ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٣٧
خبر أبي بصير حتى يبس وضوئك جفاف جميع الوضوء واحتج عليه في المعتبر باتفاق الأصحاب على أن الناسي للمسح يأخذ من شعر لحيته وأجفانه ان لم يبق في يده نداوة ويضعف باحتمال اختصاص ذلك بالناسي أو ان الجفاف للضرورة غير مبطل الثاني لو والى وضوءه فاتفق الجفاف لم يقدح ذلك في صحة الوضوء لاطلاق الآية والاخبار واختصاص الاخبار المتضمنة للبطلان بصورة الجفاف الحاصل بترك المتابعة والتفريق وذكر الشهيد في الذكرى ان الأخبار الكثيرة تدل على خلاف ذلك ولم نطلع عليها الثالث مقتضى الأدلة الاعتبار بالبلل والجفاف الحسى لا التقديري فلو كان في الهواء رطوبة زائدة أو أكثر في ماء الوضوء بحيث لو اعتدل شئ منهما لم يجف لم يضر وفى عبارات كثير من الأصحاب التقييد باعتدال الهواء ولعل الغرض منه اخراج الهواء الحار جدا كما ذكر الشهيد رحمه الله لاغتفار الجفاف حينئذ الرابع لو تعذر المسح بالبلل للضرورة جاز الاستيناف لصدق الامتثال ونفى الحرج واختصاص وجوب المسح بالبلل بحالة الامكان قال الشهيد رحمه الله ولو أمكن غمس العضو أو اسباغ الوضوء المتأخر وجب ولم يستأنف وهو حسن على القول بتحريم الاستيناف وذو الجبيرة على عضو كسير من أعضاء الوضوء والجبيرة العيدان التي يجبر بها العظام قال بعض العلماء والفقهاء يطلقونها على ما يشد به القروح والجروح أيضا ويساوون بينهما في الاحكام ينزعها ان أمكن وكانت على محل المسح يشترط طهارة العضو أو امكان التطهير لوجوب الصاق الماسح بالممسوح وإن كانت على محل الغسل وأمكن النزع والغسل من غير نجاسة تخير بين ان ينزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة ويجرى عليها على الوجه المعتبر شرعا ويشترط في ذلك طهارة المحل وامكان الاجراء عليه على وجه التطهير ويجب ايصال الماء إلى البشرة ان لم يمكن النزع وأمكن وضع العضو في الماء بحيث يصل الماء إلى البشرة على الوجه المعتبر شرعا على المشهور بين المتأخرين ويمكن ان يعلل بان اجراء الماء على العضو عند المكنة واجب بمقتضى عموم الأدلة ويمكن المنازعة فيه باحتمال ان يقال الغسل المستفاد من الأدلة عرفا ما كان خاليا عن الحائل والا لزم جواز الاكتفاء به وان أمكن النزع والظاهر أنهم لا يقولون به الا ان يقال هذا مستثنى بالاجماع ويمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر ان يحله لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع قال إذا أراد ان يتوضأ فليضع اناء فيه ماء ويضع الجبيرة في الماء حتى يصل الماء إلى جلده وقد اجزاه ذلك من غير أن يحله وهذا الاستدلال انما يتم بمعونة توقف اليقين بالبراءة من التكليف الثابت عليه نعم ان صح ان الغسل مختص بعدم الحائل يحصل التعارض بين هذا الخبر وبين صحيحتي عبد الرحمن الآتية والجمع بحمل هذا على الاستحباب متجه ويظهر من كلام الشيخ في التهذيب والاستبصار انه قائل بوجوب ذلك حيث حمل هذه الرواية فيهما على الاستحباب عند المكنة وعدم الضرر والا مسح عليها إن كان ظاهرها طاهرا أو أمكن تطهيرها قال الشيخ في الخلاف الجبائر والجراح والدماميل وغير ذلك إذا أمكن نزع ما عليها وغسل الموضع وجب ذلك أمكن نزع ما عليها فإن لم يتمكن من ذلك بان يخاف التلف أو الزيادة في العلة مسح عليها وتمم وضوءه وادعى عليه اجماع الفرقة وقال في المعتبر والجبائر ينزع ان أمكن والا مسح عليها ولو في موضع الغسل وهو مذهب الأصحاب وقريب منه عبارة المصنف في التذكرة وقال في المنتهى الجبائر تنزع مع المكنة والا مسح عليها واجزاء عن الغسل وكذا العصابة التي تعصب بها الجرح والكسر وهو مذهب علمائنا أجمع ويدل على الحكم المذكور في الجبائر ما رواه الشيخ في الصحيح إلى كليب الأسدي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة قال إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل ويمكن عد هذه الرواية من الحسان لان الكشي قد روى حديثا يدل على المدح في شأن كليب وله كتاب يرويه جماعة من أجلاء الأصحاب مثل صفوان وابن أبي عمير وهما من أعاظم الثقات ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وصرح الشيخ في العدة