قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان أهرقت الماء ونسيت ان تغسل ذكرك حتى صلبت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك وعن سليمان بن خالد في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتوضأ وينسى غسل ذكره قال يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء وعن سماعة باسناد فيه تأمل قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضيت ونسيت ان تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة فان كنت أهرقت الماء فنسيت ان تغسل ذكرك حيت صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لا (؟؟) البول مثل البراز ورواه الكليني أيضا والجواب ان هذه الأخبار ومحمولة على الاستحباب جمعا بين الاخبار ويدل على عدم إعادة الصلاة في نسيان الاستنجاء من الغائط ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة وان ذكر وقد فرغ من صلاته اجزاه ذلك ولا إعادة عليه وما رواه الشيخ عن حماد بن عثمان في الصحيح عن عمار بن موسى الثقة الفطحي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لو أن رجلا نسى ان يستنجي من الغائط حتى يصلى لم يعد الصلاة وأجيب عن الثاني بالقدح في الاسناد لمكان عمار وعنهما بالحمل على صورة استنجى بالأحجار ونوى الاستنجاء بالماء وهو حمل بعيد وأكثر الأخبار الدالة على الإعادة مخصوصة بالبول فلا يعارض خبر عمار فيمكن الجمع بينه وبين الأخبار السابقة بحمل هذا الخبر على نسيان الاستنجاء من الغائط أو حمل الأخبار السابقة على الاستحباب ولكن الاجتزاء على خلاف المشهور المخالف للاخبار مشكل واما ما رواه الشيخ عن عمرو بن أبي نصر في القوى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني صليت فذكرت اني لم اغسل ذكرى بعد ما صليت أفأعيد فقال لا فلا يقاوم الأخبار السابقة وحمله الشيخ على نفي إعادة الوضوء وهو تأويل بعيد ويستحب تقديم الرجل اليسرى دخولا واليمنى خروجا هذا الحكم مشهور بين الأصحاب وعلل بالفرق بين دخول الخلاء ودخول المسجد وقال المحقق في المعتبر لم أجد هذا حجة غير أن ما ذكره الشيخ وجماعة من الأصحاب حسن والمراد في البنيان ظاهر واما في الصحراء فيمكن ان يراد موضع الجلوس فإذا بلغ إليه قدم اليسرى وإذا فرغ قدم اليمنى صرح به المصنف في النهاية قيل ويلوح من كلام بعض المتأخرين اختصاص الحكم بالبنيان وتغطية الرأس قال في المعتبر يستحب تغطية الرأس عند دخول الخلاء والتسمية وعليه اتفاق الأصحاب روى علي بن أسباط مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه بسم الله وبالله لكن علي بن أسباط واقفي والحجة انه يا من مع تغطية رأسه من وصول الرائحة إلى دماغه وذكر المفيد رحمه الله انها من سنن النبي صلى الله عليه وآله انتهى وما ذكره رحمه الله مذكور في المقنعة مع غير ذلك من العلل كالامن من عبث الشيطان ولما فيه من اظهار الحياء من الله تعالى لكثرة نعمه على العبد وقلة الشكر منه وعلله الصدوق بأنه اقرار غير مبرئ نفسه من العيوب والاستبراء عند جمهور الأصحاب وعزى المصنف إلى الشيخ في الاستبصار القول بالوجوب ونقله ابن إدريس عن بعض الأصحاب واختلف عبارات الأصحاب في كيفيته فقال ابن بابويه ليمسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلث مرات ثم ينتر ذكره ثلث مرات وقال ابن الجنيد على ما نقل عنه إذا بال فيستحب ان ينتر ذكره من أصله إلى طرفه ثلث مرات ليخرج شئ إن كان بقى في المجرى وقال المفيد في المقنعة فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستبراء فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرتين أو ثلثا ليخرج ما فيه من بقية البول وقال الشيخ في النهاية فإذا فرغ فليمسح بإصبعه من عند مخرج البول إلى أصل القضيب ثلث مرات ثم يمر إصبعه على القضيب وينتره ثلث مرات و قريب منه عبارة المبسوط ونقل منه بعض المتأخرين اعتبار المسحات التسع المشهورة ولا يخفى عدم دلالته عليه وان حملها على ما نقل عن ابن بابويه غير بعيد وحكى الفاضلان عن المرتضى