؟؟ وهو ضعيف لان وصول النجاسة إليها لازم على كل حال نعم إذا لم يكن اتصال النجاسة إليها من حيث جعلها آلة للغسل بل لغرض اخر كان في قوة النجاسة الخارجية وهل الرخصة في ماء الاستنجاء على سبيل العفو أو مبنى على طهارته الظاهر الثاني العمومات الدالة عليه ولحصول الامتثال في رفع النجاسات به مضافا إلى عدم العموم فيما دل على انفعال القليل بالملاقاة واليه ذهب الشيخان قيل و نقل عليه الاجماع هو الأول منقول عن السيد المرتضى وفى كلام المحقق في المعتبر اجمال فيمكن ان يحمل على كلا القولين لكن ظاهره اختيار الثاني ونسب إليه الشارح الفاضل اختيار الأول ولا وجه له واعجب من ذلك أن الشهيد في الذكرى حكى عنه في المعتبر أنه قال ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة وانما هو العفو وتبعه الفاضل الشيخ على وهو وهم لأنه حكى عن الشيخين القول بالطهارة ثم نقل عبارة المرتضى وقال كلامه صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة واعلم أن ثمرة هذا الخلاف انما يظهر في استعماله ثانيا في إزالة الخبث أو في التناول واما رفع الحدث به وبأمثاله فقد سبق نقل الاجماع على منعه والكل متفقون على عدم نجاسة ما يلاقيه غسالة والحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة اختلف الأصحاب في غسالة الحمام فقال الصدوق لا يجوز التطهير بغسالة الحمام لأنه يجتمع فيه غسالة اليهودي والمجوسي والمبغض لآل محمد صلى الله عليه وآله وهو شرهم وقريب منه كلام أبيه على ما نقل عنه وقال الشيخ في النهاية وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حال وادعى ابن إدريس الاجماع على ذلك ووجود الاخبار المعتمدة حيث قال وغسالة الحمام وهو المستنقع الذي يسمى الجية لا يجوز استعمالها على حال تركه وهذا اجماع وقد وردت به عن الأئمة عليهم السلام اثار معتمدة قد أجمع الأصحاب عليها لا أحد خالف فيها وقال المحقق لا يغتسل بغسالة الحمام الا ان يعلم خلوها من النجاسة ومثله كلام المصنف في القواعد والشهيد في البيان وليس في هذه العبادات تصريح بالنجاسة بل مقتضاها عدم جواز الاستعمال بل الظاهر أن بن بابويه قائل بطهارتها لأنه نقل الرواية الدالة على نفى الباس إذا أصابت الثوب والمصنف صرف في هذا الكتاب بالنجاسة قيل وربما تبعه بعض من تأخر واستقرب في المنتهى الطهارة ويغرى هذا القول إلى غيره من الأصحاب قال الشارح الفاضل وهو الظاهر أن لم يثبت الاجماع على خلافه واختار الفاضل الشيخ على انها عند الشك في نجاستها على الحكم الثابت لها قبل الاستعمال وظاهر التعليل المذكور في كلام الصدوقين انهما لا يقولان بالمنع مطلقا وهو ظاهر المعتبر والذي ورد في هذا الباب روايات ثلث الأولى رواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته أو سال غيري عن الحمام فقال ادخله بمئزر وغض بصرك و لا تغسل من البئر الذي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم الثانية رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تغتسل من البئر الذي يجتمع فيها (غسالة الحمام وان فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى ستة اباء وفيها غسالة الناصب وهو شرهما وليس في هذين الخبرين دلالة على النجاسة) بل انما يدلان على ما قاله الصدوقان والتعليل يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء العلة لكنهما ضعيفان خصوصا الأخيرة الثالثة رواية أبى يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي قال سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال لا باس ونقله ابن بابويه عن أبي الحسن عليه السلام مرسلا وهذه الرواية دالة على الطهارة لكن فيها ضعف لارسالها وجهالة أبى يحيى الواسطي وما ذكره الشيخ في النهاية من تعميم المنع فلم نقف على له حجة قال المحقق في المعتبر وبعض المتأخرين قال وغسالة الحمام وهو المستنقع به لا يجوز استعمالها على حال وقال هذا اجماع وردت به اخبار معتمدة قد أجمع عليها ودليل الاحتياط يقتضيها ونقل لفظ النهاية وهو خلاف الرواية وخلاف ما ذكر ابن بابويه ولم نقف على رواية لهذا الحكم سوى تلك الرواية رواية مرسلة ذكرها الكليني قال بعض أصحابنا عن ابن جمهور وهذه مرسلة وابن جمهور ضعيف جدا فأين الاجماع وأين الاخبار المعتمدة نحن نطالبه بما اذعاه وافرط في دعواه انتهى ومما ذكرنا علم أن القول بالنجاسة لا دليل عليه والعمومات الدالة على طهارة المياه تنفيه ومقتضى العمومات الدالة على طهورية المياه يقتضى عدم المنع من استعماله في الطهارة عند عدم العلم بالنجاسة لكن لم يبعد القول بالمنع استنادا إلى الخبرين المذكورين فان ضعفهما منجبر بالشهرة وعمل الفرقة ثم لا يخفى ان الروايتين على تقدير حجيتهما القول بالمنع مختصان بالبئر يجتمع فيها ماء الحمام فالحاق المياه المنحدرة في سطح الحمام مما لا دليل عليه وابعد من ذلك الحاقها بها في النجاسة مع أنه قد ورد روايات دالة بظاهرهما على خلافه كصحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه قال نعم لا باس ان يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما الا مما لزق بهما من التراب وصحيحة محمد بن مسلم أيضا قال رأيت أبا جعفر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضى كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلى ونكر الطهارة بالمسخن بالشمس في الأواني هذا مشهور بين الأصحاب حتى نقل الشيخ في الخلاف الاجماع عليه لكنه اشترط في الحكم القصد إلى ذلك وصرح بالتعميم في المبسوط وأطلق في النهاية
(١٤٤)