ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٨٠
الصدوقين على هذا الخبر لكنه ليس بصحيح ورواية الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث ويكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة قال لا ولا باس أيضا بشبهه من الرعاف ننضحه ولا نغسله وفي طريق هذا الخبر محمد بن سنان وهو ضعيف ورواية الصدوق عن ابن أبي عمير باسناد لا يبعد ان بعد من الصحاح عن حكم بن حكيم بن أبي خلاد انه سال أبا عبد الله عليه السلام فقال له أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فامسحه بالحائط وبالتراب ثم يعرق يدي فامسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي فقال لا باس به ورواه الكليني في الكافي باسناد حسن عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن الحكم بن حكيم الصيرفي وصحيحة صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه قال يغسل يده وفخذيه وسألته عن من مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه قال لا وهذان الخبران (صحيحان) لكن مضمونهما غير مطابق لدعوى المخالف مع مخالفتهما للمشهور وصحيحة علي بن مهزيار ورواية الحسن ابن زياد ورواية ابن مسكان وقد سبقت الروايات الثلاثة عند شرح قول المصنف والناسي يعيد في الوقت خاصة وبالجملة الاعتماد على المشهور قوى الحادية عشر ذكر الشيخ في الخلاف ان في أصحابنا من قال بان الجسم الصقيل كالسيف والمرآة والقوارير إذا اصابته نجاسة كفى في طهارته مسح النجاسة منه وعزى إلى المرتضى اختياره وقال لست اعرف به اثر واختار عدم الطهارة بدون الغسل واحتج بان الحكم بالنجاسة معلوم والحكم بزوالها محتاج إلى شرع وبطريقة الاحتياط واقتفى الفاضلان ومن تأخر عنهما اثر الشيخ في الحكم المذكور والاحتجاج وزاد الفاضلان في التعليل بان المسح يزيل عن النجاسة الظاهرة ويبقى اجزاء لاصقة لا يزيل حكمها الا الماء وبان النجاسة الرطبة يتعدى حكمها إلى الملاقى فلا يزول بزوال عين هذه النجاسة وفي هذه الوجوه نظر إما الاستصحاب فقد عرفت ضعفه والتعليل الأول مدفوع بان المفروض زوال الأجزاء والتخصيص بالجسم الصيقل (الصقيل) لذلك فإنه يؤمن معه لصوق شئ من اجزاء النجاسة بالمحل والتعليل الثاني في قوة إعادة الدعوى الثانية عشر نسب إلى ابن الجنيد القول بجواز إزالة الدم من الثوب بالبصاق ولعل مستنده رواية غياث عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال لا يغسل بالبزاق شئ عدا الدم وليس في طريق هذه الرواية قدح الا باعتبار راويها غياث (وهو غياث بن) إبراهيم التميمي وقد وثقه النجاشي والشيخ لم يتعرض لمدحه ولا ذمه وقال المصنف انه ثقة و كان بتريا وطعن فيه المحقق بذلك فاذن التعويل على الرواية مشكل وروى الشيخ باسناد ضعيف عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا باس ان يغسل الدم بالبصاق وأجاب المصنف بضعف الرواية وارتكاب تأويل بعيد والأول مغن عن تمحل الثاني الثالثة عشر يكفي في طهر البواطن كالفم والأنف زوال عين النجاسة عنها بغير خلاف معلوم ويؤيده رواية عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه حتى جوف الانف فقال انما عليه ان يغسل ما ظهر وهذه الرواية يكفي مع اعتضادها بالأصل وعدم ظهور الخلاف في مدلولها وعدم المعارض يكفي لاثبات المدعا وفي رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس عليك استنشاق ولا مضمضة لأنهما من الجوف ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة انما عليك ان تغسل ما ظهر اشعار ما بالمطلوب وروى الشيخ في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه قال ليس بشئ ولا يخلو عن تأييد الرابعة عشر روى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلح له ان يصب الماء من فيه يغسل به الشئ يكون في ثوبه قال لا باس قال في المنتهى بعد نقل هذه الرواية انها موافقة للمذهب لان مطلوب الشارع هو الإزالة بالماء وذلك حاصل في الصورة المذكورة وخصوصيته الوعاء الذي يحوي الماء الذي غير منظور إليها وهو حسن الخامسة عشر اشتهر في كلام الأصحاب الحكم باستحباب إزالة طين المطر بعد مضى ثلاثة أيام من وقت انقطاعه وانه لا باس به في الثلاثة ما لم تعلم فيه نجاسة والأصل ما رواه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام في طين المطر انه لا باس ان يصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلم أنه قد نجسته شئ بعد المطر فان اصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله وإن كان الطريق نظيفا لم يغسله والحكم فيما قبل الثلاثة موافق للقواعد غير محتاج إلى الدليل واما الاستحباب فيما بعد الثلاثة فلعل هذا المستند يكفي فيه وإن كان ضعيفا للمسامحة في أدلة السنن في صورة خط المؤلف انتهى الجزء الأول من كتاب ذخيرة المعاد في شرح الارشاد على يد مؤلفه الفقير إلى رحمة الله الباري محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري في أواخر شهر رمضان المبارك حجة خمسين وألف من الهجرة النبوية حامدا مصليا راجيا من الله تعالى حسن التوفيق وارشاد الطريق وان يجعل ذلك منهج السداد وذخيرة المعاد وان لا يؤاخذ مؤلفه بما صدر عنه من السهو والنسيان والتقصير والنقصان وان يلحقه بالصالحين وان يحشره في زمرة المحسنين المتقين انه على ذلك قدير وبالإجابة جدير الحمد لله رب العالمين على ما وفقني له من اتمام هذا الكتاب الجيد المتين رحم الله مؤلفه ورفع درجته وسقاه بكأس من معين لله دره ذلك المحقق النحرير المدقق المصنف الخبير وأسئل الله ان يسلك في سبيله ولا يمنعني هداه ودليله وانا العبد الحقير الكثير التقصير الكاتب زين العابدين ابن علي الخونساري عفى عنهما الرحيم الباري وادخلهما جنات فيها الأنهار الجواري وحشرهما مع محمد واله وقد قابله مع منتسخ يصح الاعتماد عليه الحقير حسن بن السيد الجليل السيد احمد الموسوي في شهر محرم الحرام سنة 1274 (1374)
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173