قبله بل يفهم من كلامه في المنتهى حصر النجس في المسفوح وكذا من كلامه في المختلف حيث قال محتجا على طهارة المتخلف في الذبيحة هو طاهر اجماعا لانتفاء المقتضى للتنجيس وهو السفح ولولا مثل هذا الكلام لأمكن ان يقال مراده من المسفوح ما كان من ذي النفس كما يرشد إليه كلام ابن زهرة حيث استثنى منه ما ليس منه ان حمل على معناه الظاهر والظاهر أن ما يفهم من ظاهر كلام المصنف غير مراد له وان الغرض من التقييد بالمسفوح اخراج مثل المتخلف في الذبيحة وغيرها مما حكموا باستثنائها وانه لا ريب لاحد منهم في نجاسة الدم المبحوث عنه الخامس دم السمك والظاهر أن طهارته اجماعي بين الأصحاب وقد نقل الاجماع عليه الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية وابن إدريس في السرائر والمحقق في المعتبر والمصنف في المختلف والشهيد في الذكرى وذكر المصنف في المختلف ان ظاهر تقسيم الشيخ للدم في المبسوط والجمل يعطى حكمه بنجاسة دم السمك البق والبراغيث مع أنه لا تجب أظلة قليله وكثيره وتجاوز المتأخرون عن ذلك فجزموا بهذه النسبة ولم يقطع هو بل جعل ذلك ظاهر كلامه والحق كما ذكره بعض المتأخرين ان هذه النسبة خطأ وانما نشأ من سوء عبارة الشيخ رحمه الله وان ظاهر كلامه غير مراد له ويظهر ذلك لمن راجع كلامه في الخلاف فإنه ذكر فيه كلاما نظير الماء ذكر في المبسوط والجمل بعد ما نقل اجماع الفرقة على الطهارة قبل ذلك بسطر فحيث جمع بين العبارة المذكور؟؟ في عبارة واحدة دل ذلك على أنه متجوز في تلك العبارة وقد وقع كلام سلار وابن حمزة أيضا نظير كلام الشيخ والظاهر أنهما أيضا متجوز ان فيما ذكرا لكن التأويل في كلام سلار أبعد فمن أراد اذعان ما ذكرناه فعليه ان يرجع إلى كلامهم مع التدبر ثم اعلم أن المصنف استدل على طهارة دم السمك بوجوه الأول الاجماع الثاني قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه وهو يدل على إباحة تناول كل اجزائه وفى دلالة الآية على العموم تأمل الثالث قوله تعالى قل لا أجد الآية الرابع انه يجوز اكله بدمه من غير أن يسفح منه اجماعا ولو كان نجسا يحرم اكله الخامس ان علة النجاسة السفح وهو منتف في دم السمك وفيه تأمل السادس ما روى السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلى فيه يعنى دم السمك ولا يخفى ان الاستدلال الثالث يقتضى القول بحل دم السمك وكذا الثاني والرابع على تقدير الصحة ولا اعلم التصريح بذلك الا في هذا الكتاب والمنته؟؟ وحيث استدل بالآيتين على الطهارة وبين وجه الدلالة في الأولى بأنها تقتضي إباحة السمك بجميع اجزائه وفى الثانية بأنها ظاهرة في انحصار المحرم من الدم في المسفوح ودم السمك ليس بمسفوح يجب ان لا يكون محرما وذلك يقتضى طهارته وفى كلام ابن إدريس حيث استدل بالآيتين على الوجه المذكور وبالدليل الرابع الذي ذكره المصنف وقال في المعتبر مستدلا على طهارة دم السمك و لان دم السمك لو كان نجسا لوقفت إباحة اكله على سفح دمه بالذبح كحيوان البر ولكن الاجماع على خلاف ذلك فإنه يجوز اكله بدمه وللشهيد الثاني في الروضة عبارة تظهر منها الحكم بالحل وظاهر كثير من عباراتهم تخصيص التحليل بالدم المتخلف في الذبيحة وتعميم التحريم في غيره من الدماء قيل وقد وقع التصريح بذلك أيضا في كلام بعضهم والتنصيص على تحريم دم السمك بالخصوص والظاهر أنه لا حجة لهم عليه الا الاستحباب وهو موضع نظر وإذا لم يثبت ذلك كانت الآية دليلا قويا على حله وطهارته السادس دم غير السمك مما لا نفس له وقد نقل جماعة من الأصحاب الاجماع على طهارة دم كل حيوان لا نفس له كالشيخ وابن زهرة وابن إدريس والفاضلان والشهيد ويوهم كلام الشيخ في المبسوط والجمل وكلام سلار وابن حمزة المخالفة في ذلك وقد نبهناك على ما يندفع به هذا الوهم ويدل عليه مضافا إلى الاجماع المنقول صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في دم البراغيث قال ليس به باس قال قلت إنه يكثر ويتفاحش قال وان كثر وروايتا الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث في (الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة قال لا وان كثر ورواية محمد بن ريان قال كتبت إلى الرجل عليه السلام هل يجر دم البق مجرى دم البراغيث ) وهل يجوز لاحد ان يقيس بدم البق على البراغيث فيصلى فيه وان يقيس على نحو هذا فيعمل به فوقع عليه السلام تجوز الصلاة والطهر منه أفضل وينبغي التنبيه على أمور الأول حكى المحقق عن الشيخ انه حكم بطهارة الصديد والقيح ثم قال وعندي في الصديد تردد أشبهه النجاسة لأنه ماء الجرح يخالطه يسير دم ولو خلا من ذلك لم يكن نجسا وخلافنا مع الشيخ يؤل إلى العبارة انه لا يوافق لأنه يوافق على هذا التفصيل إما القيح فان مازجه دم نجس بالممازج وان خلا من الدم كان طاهر ولا يقال هو مستحيل من الدم لأنا نقول لا نسلم ان كل مستحيل من الدم لا يكون طاهر كاللحم واللبن انتهى كلامه وما فعله حسن الثاني المشهور بين الأصحاب طهارة القئ ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب نجاسة ويدل على الأول مضافا إلى الأصل موثقة عمار الساباطي انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل قال لا باس به وعن عمار انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتقيأ في ثوبه أيجوز ان يصلى فيه ولا يغسله قال لا باس ولعل عدم صحة الخبرين غير قادح بعد عمل أكثر الأصحاب بمضمونها واعتضادهما بالأصل وحجة القا؟ بالنجاسة غير معلومة ونقل في المختصر له حجة يرجع محصله إلى قياسه على الغائط والدم وهو ضعيف جدا
(١٤٩)