قبل الزوال أو ما قبل صلاة الجمعة ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان وهو مشترك بين الثقة ومن لم يوثق في كتب الرجال عن سماعة بن مهران وهو ثقة لكنه واقفي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال يقضيه من اخر النهار فإن لم يجد فليقضه يوم السبت وقول الشيخ في الخلاف غير بعيد لاطلاق الروايات وحصول الغرض الذي صار سببا لغسل الجمعة فقد روى عن الصادق عليه السلام قال كانت الأنصار تعمل في نواضحها فإذا كان يوم الجمعة جاؤوا فتأذى الناس بارواح إباطهم وأجسادهم فأمرهم رسول الله بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك السنة وحينئذ يحمل الامر بالغسل قبل الزوال في حسنة زرارة على الاستحباب بقرينة الأوامر السابقة عليه واللاحقة له بل لو لم يكن الاجماع المنقول سابقا أمكن القول باتساع وقته إلى اخر النهار لعموم الأدلة وعدم ظهور كون القضاء في رواية سماعة بالمعنى المعروف بين الأصوليين الثاني لوفاته الغسل قبل الزوال قضاه بعد الزوال أو في يوم السبت عن المشهور بين الأصحاب وخصه ابن بابويه بما إذا كان الفوات لنسيان أو عذر والأصل في هذا الباب رواية سماعة ومرسلة حريز السابقتان وما رواه الشيخ عن ابن بكير في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة قال يغتسل ما بينه وبين الليل فان فاته اغتسل يوم السبت واما ما رواه عن ذريح في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل هل يقضى غسل الجمعة قال لا فخصص جمعا بين الأدلة بالعذر والتعميم في رواية سماعة وابن بكير يقتضى ترجيح المشهور وعدم الاختصاص بالعذر وهل يلحق بما ذكر ليلة السبت قيل نعم وهو خروج عن النصوص الثالث يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس لمن خاف عوز الماء في يوم الجمعة والسارح الفاضل عمم الحكم لخائف فوت الأداء وفاقا للشيخ والأصل في هذا الباب ما رواه الشيخ عن محمد بن الحسين والظاهر أنه الثقة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لأصحابه انكم لتأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة وما رواه الكليني والشيخ وابن بابويه في القوى عن ابنتي موسى بن جعفر قالتا كنا مع أبي الحسن عليه السلام بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فان الماء غدا بها قليل يوم فاغتسلنا الخميس ليوم الجمعة وضعف الروايتين منجبر بالشهرة وعمل الأصحاب مع ما عرفت من المساهلة في أدلة السنن والروايتان مختصتان بصورة عوز الماء ومستند التعميم الذي ذكره الشارح الفاضل غير واضح والوجه عدم التعدي من المنصوص الرابع قيل الظاهر أن ليلة الجمعة كيوم الخميس فلا يجوز التقديم الا إذا خاف عوز الماء وبه قطع الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع وللتأمل فيه مجال إذ المذكور في الرواية يوم الخميس فالتعدي منه إلى غيره يحتاج إلى دليل ولو تمكن من قدم غسله يوم الخميس من الغسل يوم الجمعة استحب له ذلك لعموم الأدلة وبه صرح ابن بابويه رحمه الله وغيره الخامس ذكر جماعة من الأصحاب انه كلما قرب من الزوال كان أفضل لتأكد الغرض بذلك وفيه تأمل وقد يقال أفضل وقتي التعجيل والقضاء ما كان أقرب إلى وقت الأداء وهو اخر الأول وأول الثاني ومستنده غير معلوم وأول ليلة من رمضان والظاهر أنه اجماعي ويدل عليه ما رواه الشيخ والكليني عن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد من الموثقات قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجمعة فقال واجب في السفر والحضر الا انه رخص للنساء في السفر لقلة الماء وقال غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا طهرت واجب وغسل الاستحاضة واجب إذ احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلوتين وللفجر غسل فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة وغسل النفساء واجب وغسل المولود واجب وغسل الميت واجب وغسل من غسل ميتا واجب وغسل المحرم واجب وغسل يوم عرفة وغسل الزيارة واجب الا من علة وغسل دخول البيت واجب وغسل دخول الحرم يستحب وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة وغسل ليلة ثلث وعشرين سنة لا تتركها لأنه يرجى في إحديهن ليلة القدر وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها وغسل الاستخارة مستحب وزاد في الكافي يستحب العمل في غسل الثلث ليالي من شهر رمضان ليلة تسعة عشر واحدى وعشرين وثلث وعشرين وليلة نصفه لا اعلم فيها نصا على الخصوص ويظهر من كلام المصنف في النهاية ان به رواية وقال الشيخ في المصباح وان اغتسل ليالي الافراد كلها خاصة ليلة النصف كان فيه فضل كثير وسبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين وثلث وعشرين والظاهر أنه انفاقي بين الأصحاب ويدل عليه ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال الغسل في سبع عشرة موطنا ليلة وسبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان وليلة تسع عشرة وفيها تكتب الوفد وفدا لسنة وليلة إحدى وعشرين وهي التي أصيبت فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم عليه السلام وقبض موسى عليه السلام وليلة ثلث وعشرين ترجى فيها ليلة القدر ويومى العيدين وإذا دخلت الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسببته بعد ما يبرد ويوم الجمعة وغسل الجنابة فريضة وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل وعن بكير بن أعين في الضعيف قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أي الليالي اغتسل في شهر رمضان قال في تسع عشرة وفى إحدى وعشرين وفى ثلث وعشرين والغسل أول الليل قلت فان نام بعد الغسل قال هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزاك وغير ذلك من الروايات الصحيحة وغيرها وليلة الفطر ذكره الشيخان ويدل عليه ما رواه الشيخ عن الحسن بن راشد في الضعيف قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان الناس يقولون إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر فقال يا حسن ان القادر يجار انما يعطى اجره عند فراغه وكذلك العيد قلت فما ينبغي لنا ان نعمل فيها فقال إذا غربت الشمس فاغتسل فإذا صليت الثلث ركعات فارفع يديك وقل تمام الحديث ويومى العيدين وحكى فيه اجماع الأصحاب ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم السابقة وغيرها من الأخبار المعتبرة قال الشهيد في الذكرى الظاهر أن غسل العيدين ممتد بامتداد اليوم عملا باطلاق اللفظ ويتخرج من تعليل الجمعة انه إلى الصلاة أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد وهو ظاهر الأصحاب انتهى وليلة نصف رجب هذا مشهور ولم اطلع فيه على نص وعلل بشرف الوقت ويظهر من كلام المصنف في النهاية ان به رواية وشعبان يدل عليه روايتان فيهما ضعف ويوم المبعث وهو السابع والعشرون من رجب ذكره الشيخ في الجمل والمصباح على ما حكاه المحقق في المعتبر ولم اطلع على رواية والغدير نقل فيه الاجماع ويدل عليه الرواية والمباهلة هو الرابع والعشرون من ذي الحجة على المشهور وقيل هو الخامس والعشرون منه واختاره المحقق ويدل عليه رواية سماعة السابقة الا انها وردت بلفظ الوجوب ولعله لشدة الاستحباب وربما ينقل الاجماع على عدم الوجوب وعرفت نقل فيه الاجماع ويدل عليه روايات منها رواية سماعة السابقة وغسل الاحرام على المشهور بين الأصحاب حتى قال الشيخ في التهذيب انه سنة بلا خلاف و نسب إلى ابن أبي عقيل القول بالوجوب واسند السيد المرتضى القول بالوجوب إلى أكثر الأصحاب حكى ذلك المصنف في المختلف والروايات في هذا الباب مختلفة ففي بعضها انه سنة وفى بعضها انه فرض وفى بعضها انه واجب ويمكن الجمع إما بحمل الفرض والواجب على تأكد الاستحباب أو حمل السنة على ما ثبت بقول النبي صلى الله عليه وآله والأصل يضد الأول كما أن الاحتياط يوافق الثاني والطواف وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام كل ذلك للرواية وما ورد بلفظ الوجوب محمول على تأكد الاستحباب وقضاء صلاة الكسوف العارض للشمس أو القمر للتارك عمدا مع استيعاب الاحتراق اختلف الأصحاب في غسل قاضى صلاة الكسوف فقال الشيخ في الجمل باستحبابه
(٧)