ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٢١
ولعل مستنده مفهومات الأخبار السابقة مضافا إلى قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان السابقة في مبحث نواقض الوضوء والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول فلابد من تخصيصه بصورة عدم الاستبراء جمعا بين الأدلة والمفهومات المذكورة وان لم تكن صريحة في المدعى إذ يمكن ان يكون المراد منها الاستحباب لكنها توجب تقوية الخير السابق وتعضده أيضا الشهرة بين الأصحاب والاجماع المنقول وعدم ظهور الخلاف وتوقف اليقين بالبراءة من التكليف الثابت عليه إذ قد ثبت اشتراط صحة الصلاة بالوضوء من الحدث لقوله عليه السلام لا صلاة الا بطهور إذ المراد بالطهور طهور غير مرتفع بالحدث وحصوله في محل البحث مشكوك والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط ثم الظاهر عدم الفرق بين كونه موجبا للوضوء ووجوب غسل الموضع وانه في حكم البول كما صرح به جماعة من الأصحاب ويدل عليه التعليل المذكور في خبر ابن سنان والظاهر أنه لا خلاف فيه بينهم وإن كان المصرح به في كلام كثير منهم هو الأول الثاني الاستبراء ثابت للذكر اجماعا وأثبته جماعة للأنثى فتستبرئ عرضا ونفاه المصنف استنادا إلى الأصل فلا حكم للخارج المشتبه منها للأصل وللتأمل فيه وجه الثالث ذكر المصنف في التذكرة والشهيد في الذكرى انه يستحب الصبر هنيئة قبل الاستبراء ومستنده غير معلوم بل اللائح من بعض الأخبار خلافه فقد روى الشيخ عن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انقطعت درة البول فصب الماء وعن داود الصرمي في القوى قال رأيت أبا الحسن عليه السلام الثالث عليه السلام غير مرة يبول ويصب الماء من ساعة والدعاء دخولا وخروجا وعند الاستنجاء وهو استفعال من النجو وهو الحدث الخارج والمراد به غسل الموضع أو مسحه كما نص عليه أئمة اللغة وعند الفراغ منه روى الكليني والشيخ عنه عن معاوية بن عمار باسناد فيه توقف قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا دخلت المخرج فقل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم وإذا خرجت فقل بسم الله والحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى وإذا توضأت فقل اشهد ان لا إله إلا الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وروى الشيخ عن عبد الله بن ميمون القداح في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام عن ابائه عن علي عليهم السلام انه كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي رزقني لذته وابقى قوته في جسدي واخرج عني اذاه يا لها نعمة ثلثا وعن الصادق قال قال النبي صلى الله عليه وآله إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل بسم الله فان الشيطان يغض بصره قال الصدوق في الفقيه كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد دخول المتوضي قال اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم اللهم أمط عني الأذى وأعذني من الشيطان الرجيم وإذا استوى جالسا للوضوء قال اللهم اذهب عني القذى والأذى واجعلني من المطهرين وإذا تزجر تزجر قال اللهم كما (؟؟؟) هنيئا طيبا في عافية فاخرج مني خبيثا في عافية وكان عليه السلام يقول ما من عبد الا وبه ملك موكل يلوى عنقه حتى يظهر إلى حدثه ثم يقول له الملك يا ابن ادم هذا رزقك فانظر من أين أخذته والى ما صار فعند ذلك ينبغي للعبد إذ يقول اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام قال الصدوق وكان عليه السلام يثني؟؟ عليا عليه السلام إذا دخل الخلاء ويقول الحمد لله الحافظ المؤدي فإذا خرج مسح بطنه وقال الحمد لله الذي اخرج عني اذاه وابقى في قوته فيالها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها وكان الصادق عليه السلام إذا دخل الخلاء يقنع رأسه ويقول في نفسه بسم الله وبالله ولا إله إلا الله رب اخرج مني الأذى سرحا بغير حساب واجعلني لك من الشاكرين فيما تصرفه عنه من الأذى والغم الذي لو حبسته عني لهلكت لك الحمد اعصمني من شر هذه البقعة واخرجني منها سالما وحل بيني وبين طاعة الشيطان الرجيم ويستحب الجمع بين الماء والأحجار لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد في الصحيح عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار ابكار وتتبع بالماء ويستحب ارتياد المكان المناسب لما روى الشيخ عن سليمان