ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٥٠
نظر وتحقيق ذلك في الأصول وسيجيئ إشارة اجمالية إلى ذلك نعم أمثال هذا يصلح للتأييد وأن يكون قرينة على صحة المدعى وربما يتأمل في ذلك أيضا ومما يؤيد ذلك أيضا ما يفهم من كلام السيد من وجود ما يدل على تعليق الغسل بالجماع والايلاج في الفرج ويفهم ذلك الأخير من كلام المحقق في المعتبر أيضا حيث قال ولان الدبر فرج إذ الفرج موضع الحدث قبلا كان أو دبرا أو الجماع في الفرج موجب للغسل بالأحاديث المشهور واستدل الشيخ بما رواه الحلبي في الصحيح قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المراة فيما دون الفرج أعليها غسل ان هو انزل ولم تنزل هي قال ليس عليها غسل وان لم ينزل هو فليس عليه غسل ومرفوعة البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اتى الرجل المراة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها ونقل في الاستبصار حديث حفص بن سوقه وقال إنه مرسل مقطوع الاسناد مع أنه خبر واحد وما هذا حكمه لا يعارض به الاخبار المسندة على أنه ممكن ان يكون ورد مورد الثقة لأنه موافق لمذهب العامة وتمسك ببرائة الذمة عن وجوب الغسل ويؤيد إلى قوله أيضا ما رواه عن أحمد بن محمد في الصحيح عن بعض الكوفيين ورفعه إلى أبى عبد الله قال في الرجل يأتي المراة في دبرها وهي صائمة قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل وعن علي بن الحكم في الصحيح أيضا عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اتى الرجل المراة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل اوردهما الشيخ في كتاب الصوم والجواب عن الأول انا نقول بمقتضاها فانا لا نسلم اختصاص الفرج بالقبل بل هو أعم منه قيل إنه مأخوذ من الانفراج فيكون شاملا للدبر أيضا ومما ينفى اختصاصه بالقبل قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون وعن الثاني بضعف السند لارساله والجواب بان الاتيان في الدبر أعم من غيبوبة الحشفة ولا دلالة للعام على الخاص فيحمل على عدم الغيبوبة جمعا ضعيف واما براءة الذمة فرفعها أدلة الوجوب وعن الروايتين الأخيرتين بضعف السند للارسال والمسألة عندي محل النظر وإن كان المشهور لا يخلو من رجحان ما واما وجوب الغسل بوطئ الغلام فعليه الأكثر حتى أن السيد المرتضى ادعى الاجماع عليه وقال الشيخ رحمه الله إذا أولج ذكره في دبر المراة أو الغلام فلأصحابنا فيه روايتان أحدهما يجب الغسل عليهما والثانية لا يجب عليهما وعول المرتضى في وجوب الغسل بالاجماع المركب فما دعى ان كل من أوجب الغسل بالغيبوبة في دبر المراة أوجبه في دبر الذكر وكل من نفى نفى ولما كان الوجوب في الأول ثابتا بالأدلة المتقدمة كان الحق مع القائلين به فيكون الامام داخلا فيهم ويلزم من ذلك الوجوب في الثاني هذا تحرير ما نقل عن المرتضى رحمه الله وبالجملة خرق الاجماع المركب واحداث قول ثالث على أصول الامامية غير جايز و إن كان للعامة فيه أقوال مختلفه وهذه الحجة صحيحة إذ ثبت دعوى الاجماع المذكور وقد منعه المحقق فقال ولم أتحقق إلى الان ما ادعاه فالأولى التمسك فيه بالأصل ورده جماعة من المتأخرين بأن الاجماع المستدل بخبر الواحد حجة لا يقصر