جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب القرح والجرح من غير تقييد بتعذر وضع شئ عليهما والمسح عليه في كلام الأكثر نعم صرح المصنف في المنتهى بهذا التقييد حيث قال فيجب التيمم لو كان الجرح مما يمكن شده وغسل الباقي ومسح الخرقة التي عليه بالماء وجب ولا يتيمم وان لم يمكن ذلك بتيمم وصرح بذلك في النهاية أيضا وقال في المنتهى في مبحث الوضوء ولو كان على الجميع يعنى جميع الأعضاء جبارا ودواة يتضرر بإزالته جاز المسح على الجميع ولو استمر بالمسح تيمم وقال في المنتهى في مبحث التيمم سابقا على الكلام الذي نقلته عنه لو أمكن الجرح غسل بعض جسده أو بعض أعضائه في الوضوء جاز له التيمم ونقل عن الشيخ انه لا يغسل الأعضاء الصحيحة أصلا و ان غسلها ثم تيمم كان أحوط ثم نقل عن بعض أقوال المخالفين ممن أوجب الغسل ونقل احتجاجهم بما رواه جابر قال خرجنا في سفر وأصاب رجلا يتجة في وجهه ثم احتلم فسال أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نحد لك رخصة وأنت قادر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله فأخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله الا تسألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العى السؤال انما يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ثم يغسل سائر جسده فأجاب عنه بأنه يحتمل ان يكون قوله و أيعصب عطفا على أن يتيمم ونحن نقول بموجبه فإنه يجوز ان يعصب على الجراح خرقة ويغسل جسده ويمسح على تلك الجرحة وحاصله حصول الاكتفاء بالتيمم والتعصيب والمسح وغسل سائر الجسد على معنى انكل واحد منهما كاف ويحتمل ان يكون عطفا على لفظة يتيمم ويكون الواو بمعنى أو ولا استبعاد في ذلك والمستفاد من ظاهر كلامه هذا القول بالتخيير ويحتمل ان يكون غرضه حصول الكفاية بكل واحد وإن كان على سبيل الترتيب كما صرح به صاحب الذكرى ويؤيده كلام المصنف لاحقا ولعل ما صرح به المصنف مراد الباقين جمعا بين كلامهم في الموضعين واعلم أيضا ان أكثرهم أوردوا الاحكام السابقة في الوضوء ولم ينصوا على تعميمه بالنسبة إلى الطهارتين والمحقق في الشرائع قال من كان على أعضاء طهارته جبائر والمصنف في المنتهى صرح بعدم الفرق بين الطهارتين مدعيا انه قول عامة العلماء إذا عرفت هذان علم أن هذا التعميم يشكل في القروح والجروح لدلالة اخبار معتبرة على انتقال المجنب إلى التيمم من غير تقييد مثل ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجنب تكون به القروح قال لا باس بان لا يغتسل ويتيمم وروى الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القروح والجراحة يجنب قال لا باس بان لا يغتسل ويتيمم وما رواه الشيخ عن داود بن سرحان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال لا يغتسل ويتيمم ورواه الشيخ عن ابن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد فقال لا يغتسل يتيمم وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الموثق عن أحدهما عليهما السلام في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال بتيمم وما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم باسناد صحيح عندي انه سال أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب فقال لا باس بان يتيمم ولا يغتسل بل يشكل هذا الحكم في الكسير أيضا لدلالة ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال ييمم المجدور والكسير إذا اصابتهما الجنابة على الانتقال إلى التيمم ويؤيده ما رواه محمد بن يعقوب وابن بابويه مرسلا عن الصادق عليه السلام ان المبطون والكسير ييممان ولا يغتسلان وتحقيق المقام انه ان ثبت صحة الاحتجاج بالاجماع في وجوب مسح الكسير مطلقا وعدم الانتقال إلى التيمم يلزم حمل ما دل على التيمم بصورة تعذر المسح أو صور أخرى لم يثبت فيه اجماع كما سنشير إليه لكن الظاهر عدم صحة الاحتجاج المذكور وظني مخالفة الصدوق والكليني فيه والتأويلان المذكوران في نهاية البعد والعدول عن ظواهر الأخبار المذكورة في غاية الاشكال وعلى هذا يلزم تخصيص رواية كليب بما عدا الجنابة وما في حكمهما جمعا بين الاخبار وحينئذ يقع التعارض بين ما دل