قال ليس في المذي من الشهوة ولا من الإنعاظ هو لا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد وقريب منها رواية إسحاق بن عمار وحسنة زيد الشحام وغيرها من الاخبار المعتضدة بالأصل وعمل أكثر الأصحاب واما ما ورد من الأخبار الدالة على الامر بالغسل كروايتي الحسين بن أبي العلا المحمول على الاستحباب جمعا بين الاخبار ويؤيد ما رواه الحسين بن أبي العلى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب قال لا باس به فلما وردنا عليه قال ينضحه بالماء والميتة من ذي النفس السائلة مطلقا سواء كان ادميا أو غيره دون ما لا نفس له فهنا ثلث الأولى ميتة ذي النفس غير الآدمي وهي نجسة بالاجماع على ما حكاه الشيخ والمحقق والمصنف وابن زهرة والشهيد ولم ينقل خلاف في ذلك عن أحد الا ان ابن بابويه روى مرسلا عن الصادق عليه السلام انه سئل عن جلود الميتة تجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه قال لا باس بان تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل والظاهر من قاعدته الممهدة في صدر الكتاب قبل ذلك بقليل ان ذلك مذهب له ولم يستدل المحقق على الحكم المذكور بل اكتفى بنقل الاجماع عليه واستدل عليه المصنف في المنتهى بان تحريم ما ليس بنجس ولا فيه ضرر كالسم يدل على نجاسته وفيه منع واضح ومما يدل على النجاسة أشياء يكفي في الدلالة اجتماعها وان أمكن المناقشة في بعضها فمنها ما رواه الشيخ في الحسن عن حريز قال قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكى وان أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه وجه الدلالة ان الظاهر أن الامر بالغسل انما هو لنجاسة الأجزاء المصاحبة له من الجلد ويتوجه عليه ان ذلك يموت فاغسله وصل فيه وجه الدلالة ان الظاهر أن الامر بالغسل انما هو لنجاسة الأجزاء المصاحبة له من الجلد ويتوجه عليه غير متيقن لجواز ان يكون لإزالة الأجزاء المتعلقة به من الجلد واللحم المانعة من الصلاة فيه كما يشعر به قوله اغسله وصل فيه وفى بعض النسخ الصحيحة من التهذيب قال قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله لزرارة ومحمد بن مسلم لكن الظاهر أن الامر على نقلنا أولا كما في الاستبصار وان الأخيرة سهو ومنها الأخبار الدالة على النهى عن اكل الزيت ونحوها من المائعات إذا مات فيها فارة ونحوها كصحيحة معوية بن وهب عن أبي عبد الله عن الفارة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه فقال إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله وإن كان للصيف فادفعه حتى تسرج وإن كان ثروا فاطرح الذي كان عليه ولا يترك طعامك من أجل دابة مات عليه وفى صحيحة سعيد الأعرج انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تموت في الزيت فقال لا تأكله ولكن أسرج به وقد مر في أوائل احكام المضاف بعض الأخبار الدالة على مضمونها والظاهر أن المنع من الاكل والامر بالاسراج في المائع التي مات فيها الفارة أو الدابة لأجل نجاستها لكن ليس صريحا فيه ومنها رواية أبى القاسم الصيقل وولده قال كتبوا إلى الرجل جعلنا الله فداك انا قوم نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها وان علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا و نحن نصلى في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها فكتب عليه السلام اجعل ثوبا للصلاة وفيها ضعف لجهالة الراوي وفى طريقها محمد بن عيسى وفيه شئ ومنها رواية القاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا عليه السلام انى اعمل اغمار السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فاصلي فيها فكتب إلي اتخذ ثوبا لصلاتك فكتبه إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام كنت كتبت إلى أبيك بكذا وكذا فصعب على ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب عليه السلام إلى كل اعمال البر بالصبر يرحمك الله فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا باس وهذه الرواية أيضا ضعيفة ومنها مرفوعة محمد بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة (ورواية حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عليه السلام قال لا يفسد الماء الا ما له نفس سائله وقول الصادق عليه السلام) في رواية ابن مسكان وكل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا باس الثانية ميتة الآدمي بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ولا خلاف بين الأصحاب في نجاسة وقد تكرر في كلامهم نقل الاجماع عليه ويدل عليه بعض الأخبار السابقة وما رواه الشيخ عن محمد بن الحسن الصفار في الصحيح قال كتبت إليه رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل ان يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه فوقع إذا أصاب يدك جسد قبل ان يغسل فقد يجب عليك الغسل وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب ورواية إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل الميت فلا يغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان
(١٤٧)