ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٧٨
الكليني عن زرارة بأسانيد ثلثة فيها الصحيح والحسن قال قلت له النفساء متى تصلى قال تعقد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت الحديث ورواه الشيخ أيضا عن زرارة في الصحيح وما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة وما رواه الكليني والشيخ عنه عن الفضيل بن يسار وزرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أحدهما عليهما السلام قال النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كم تعمل المستحاضة ورواه الشيخ باسناد اخر قوى وما رواه الشيخ والكليني عن يونس بن يعقوب في الموثق قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلى وعن زرارة في الموثق بابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين وما رواه الشيخ عن يونس في الموثق والظاهر أنه ابن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ولدت فرات الدم أكثر مما كانت ترى قال فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فان رأت دما ضيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة الحديث ولعل المراد بقوله بعشرة أيام إلى عشرة أيام وعن مالك بن أعين في القوى قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال نعم إذا قضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر فلا باس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها ان أحب وقال الشيخ في التهذيب والاستبصار وقد روينا عن ابن سنان ان أيام النفاس مثل أيام الحيض ولم أجده في الكتابين وروى الكليني في الصحيح إلى عبد الله بن بكير وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن عبد الرحمن بن أعين وليس في شانه توثيق قال قلت له ان امرأة عبد الملك ولدت فعد لها أيام حيضها ثم أمرها فاغتسلت واحتشت وأمرها ان تلبس ثوبين نظيفين وأمرها بالصلاة فقالت له لا تطيب نفسي ان ادخل المسجد فدعني أقوم خارجا عنه واسجد فيه فقال قد أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله قال وانقطع الدم عن المراة ورأت الطهر وامر علي عليه السلام بهذا قبلكم فانقطع الدم عن المراة ورأت الطهر فما فعلت صاحبتكم قال ما أدرى ولعل المراد بعبد الملك المذكور في الرواية ابن أعين بقرينة سؤال أخيه وكثير من الاخبار يدل على أن أيام النفاس ثمانية عشر أو سبعة عشر أو قريبا منهما فمنها ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد قال إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تغتسل لثمان عشرة ولا باس ان تستظهر بيوم أو يومين وروى نحوا منه عن محمد بن مسلم في الموثق عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تقعد النفساء تسع عشر ليلة فان رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كم تقعد النفساء حتى تصلى قال ثمان عشرة سبع عشرة ثم تغتسل تحتشى وتصلى وعن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أراد الاحرام بذى الحليفة ان تحتشى بالكرسف والخرق وتهل بالحج فلما قدموا ونسكوا المناسك فاتت لها ثماني عشرة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تطوف بالبيت وتصلى ولم تنقطع عنها الدم ففعلت ذلك وروى قريبا منه الكليني والشيخ عنه عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم وما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع النبي صلى الله عليه وآله فلما قدموا مكة حتى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة فلما نفروا من منى أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلاثة من أيام التشريق وأجاب الفاضلان عن هذه الروايات بأنها لا تصلح المعارضة الاخبار المتضمنة للرجوع إلى العادة لأنها أكثر والكثرة امارة لرجحان ولان العمل بها أحوط للعبادة وأشبه بمقتضى الدليل وقد ذكر الشيخ في تأويل هذه الأخبار وجوها أحسنها الحمل على التقية فقال إن كل من يخالفنا يذهب إلى أن أيام النفاس أكثر مما نقوله قال ولهذا اختلف ألفاظ الأحاديث كاختلاف العامة في مذاهبهم وذكر الشيخ وغيره في تأويل ما تضمن قضية أسماء انها محمولة على تأخر سؤالها للنبي صلى الله عليه وآله حتى انقضت المدة المذكورة فيكون أمرها بعد الثماني عشر وقع اتفاقا لا تقديرا واستشهدوا له بصحيحة زرارة السابقة لأنه قال فاتت لها ثماني عشرة ولم يقل انه أمرها بالقعود ثماني عشرة ليلة ولما رواه الشيخ عن محمد وفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد إلى أن قال فلما قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي صلى الله عليه وآله عن الطواف وبالبيت والصلاة فقال لها