بأنهما لا يرويان الا عن الثقات ففي روايتهما عن كليب دلالة على حسن حاله وسيجيئ لهذا زيادة توضيح في بعض المباحث الآتية وفى صحة الرواية المذكورة إلى فضالة الواقع في الطريق وهو ممن قيل إنه أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه اشعار ما بحسن هذه الرواية ومع هذا كله فعمل الأصحاب بمدلول هذه الرواية مما ينجبر سندها واما القروح فيدل على الحكم المذكور فيها ما رواه الكليني والشيخ عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يكون به القرحة في زراعه ونحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ فقال إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها قال وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله قال اغسل ما حوله ويعارضه ما رواه الكليني باسنادين أحدهما من الصحاح عن عبد الرحمن بن الحجاج الثقة قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكسر تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة قال يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته ورواه الشيخ عن محمد بن يعقوب بأحد الاسنادين وهو الصحيح منهما واقتصر على أبى الحسن وروى الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا إبراهيم عن الكسير تكون عليه الجبائر كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة قال يغسل ما وصل إليه مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطاع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته ولا يخفى ان إعادة النفي في قوله ولا يعبث بجراحته يناسب زيادة الجرح في السؤال كما في الخبر السابق وعدم إعادة صرف النفي كما في الخبر السابق يناسب السؤال في هذا الخبر قال بعض الأصحاب ولولا التصريح باسم الرضا عليه السلام في الخبر السابق لاحتمل قويا ان يكون خبرا واحدا وحمل الشهيد رحمه الله قوله ويدع ما سوى ذلك على أنه يدع غسله وهذا لا ينافي وجوب المسح وهو خلاف الظاهر كما لا يخفى على المستأنس بسياق الأحاديث لكن لا محيص في مقام الجمع الا بارتكابه أو حمل معارضه على الاستحباب ويقوى الأول عمل الأصحاب والاجماع المنقول والثاني قرب التأويل وأولوية ابقاء الأقوى من الاخبار على ظاهره وضعف الاجماعات المنقولة كما سنشير إليه إشارة اجمالية في مبحث سبب الجنابة بل الظاهر من طريقه التخيير بين المسح والاكتفاء بغسل ما حولها حيث قال ومن كان به في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة أو جراحة أو دماميل ولم يؤذه حلها فليحلها ويغسلها وان اضربه حلها فليمسح يده على الجبائر والقروح ولا يحلها ولا يعبث بجراحته وقد روى في الجبائر عن أبي عبد الله عليه السلام قال يغسل ما حولها بل لا يبعد ان يقال ظاهر الكليني أيضا جواز الاكتفاء بغسل ما حولها حيث اورد ما يدل عليه من الاخبار إذ قاعدة القدماء العمل مما يورد دونه في كتبهم من الاخبار ومن ذلك يعلم مذاهبهم وفتاويهم وقل ان يذكروا شيئا بطريق الفتوى وذلك غير خفى المتتبع على وبالجملة لولا الاجماع المنقول سابقا كان القول باستحباب المسح متجها لكن الاجتراء على خلافه لا يخلو عن اشكال ثم لا يخفى ان الجرح لا مستند له الا الاجماع المنقول فيبنى على حجيته وترجيحه على ما يدل بظاهره على خلافه كحسنة الحلبي السالقة ما رواه الشيخ والكليني عن عبد الله بن سنان باسناد فيه توقف عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال يغسل ما حوله فان ثبت ذلك أولنا الخبرين إما بالتأويل و السابق أو التخصيص بغير صورة الاجماع كما إذا كان الجرح عليه مجردا أو كانت عليه خرقة لا يمكن تطهيرها وفيهما بعد ظاهر وفى اثبات حجية الاجماع المنقول عسر واضح لكنه يوجب نوع تأمل في العمل بمقتضى الخبرين فيحصل التعارض بين الأصل ووجوب تحصيل اليقين بالبراءة من التكليف الثابت والاحتياط فيما عليه الأصحاب ثم اعلم أنهم صرحوا بالحاق الجروح والقروح بالجبيرة وبعضهم ادعى الاجماع عليه ونص جماعة منهم على عدم الفرق بين أن تكون الجبيرة مختصة بعضو أو شاملة للجميع وفى مبحث التيمم
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173