نحو ما قاله ابن الجنيد وقال في المعتبر بعد نقله الكلام الشيخين والمرتضى وكلام الشيخ أبلغ في الاستظهار وقال ابن زهرة في الغنية إما البول فيجب الاستبراء منه أو لا بنتر القضيب والمسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلث مرات ليخرج ما لعله باق في المجرى وادعى اجماع الفرقة فلعله اطلق الوجوب على معنى الأعم و قال ابن حمزة في الوسيلة المسح من مخرج النجو إلى أصل القضيب بالإصبع في الاستبراء ثلث مرات وينتر القضيب بين الابهام والسبابة ثلث مرات وهو موافق لابن بابويه وقال ابن إدريس وكيفيته ان يمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلث مرات ثم يمر إصبعه على القضيب ويخرطه ثلث مرات وهو قريب من كلام الشيخ وذكر المصنف والمحقق في الشرايع وجماعة من المتأخرين تبعا لهما انها المسح باليد من عند المقعدة إلى أصل القضيب ثلثا ومنه إلى رأسه ثلثا وينتره ثلثا وفى هذا الكيفية زيادة على المستفاد من العبارات السابقة الا ان يحمل كلام الشيخ عليه وهو غير متعين والمصنف لم ينقل في مقام نقل الخلاف لا كلام المرتضى فلعله ظن موافقة الشيخين له وليس الامر كذلك كما لا يخفى وقال الشهيد في الدروس يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثم إلى رأسه ثم عصر الحشفة ثلثا ثلثا والتنحنح؟؟ ثلثا وقال في البيان يمسح ما بين المقعدة إلى أصله ثم ينتره ثم عصر الحشفة مثلثا والتنحنح الذي ذكره الشهيد ذكره المصنف أيضا في بعض كتبه من غير التقييد بالتثليث ونقل الشهيد في الذكرى التثليث التنحنح عن سلار وحكم صاحب المعالم بكون ذلك وهما وما ذكره المرتضى رحمه الله انسب بالرواية روى الشيخ عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول قال ينتره ثلثا ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي والنتر الجذب بقوة وجنوة وروى الكليني عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل وذكرها الشيخ بعينه الا انه ذكر بدل طرفه ذكره وروى الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن جميل بن صالح الثقة عن عبد الملك بن عمرو وهو غير موثق عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا قال إذا بال فخرج ما بين المقعدة والأنثيين ثلث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي فظهر بما ذكرنا ان الزيادات التي ذكرها المتأخرون مع اضطرابها واختلافها غير موجودة في الروايات وغير موافقة لما ذكره القدماء لكن لا حرج فيها فان الظاهر أن العلة هي اخراج بقايا البول ولكثرة الاستظهار مدخل في حصول الغرض قال في القاموس استنتر من بوله احتبذ به واستخرج بقية من الذكر عند الاستنجاء حريصا عليه مهتما به وقريب منه في نهاية ابن الأثير وينبغي التنبيه على أمور الأول لا نعرف خلافا بين علمائنا في أن البلل المتجدد بعد الاستبراء لا حكم له وان الخارج مع عدم الاستبراء بحكم البول يجب غسل الموضع وإعادة الوضوء فهنا حكمان إما الحكم الأول فقد نقل ابن إدريس الاجماع عليه وتدل عليه الأخبار المذكورة وما رواه الكليني عن ابن أبي يعفور في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا قال لا يتوضأ انما ذلك من الحبائل وتدل عليه أيضا صحيحة زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم وحسنة زرارة السابقة في مبحث أسباب الوضوء ولابد من تقييد اطلاق هذه الأخبار بالاخبار السابقة جمعا بين الأدلة واما ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن عيسى قال كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء فكتب نعم فلا يصلح لمعارضة الأخبار السابقة فيحمل على الاستحباب إذ لفظ الوجوب في الاخبار غير صريح في المصطلح عليه بين الأصوليين وحمله الشيخ في الاستبصار على التقية لموافقته لمذهب أكثر العامة واستضعف في المنتهى بجهالة المكتوب إليه وضعف المكاتبة واما الحكم الثاني وهو انتقاض الوضوء بالخارج قبل الاستبراء فالظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ونقل ابن إدريس الاجماع عليه
(٢٠)