منذ كم ولدت فقال منذ ثماني عشرة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تغتسل وتطوف الحديث ويدل عليه صريحا ما رواه الكليني والشيخ بأسناده عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال سألت امرأة أبا عبد الله عليه السلام فقالت انى كنت اقعد في نفاسي عشرين يوما حتى افتوني بثماني عشر يوما فقال أبو عبد الله عليه السلام ولم أفتوك بثمانية عشر يوما فقال الرجل للحديث الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر فقال أبو عبد الله عليه السلام ان أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد اتى لها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لأمرها ان تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة قال في المنتقى بعد نقل هذا الحديث ووجدت في كتاب الأغسال حديثا مسندا يشبه ان يكون هذا الحديث المرفوع اختصارا له والكتاب المذكور منسوب إلى أحمد بن محمد بن عباس صاحب كتاب مقتضب الأثر في عد الأئمة الاثني عشر وقد عده الشيخ والنجاشي في جملة من كتبه وذكر النجاشي انه كان صديقا له ولوالده وانه سمع منه شيئا كثيرا قال ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم ارو عنه شيئا وتجنبته وكان من أهل العلم والأدب القوى وطيب الشعر وحسن الخط رحمه الله هذا لفظ النجاشي وصورة الحديث الذي أشرنا إليه هكذا حدثني أحمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا أسعد ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن هاشم عن عثمن بن عيسى عن عمر بن أذينة عن حمران بن أعين قال قالت امرأة محمد بن مسلم وكانت ولو را اقرا أبا جعفر عليه السلام وأخبره انى كنت اقعد في نفاسي أربعين يوما وان أصحابنا ضيقوا على فجعلوها ثمانية عشر يوما فقال أبو جعفر عليه السلام من فتاها بثمانية عشر يوما قال قلت الرواية التي رووها في أسماء بنت عميس انها نفست بمحمد بن أبي بكر بذى الحليفة فقالت يا رسول الله كيف اصنع فقال اغتسلي واحتشي وأهلي بالحج فاغتسلت واحتشت ودخلت مكة ولم تطف ولم تسع حتى انقضى الحج فرجعت إلى مكة فاتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله أحرمت ولم أطف ولم اسع فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وكم لك اليوم فقالت ثمانية عشر يوما فقال لها فاخرجي الساعة فاغتسلي واحتشي وطوفي واسعى فاغتسلت وطافت وسعت وأحلت قال أبو جعفر عليه السلام انها لو سألت رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به قلت فما حد النفساء فقال تقعد أيامها التي تطمث فيهن أيام أقرائها فان هي طهرت والا استطهرت بيومين أو ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت فإن كان انقطع الدم فقد طهرت وان لم ينقطع فهى بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلوتين وتصلى ثم قال صاحب المنتقى والحق ان هذا التأويل بعيد عن أكثر الاخبار المتضمنة لقصة أسماء فاعتماد الحمل على التقية في الجميع أولي وهو حسن ولعل في عدوله عليه السلام عن التصريح بالجواب في صحيحة محمد بن مسلم والاكتفاء بنقل قصة أسماء التي ليست بصريح في الحكم بل نقل مشعر بذلك في مقام الجواب اشعارا بالتقية فان التتبع شهد بأنهم عليهم السلام كثيرا ما يعدلون في مواضع التقية عن التصريح بالجواب بنقل رواية أو حكاية يفهم منه السائل أو السامع المعنى المناسب للتقية وللمتدبر العارف بأطوارهم عليهم السلام إلى سبيل معرفة المقصود ولهذا نظائر في كلامهم عليهم السلام فاحفظ ذلك فإنه سينفعك في بعض المواضع وبالجملة الأقرب التعويل على الأخبار الدالة على الرجوع إلى العادة لكثر لها وصراحتها وبعد التأويل فيها وقرب احتمال التقية في معارضتها لا يقال القائل بمضمون تلك الأخبار المعارضة لما ذكرتم من العامة غير ظاهر فكيف تحملونها على التقية لأنا نقول القضية المذكورة لما كانت شائعة متعارفة لا سبيل لانكارها كان ذكرها والتمسك بها في مقام التقية من حيث اقتضائه عدم اظهار المذهب والاشعار بخلافه مما يقرب من قول المخالفين والتقليل في مخالفة المذهب الصحيح مناسبا ولو كان في ذلك مجرد العدول عما عرفت الشيعة به عندهم لكان كافيا في تحصيل غرض التقية قال في المنتقى ولو استبعد كون التفصيل المذكور في قضية أسماء بكماله منزلا على التقية لأمكن المصير إلى أن القدر الذي يستجد ذلك فيه منسوخ لأنه متقدم والحكم بالرجوع إلى العادة متأخر وإذا تعذر الجمع تعين النسخ ويكون التقرير للحكم بعد نسخة محمولا على التقية لان في ذلك تعليلا للمخالفة ومع تأدي التقية بالأدنى لا يتخطى إلى الاعلى ويمكن الجمع بين الاخبار
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173