاق الخبر ولان بقاء المعنى المشتق منه غير شرط في صدق المشتق عندنا وفيه نظر لأن اطلاق الرواية بحيث يشمل ما ذكره ممنوع فان في بعضها مساقط الأثمار وفي بعضها تحت الأشجار المثمرة وفي بعضها تحت شجرة فيها ثمرتها وشمولها لما لم يكن فيه بالفعل ممنوع ولو لم يشترط بقاء المشتق منه في صدق المشتق يلزم صدق المثمرة على ما أثمر في وقت لا على ما من شانه ذلك كما لا يخفى وقال الصدوق لا يجوز التغوط في فيئ النزال وتحت الأشجار المثمرة والعلة في ذلك ما قاله أبو جعفر الباقر عليه السلام ان لله تبارك وتعالى ملائكة وكلهم بنبات الأرض من الشجر والنخل فليس من شجرة ونخلة الا ومعها من الله عز وجل ملك يحفظها وما كان فيها ولولا أن معها من يحفظها لاكلها السباع وهو أم الأرض إذا كان فيها أثمرتها وانما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يضرب أحد من المسلمين خلاء تحت شجرة أو نخلة وقد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها قال ولذلك يكون الشجرة والنخل انسا إذا كان فيه حمله لان الملائكة تحضره وفي هذا الخبر دلالة على اختصاص الحكم بوجود الثمرة ولعله أراد بعدم الجواز المعنى الشامل للكراهة ومواضع اللعن وفسر في بعض الروايات عن علي بن الحسين عليه السلام بأبواب الدور واستقبال جرم النيرين الشمس والقمر لا جهتهما لما روى من نهى النبي صلى الله عليه وآله واحتمل الشهيدان كراهة استدبارهما معللا بالمساواة في الاحترام وحكم المصنف في النهاية بنفي كراهة الاستدبار ورواية السكوني والكاهلي يختصان بالاستقبال في البول والأصحاب عمموا الحكم بالنسبة إلى الحدثين ذكر ابن بابويه في الفقيه وسئل الحسن بن علي عليهما السلام ما حدا الغائط قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها وفي خبر اخر لا تستقبل الهلال ولا تستدبرها وقال المفيد في المقنعة لا يجوز لاحد ان يستقبل بفرجه قرصي الشمس والقمر في بول ولا غائط وظاهره التحريم والريح بالبول الأنسب تعليقة بالأخير ليوافق المشهور وما صرح به في غير هذا الكتاب والأكثر خصوا ذلك بالبول والاستقبال ومستند هذا الحكم مرسلة ابن أبي عمير قال سئل الحسن بن علي عليه السلام ما حد الغائط قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبر (؟؟؟) ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها وليس في هذه الرواية تعرض للبول فلا يناسب المدعى وقد تنبه بذلك الشهيد رحمه الله فأطلق من غير تخصيص بالبول ووجه الاحتجاج بعضهم بان المراد من الغائط التخلي وهو غير بعيد والرواية تضمنت الاستدبار أيضا ولم يذكره الأكثر والمتجه عدم الفرق بناء على العمل بهذه الرواية وبه حكم الشهيد رحمه الله والبول في الصلبة و ما في معناها مما هو مظنة العود وللتوقي عن النجاسة والتاسي بالنبي صلى الله عليه وآله لما روى في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان النبي صلى الله عليه وآله أشد الناس توفيا من البول كأنه إذا أراد البول تعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة فيه التراب الكثير كراهة ان ينضح عليه البول وفي ثقوب الحيوان لما روى من نهى النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك
(٢١)