عن اخبار الآحاد في الظنيات وكفى بالسيد ناقلا ولا يخفى ان حجية الاجماع عندنا جاء على العلم بدخول المعصوم في جملة المجمعين وثبوت الاجماع بهذا المعنى بعد عصر الأئمة عليهم السلام في غاية الاشكال لتفرق العلماء وانتشارهم في البلدان واطراف أقاليم الأرض مع استتار البعض واختفائه والعادة يقتضى من العلم بمثل هذا الاتفاق متعذر أو متعسر ولقد أجاد المحقق حيث قال في المعتبر واما الاجماع فعندنا حجة باعتبار دخول المعصوم عليه السلام فلو خلا المأة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجة لا باعتبار اتفاقهما بل باعتبار قوله فلا تغتر إذا بمن يتحكم فيدعى الاجماع باعتبار الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهالة قول الباقين الا مع العلم القطعي بدخول المعصوم عليه السلام في الجملة والتزم الشهيد في الذكرى وفاقا للشيخ في العدة انه لو جاز في مجهول مظهر لمذهب الخلاف ان يكون هو الامام وان اظهار ذلك المذهب على طريق التقية اعتبر قوله في تحقق الاجماع فظهر بذلك إذ معرفة تفاق الناس على قول من الأقوال حيث يعلم دخول المعصوم في جملتهم في غاية الاشكال فان قلت يحصل العلم بموافقة المعصوم عليه السلام في بعض الأحكام بحسب القرائن الكثيرة كما إذا ظهر في حكم من الاحكام المهمة التي يقع الاحتياج إليها غالبا ويعم البلوى بها اتفاق المشهورين من الامامية ولم يعلم بالتتبع التام المخالف له أو قادح فيه طاعن عليه فحينئذ يحصل العلم بان هذا مذهب الأئمة عليه السلام لأنا نعلم حينئذ ان عمل أصحابنا الإمامية ممن عاصر الأئمة عليهم السلام كان على ذلك والا لنقل بمقتضى العادة وإذا كان عملهم جميعا أو أكثر مشاهيره على شئ ما من الاحكام الشايعة التي يقع الاحتياج إليها في غالب الأوقات يعلم موافقة الامام إذ عن المعلوم ان جماعة كثيرة من العلماء والأتقياء ولقلة الحديث وحفاظ الرواية كانوا في عصر ظهور المعصومين عليهم السلام قرنا بعد قرن وخلفا بين سلف في مدة متطاولة متمادية تنيف على ثلاثمأة سنين وكان جماعة منهم مشهورين بالعلم والتقوى متصدين للرواية والفتوى منصوبين لذلك من قبلهم عليه السلام وكانوا مختلفين في مجالس المعصومين فائزين بادراك لقائهم اخذين حقائق المسائل عنهم عليهم السلام بالسماع والعيان على جهة القطع واليقين دون الظن والتخمين لما عهد من أطوارهم من انكار الظنون والأهواء والتجنب عن الأقيسة والآراء وكانوا متمكنين في كثير من الأحيان من استعلام الحق في الوقايع التي حصل احتياجهم إليها ودفع البلوى بها ومن المعلوم ان جماعة من أمثالهم إذا اتفق عملهم أو فتاويهم على شئ كان ذلك موافقا لعمل المعصوم وقوله تنبه إذ من خلاف العادة ان يتفقوا كذلك بدون ان يحصل لهم العلم مع تمكنهم منه وقد تدبر جماعة عن هذا المقام حتى قال في الذكرى ان الأصحاب يتمسكون بما يجدونه في شرايع أبى الحسن بن بابويه عن اعوال النصوص لحسن ظنهم به وان فتواه كروايته ولهذه العلة تربهم يرجحون الاخبار الضعيفة المعمولة عند المتقدمين الموافقة لفتاوى اكثري على اخبار صحيحة الأسانيد على أنه لا يصح في العادات ان لا يعلم المعصومون عليهم السلام بعملهم وفتواهم إذا كان مستمرا كذلك أو علموا ولم ينكروا عليهم