الجعفري قال بت مع الرضا عليه لسلام في سفح حبل فلما كان اخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ وقال من فقه الرجل ان يرتاد لموضع بوله وبسط سراويله فقام عليه وصلى صلاة الليل ولبعض الروايات الآتية وذكر جماعة من الأصحاب استحباب الاستتار واستحباب تأخير كشف العورة حتى يدنوا (؟؟) الأرض والاعتماد في الجلوس على الرجل اليسرى واحتجوا على الأول والثاني بالتأسي وعلى الثالث بتعليم النبي صلى الله عليه وآله أصحابه ذلك وذكر المفيد استحباب الابتداء في الاستنجاء بمخرج الغائط ويدل عليه موثقة عمار الساباطي ويكره الجلوس في الشوارع جمع شارع وهو الطريق الأعظم كما قاله الجوهري ولعل المراد هنا أعم والمذكور في الرواية الطرق النافذة والمشارع جمع مشرعة وهي موارد المياه كشطوط الأنهار ورؤس الأبار والمذكور في بعض الروايات شطوط الأنهار وفي بعضها شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب وفيئ النزال اي منازلهم كما في الرواية وتحت الأشجار المثمرة وهذا في المملوك والمباح واما ملك النير فلا يجوز بغير اذنه وقال الشارح الفاضل وهي ما من شأنها الثمر وان لم تكن مثمرة بالفعل لاطلاق الخبر ولان بقاء المعنى المشتق منه غير شرط في صدق المشتق عندنا وفيه نظر لأن اطلاق الرواية بحيث يشمل ما ذكره ممنوع فان في بعضها مساقط الأثمار وفي بعضها تحت الأشجار المثمرة وفي بعضها تحت شجرة فيها ثمرتها وشمولها لما لم يكن فيه بالفعل ممنوع ولو لم يشترط بقاء المشتق منه في صدق المشتق يلزم صدق المثمرة على ما أثمر في وقت لا على ما من شانه ذلك كما لا يخفى وقال الصدوق لا يجوز التغوط في فيئ النزال وتحت الأشجار المثمرة والعلة في ذلك ما قاله أبو جعفر الباقر عليه السلام ان لله تبارك وتعالى ملائكة وكلهم بنبات الأرض من الشجر والنخل فليس من شجرة ونخلة الا ومعها من الله عز وجل ملك يحفظها وما كان فيها ولولا أن معها من يحفظها لاكلها السباع وهو أم الأرض إذا كان فيها أثمرتها وانما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يضرب أحد من المسلمين خلاء تحت شجرة أو نخلة وقد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها قال ولذلك يكون الشجرة والنخل انسا إذا كان فيه حمله لان الملائكة تحضره وفي هذا الخبر دلالة على اختصاص الحكم بوجود الثمرة ولعله أراد بعدم الجواز المعنى الشامل للكراهة ومواضع اللعن وفسر في بعض الروايات عن علي بن الحسين عليه السلام بأبواب الدور واستقبال جرم النيرين الشمس والقمر لا جهتهما لما روى من نهى النبي صلى الله عليه وآله واحتمل الشهيدان كراهة استدبارهما معللا بالمساواة في الاحترام وحكم المصنف في النهاية بنفي كراهة الاستدبار ورواية السكوني والكاهلي يختصان بالاستقبال في البول والأصحاب عمموا الحكم بالنسبة إلى الحدثين ذكر ابن بابويه في الفقيه وسئل الحسن بن علي عليهما السلام ما حدا الغائط قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها وفي خبر اخر لا تستقبل الهلال ولا تستدبرها وقال المفيد في المقنعة لا يجوز لاحد ان يستقبل بفرجه قرصي الشمس والقمر في بول ولا غائط وظاهره التحريم والريح بالبول الأنسب تعليقة بالأخير ليوافق المشهور وما صرح به في غير هذا الكتاب والأكثر خصوا ذلك بالبول والاستقبال ومستند هذا الحكم مرسلة ابن أبي عمير قال سئل الحسن بن علي عليه السلام ما حد الغائط قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبر (؟؟؟) ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها وليس في هذه الرواية تعرض للبول فلا يناسب المدعى وقد تنبه بذلك الشهيد رحمه الله فأطلق من غير تخصيص بالبول ووجه الاحتجاج بعضهم بان المراد من الغائط التخلي وهو غير بعيد والرواية تضمنت الاستدبار أيضا ولم يذكره الأكثر والمتجه عدم الفرق بناء على العمل بهذه الرواية وبه حكم الشهيد رحمه الله والبول في الصلبة و ما في معناها مما هو مظنة العود وللتوقي عن النجاسة والتاسي بالنبي صلى الله عليه وآله لما روى في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان النبي صلى الله عليه وآله أشد الناس توفيا من البول كأنه إذا أراد البول تعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة فيه التراب الكثير كراهة ان ينضح عليه البول وفي ثقوب الحيوان لما روى من نهى النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173