ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٣٨
ذهاب الماء وهو يحصل بالغور كما يحصل بالنزح ولا يعلم كون الغائر فالأصل الطهارة مضافا إلى النزح لم يتعلق بالبئر بل بمائها وقد انعدم والتعليل جاد فيما إذا أجريت بحيث لم يبق فيه شئ وبعضهم أبقى الطهارة في صورة الجريان حسب وفيه نظر لاشتراك التعليل وتزيد صورة الجريان بحصول العلم بان الآتي غير الذاهب السادس يجب اخراج النجاسة قبل الشروع في النزح والظاهر أنه اتفاقي بين القائلين بالتنجيس وذكر ذلك المصنف في المنتهى وقال في الذكرى لو تمعط الشعر في الماء نزح حتى يظن خروجه إن كان شعر نجس العين فان استمر الخروج استوعب فان تعذر لم يكف التراوح ما دام الشعر لقيام النجاسة والنزح بعد خروجها أو استحالتها وكذا لو تفلت اللحم ولو كان شعر طاهر العين أمكن اللحاق لمجاورته النجس مع الرطوبة وعدم لطهارته في أصله ولم اقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق وهو جيد السابع لا يعتبر في النزح النية وظاهرهم الاتفاق عليه ولا يعتبر في النازح البلوغ والاسلام فيجوز ان يتولاه الصبى والكافر مع عدم مباشرته الماء ولا يعتبر الذكورية ولا الانسانية الا في التراوح ولا يعتبر الدلو في النزح لإزالة التغير ولا في نزح الجميع وكذا في نزح الكر لان الفرض اخراج هذا المقدار وقد جعل تتمة لا يجوز استعمال الماء النجس وما هو بحكمه كالمشتبه بالنجس والمراد بعدم الجواز التحريم بناء على أن استعمال المكلف الماء النجس فيما يسمى طهارة في نظر الشرع مع اعتقاد شريعته والاعتداد به بدعه وادخال في الدين ما ليس منه ويحتمل ان يكون المراد به عدم الاعتداد به مجازا في الطهارة مطلقا أي سواء كان في حال الاختيار والاضطرار بقرينة قرينة ويجوز ان يكون القصد؟؟ منه؟؟
التعميم بالنسبة إلى رفع الحدث والخبث اطلاقا للطهارة على المعنى الأعم مجازا ولا في الأكل والشرب اختيارا بدليل الكتاب والاجماع ولو اشتبه النجس من الإناءان اجتنبا وجوبا ولا يجوز له التحري وهو الاجتهاد في طلب الأخرى للاستعمال وهو الطاهر لقرينة خلافا للشافعي وتيمم عند عدم التمكن من غيره والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ونقل الاتفاق عليه المحقق والمصنف وغيرهما وتدل عليه موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدرى أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا ويتيمم ورواية سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدرى أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما ويتيمم والروايتان غير صحيحتين لكن ضعفهما منجبر بعمل الأصحاب ونقلهم الاتفاق على مدلولهما ونقل عن المصنف الاستدلال عليه بان اجتناب النجس واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واعترض عليه بان اجتناب النجس لا يقطع بوجوبه الا مع تحققه بعينه لا مع الشك فيه وقد ثبت نظيره في حكم واجدى المنى في الثوب المشترك واعترف به الأصحاب في غير المحصور أيضا والفرق بينه وبين المحصور غير واضح عند التأمل ويستفاد من قواعد الأصحاب انه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الماء وخارجه لم ينجس الماء بذلك ولم يمنع من استعماله وهو مؤيد لما ذكرنا ولقائل أن يقول كثير من الأخبار الدالة على انفعال القليل بالملاقاة وغيرها دال على وجوب الاجتناب من غير تقييد بتعينه بخصوصه بل هو أعم فيلزم الاجتناب من كل من الاناءين في الصورة المفروضة من باب المقدمة وليس واجد المنى نظير ما ذكرنا للشك في حصول المقتضى هناك وكذا لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الماء وخارجه واما خروج غير المحصور عن هذا الحكم فبدليل لا يستلزم التعدية نعم بهذا المسلك لا يلزم عموم الحكم الا بضم الاجماع وهذا الاستدلال في صورة التعيين أولا والاشتباه ثانيا أقوى وأظهر مما استدل به المحقق على الحكم المذكوران يقين الطهارة في كل منهما معارض بيقين النجاسة ولا رجحان فيتحقق المنع وفيه تأمل وينبغي التنبيه على أمور الأول نص كثير من الأصحاب كالشيخين والفاضلين على عدم الفرق في وجود الاجتناب مع الأشباه بالنجس من وقوعه في اناءين أو أكثر والحديثان المذكوران يختصان بالإناءين ولعل المستند في الحكم بالتعميم الاجماع ويمكن الاستدلال عليه بالوجه الذي أشرنا إليه ونبه بعضهم على عدم الفرق بين كون المائين في إنائين أو غديرين والحال فيه كما ذكر الثاني قال المصنف في المنتهى لو كان أحد الإنائين متيقن الطهارة والاخر مشكوك النجاسة كما لو انقلب أحد المشتبهين ثم أشبه الثاني بمتيقن الطهارة وجب الاجتناب واستشكله بعضهم بان الفرض المذكور خارج عن مورد النص ومحل الوفاق المدعى فلابد لما ذكره من دليل وليس بذلك الواضح ولم أر من تعرض له من الأصحاب سواه ولا يخفى انه يمكن الاستدلال بالوجه الذي أشرنا إليه وبأنه ثبت وجوب الاجتناب من كل واحد من الاناءين قبل انقلاب أحدهما من غير تخصيص بوقت معين فيدوم الحكم فيجب الاجتناب عن كل ماء اشتبه بأحدهما من باب المقدمة الثالث مقتضى النص وكلام الأصحاب وجوب التيمم والحال هذه إذا لم يكن المكلف ممكنا من الماء الطاهر مطلقا وقد يخ؟؟ بما إذا لم يمكن الصلاة بطهارة متيقنة المتيقنة بهما كما إذا أمكن الطهارة بأحدهما والصلاة ثم تطهير الأعضاء مما لاقاه الوضوء والوضوء بالآخر ويمكن الاستدلال عليه بالآية الا ان الخبرين وعمل الأصحاب يدفعه الرابع المنقول عن الشيخين والصدوقين وجوب اهراق الماء في صورة الاشتباه الا ان كلام الصدوقين ربما اشعر باختصاص الحكم بحال إرادة التيمم وقد يقال عبارة الشيخ في النهاية محتملة للامرين ومنع ابن إدريس والمصنف عن وجوب الإراقة وكان مستند الأولين ظاهر الروايتين حيث حكم فيهما بالإهراق وقال المحقق في المعتبر واما الامر بالإراقة فيحتمل ان يكنى عن الحكم بالنجاسة لا تختم الإزالة لان استيقاءه قد يتعلق به غرض إما التطهير أو الاستعمال في غير الطهارة أو الأكل والشرب وقد يكنى عن النجاسة بالإراقة في كثير من الاخبار تفخيما للمنع ويؤيد ما ذكره وقوع الامر بالإراقة في ادخال اليد القذرة في الماء القليل في عدة اخبار ولم يعلم قائل بالوجوب هناك ولعل ذلك بناء على فهمهم منها إرادة النجاسة على سبيل الكناية والنكتة في هذا التعبير تفخيم المنع لكن العمل على ظاهر النص أحوط وأجاب المصنف في المختلف با؟؟؟ في سندها وهو مناف لما ذكر في المنتهى من قبولهما والاستدلال بهما على أصل المسألة قال في المعتبر قبل وجوب الإراقة ليصح التيمم لأنه مشروط بعدم الماء وهو تأويل ضعيف لان وجود الماء الممتنع لاستعماله لا يمنع التيمم كالمغصوب وما يمنع من استعماله مرض أو عدو وضع الشارع أقوى الموانع وهو حسن الخامس أو أصاب أحد الاناءين جسم ظاهر بحيث ينجس بالملاقاة لو كان الملاقى معلوم النجاسة فهل يجب اجتنابه كالنجس أم يبقى على أصل الطهارة فيه وجهان والثاني هو المنقول عن الشيخ على وعن الشهيد الثاني الميل إليه واختاره صاحب المعالم وصاحب المدارك استناد إلى أن احتمال ملاقاة النجاسة لا يرفع الطهارة المتيقنة وقد روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال ليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا ولى في هذا الاستدلال تأمل والأجود الاستدلال عليه بقول المصنف عليه السلام في موثقة عمار الساباطي كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر لكنها غير صحيحة ولم يبعد العمل بها حيث تعمل بالموثقات مع سلامتها عن المعارض واعتمادها بالأصل ويؤيده في الجملة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سئل أبى أبا عبد الله عليه السلام وانما حاضرا في غير الذمي ثوبي وانا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده على فاغسله قبل ان اصلى فيه فقال أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو ظاهر ولم يستيقن نجاسته فلا باس ان تصلى فيه حتى يستيقن انه نجسه وقيل بالأول وهو مذهب المصنف في المنتهى محتجا بان المشتبه بالنجس حكمه حكم النجس وفيه ان القدر المسلم ان المشتبه بالنجس حكمه حكم النجس في عدم صحة استعماله في الطهارة لا مطلقا لابد لذلك من دليل ولعل ما قلناه مراد الأصحاب والأحوط الأول وإن كان الثاني أقوى السادس لا يبعد ان يكون المشتبه بالمغصوب كالمشتبه بالنجس في وجوب الاجتناب عنه وبطلان الطهارة به للنهي عن استعمال كل منهما ويشكل نظر إلى صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه وما في معناها من الاخبار واما المشتبه بالمستعمل في الطهارة الكبرى على القول بعدم ارتفاع الحدث به فالظاهر وجوب الطهارة بهما كما صرح به الشيخ في المبسوط لان المستعمل في الطهارة الكبرى ينجس وانما لا يرتفع به الحدث على أحد القولين فإذا تطهر بهما حصلت الطهارة بماء واقع للحدث واما المشتبه بالمضاف فقد قطعوا بوجوب الطهارة بكل منهما وانه لو انقلب أحدهما يجب الوضوء بالآخر ثم التيمم ويمكن توجيهه بان الحكم بالوضوء معلق بوجدان الماء والحكم بالتيمم معلق بعدم وجدانه فإذا وجد ما يشك في كونه ما كان كل من وجوب الوضوء والتيمم مشكوكا إذ لا ترجيح لأحدهما على الأخر فيجب الوضوء والتيمم معا حتى تحصل البراءة اليقينية وبهذا التوجيه ظهر اندفاع ما يقال الماء الذي يجب استعماله في الطهارة إن كان هو ما علم كونه ماء مطلقا فالمتجه الاجتزاء بالتيمم وعدم وجوب الوضوء به كما هو الظاهر وإن كان هو ما يعلم كونه مضافا اكتفى بالوضوء فالجمع بين الطهارتين غير واضح نعم يبقى الكلام في أن ما ذكروا من تقديم الوضوء في الصورة المذكورة فوجهه غير ظاهر السابع لو توهم إصابة النجاسة أو شك فيها فلا ريب في عدم تأثيره واما صح الظن ففيه أقوال منها اعتباره مطلقا وهو المحكي عن ابن البراج واسند في النهاية عدم قبول العدلين إلى الشيخ أيضا ومنها ان استند إلى السبب قام
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173