مع كثرة اشفاقهم عليهم أو اجتهادهم في هدايتهم وتعليمهم ولو كان شئ من ذلك ثابت النقل إليه لان رواة الحديث ونقله الاخبار وحفظة الآثار على كثرتهم وانتشارهم في أقطار الأرض وطول مساعيهم وتؤمر دواعيهم أخذوا العلم والرواية عن أصحاب الأئمة عليهم السلام و لحقهم آخرون واخذوا عنهم وكذلك يعقب السلف الخلف والآتي الماضي وهلم اجرا إلى زمن المشايخ المتأخرين عنهم الذين دونوا العلم وضبطوا الأقوال وميزوا بين الخلاف والوفاق رضوان الله عليهم أجمعين فلا يكون قول من أقوال المتقدمين خارجا من أقوال مولآء خصوصا إذا حكموا بالاتفاق الا ان يكون قولا نادرا مطروحا عند المشهورين من أصحابنا المتقدمين بل عمل اثنين أو ثلثه منهم يوجب ما ذكرنا لولا احتمال ان يكون اعتمادهم على رواية غير متواترة أو خبر صدر عن المعصوم تقية أو لمصلحة من المصالح متأولا بتأويل خفى مع وجود المعارض لكن هذه الاحتمالات يرتفع في الصورة التي ذكرنا قلت الامر كما ذكرت إذا حصل العلم باتفاق جماعة من أصحاب الأئمة ولكن طريق هذا العلم منسد في زماننا هذا الا في قليل من المسائل التي صارت من ضروريات دين الإمامية كوجوب المسح في الوضوء وعدم جواز المسح على الخف وبطلان القياس وأمثالها واما في غيرها من المسائل فلا فان غاية ما يمكن لنا الاطلاع على مذاهب أكثر المتأخرين عن قدماء أرباب الحديث وهم أصحاب كتب الفقه ولا يحصل العلم بمذاهب جميعهم لكثرة الكتب وانتشار المصنفات ولهذا لا يحصل العلم بمذاهب القدماء وأصحاب الأئمة فإنهم لم يكن من عادتهم ان يصنفوا كتبا يذكرون فيه أقوالهم وفتاويهم بل كان من عادتهم جمع الاخبار المعتمدة التي وصل إليهم وكانوا يعلمون بها كما يظهر بالتتبع وعلى هذا كان يمضى السلف فان تحرير الفتاوى وتصنيف كتب الفقه بعدا زمان الأئمة عليهم السلام مدة طويله فمذاهب أصحاب كتب الفتاوى لا يكشف عن مذاهب أصحاب الاخبار واتفاق أكثر الفقهاء لا يدل على موافقة المعصوم عليه السلام وبالجملة لا يخلو إما ان يوجد في المسألة خبر أم لا فان وجد خبر في المسألة كان النظر على الخبر والمتجه التعويل على الظن الحاصل به بعد النظر في معارضه واعتبار القواعد الصحيحة المقررة في الترجيح فكنا مستغنين هناك عن تجشم هذا البحث فإن لم يوجد في المسألة خير بعد التتبع فالعلم بمذاهب قدماء أرباب الحديث مشكل جدا إذ لا سبيل إلى هذا الا أمران أحدهما فتاوى الفقهاء المتأخرين عنهم وقد عرفت انه غير ناهض بالدلالة عليه وثانيهما نقل بعض الفقهاء اجماع الفرقة على المسألة وهو أيضا ضعيف لما عرفت من تعارض الاطلاع على الاجماع بالمعنى المعروف عند الأصحاب فمرادهم بالاجماعات المنقولة في كتبهم في كثير من المسائل بل أكثرها لا يكون محمولا على معناه الظاهر بل إما يرجع إلى اجتهاد من الناقل بسبب القرائن والامارات التي اعتبرها إلى أن المعصوم عليه السلام موافق في هذا الحكم أو مرادهم الشهرة أو اتفاق أصحاب الكتب المشهورة إلى غير ذلك من المعاني المحتملة وقد نبه على هذا الشهيد في الذكرى (؟؟؟؟؟ شد إلى هذا ان منهم من يدعى الاجماع على حكم من الاحكام ثم يدعى اخر الاجماع على خلافه وقد يفتى المدعى بخلافه
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173