ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٥
محصورة ليس فيها شئ من ذلك اخبار منها ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا الملامسة وضوء وما رواه الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا المباشرة وضوء ويؤيده عموم ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة قال لا باس به وعن سماعة في الموثق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلى أيعيد وضوءه فقال لا باس بذلك انما هو من جسده وتدل عليه أيضا صحيحة ابن أبي عمير السابقة وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في القوى قال سألته عن رجل مس فرج امرأته قال ليس عليه شئ وان شاء غسل يده احتجا على ما نقل عنهما بما رواه أبو بصير في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قبل الرجل المراة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء وما رواه عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال نقض وضوءه وان مس باطن إحليله فعليه ان يعيد الوضوء وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وان فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة والجواب انهما لا يصلحان لمعارضة الأخبار السابقة المعتضدة بالشهرة والأصل فيحمل هذان الخبران على الاستحباب وخبر أبي بصير معارض بالاخبار الدالة على عدم وجوب الوضوء بالقبلة وخبر عمار معارض بما رواه عمار أيضا في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام في المراة تكون في الصلاة فتظن انها قد حاضت قال تدخل يدها فتمس الموضع فان رأت شيئا انصرفت وان لم تر شيئا أتمت صلاتها الثالث أكثر علمائنا على أن القبلة لا ينقض الوضوء وقال ابن الجنيد ينقض قبلة المحرم إذا كان بشهوة والاحتياط إعادة الوضوء إذا كانت في محلل والأقرب الأول لصحيحي زرارة السالفتين وحسنة زرارة وصحيحة ابن أبي عمير السابقتين وما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة ينقض الوضوء قال لا باس حجة ابن الجنيد خبر غير نقى السند لا يصلح معارضا للاخبار السابقة فليحمل على الاستحباب الرابع أكثر الأصحاب على أن القهقهة لا تنقض الوضوء خلافا لابن الجنيد والأقرب الأول للعمومات السابقة احتج ابن الجنيد بخبر غير صحيح نحمله على الاستحباب الرابع الحقنة لا تنقض الوضوء للعمومات السابقة خلافا لابن الجنيد الخامس الدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من النجاسة احتج بحجة اعتبارية ضعيفة ويجب على المتخلي للبول والغائط ستر العورة أي جلوسه بحيث لا يرى عورته الناظر المحترم الا ما استثنى كالزوجة والمملوكة غير المزوجة والمعتدة وكذا يجب ستر العورة في غير حال الخلوة ويدل عليه مضافا إلى اتفاق الأصحاب ما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه وما رواه الكليني عن رفاعة بن موسى في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر وأسنده ابن بابويه إلى النبي صلى الله عليه وآله مرسلا وما رواه الشيخ عن أبي بصير باسناد فيه توقف عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن ابائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا وعن حماد بن عيسى باسناد فيه جهالة عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال قيل له ان سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمام قال ولا باس إذا كان عليه وعليهن الأزر لا يكونون عراة كالحمر ينظر بعضهم إلى سوءة بعض وعن أبي بصير في القوى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يغتسل الرجل بارزا فقال إذا لم يره أحد فلا باس وقول أبى الحسن عليه السلام في رواية حمزة بن أحمد بعد السؤال عن الحمام ادخله بمئزر وغض بصرك وقول علي بن الحسين عليهما السلام لسدير لما دخل في الحمام بغير ازار ما يمنعكم من الأزر فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال عورة المؤمن على المؤمن حرام رواه الكليني وابن بابويه وفى مرفوعة سهل قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر بعورته وروى محمد بن عمر عن بعض من حدثه ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر قال فدخلت ذات يوم الحمام فتنور فلما ان أطبقت النورة على بدنه القى المئزر فقال له مولى بأبي أنت وأمي انك توصينا بالمئزر ولزومه وقد ألقيته عن نفسك فقال إما علمت أن النورة قد أطبقت العورة وروى محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته وقال ليس للوالدين ان ينظر إلى عورة الولد وليس للولد ان ينظر إلى عورة الوالد وقال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا ميزر ورواه علي بن الحكم عن رجل من بني هاشم عن أبي الحسن عليه السلام بعد سؤاله عن الحمام لا تدخل الحمام الا بميزر وغض بصرك وقال ابن بابويه وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم فقال كل ما كان لي كتاب الله تعالى من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا الا في هذا الموضع فإنه هو الحفظ من أن ينظر إليه وما دل من تلك الأخبار على تحريم النظر إلى العورة تدل على وجوب الستر لتحريم المعاونة على الاثم والغرض من ايراد تلك الأخبار حصول الغرض بالتحاق بعضها ببعض فلا يضر عدم دلالة بعضا على تمام المقصود وضعف اسناد بعضها واما ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان باسناد فيه توقف عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال نعم فقلت أعني سفليه فقال ليس حيث تذهب انما هو إذاعة سره وعن حذيفة بن منصور في الصحيح على الأقرب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام شئ يقوله الناس عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال ليس حيث تذهب انما عنى عورة المؤمن ان يزل زلة أو يتكلم بشئ يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره به يوما ما وعن زيد الشحام في الضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام في عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال ليس ان يكشف فيرى منه شيئا انما هو انى تزرى عليه أو تعيبه فقد أجيب عن هذه الأخبار بأنها لا تنافى تحريم النظر إلى العورة لأنها انما تضمن تفسير هذا اللفظ المعين أعني قولهم عورة المؤمن على المؤمن حرام ولا يلزم من عدم إرادة تحريم النظر من هذا اللفظ نفى التحريم رأسا مع امكان حمل الحصر فيها على المبالغة والتأكيد واما ما رواه الكليني عن عبد الله بن يعفور في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أيتجرد الرجل عند صب الماء يرى عورته أو يصب عليه الماء أو يرى عورة الناس قال كان أبى بكيرة ذلك من كل أحد فلا ينافي ما ذكرناه لان معنى الكراهة ليس مقصورا على المعنى المتعارف الأصولي بل أعم منه فلا ينافي التحريم والأصح ان العورة القبل والدبر للاجماع على كونهما عورة ولا دليل على تحريم الزائد فيكون منفيا بالأصل والظاهر أن البيضتين منها ويدل على ما ذكرنا ما رواه الشيخ عن علي بن إسماعيل الميثمي عن محمد بن حكيم في القوى قال الميثمي لا اعلمه الا قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام أو من رآه متجردا وعلى عورته ثوب فقال إن الفخذ ليست من العورة وعن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه في الضعيف عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال العورة عورتان القبل والدبر والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة ورواه الكليني أيضا بزيادة قوله واما القبل فاستره بيدك بعد قوله والدبر مستور بالأليتين قال وفى رواية أخرى فاما الدبر فقد سترته الأليتان واما القبل فاستره بيدك وقال ابن بابويه قال الصادق عليه السلام الفخذ ليست من العورة وروى عبد الله الرافقي قال دخلت حماما بالمدينة فإذا شيخ كبير وهو قيم الحمام فقلت يا شيخ لمن هذا الحمام قال لأبي جعفر محمد على عليهما السلام فقلت أكان يدخله قال نعم فقلت كيف كان يضع قال كان يدخل فيبدأ فيطلى عانته وما يليها ثم يلف ازاره على أطراف إحليله ويدعوني فاطلي له سائر جسده فقلت له يوما من الأيام الذي يكره ان أراه قد رايته قال كلا ان النورة ستحرم واما ما رواه الكليني عن بشير النبال في الضعيف قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحمام فقال
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173