على التيمم وخبري عبد الرحمن بن الحجاج ويمكن الجمع بينهما بالتخيير أو حمل اخبار التيمم على صورة التضرر بالغسل وكذا الحال في القروح وهذا الجمع هنا أقرب لاختصاص الرواية الدالة على المسح فيها بالوضوء مع السلامة عن معارضة خبر عبد الرحمن والحال في الجريح كالكسير وتوضيح الاحتجاج فيه على وجوب المسح في الوضوء يؤل الخبران الدال على جواز الاكتفاء بغسل ما حولها بالتأويل الذي أشرنا إليه سابقا وفيه بعد والأحوط الجمع بين التيمم والغسل فروع الأول حكم الطلاء الحائل حكم الجبيرة أيضا لما رواه الشيخ عن الوشاء في الحسن به عن أبي الحسن عليه السلام في الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه ان يمسح على طلى الدواء فقال نعم يجزيه ان يمسح عليه وهي محمولة على دواء لا يمكن ازالته ويؤيده رواية عند الاعلى مولى آل سام وقد مرت في مبحث المسح الثاني يظهر من التذكرة وجوب مسح الجرح المجرد ان أمكن ونسب في الذكرى الميل بذلك إلى المعتبر أيضا تحصيلا لشبة الغسل عند تعذر حقيقته وفيه ضعف فان قلنا به وتعذر ففي وجوب وضع لصوق المسح عليه احتمال أيضا واحتمل الشهيد في الذكرى القول بوجوب هذا الوضع والمسح وان قلنا بعدم المسح على الجرح مع امكانه ليحاذي الجبيرة وما عليه لصوق ابتداء قال والرواية مسلطة على فهم عدم الوجوب وقال فيه أيضا لو لم يكن على الجرح خرقة غسل ما حوله محتجا بحسنة الحلبي وعبد الله بن سنان السابقتين ويظهر منه صحة الاكتفاء بذلك فعلى هذا لا يجب عليه المسح عند المكنة وعدم الضرر ويمكن المناقشة بان الروايتين مصروفتان عن ظاهرهما عندهم للاجماع المنقول سابقا وليس التزام التخصيص فيهما باخراج ما عدا الصورة المذكورة أقرب من التأويل الذي أشير إليه سابقا لكن الظاهر أن التخصيص المذكور أقرب وتؤيد ما ذكره رواية عبد الرحمن أيضا فتدبر فيهما والاحتياط في المسح فلا حجة فيهما وكذا الحال إذا لم يمكن المسح وأمكن وضع شئ والمسح عليه هذا في الوضوء واما في الغسل فمقتضى الروايات الكثيرة التيمم والأحوط الجمع وهل الحكم في الكسير كذلك فيه اشكال لاختصاص النص الدال على المسح بصورة الجبيرة فيحتمل عند عدمها وجوب التيمم خصوصا للجنب بناء على ما عرفت من الاخبار والأحوط الجمع بين الجميع والرواية الواردة في الستر وحينئذ شمل المجرد لكنه دال على المسح على الخرقة الموضوعة فعلى هذا لو أمكن المسح على نفسها نفى تقديمه على المسح على الخرقة اشكال ولو لم يمكن المسح على الخرقة وأمكن المسح على نفسها ففي الوضوء مع ذلك أو العدول إلى التيمم اشكال هذا في الوضوء واما في الغسل فمقتضى الروايات التيمم وإذا لم يمكن المسح على الكسير والقرح المجردين على شئ يوضع عليه ففي الاكتفاء بغسل ما حوله أو العدول إلى التيمم اشكال ومقتضى اطلاقات الأصحاب الثاني وهو قريب في الغسل وفى الجرح اشكال والاحتياط في الكل حسن الثالث قال في الذكرى لو كانت الخرقة بخسة ولا يمكن تطهيرها فالأقرب وضع طاهر عليها تحصيلا للمسح ويمكن جراؤها مجرى الجرح في غسل ما حولها وقطع الفاضل بالأول ولا يخفى انه فرق بين الجرح والكسر بحسب المستند إما الجرح فلان الخبرين السابقين دلا على عدم وجوب المسح فيه خرج عنه ما دخل في الاجماع المدعى ان ثبت صحة الاحتجاج به فيبقى غيره داخلا في عموم الخبر وفيه المناقشة السابقة واما الكسير ففيه اشكال للشك في صدق المسح على الجبيرة عند المسح على الظاهر الموضوع عليه وتعارض الأصل وجوب تحصيل اليقين بالبراءة والقول بوجوب المسح في القروح أظهر بحسب المستند ولو ثبت التسوية بينها بالاجماع المركب أمكن انسحاب الحكم الثابت للبعض في الباقي الرابع لو لم يمكن المسح على الجبيرة ولا على الخرقة الموضوعة على الجرح فمقتضى صحيحة عبد الرحمن وجوب غسل ما حولها ويدل على ذلك خبر الحلبي وعبد الله بن سنان لكنهما خاضان بالجرح وتعارضهما الأخبار الدالة على تيمم المجنب ويمكن الجمع بالتخيير أو حمل اخبار التيمم على صورة تعذر الغسل وظاهر الأصحاب التيمم والجمع أحوط الخامس لو عمت الجبائر أو الدواء كل عضو مسح على الجميع ولو تضرر بالمسح تيمم ولا ينسحب في خائف البرد فيؤمر بوضع حائل وامسح عليه بل يتيمم لعدم النص هناك
(٣٨)