ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٦٣
وفى سند هذه إلى عبد الرحمن ضعف حجة القول الثالث ما رواه الشيخ والكليني في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض الأصحاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغت المراة خمسين سنة لم تر حمرة وفى التهذيب حمراء الا أن تكون امرأة من قريش وارسال هذه الرواية غير قادح في صحة التعويل عليها بعين التقريب الذي ذكر في رواية ابن أبي نصر والمسألة تحل تردد لاختلاف الروايات فيمكن ترجيح القول الأول باعتبار كثرة الروايات الدالة عليه وعدم صحة الرواية الدالة على اعتبار السنين وعدم صراحة رواية ابن أبي عمير في كون الحمرة نراه لقرشية بعد الخمسين حيضا إذ لا منافاة بين رؤيتها الحمرة وعدم اعتبار الشارح تلك الحمرة حيضا بان يكون المراد في الخبر بيان الحال الغالب في النساء مع أنه ليس في الخبر ذكر السنين ويمكن ترجيح العمل برواية بن أبي عمير نظرا إلى معاضدة الشهرة واما الحاق النبطية بالقرشية فلا نص عليه كما اعترف به غير واحد من القائلين به قال المدقق الشيخ على ويمكن ان يستأنس له بان الأصل عدم الياس فيقتصر فيه على موضع الوفاق ثم قال والاخذ بالاحتياط في بقاء الحكم بالعدة وتوابع الزوجية استصحابا لما كان لعدم القطع بالمنافى أولي وفى نظر لان التمسك إلى أصل العدم والاستصحاب ضعيف عندي لا يصلح لتأسيس الحكم الشرعي عليه وان اشتهر الاستناد إليه في كثير من لمواضع بين كثير من المتأخرين وتمام تحقيقه في الأصول وسيجيئ إشارة اجمالية إليه في مباحث المياه والاحتياط الذي ذكره معارض بمثله فلا يصلح للتعويل عليه ثم إن قلنا بالفرق بين القرشية وغيرها فكل امرأة علم نسبها فحكمها واضح واما من اشتبه نسبها كما هو الغالب في هذه الأزمان من عدم انضباط انساب غير الهاشميات فالامر فيها مشكل وربما بحكم بالحافها بغير القرشيات استنادا إلى أن الأصل عدم كونها قرشية ويعضده استصحاب التكليف بالعبادة إلى أن يتحقق المسقط وفيه نظر لما أشرنا إليه من ضعف التمسك بالأصل والاستصحاب مع أن أصل عدم كونها قرشية معارض بنظيره ويمكن ان يقال العمومات الدالة على وجوب الصلاة والصيام شامل لما خرج عنه الحائض التي علمت كونها حائضا للاجماع والاخبار لعدم وضوح دلالتها بالنسبة إلى غيرها فيبقى غيرها مندرجا تحت العمومات ويعضده قوله عليه السلام لا تنقض اليقين ابدا بالشك ولكن تنقضه بيقين اخر ويعارض ما ذكرنا الأخبار السابقة الدالة بعمومها على وجوب اعتبار صفة الحيض مطلقا فالمسألة محل اشكال ويجرى نحو هذا الاشكال فيمن جهل سنه فتدبر وأقله أي الحيض ثلاثة أيام متواليات وأكثره عشرة بلا خلاف فيه بين الأصحاب الا في اشتراط التوالي في الأيام الثلاثة حكى ذلك جماعة منهم ويدل عليه الأخبار المستفيضة منها ما رواه الشيخ عن يعقوب بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام قال أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة ومنها ما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر صحيح على المشهور عن أبي عبد الله عليه السلام قال أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام ومنها ما رواه الكليني والشيخ عن صفوان بن يحيى باسناد صحيح في المشهور قوى عندي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض فقال أدناه ثلثة وابعده عشرة ورواه الكليني باسناد اخر حسن منهما ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الحسن أو الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال أقل ما يكون من الحيض ثلاثة أيام وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهى من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة وعن الحسن بن علي بن زياد الخزاز في الحسن أو الموثق عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة فقال أقل الحيض ثلثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين ومنها ما رواه الكليني والشيخ باسناد فيه جهالة عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض قال ثلاثة أيام وأكثره عشرة وروى الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ان أكثر ما يكون الحيض ثمان وادنى ما يكون منه ثلثة وقد ذكر الشيخ في التهذيب انه شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل به وفى الاستبصار ان اجماع الطائفة على خلافه قال ولو صح كان معناه ان المراة إذا كان من عادتها ان لا يختص أكثر من ثمانية أيام ثم استحاضت واستمر بها الدم حتى لا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة فان أكثر ما يحتسب به امام الحيض ثمانية أيام بئسما جرت عادتها قبل استمرار الدم وهو تأويل بعيد وأوله في المنتهى المنتفى بحمله على إرادة الأكثرية