ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٤٤
؟؟ وهو ضعيف لان وصول النجاسة إليها لازم على كل حال نعم إذا لم يكن اتصال النجاسة إليها من حيث جعلها آلة للغسل بل لغرض اخر كان في قوة النجاسة الخارجية وهل الرخصة في ماء الاستنجاء على سبيل العفو أو مبنى على طهارته الظاهر الثاني العمومات الدالة عليه ولحصول الامتثال في رفع النجاسات به مضافا إلى عدم العموم فيما دل على انفعال القليل بالملاقاة واليه ذهب الشيخان قيل و نقل عليه الاجماع هو الأول منقول عن السيد المرتضى وفى كلام المحقق في المعتبر اجمال فيمكن ان يحمل على كلا القولين لكن ظاهره اختيار الثاني ونسب إليه الشارح الفاضل اختيار الأول ولا وجه له واعجب من ذلك أن الشهيد في الذكرى حكى عنه في المعتبر أنه قال ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة وانما هو العفو وتبعه الفاضل الشيخ على وهو وهم لأنه حكى عن الشيخين القول بالطهارة ثم نقل عبارة المرتضى وقال كلامه صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة واعلم أن ثمرة هذا الخلاف انما يظهر في استعماله ثانيا في إزالة الخبث أو في التناول واما رفع الحدث به وبأمثاله فقد سبق نقل الاجماع على منعه والكل متفقون على عدم نجاسة ما يلاقيه غسالة والحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة اختلف الأصحاب في غسالة الحمام فقال الصدوق لا يجوز التطهير بغسالة الحمام لأنه يجتمع فيه غسالة اليهودي والمجوسي والمبغض لآل محمد صلى الله عليه وآله وهو شرهم وقريب منه كلام أبيه على ما نقل عنه وقال الشيخ في النهاية وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حال وادعى ابن إدريس الاجماع على ذلك ووجود الاخبار المعتمدة حيث قال وغسالة الحمام وهو المستنقع الذي يسمى الجية لا يجوز استعمالها على حال تركه وهذا اجماع وقد وردت به عن الأئمة عليهم السلام اثار معتمدة قد أجمع الأصحاب عليها لا أحد خالف فيها وقال المحقق لا يغتسل بغسالة الحمام الا ان يعلم خلوها من النجاسة ومثله كلام المصنف في القواعد والشهيد في البيان وليس في هذه العبادات تصريح بالنجاسة بل مقتضاها عدم جواز الاستعمال بل الظاهر أن بن بابويه قائل بطهارتها لأنه نقل الرواية الدالة على نفى الباس إذا أصابت الثوب والمصنف صرف في هذا الكتاب بالنجاسة قيل وربما تبعه بعض من تأخر واستقرب في المنتهى الطهارة ويغرى هذا القول إلى غيره من الأصحاب قال الشارح الفاضل وهو الظاهر أن لم يثبت الاجماع على خلافه واختار الفاضل الشيخ على انها عند الشك في نجاستها على الحكم الثابت لها قبل الاستعمال وظاهر التعليل المذكور في كلام الصدوقين انهما لا يقولان بالمنع مطلقا وهو ظاهر المعتبر والذي ورد في هذا الباب روايات ثلث الأولى رواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته أو سال غيري عن الحمام فقال ادخله بمئزر وغض بصرك و لا تغسل من البئر الذي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم الثانية رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تغتسل من البئر الذي يجتمع فيها (غسالة الحمام وان فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى ستة اباء وفيها غسالة الناصب وهو شرهما وليس في هذين الخبرين دلالة على النجاسة) بل انما يدلان على ما قاله الصدوقان والتعليل يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء العلة لكنهما ضعيفان خصوصا الأخيرة الثالثة رواية أبى يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي قال سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال لا باس ونقله ابن بابويه عن أبي الحسن عليه السلام مرسلا وهذه الرواية دالة على الطهارة لكن فيها ضعف لارسالها وجهالة أبى يحيى الواسطي وما ذكره الشيخ في النهاية من تعميم المنع فلم نقف على له حجة قال المحقق في المعتبر وبعض المتأخرين قال وغسالة الحمام وهو المستنقع به لا يجوز استعمالها على حال وقال هذا اجماع وردت به اخبار معتمدة قد أجمع عليها ودليل الاحتياط يقتضيها ونقل لفظ النهاية وهو خلاف الرواية وخلاف ما ذكر ابن بابويه ولم نقف على رواية لهذا الحكم سوى تلك الرواية رواية مرسلة ذكرها الكليني قال بعض أصحابنا عن ابن جمهور وهذه مرسلة وابن جمهور ضعيف جدا فأين الاجماع وأين الاخبار المعتمدة نحن نطالبه بما اذعاه وافرط في دعواه انتهى ومما ذكرنا علم أن القول بالنجاسة لا دليل عليه والعمومات الدالة على طهارة المياه تنفيه ومقتضى العمومات الدالة على طهورية المياه يقتضى عدم المنع من استعماله في الطهارة عند عدم العلم بالنجاسة لكن لم يبعد القول بالمنع استنادا إلى الخبرين المذكورين فان ضعفهما منجبر بالشهرة وعمل الفرقة ثم لا يخفى ان الروايتين على تقدير حجيتهما القول بالمنع مختصان بالبئر يجتمع فيها ماء الحمام فالحاق المياه المنحدرة في سطح الحمام مما لا دليل عليه وابعد من ذلك الحاقها بها في النجاسة مع أنه قد ورد روايات دالة بظاهرهما على خلافه كصحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه قال نعم لا باس ان يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما الا مما لزق بهما من التراب وصحيحة محمد بن مسلم أيضا قال رأيت أبا جعفر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضى كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلى ونكر الطهارة بالمسخن بالشمس في الأواني هذا مشهور بين الأصحاب حتى نقل الشيخ في الخلاف الاجماع عليه لكنه اشترط في الحكم القصد إلى ذلك وصرح بالتعميم في المبسوط وأطلق في النهاية
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 143 144 144 145 145 146 146 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173