ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٤٧
قال ليس في المذي من الشهوة ولا من الإنعاظ هو لا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد وقريب منها رواية إسحاق بن عمار وحسنة زيد الشحام وغيرها من الاخبار المعتضدة بالأصل وعمل أكثر الأصحاب واما ما ورد من الأخبار الدالة على الامر بالغسل كروايتي الحسين بن أبي العلا المحمول على الاستحباب جمعا بين الاخبار ويؤيد ما رواه الحسين بن أبي العلى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب قال لا باس به فلما وردنا عليه قال ينضحه بالماء والميتة من ذي النفس السائلة مطلقا سواء كان ادميا أو غيره دون ما لا نفس له فهنا ثلث الأولى ميتة ذي النفس غير الآدمي وهي نجسة بالاجماع على ما حكاه الشيخ والمحقق والمصنف وابن زهرة والشهيد ولم ينقل خلاف في ذلك عن أحد الا ان ابن بابويه روى مرسلا عن الصادق عليه السلام انه سئل عن جلود الميتة تجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه قال لا باس بان تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل والظاهر من قاعدته الممهدة في صدر الكتاب قبل ذلك بقليل ان ذلك مذهب له ولم يستدل المحقق على الحكم المذكور بل اكتفى بنقل الاجماع عليه واستدل عليه المصنف في المنتهى بان تحريم ما ليس بنجس ولا فيه ضرر كالسم يدل على نجاسته وفيه منع واضح ومما يدل على النجاسة أشياء يكفي في الدلالة اجتماعها وان أمكن المناقشة في بعضها فمنها ما رواه الشيخ في الحسن عن حريز قال قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكى وان أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه وجه الدلالة ان الظاهر أن الامر بالغسل انما هو لنجاسة الأجزاء المصاحبة له من الجلد ويتوجه عليه ان ذلك يموت فاغسله وصل فيه وجه الدلالة ان الظاهر أن الامر بالغسل انما هو لنجاسة الأجزاء المصاحبة له من الجلد ويتوجه عليه غير متيقن لجواز ان يكون لإزالة الأجزاء المتعلقة به من الجلد واللحم المانعة من الصلاة فيه كما يشعر به قوله اغسله وصل فيه وفى بعض النسخ الصحيحة من التهذيب قال قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله لزرارة ومحمد بن مسلم لكن الظاهر أن الامر على نقلنا أولا كما في الاستبصار وان الأخيرة سهو ومنها الأخبار الدالة على النهى عن اكل الزيت ونحوها من المائعات إذا مات فيها فارة ونحوها كصحيحة معوية بن وهب عن أبي عبد الله عن الفارة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه فقال إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله وإن كان للصيف فادفعه حتى تسرج وإن كان ثروا فاطرح الذي كان عليه ولا يترك طعامك من أجل دابة مات عليه وفى صحيحة سعيد الأعرج انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تموت في الزيت فقال لا تأكله ولكن أسرج به وقد مر في أوائل احكام المضاف بعض الأخبار الدالة على مضمونها والظاهر أن المنع من الاكل والامر بالاسراج في المائع التي مات فيها الفارة أو الدابة لأجل نجاستها لكن ليس صريحا فيه ومنها رواية أبى القاسم الصيقل وولده قال كتبوا إلى الرجل جعلنا الله فداك انا قوم نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها وان علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا و نحن نصلى في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها فكتب عليه السلام اجعل ثوبا للصلاة وفيها ضعف لجهالة الراوي وفى طريقها محمد بن عيسى وفيه شئ ومنها رواية القاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا عليه السلام انى اعمل اغمار السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فاصلي فيها فكتب إلي اتخذ ثوبا لصلاتك فكتبه إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام كنت كتبت إلى أبيك بكذا وكذا فصعب على ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب عليه السلام إلى كل اعمال البر بالصبر يرحمك الله فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا باس وهذه الرواية أيضا ضعيفة ومنها مرفوعة محمد بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة (ورواية حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عليه السلام قال لا يفسد الماء الا ما له نفس سائله وقول الصادق عليه السلام) في رواية ابن مسكان وكل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا باس الثانية ميتة الآدمي بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ولا خلاف بين الأصحاب في نجاسة وقد تكرر في كلامهم نقل الاجماع عليه ويدل عليه بعض الأخبار السابقة وما رواه الشيخ عن محمد بن الحسن الصفار في الصحيح قال كتبت إليه رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل ان يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه فوقع إذا أصاب يدك جسد قبل ان يغسل فقد يجب عليك الغسل وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب ورواية إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل الميت فلا يغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 145 146 146 147 147 148 148 149 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173