بحسب العادة والغالب لا في الشرع والامر كذلك فان بلوغ العشرة على سبيل الاعتياد غير معهود وهو حسن إذا عرفت هذا فاعلم أن الأصحاب اختلفوا في اشتراط التوالي في الأيام الثلاثة فذهب أكثر الأصحاب منهم الشيخ في الجمل والمرتضى وابنا بابويه إلى أن أقله ثلاثة أيام متواليات وقال الشيخ في النهاية ان رأت يوما ويومين ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما يتم به ثلثة فهو حيث وان لم تر حتى تمضى عشرة فليس بحيض ولا يبعد ترجيح القول الأول للعمومات الدالة على التكليف بالعبادات خرج صورة التوالي والصور التي لا نزاع فيها فبقى غيرها مندرجا تحت العمومات ولان المتبادر من قولهم عليه السلام أدنى الحيث ثلثة وأكثر عشرة الثلاثة والعشرة المتوالية واما الاستناد إلى عدم حصول اليقين بالسبب فلا يعتبر لقوله عليه السلام لا تنقض اليقين ابدا بالشك فضعيف لان محل البحث يرجع إلى الشك في المسألة وهو غير مفهوم من الخبر وسيجئ له زيادة تحقيق في مبحث الماء المضاف احتج الشيخ بما رواه عن يونس في القوى عن بعض رجاله عن أبي عبد الله قال أدنى الطهر عشرة أيام وذلك أن المراة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا يزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها ولا يكون أقل من ثلاثة أيام فإذا رأت المراة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فان استمر بها الدم ثلاثة أيام فهى حائض وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فان رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض وان مر بها من يوم رأت عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليومان الذي رأته لم يكن من الحيض انما كان من علة ما من قرحة في الجوف واما من الجوف فعليها ان يعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم يكن حائضا فيجب ان تقضى ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين وان تم لها ثلثة فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام الحديث روى هذه الرواية الكليني والشيخ باسناده عنه وما رواه عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا رأت المراة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة والجواب عن الرواية الأولى الطعن في السند لان في الطريق إسماعيل بن مراد وهو غير موثق ولا ممدوح مع ما فيه من الارسال فلا تصلح دافعة لما ذكرنا من الأدلة وعن الثانية بعدم دلالتها على مدعاه فان مقتضاها ان ما رأته في العشرة فهو من الحيضة الأولى وليس فيها تعيين للقدر الذي يحصل به الحيضة الأولى فمن رأت ثلثة ثم انقطع ثم جاء في العشرة ولم يتجاوز فهو من الحيضة الأولى لأنه لا يكون بين الحيضتين أقل من عشرة أيام فلا دلالة فيها على قول الشيخ قال الشارع الفاضل وعلى هذا القول يعنى عدم اعتبار التوالي رأت الأول والخامس والعاشر فالثلثة حيض لا غير فإذا رأت الدم يوما وانقطع فإن كان يغمس القطنة وجب الغسل لأنه إن كان حيضا فقد وجب الغسل للحكم بان أيام النقاء طهره ان لم يكن حيضا فهو استحاضة والغامس منها توجب الغسل وان لم يغمسها وجب الوضوء خاصة لاحتمال كونه استحاضة فان رأته مرة ثانية يوما مثله أو انقطع فكذلك فإذا رأته ثالثة في العشرة ثبت ان الأول حيض وتبين بطلان ما فعلت من الوضوء أو قد ثبت ان الدم حيض توجب انقطاعه الغسل فلا يجزى عنه الوضوء ولو اغتسلت للأولين احتياطا ففي اجزائه نظرا انتهى والمستفاد منه ان أيام النقاء المتخللة بين أيام الدم طهر وهو مناف لكون أقل الطهر عشرا ولا اعلم فيه خلافا بين الأصحاب وقد نقل جماعة منهم الاتفاق عليه وذكر المصنف في المنتهى والمحقق في المعتبر وغيرهما من الأصحاب انها لو رأت ثلثة ثم رأت العاشر كانت الأيام الأربعة وما بينها من أيام النقاء حيضا والمسألتان من باب أحد ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في المعنى المراد بالتوالي وظاهر الأكثر الاكتفاء بحصول مسمى الدم في كل واحد من الأيام الثلاثة وان لم يستوعبه ولعل ذلك ظاهر عموم الروايات واعتبر مع ذلك بعض المتأخرين انها إذا رأته في أول جزء من أول ليلة من الشهر تراه في اخر جزء من اليوم الثالث بحيث يكون عند غروبه موجودا وفى اليوم الوسط يكفي أي جزء كان منهم وبعضهم اعتبر الاتصال في الثلاثة بحيث متى وضعت الكرسف في أي جزء كان من الجزاء الثلاثة تلوث واليه ذهب الشيخ جمال الدين ابن فهد والمدقق الشيخ على واعلم أن ظاهر الأصحاب ان الليالي معتبرة في الثلاثة وبه صرح ابن الجنيد قال الشارح الفاضل وقد صرح بدخولها في بعض الأخبار وفى عبارة بعض الأصحاب وهي أي العشرة أقل الطهر لا اعلم خلافا في ذلك بين الأصحاب ونقل الاتفاق جماعة منهم و
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173